سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وكيل نادى القضاة: قانون العزل السياسى غير دستورى وإهدار لأهداف الثورة.. و"فتحى": كيف نسير على نهج النظام السابق فى تفصيل القوانين بعد الثورة.. والحقوق السياسية لا تسقط إلا بحكم القضاء
أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، أن قانون العزل السياسى للمنتمين للنظام السابق، والذى يناقشه البرلمان حاليا، غير دستورى، ومخالف لعدة مبادئ دستورية مهمة. وقال "فتحى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن هذا القانون يخالف مبدأ دستورى مستقر عليه هو الأثر الفورى للقانون بأن القانون يطبق على الوقائع التى تلى صدوره ولا يطبق بأثر رجعى، وهى قاعدة عامة فى كافة الدساتير فى دول العالم، ويتعارض مع مبدأ دستورى ينص على أن الحقوق والحريات مصونة لا تمس ولا يجوز التعرض لها إلا بحكم قضائى، مؤكدا أنه لا يجوز إسقاط الحقوق السياسية أيا كانت إلا بصدور حكم قضائى. وأضاف وكيل نادى القضاة أن قانون العزل السياسى لرموز النظام السابق يخالف الإعلان الدستورى المعمول به حاليا، قائلا "الثورة تأخذ بأيدينا إلى دولة القانون والمؤسسات وتخلصنا من الممارسات غير القانونية السيئة التى كان يمارسها النظام السابق، فكيف ينتهج نهج أفظع مما كان يسير عليه النظام السابق وهو إصدار القوانين لمواجهة مواقف معينة أو تفصيل القوانين؟". وأشار إلى أن القانون الذى يناقشه مجلس الشعب لعزل التابعين للنظام السابق ومنعهم من الترشح أو تولى أية مناصب مفصل لشخص معين، واصفا ذلك بأنه إهدار للأهداف الأساسية التى قامت عليها ثورة 25 يناير، متسائلا "أين كانوا فيما سبق؟، ولماذا الآن؟، وقال إن الثورة قامت منذ 13 شهر ومن ينتمون للنظام السابق معروفين، ولو صدر هذا القانون بمجرد تشكيل مجلس الشعب كان له وجاهته فى هذه الحالة، إنما تنتظر لتصدره فى وقت معين لمصلحتك فذلك شىء مشين، لأننا فيما سبق كنا نشكو من إصدار القوانين التى يشوبها عدم الدستورية فكيف يسيرون على نفس النهج؟، بحسب قوله. ولفت "فتحى" إلى أن المبدأ الدستورى الأصيل الذى لا يخلو منه أى دستور فى أى دولة ينص على أن أى قانون يصدر لا يطبق إلا على الوقائع التى تلى صدوره، مشيرا إلى أن هناك استثناء واحد فقط يمكن معه تطبيق القانون بأثر رجعى على الوقائع السابق وله شرطان هما، أن يكون القانون جنائى ويصب فى مصلحة المتهم، قائلا "حتى لو افترضنا دستورية قانون العزل السياسى الذى سيصدره البرلمان فإن العقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيه لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى على من يثبت ضدهم الوقائع المنصوص عليها فى القانون وعقوباتها.