ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    فلسطين.. قصف مدفعي وإطلاق نار إسرائيلي يستهدف محيط حي الأمل غرب خان يونس    ترامب: غواصاتنا تقترب من روسيا وعقوبات إذا لم يُبرم اتفاق مع أوكرانيا    مسلّح يفتح النار داخل حانة بمونتانا ويقتل 4 أشخاص    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    "يحل مشكلتين للفريق".. لماذا عدي الدباغ الصفقة الصيفية الأنسب للزمالك؟    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد إصابة 13 شخصًا في انفجار مطعم.. صور    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    جثة في صمت.. العثور على عم أنغام متوفيًا داخل شقته بالعجوزة بعد أيام من وفاته    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    إغلاق عدد من المقار الانتخابية بالخارج مع استمرار التصويت في انتخابات الشيوخ    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل المصابين في حريق مطعم    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تحذير لطلاب الثانوية العامة غير مسجلي الرغبات: «لن تدخلوا كليات القمة»    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم السبت 2 أغسطس بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    شروط ليفربول للموافقة على رحيل نونيز إلى الهلال السعودي    أخبار × 24 ساعة.. وظائف فى البوسنة والهرسك بمرتبات تصل ل50 ألف جنيه    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وكيل نادى القضاة: قانون العزل السياسى غير دستورى وإهدار لأهداف الثورة.. و"فتحى": كيف نسير على نهج النظام السابق فى تفصيل القوانين بعد الثورة.. والحقوق السياسية لا تسقط إلا بحكم القضاء
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 04 - 2012

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، أن قانون العزل السياسى للمنتمين للنظام السابق، والذى يناقشه البرلمان حاليا، غير دستورى، ومخالف لعدة مبادئ دستورية مهمة.
وقال "فتحى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن هذا القانون يخالف مبدأ دستورى مستقر عليه هو الأثر الفورى للقانون بأن القانون يطبق على الوقائع التى تلى صدوره ولا يطبق بأثر رجعى، وهى قاعدة عامة فى كافة الدساتير فى دول العالم، ويتعارض مع مبدأ دستورى ينص على أن الحقوق والحريات مصونة لا تمس ولا يجوز التعرض لها إلا بحكم قضائى، مؤكدا أنه لا يجوز إسقاط الحقوق السياسية أيا كانت إلا بصدور حكم قضائى.
وأضاف وكيل نادى القضاة أن قانون العزل السياسى لرموز النظام السابق يخالف الإعلان الدستورى المعمول به حاليا، قائلا "الثورة تأخذ بأيدينا إلى دولة القانون والمؤسسات وتخلصنا من الممارسات غير القانونية السيئة التى كان يمارسها النظام السابق، فكيف ينتهج نهج أفظع مما كان يسير عليه النظام السابق وهو إصدار القوانين لمواجهة مواقف معينة أو تفصيل القوانين؟".
وأشار إلى أن القانون الذى يناقشه مجلس الشعب لعزل التابعين للنظام السابق ومنعهم من الترشح أو تولى أية مناصب مفصل لشخص معين، واصفا ذلك بأنه إهدار للأهداف الأساسية التى قامت عليها ثورة 25 يناير، متسائلا "أين كانوا فيما سبق؟، ولماذا الآن؟، وقال إن الثورة قامت منذ 13 شهر ومن ينتمون للنظام السابق معروفين، ولو صدر هذا القانون بمجرد تشكيل مجلس الشعب كان له وجاهته فى هذه الحالة، إنما تنتظر لتصدره فى وقت معين لمصلحتك فذلك شىء مشين، لأننا فيما سبق كنا نشكو من إصدار القوانين التى يشوبها عدم الدستورية فكيف يسيرون على نفس النهج؟، بحسب قوله.
ولفت "فتحى" إلى أن المبدأ الدستورى الأصيل الذى لا يخلو منه أى دستور فى أى دولة ينص على أن أى قانون يصدر لا يطبق إلا على الوقائع التى تلى صدوره، مشيرا إلى أن هناك استثناء واحد فقط يمكن معه تطبيق القانون بأثر رجعى على الوقائع السابق وله شرطان هما، أن يكون القانون جنائى ويصب فى مصلحة المتهم، قائلا "حتى لو افترضنا دستورية قانون العزل السياسى الذى سيصدره البرلمان فإن العقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيه لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائى على من يثبت ضدهم الوقائع المنصوص عليها فى القانون وعقوباتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.