* مختار نوح: القانون تم تجهيزه لإبعاد سليمان ولم يحقق مطلب الثورة في عزل الفلول * البرلمان يسير علي خطى المخلوع ويفصل قوانين ضد معارضيه..ويسهل الطعن بعدم دستورية قانون العزل * صابر عمار: قانون العقوبات يجرم وقائع ولا يجرم شغل المناصب.. وما حدث عبث تشريعي * منتصر الزيات : القانون يشمل حالات الترشح فقط ولا يسري على المعينين ويجوز تطبيقه بأثر رجعى كتبت- سارة خالد: اختلف القانونيون حول تصديق مجلس الشعب على طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بشأن منع رموز النظام السابق من ممارسة العمل السياسي. وقال مختار نوح المحامى والمرشح السابق لمنصب نقيب المحامين أن القانون يشوبه عوار دستوري، لأنه تم تجهيزه لإبعاد شخص بعينه عن الحياة السياسية وهو اللواء عمر سليمان، بينما أبقي علي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، بالإضافة إلي أنه لن يستطع تطبيقه علي المشير محمد حسين طنطاوي. وأضاف نوح انه بهذا الشكل يكون القانون تم تفصيله ولم يأت لخدمة أهداف الثورة أو يحقق أمالها في عزل الفلول، لأن القانون أبقى علي أغلبيتهم. كما اتهم القيادي الإخواني السابق البرلمان أنه يسير علي خطي النظام السابق ويطبق سياسية الرئيس المخلوع حسني مبارك بامتياز، من خلال تفصيل قوانين ضد معارضيه، واليوم الإخوان يخرجون بقانون العزل السياسي رغم انه لا يشمل إلا عددا قليلا من الفلول، مضيفا أنه بإمكان أي مواطن أن يقوم بالطعن علي عدم دستورية القانون ويكون الحكم لصالحه لأنه يفتقد أبسط القواعد التشريعية. وأوضح نوح وجود مبدأ عدم رجعية القوانين إلا في القوانين الجنائية، والإعلان الدستوري يؤكد على مبدأ عدم الرجعية، واللواء عمر سليمان وغيره تقدموا وفق قانون يحدد شروط الترشيح وليس من بينها أنه كان يعمل في النظام السابق. واتفق صابر عمار امين عام اتحاد المحايمن العرب مع نوح فى عدم دستورية قانون العزل السياسي لأنه يجرم من شغل مناصب بعينها ولم يذكر ما إذا كان قد أساء استخدام هذه المناصب أم لا، وبالتالى فإن القانون يجرم وقائع ولا يجرم شغل مناصب، واصفا ذلك بأنه ضرب من ضروب العبث فى التشريع . وأضاف عمار أنه من الناحية القانونية فإن قانون العقوبات لا يجرم شغل مناصب معينة ولكنه يعاقب على سلوك إجرامي وليس منصب إجرامي، مبديا توقعه بألا يوافق المجلس العسكري على هذا القانون قائلا “فى حال موافقته فأنه يعمد إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها بمعرفة البرلمان، لأن مثل هذا القانون إذا وافق العسكري عليه سيتعرض لكثير من الطعون، وطبقا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري فإن هذا القانون لابد من عرضه على المحكمة الدستورية وإذا لم يعرض عليها أصبح معرضا للبطلان”. وعلى النقيض من الرأيين السابقين فقد اختلف معهم منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية قائلا ” القانون صحيح بنسبة 100% لأن من أصدره هو مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية المختصة بذلك، مشيرا الى أن ما يحدث داخل مجلس الشعب هو أنه يوجد قانون جديد للعزل السياسي والنواب أرادوا إضافة بعض المواد عليه، وإذا وافق المجلس العسكري عليه يصبح ساريا وينشر في الصحيفة الرسمية وإذا لم يوافق لا يكون القانون نافذا. كما أوضح الزيات أنه طبقا لنص القانون فى هذه الحالة يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى، مشددا على أن القانون يسري على حالات الترشح وليس حالات التعيين، وبالتالي فإن القانون لا يشمل رئيس الوزراء أو أى من الوزراء المعينين.