نشاط مدبولي في أسبوع.. تفقد مطار القاهرة ومتابعة مشروعات «حياة كريمة»    نتنياهو يدعو رئيس إقليم أرض الصومال إلى زيارة إسرائيل    تصعيد جوي إسرائيلي متواصل.. غارات تمتد من جنوب لبنان إلى الهرمل    دي لا فوينتي أفضل مدرب في العالم لعام 2025 .. والركراكي سابعا    منتخب مصر يفقد محمد هاني في مباراة أنجولا (لائحة)    جوارديولا يفتح الباب أمام صفقات جديدة في يناير    الأرصاد: الطقس غدا مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 20    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    ياسر ثابت: تحييد أوكرانيا والعلاقة مع الناتو أبرز عقد التسوية المحتملة للحرب    إقبال كبير من أعضاء الجمعية العمومية لانتخابات الاتحاد السكندري    رئيس جامعة بنها يهنئ الطالب محمد ربيع لتقليل حوادث الطرق    سعر الفراخ مساء اليوم 26 ديسمبر 2025    الجنايات تستكمل غدا محاكمة فتى الدارك ويب والاستماع لشاهدى الإثبات    الفنان محمد خميس يحتفل بحفل زفافه بالجلباب الصعيدي (صور)    محافظة سوهاج: جاهزية 550 مقر انتخابي و586 لجنة فرعية لإجراء انتخابات الإعادة لمجلس النواب ديسمبر 2025    60 ألف مشارك في النسخة العاشرة من سباق زايد الخيري بمصر    قطع الكهرباء والمياه 5 ساعات في مطاي بسبب الصيانة    الداخلية تنفي ادعاءات مرشحة بالجيزة    ضبط مناديَي سيارات لارتكابهما أعمال بلطجة بساحة انتظار بالجيزة    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    أكتب لكم عن عبد اللطيف المحيسن: الأسمر صاحب القلب الأبيض فارس من الأحساء يمنح الحياة مذاقًا حلوًا رغم الصعاب    الصحة تطلق قافلة طبية بدمياط الجديدة وتقدم خدمات مجانية لأكثر من 1400 مواطن    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يفتتحان مستشفى جامعة بورسعيد بتكلفة مليار جنيه    10 آلاف جنيه مخالفة السرعة.. احذر قانون المرور الجديد    وزارة الداخلية: ضبط عنصر جنائي بالجيزة تخصص في تزوير الشهادات الجامعية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    محافظ الجيزة: انطلاق 36 قافلة طبية علاجية بالمراكز والمدن بدءًا من 2 يناير    عميدة طب بنات الأزهر في حفل تخرج الوافدين: كونوا نبراسًا للرحمة ببلادكم    ننشر حصاد وزارة الإسكان خلال أسبوع| فيديو جراف    مراسل القاهرة الإخبارية: تفجير مسجد الإمام سبب ذعر المصلين أثناء صلاة الجمعة    النقل تناشد المواطنين المشاركة لمنع ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة    حبس موظف 4 أيام بتهمة تصنيع الأسلحة والذخائر داخل منزله بقنا    ضبط 5 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 214 محضر تمويني بالمنوفية    «تكنولوجيا وقيادة وإدارة».. «الري» تؤسس جيلا جديدا لإدارة منظومة المياه    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    بعد 25 عاما.. إنعام محمد علي تكشف أسرار اختصار مسلسل أم كلثوم في 4 سهرات    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    رئيس وزراء السودان: اللقاءات مع الجانبين المصري والتركي كانت مثمرة    «القومي للمرأة»: غرفة عمليات لمتابعة المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات النواب    السياحة تنظم قافلة ترويجية كبرى في السوق الصيني ببكين وشنغهاي    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    هيئة الدواء: هذه الأخطاء الشائعة في استخدام الأدوية تهدد صحتك    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتغلق بوابات لعرقلة المرور    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الجماعة الإسلامية ل"العفو السياسى".. القانون يطالب بالعفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية.. ويستثنى من العفو جرائم التخابر والتجسس والاعتداء على الثوار حفاظاً على حقوقهم
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 03 - 2012

ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع القانون الذى تقدم به عامر عبد الرحيم عضو مجلس الشعب بحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والمعروف باسم "قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية" للإفراج عن المساجين السياسين والإسلاميين وأبناء سيناء.
ويسعى حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إلى تحقيق العدالة ورفع الظلم من خلال إنهاء الظلم الواقع على طائفة من المواطنين الذين قاوموا وعارضوا النظام السابق الذى ثار عليه الشعب المصرى فى 25 يناير، وكان جزاؤهم إلصاق الاتهامات بهم وتقديهم لمحاكمات استثنائية أمام المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، خاصة أن عدداً من هؤلاء ما زالوا رهن الحبس بالسجون منذ أكثر من عشر سنوات، فى حين ثار الشعب المصرى على ذات النظام الذى سبق وإن عارضوه وقاوموه.
وكشفت الجماعة الإسلامية، أن مشروع القانون المقترح يتضمن تمييزاً بين الجرائم المراد العفو عنها وغيرها من الجرائم بما يحقق الحفاظ على الأمن القومى، وفى نفس الوقت يحقق رفع الظلم على من ثار على النظام السابق، ويحفظ حق الشهداء والمصابين ويظهر ذلك من خلال الآتى: "حدد مشروع القانون المقترح الجرائم التى تدخل فى نطاق العفو الشامل بأنها تلك التى تكون ارتكبت لغرض أو بسبب سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية، واستثنى من العفو الجرائم التى تتعلق بأعمال التخابر أو التجسس وما نصت عليه المواد 77 حتى 85 من قانون العقوبات، ميز مشروع القانون المقترح الجرائم التى ارتكبت لغرض أو لسبب سياسى وغيرها من الجرائم الأخرى وذلك على أساس أن هذه النوعية من الجرائم الإجرام فيه نسبى لم تدع إليه أنانية ولم يحركه غرض شخصى، استثنى المشروع المقترح الجرائم التى تمت ضد الثوار من العفو حفاظاً على حقوقهم وحقوق أسرهم".
وينص القانون الذى حمل اسم "قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من 6/10/81 إلى 11/2/2011" على 4 مواد أصلية هى:
المادة1:
يعفى عفواً شاملاً عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسى وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء أصدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر وذلك فى المدة بين 6/10/81 إلى 11/2/2011.
وتأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخرى اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها، وكان القصد منها التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهروب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم أو إخفاء أدلة الجريمة، ويدخل فى نطاق العفو الشامل أيضاً الأفعال والأقوال التى حدثت بغرض السعى لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.
ولا يشمل العفو:
1- الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 حتى 85 من قانون العقوبات.
2- الجرائم الواقعة ضد المواطنين الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11/2/2011.
3- جريمة الخيانة العظمى
المادة 2:
فى غضون شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يعلن النائب العام كشفاً فى الجريدة الرسمية بأسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم، أو المتهمين الذين لم تزل قضاياهم فى دور التحقيق أو أمام المحاكم المختلفة ومن أول الشهر التالى لتاريخ إعلان النائب العام للكشف المذكور، يجوز لمن يرى أنه أغفل إدراج اسمه بغير حق أن يتظلم منه إلى النائب العام، وذلك بتقرير فى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التى يقيم بدائرتها.
ويصدر النائب العام قراره خلال أسبوعين من تاريخ التقرير للموافقة على التظلم أو الإحالة فى حالة الرفض إلى إحدى دوائر محاكم جنايات القاهرة يعينها رئيس محكمة الاستئناف.
وذلك لتقضى فيه بما تراه بعد اطلاعها على الأوراق وسماع أقوال النيابة العامة والمتظلم أو المدافع عنه ويصدر الحكم خلال شهرين من الإحالة لها، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه أو المتهم أو من ينوب عنهما للطعن فى هذا الحكم أمام محكمة النقض ويتبع فى نظر هذا الطعن والفصل فيه إجراءات الطعن فى المواد الجنائية، ويكون الفصل فيه على وجه السرعة وبحد أقصى أربعة أشهر على أن يخطر النائب العام فى غضون 48 ساعة بما يصدر من الأحكام .
ويترتب على رفع التظلم إلى المحكمة إيقاف إجراءات المحاكمة إذا كانت الدعوى محالة أو منظورة أمام المحكمة.
ويعفى المتظلم من سداد أى رسوم أو مصاريف تتعلق بالتظلم أمام النائب أو محكمة الجنايات أو الطعن أمام محكمة النقض .
المادة3:
لا تقبل أمام أى هيئة قضائية الدعاوى التى يرفعها المعفو عن جرائمهم بمطالبة الحكمومة بتعويض على الإجراءات التى اتخذت ضدهم أو الأحكام التى محاها العفو بمقتضى هذا القانون.
المادة4:
على وزيرى العدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
موضوعات متعلقة..
الجماعة الإسلامية تهاجم "الحريرى" بعد تصريحاته عن قانون العفو
http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=626842


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.