وافق المجلس الأعلى للجامعات اليوم الثلاثاء، على اقتراح مشروع قانون تقدم به النائب الدكتور عطية الفيومى وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب، ينص على السماح بالالتحاق بالجامعة المفتوحة دون شرط مرور خمس سنوات على الحصول على مؤهل. وسيتم إلغاء شرط الخمس سنوات ابتداء من العام المقبل، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة مع الجامعات الأخرى. ومن جهة أخرى طالبت لجنة التعليم خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور شريف عمر، بضرورة صرف البدلات لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية فوق سن السبعين، باعتبارهم ركيزة أساسية فى التطوير والتحديث للعملية التعليمية. وكشفت اللجنة عن توقف صرف البدلات فى جامعة القاهرة وأسيوط للأساتذة فوق سن السبعين، مشيرة إلى أن هذا التصرف أثار غضب الأساتذة الذين أفنوا عمرهم فى خدمة الجامعة. من ناحية أخرى وافق مجلس الشعب اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجامعات الخاصة، والذى يتيح تنوع مصادر التمويل وظهور نشاط الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح مطلقاً، وتكون جامعات وسيطية بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، يتم فيها تلافى عيوب كل منهما ويتم معالجة الصعوبات والمشكلات التى تواجه الجامعات الحكومية والخاصة ويهدف مشروع القانون إلى ضبط المنظومة القانونية بشأن إنشاء الجامعات الأهلية للقدرة على مواجهة العديد من الطلبات المقدمة فى هذا الشأن والتى لا يمكن البت فيها دون سند تشريعى، وقد أبقى مشروع القانون على المواد التى تم بموجبها إنشاء الجامعات الخاصة. وحدد مشروع القانون مصادر التمويل من خلال الإسهامات المالية التى يقدمها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع المدنى وأى موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء، كما يتيح المشروع تقديم الدولة مساعدات مالية أو عينية لهذه الجامعات واستخدام صافى الفائض فى تطوير ورفع الكفاءة العلمية والبحثية وخدمة المجتمع ورعاية الطلاب. وتكون للجامعة الأهلية شخصية اعتبارية من تاريخ إنشائها ويصدر بإنشاء الجامعة الأهلية قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب المؤسسة الأهلية وعرض وزير التعليم العالى وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويجوز إنشاؤها بناء على طلب شخص أو عدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية أو منهما معاً أو أى جهة ذات نفع عام. وهى جامعات لا تهدف إلى الربح وتعمل على توفير دراسات وتخصصات ومشروعات بحثية جديدة ومتميزة ويشكل لكل جامعة أهلية مجلس أمناء لا يقل عن 10 أعضاء ولا يزيد على 20 عضواً تختار نصفهم المؤسسة الأهلية التى طلبت إنشاء الجامعة ويختار وزير التعليم باقى الأعضاء، على أن يكون من بينهم ممثل للدولة بالاتفاق مع المؤسسين وذلك من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة، ويحضر رئيس الجامعة الاجتماعات ويشارك فى المناقشات ولا يكون له صوت فى اتخاذ الإجراءات. ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لاختيار الرئيس ونائبه، وينشئ بوزارة التعليم العالى مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية برئاسة وزير التعليم العالى لمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية وله فى سبيل ذلك رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات الخاصة والأهلية ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية فى الجامعات الخاصة والأهلية، وتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة والتنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية، فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى. ووضع الضوابط الخاصة بتنمية الموارد البشرية والمادية والمصروفات الدراسية بالجامعات الخاصة والأهلية. وينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى، ينفق منه على تطوير وتحديد هذا النوع من التعليم، وأيضاً البحوث وفقاً لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة والأهلية. ويلغى مشروع القانون صندوق التعليم الجامعى الخاص وتؤول حقوقه والتزاماته إلى الصندوق الجديد.