وزير الداخلية يعتمد نتيجة المقبولين في كلية الشرطة    الإدارية العليا تواصل جلساتها للفصل في 31 طعنا على انتخابات 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب    جامعة أسيوط تبدأ تطوير داري الإقامة بالدقي وقصر العيني لتعزيز جودة الخدمات والتحول الرقمي    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه الذهب يسجل 45،840 جنيهًا عقب ارتفاع عيار 21    تدشين خط جوي قريبًا يربط قطر بمدينة العلمين الجديدة    ضم الأبناء والزوجة للبطاقة التموينية إلكترونيًا.. خطوة بسيطة لتوسيع الدعم    وزير البترول: مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز أمن الطاقة العربي    «الضرائب» تخصص مقر مركز ثان متوسطى الممولين بمبنى «الشركات المساهمة» بالقاهرة    هيئة الاستثمار تبحث التعاون مع "IT Park Uzbekistan" لدعم الشركات التكنولوجية    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    الإسعاف الأسترالي: نقل 13 مصابا إلى المستشفى إثر حادث إطلاق النار في سيدني    شاهد| أول صورة لمنفذ إطلاق النار في احتفالات عيد «الحانوكا» بسيدني    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقات وقف إطلاق النار بغزة وينفذ سلسلة اعتقالات واسعة    الدوري السعودي يستعد لاستقبال محمد صلاح.. والهلال يفتح خزائنه    مانشستر سيتي في مواجهة صعبة أمام كريستال بالاس    تصحيح الأخطاء.. توروب يعقد محاضرة فنية بالفيديو للاعبي الأهلي    فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    التنمية المحلية تقود حملات لرفع الإشغالات بشوارع وميادين مصر الجديدة والنزهة    تجديد حبس فرد أمن متهم بالتحرش بالأطفال في مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة    نشوب حريق بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة    وفاة الفنان نبيل الغول بعد صراع مع المرض    عبلة كامل.. النجمة التي ما زالت حاضرة في قلوب محبيها رغم الغياب    «متحف الطفل» يستضيف معرضًا فنيًا عن رحلة العائلة المقدسة في مصر    أول تعليق لرسام "المليجي بالكمامة" على ظهور اللوحة خلف أحمد السقا    الخشت: الدين لم يفرض نظام حكم بعينه والسياسة ليست وحيًا إلهيًا    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    مدبولي: منظومة التأمين الصحي الشامل تعكس رؤية مصر في بناء نظام صحي قوي وشامل    صحة سوهاج: لا توجد أي عدوى فيروسية وبائية منتشرة بخلاف الإنفلونزا الموسمية    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    سعر الدولار الامريكى اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    مركز السيطرة بالتنمية المحلية يقود حملات لرفع الإشغالات بمصر الجديدة والنزهة    القاهرة الإخبارية: مهرجان أيام قرطاج يحظى باهتمام واسع من الصحافة التونسية    الأقصر تستعد لإزاحة الستار عن تمثال الملك امنحتب الثالث التاريخي    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    فيروس أنفلونزا الخنازير يهدد المدارس| إجراءات هامة وعاجلة للوقاية منه    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    هام من الصحة بشأن حقيقة وجود فيروس ماربورغ في مصر.. تفاصيل    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس "حقوق إنسان النواب" يرد على انتقادات أستاذ قانون بشأن "الإجراءات الجنائية"
نشر في مصراوي يوم 01 - 09 - 2024

عقَّبَ النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تعليقات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف رضوان، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه قد تنوعت هذه التعليقات ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور؛ كان يتعين تنظيمها وتلافيها، كما يراها أو على حسب ما تم نسبته إليه، وذلك على النحو التالي:
أولاً: السلبيات التي تضمنها مشروع القانون والرد عليها
الادعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص تأكيد كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريًّا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.
التعقيب:
المادة (234) من المشروع إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محام عنه في كافة الجنح، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
كما أن المادة (380) من المشروع أجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة لتوقي الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بعد أن كان الأمر قاصراً على المعارض نفسه وفقا للمادة (401) من القانون وبالنسبة لما ذكر في حالة الحكم بسقوط الاستئناف في الجنحة إذا لم يحضر المحكوم عليه للتنفيذ قبل الحالي.
جلسة الاستئناف والتي نظمتها المادة 391 من المشروع فهذا الأمر يتعلق بتنفيذ حكم له حجيته لشموله بالنفاذ ولا وجه للربط بينه وبين الحق في الدفاع باعتباره شرطاً من شروط قبول الاستئناف، كما أنه لا وجه للربط بين الحق في الدفاع وبين تحويل المحكمة سلطة الأمر بحضور المتهم بشخصه في محاكمات الجنايات إذا رأى القاضي ذلك إذ إنها سلطة استثنائية للمحكمة في بعض الأحوال كأن تكون هناك وقائع تحتاج المحكمة إلى استيضاحها من المتهم نفسه دون أن تؤثر على حق المتهم في الدفاع بالوكالة
الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطي السلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامي.
التعقيب
نظم مشروع القانون في العديد من مواده المستحدثة إجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (103) من المشروع والتي ألزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لأول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه المادة (104) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم إلا في حضور محاميه وألزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه. أما الاستناد إلى المادة (19) من المشروع والتي تقابل المادة (77) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فإنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (104) من المشروع المشار إليها.
الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تمنح النيابة العامة الحق في حجب أوراق التحقيق.
التعقيب
المادة (105) من المشروع أكدت حق المحامي في الاطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة باستخدام صياغة أكثر دقة وهي التمكين وليس مجرد السماح بذلك كما كان عليه الحال في القانون الحالى مادة (125)، كما وضعت حداً أدنى لاطلاع المحامي بيوم على الأقل في بينما، القانون الحالي كان يقصر الاطلاع على اليوم السابق فقط. كما أن المادة (73) من المشروع مكنت الخصوم بشكل صريح وفي كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت في غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع في القانون الحالى مادة (84) يتصف بعدم الوضوح التشريعي ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن.
الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة والمتهم دون المجني عليهم أو المدعي بالحقوق المدنية.
التعقيب
هذا الادعاء يغفل أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، فلم يسترع انتباهه أن المادة (189) من الدستور هي التي منحت النيابة العامة سلطة الولاية على الدعوى الجنائية.
تحقيقاً وتحريكاً ومباشرة وأن نطاق طعن المجني عليه والمدعي بالحق المدني إنما يكون في نطاق الدعوى المدنية فقط، ويؤكد ذلك أن المادة (99) من الدستور منحت للمضرور حق إقامة الدعوى الجنائية فقط دون الطعن عليها، وما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد القضية رقم162 لسنة 27 قضائية دستورية - بتاريخ 7- 4 - 2018) الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي المباشرة إجراءات التحقيق ومنها استجواب المتهم.
التعقيب
لم يسترع انتباه سيادته أن المادة (63) من المشروع التي أجازت للنيابة العامة ندب مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق استثنت صراحة الاستجواب فلا يجوز المحافظة على أدلة الدعوى الجنائية والحيلولة دون ضياع أدلة الإثبات وهو ما يخضع في النهاية لمأمور الضبط إجراؤه إلا في حالة محددة على سبيل الحصر نصت عليها الفقرة الثالثة من ذات المادة وهي "التي يخشى فيها من فوات الوقت" وهو استثناء تفرضه طبيعة الأشياء وضرورة الأمر لتقدير محكمة الموضوع.
القول إن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص الخاصة باستئناف أحكام الجنايات رغم الملاحظات التي أبديت عليها، وبصفة خاصة جواز استئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة، وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بحق الدفاع؛ خصوصًا أن الحكم الغيابي حكم تهديدي.
التعقيب
ادعاء كسابقه يحتاج إلى مراجعته لدور النيابة العامة ووظيفتها باعتبارها الأمينة على المجتمع؛ خاصة أن الواقع العملي أثبت الحاجة إلى تمكين النيابة من الطعن في بعض الأحوال كما في الأحكام الغيابية التي تغفل الحكم بالمصادرة أو الرد في بعض أحكام الإدانة بما من شأنه تفويت مبالغ مالية طائلة على خزانة الدولة أو حالات الخطأ في تطبيق القانون، لا سيما أن حرمان النيابة العامة من هذا الحق على فرضية الأخذ بهذا الرأى -يتنافى مع ما هو مستقر عليه قضاء من أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.