محمد الشناوي يشكر من قدم العزاء في وفاة والده    ماذا لو أن سعد القرش لم يكتب سوى عن ذاته فى روايته «2067»؟    خلافات أسرية تتحول إلى مأساة بالدقهلية: مقتل سيدة وإصابة ابنتها طعنًا    مصدر ب"التعليم" يوضح موقف معلمي المواد الملغاة في الثانوية العامة    تراجع جماعي للبورصة المصرية وخسائر 5 مليارات جنيه    خبراء سوق المال: قطاعا الأسمنت والأدوية يعززان النمو في البورصة    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    تصعيد إسرائيلي واسع في غزة.. وضغوط تهجير مضاعفة في الضفة الغربية    جمال رائف: القمة المصرية السعودية تؤكد وحدة الصف العربى وتعزز التعاون    تنسيق الجامعات.. برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك لسوق العمل الدولي    استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت .. وصول حافلة الزمالك إلى استاد قناة السويس    سلوت: نيوكاسل من أفضل فرق البريميرليج.. وهذه مزايا ليوني    الأنبا إيلاريون يترأس صلاة العشية ويلقي عظة بعنوان "بتولية السيدة العذراء"    السيسي يصدر قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة    القضاء على أخطر بؤرة إجرامية في أسوان ومصرع عناصرها عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة    تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟    مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق حادث الشاطبي    "تعليم الفيوم" يطلق حملة توعية رقمية شاملة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات    العمر مجرد رقم.. قصة عروسين يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية بعد سن ل70    خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع «إسرائيل الكبرى»    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني صاحب «ياست الناس يامنصوره»    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    قمة الإبداع الإعلامي تناقش تحديات صناعة الأخبار في عصر الفوضى المعلوماتية    الإسماعيلي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الطلائع في الدوري    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    أول رد رسمي على أنباء توقف أعمال الحفر في ستاد الأهلي    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    لبنان.. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات    القصة الكاملة لتحويل بدرية طلبة للتحقيق: بدأت بتجاوزات وانتهت بمجلس التأديب    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    تقرير: تطور مفاجئ في مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    نائب وزير الصحة يشارك في ختام فعاليات المؤتمر العلمي الشامل لزراعة الأسنان بمستشفى العلمين    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    "عيب عليك ده الزمالك جزء من تاريخ بلدك".. أيمن يونس يوجه تصريحات نارية    حبس عامل صور السيدات داخل الحمام في كافية بالنزهة    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الجماعة الإسلامية ل"العفو السياسى".. القانون يطالب بالعفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية.. ويستثنى من العفو جرائم التخابر والتجسس والاعتداء على الثوار حفاظاً على حقوقهم
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 03 - 2012

ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع القانون الذى تقدم به عامر عبد الرحيم عضو مجلس الشعب بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والمعروف باسم "قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية" للإفراج عن المساجين السياسين والإسلاميين وأبناء سيناء.
ويسعى حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إلى تحقيق العدالة ورفع الظلم من خلال إنهاء الظلم الواقع على طائفة من المواطنين الذين قاوموا وعارضوا النظام السابق الذى ثار عليه الشعب المصرى فى 25 يناير، وكان جزاؤهم إلصاق الاتهامات بهم وتقديهم لمحاكمات استثنائية أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، خاصة أن عدداً من هؤلاء ما زالوا رهن الحبس بالسجون منذ أكثر من عشر سنوات، فى حين ثار الشعب المصرى على ذات النظام الذى سبق وإن عارضوه وقاوموه.
وكشفت الجماعة الإسلامية، أن مشروع القانون المقترح يتضمن تمييزاً بين الجرائم المراد العفو عنها وغيرها من الجرائم بما يحقق الحفاظ على الأمن القومى، وفى نفس الوقت يحقق رفع الظلم على من ثار على النظام السابق، ويحفظ حق الشهداء والمصابين ويظهر ذلك من خلال الآتى: "حدد مشروع القانون المقترح الجرائم التى تدخل فى نطاق العفو الشامل بأنها تلك التى تكون ارتكبت لغرض أو بسبب سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية، واستثنى من العفو الجرائم التى تتعلق بأعمال التخابر أو التجسس وما نصت عليه المواد 77 حتى 85 من قانون العقوبات، ميز مشروع القانون المقترح الجرائم التى ارتكبت لغرض أو لسبب سياسى وغيرها من الجرائم الأخرى وذلك على أساس أن هذه النوعية من الجرائم الإجرام فيه نسبى لم تدع إليه أنانية ولم يحركه غرض شخصى، استثنى المشروع المقترح الجرائم التى تمت ضد الثوار من العفو حفاظاً على حقوقهم وحقوق أسرهم".
وينص القانون الذى حمل اسم "قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من 6/10/81 إلى 11/2/2011" على 4 مواد أصلية هى:
المادة1:
يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء أصدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر وذلك فى المدة بين 6/10/81 إلى 11/2/2011.
وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها، وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهروب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة، ويدخل فى نطاق العفو الشامل أيضاً الأفعال والأقوال التى حدثت بغرض السعى لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.
ولا يشمل العفو:
1- الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 حتى 85 من قانون العقوبات.
2- الجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11/2/2011.
3- جريمة الخيانة العظمى
المادة 2:
فى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يعلن النائب العام كشفاً فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم، أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة ومن أول الشهر التالى لتاريخ إعلان النائب العام للكشف المذكور، يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام، وذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى يقيم بدائرتها.
ويصدر النائب العام قراره خلال أسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم أو الإحالة فى حالة الرفض إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف.
وذلك لتقضى فيه بما تراه بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلم أو المدافع عنه ويصدر الحكم خلال شهرين من الإحالة لها، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه أو المتهم أو من ينوب عنهما للطعن فى هذا الحكم أمام محكمة النقض ويتبع فى نظر هذا الطعن والفصل فيه إجراءات الطعن فى المواد الجنائية، ويكون الفصل فيه على وجه السرعة وبحد أقصى أربعة أشهر على أن يخطر النائب العام فى غضون 48 ساعة بما يصدر من الأحكام .
ويترتب على رفع التظلم إلى المحكمة إيقاف إجراءات المحاكمة إذا كانت الدعوى محالة أو منظورة أمام المحكمة.
ويعفى المتظلم من سداد أى رسوم أو مصاريف تتعلق بالتظلم أمام النائب أو محكمة الجنايات أو الطعن أمام محكمة النقض .
المادة3:
لا تقبل أمام أى هيئة قضائية الدعاوى التى يرفعها المعفو عن جرائمهم بمطالبة الحكمومة بتعويض على الإجراءات التى اتخذت ضدهم أو الأحكام التى محاها العفو بمقتضى هذا القانون.
المادة4:
على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
موضوعات متعلقة..
الجماعة الإسلامية تهاجم "الحريرى" بعد تصريحاته عن قانون العفو
http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=626842


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.