القومي لحقوق الإنسان يتسلم شهادة الاعتماد الدولية من الفئة (أ) بجنيف    أمطار غزيرة تضرب قرى ومدن بنى سويف وتسبب تجمعات مياه بالشوارع    وزير البترول من "إيجبس 2026": تكنولوجيا حديثة وطاقة منخفضة الكربون لرسم مستقبل الصناعة    اقتصادية قناة السويس.. برنامج تدريبي للمستثمرين بقانوني العمل والتأمينات بالسخنة    الوطني للاعتماد يدعم جودة معامل التكرير ببروتوكول تعاون مع العامة للبترول    رئيس وزراء كندا: الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان غير قانوني    طارق الملا يحذر: أسعار الطاقة تفرض ضغوطا كبيرة على الدول المستوردة    أبو زهرة: حسم ملف مدرب المنتخب الأولمبي بعد كأس العالم.. وثنائي مرشح لمواجهة مصر    مصدر من الأهلي ل في الجول: ديانج أبلغنا بقراره منذ شهر ونصف.. وهذا سبب رحيله مجانا    منافس مصر - إيران تكتسح كوستاريكا بخماسية تحت أنظار إنفانتينو    حسن شحاتة عن مواجهة إسبانيا: لماذا لا نلعب مثل مباراة السعودية؟    الأعلى للإعلام: مد بث البرامج الرياضية بمناسبة مباراة المنتخب وإسبانيا    تعليم الغربية: تأجيل امتحانات يوم الأربعاء إلى الإثنين المقبل    ضبط قائدة سيارة مارست تهورا بالسير عكس الاتجاه بالقاهرة    جدار بلكونة ينهي حياة سيدة في طوخ    فى مقدمتهم إذما والقصص.. أفلام تواجه شبح التأجيل خوفا من تبعات الإغلاق الحكومى فى التاسعة مساء    "الدفاع السعودية" تعلن تدمير عدد من المسيرات وصواريخ بمنطقة الشرقية والرياض    طلب إحاطة بشأن تخريج أطباء دون مستشفى تعليمي يثير أزمة في «طب فاقوس»    20 ذبيحة في الساعة.. تشغيل المجزر الآلي في سوهاج والكشف البيطري بعد الذبح    سوهاج.. النيران تلتهم 4 أحواش بالصوامعة شرق ونفوق عدد كبير من رؤوس الماشية    ضبط 1.25 طن دواجن نافقة بمخزن غير مرخص.. وحملات رقابية لضبط أسواق الدقهلية    تأهل مسار ووادي دجلة لنهائي كأس مصر للكرة النسائية    الإعلامية آيات أباظة تكشف تطورات حالتها الصحية    القومي للمسرح يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدورة الأولى لمسابقة السيد درويش للدراسات الموسيقية    «الأعلى للإعلام»: 41 مسلسلا تعزز القوة الناعمة لمصر في رمضان    Egypt vs Spain بث مباشر لحظة بلحظة مباراة مصر وإسبانيا اليوم في استعدادات كأس العالم 2027    قرار حكومي جديد.. الترخيص لهيئة قناة السويس بتأسيس شركة مساهمة للاستثمار العقاري    القومي لذوي الإعاقة يشارك في مؤتمر «الجامعات والمجتمع»    بسبب تعرض تلميذ للخطر، إدارة الخصوص التعليمية تحيل مدير إحدى المدارس للتحقيق    عمرو الغريب: جامعة المنوفية بيت الخبرة الاستشاري للمحافظة    صافرات الإنذار تدوي في خليج حيفا وضواحيها بعد إطلاق صواريخ من لبنان    تحالف جديد لدعم وتنشيط السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان    رئيس مياه القناة يشهد تجربة استخدام تقنية الطفو بالهواء المذاب DAF بمحطة معالجة القنطرة شرق    هنا الزاهد تشارك هشام ماجد بطولة فيلم «ملك الغابة»    خالد الجندي يحث على ترشيد الاستهلاك: إن الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ    هل الإسراف من الكفر بنعم الله؟.. خالد الجندي يُجيب    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة لمحال خالفت مواعيد الغلق    مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تعلن خطة القوافل العلاجية في أبريل    ختامي "الصحة" 2024-2025.. الانتهاء من 11 مشروعًا صحيًا قوميًا ب7.5 مليار جنيه    الداخلية تضبط نصف طن مخدرات و104 قطع سلاح بقيمة 81 مليون جنيه    مصرع شاب تحت عجلات القطار أمام محطة الطيرية بالبحيرة    الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل، التعليم تحدد مواعيد امتحانات الصف الثاني "بكالوريا"    نسمة يوسف إدريس: بطلة رواية «غواية» نسخة أكثر جرأة من شخصيتي    «بيت الزكاة والصدقات» يرفع الحد الأدنى للإعانة الشهرية إلى 1000 جنيه    الرئيس السيسي: مصر ترفض المساس بدول الخليج واستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    «القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    البوسني إدين دجيكو: منتخب إيطاليا هو من يشعر بالضغط وليس نحن    قانون جديد يهدف لخفض أسعار الوقود في بولندا يدخل حيز التنفيذ اليوم    حزب الله يعلن استهداف مستوطنتين إسرائيليتين ودبّابة ميركافا    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الجماعة الإسلامية ل"العفو السياسى".. القانون يطالب بالعفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية.. ويستثنى من العفو جرائم التخابر والتجسس والاعتداء على الثوار حفاظاً على حقوقهم
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 03 - 2012

ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع القانون الذى تقدم به عامر عبد الرحيم عضو مجلس الشعب بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والمعروف باسم "قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية" للإفراج عن المساجين السياسين والإسلاميين وأبناء سيناء.
ويسعى حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إلى تحقيق العدالة ورفع الظلم من خلال إنهاء الظلم الواقع على طائفة من المواطنين الذين قاوموا وعارضوا النظام السابق الذى ثار عليه الشعب المصرى فى 25 يناير، وكان جزاؤهم إلصاق الاتهامات بهم وتقديهم لمحاكمات استثنائية أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، خاصة أن عدداً من هؤلاء ما زالوا رهن الحبس بالسجون منذ أكثر من عشر سنوات، فى حين ثار الشعب المصرى على ذات النظام الذى سبق وإن عارضوه وقاوموه.
وكشفت الجماعة الإسلامية، أن مشروع القانون المقترح يتضمن تمييزاً بين الجرائم المراد العفو عنها وغيرها من الجرائم بما يحقق الحفاظ على الأمن القومى، وفى نفس الوقت يحقق رفع الظلم على من ثار على النظام السابق، ويحفظ حق الشهداء والمصابين ويظهر ذلك من خلال الآتى: "حدد مشروع القانون المقترح الجرائم التى تدخل فى نطاق العفو الشامل بأنها تلك التى تكون ارتكبت لغرض أو بسبب سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية، واستثنى من العفو الجرائم التى تتعلق بأعمال التخابر أو التجسس وما نصت عليه المواد 77 حتى 85 من قانون العقوبات، ميز مشروع القانون المقترح الجرائم التى ارتكبت لغرض أو لسبب سياسى وغيرها من الجرائم الأخرى وذلك على أساس أن هذه النوعية من الجرائم الإجرام فيه نسبى لم تدع إليه أنانية ولم يحركه غرض شخصى، استثنى المشروع المقترح الجرائم التى تمت ضد الثوار من العفو حفاظاً على حقوقهم وحقوق أسرهم".
وينص القانون الذى حمل اسم "قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من 6/10/81 إلى 11/2/2011" على 4 مواد أصلية هى:
المادة1:
يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء أصدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر وذلك فى المدة بين 6/10/81 إلى 11/2/2011.
وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها، وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهروب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة، ويدخل فى نطاق العفو الشامل أيضاً الأفعال والأقوال التى حدثت بغرض السعى لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.
ولا يشمل العفو:
1- الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 حتى 85 من قانون العقوبات.
2- الجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11/2/2011.
3- جريمة الخيانة العظمى
المادة 2:
فى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يعلن النائب العام كشفاً فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم، أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة ومن أول الشهر التالى لتاريخ إعلان النائب العام للكشف المذكور، يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام، وذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى يقيم بدائرتها.
ويصدر النائب العام قراره خلال أسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم أو الإحالة فى حالة الرفض إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف.
وذلك لتقضى فيه بما تراه بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلم أو المدافع عنه ويصدر الحكم خلال شهرين من الإحالة لها، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه أو المتهم أو من ينوب عنهما للطعن فى هذا الحكم أمام محكمة النقض ويتبع فى نظر هذا الطعن والفصل فيه إجراءات الطعن فى المواد الجنائية، ويكون الفصل فيه على وجه السرعة وبحد أقصى أربعة أشهر على أن يخطر النائب العام فى غضون 48 ساعة بما يصدر من الأحكام .
ويترتب على رفع التظلم إلى المحكمة إيقاف إجراءات المحاكمة إذا كانت الدعوى محالة أو منظورة أمام المحكمة.
ويعفى المتظلم من سداد أى رسوم أو مصاريف تتعلق بالتظلم أمام النائب أو محكمة الجنايات أو الطعن أمام محكمة النقض .
المادة3:
لا تقبل أمام أى هيئة قضائية الدعاوى التى يرفعها المعفو عن جرائمهم بمطالبة الحكمومة بتعويض على الإجراءات التى اتخذت ضدهم أو الأحكام التى محاها العفو بمقتضى هذا القانون.
المادة4:
على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
موضوعات متعلقة..
الجماعة الإسلامية تهاجم "الحريرى" بعد تصريحاته عن قانون العفو
http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=626842


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.