رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو    جامعة القاهرة تحتل المركز 487 بتصنيف ويبومتريكس الأسبانى يوليو 2025    "شارك وخليك إيجابي".. حملة للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    لأول مرة.. 3 دبلومات بآداب قناة السويس للعام الجامعي 2025–2026    وزير البترول: استمرار جهود تأمين احتياجات الكهرباء من الغاز خلال الصيف    سؤال برلماني لوزير الزراعة بشأن ضعف منظومة تسويق المحاصيل الزراعية    لجنة من قطاع النقل البحري تتفقد ميناء شرم الشيخ لمراجعة منظومة السلامة    ضبط مصنعين غير مرخصين لإنتاج الشوكولاتة والحلويات بعلامات تجارية وهمية في الباجور    رئيس الوزراء يتابع موقف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة    تعزيز خدمات الإرشاد السياحي واستقطاب اللغات النادرة    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف صهاريج وقود وسفن بميناء الحديدة    أمجد الشوا: «العالم بات يتعامل بلامبالاة خطيرة مع ما يحدث في غزة»    تفوق على رونالدو.. الكشف عن سعر صلاح وهالاند في فانتازي الدوري الإنجليزي    ظهور متخفي لوسام أبو علي ورد فعل غريب لإمام عاشور (صورة)    الجفالي والجزيري يتسببان في أزمة للزمالك.. ما علاقة زيزو؟    أيمن منصور: الحكم على صفقات الزمالك سابق لأوانه.. وفتوح أخطأ لكنه سيعود    الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط 1193 قضية سرقة تيار كهربائي    بالفيديو.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي في الحرارة والقاهرة تسجل 40 درجة مئوية    8 صور.. قطار العودة للسودانيين يغادر محطة مصر برمسيس    المرور: سلوك عمال الدليفري سبب رئيسي للحوادث ويجب توعيتهم بالقانون    أكتوبر يشهد أولى جلسات محاكمة عنصر إخواني بتهم تمس أمن الدولة    السيطرة على حريق في مصنع زجاج بشبرا الخيمة    بعد جدل إصابتها بالسرطان.. أنغام تنشر أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق (صور)    نادية رشاد تكشف كواليس انفصالها عن محمود الحديني: حالتي الصحية لا تسمح    يوسف معاطي: ما يحدث في غزة سيكون له تداعيات كبيرة على العالم    فات الميعاد.. أحمد مجدي: شخصية مسعد تعبتني.. وبحاول أتخلص منه لحد دلوقتي    مكتبة الإسكندرية توثق التراث المصري بسلسلة أفلام قصيرة موجهة للشباب    أحلام تتألق على مسرح مهرجان جرش في ليلة طربية خليجية 25 يوليو    الجامعة الألمانية تفتتح نموذجاً مصغراً للمتحف المصري الكبير في برلين    أسامة الجندي يوضح حكم الأفراح في الشرع الشريف    وزير الصحة يشيد بالتعاون الدولي والمحلي في تطوير التعليم الفني الصحي بالإسماعيلية    الصحة: تقديم التوعية بمخاطر الإدمان ل457 ألفاً من طلاب المدراس    كسر مفتوح ومفتت.. نجاح عملية دقيقة لتثبيت ركبة بتقنية "إليزاروف" بالمنيا- صور    استمتع بمذاق الصيف.. طريقة عمل آيس كريم المانجو في المنزل بمكونات بسيطة    بزي "سبايدرمان".. وصول "ياسين" ووالدته محكمة جنايات دمنهور لحضور جلسة الاستئناف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21-7-2025 في محافظة قنا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الاثنين    أسامة الأتربي مساعدا لأمين عام "حماة الوطن" بالقاهرة    كاتس: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لإطلاقهم صواريخ على إسرائيل    أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في أحدث الهجمات الروسية    ألونسو.. الأمل في استعادة فينيسيوس لتألقه مع ريال مدريد    الفلبين تعلق الفصول الدراسية بسبب الأمطار الغزيرة    آخر تطورات أزمة سد النهضة، السيسي: قضية نهر النيل أمن قومي لمصر    أحمد غنيم: المتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 21 يوليو 2025    شهداء وجرحى فى قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة    كييف: أكثر من 100 اشتباك مع القوات الروسية في شرقي أوكرانيا    كيف تتخلص من مرض التعلق العاطفي ؟    لكل ربة منزل.. إليك أفضل الطرق لتحضير مكرونة الميزولاند    المسلمون يصلون الفجر قبل وقته بساعة ونصف    جريمة داخل عش الزوجية.. حبس المتهمة بقتل زوجها بالقليوبية    «عيب وانت بتعمل كدة لأغراض شخصية».. خالد الغندور يفاجئ أحمد شوبير برسائل نارية    واشنطن بوست: قراصنة يشنون هجوما عالميا على وكالات حكومية وجامعات أمريكية    ثلاثة نجوم على أعتاب الرحيل عن الأهلي    «صفقة جملي».. تعليق مفاجئ من وكيل مصطفى شلبي بعد انتقاله للبنك الأهلي    دعاء في جوف الليل: اللهم أجرني برحمتك واجبر بلطفك كسر قلبي    أنغام فؤاد ومنيب تتألق في صيف الأوبرا 2025 بحضور جماهيري كبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشعب يناقش قانون البناء الموحد
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 01 - 2009

استعرضت اليوم الاثنين لجنة الإسكان بمجلس الشعب برئاسة طارق طلعت مصطفى، اللائحة التنفيذية لقانون البناء الجديد، وعلق المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان على بعض الانتقادات التى وجهها النواب، وخاصة ارتفاع قيمة رسوم الترخيص بأن اللائحة مرنة وتخضع للتعديل.
هذا وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 اشتراطات المساحة والأبعاد بألا تقل مساحة قطعة الأرض عن 80 م2 للأراضى داخل الأحوزة العمرانية للقرى و150م2 للأراضى داخل الأحوزة العمرانية للمدن، وألا تقل واجهة القطعة المطلة على طريقة لا تقل عن 8 أمتار للأراضى داخل الأحوزة العمرانية للقرى و10 أمتار للأراضى داخل الأحوزة العمرانية للمدن ولا يزيد طول البلوك السكنى عن 250 متراً للمدينة و150 متراً للقرية.
وحددت اللائحة المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص بناء، ومنها 12 إجراءً من بينها المستندات الدالة على ملكية الأراضى موضوع الترخيص وصورة من بطاقة الرقم القومى للمالك وبيان صلاحية الموقع للبناء وتقرير أبحاث التربة والنوتة الحسابية للدراسات الإنشائية ونموذج حساب تكاليف الأعمال وشهادة صلاحية الأعمال للترخيص ووثيقة تأمين للمشروعات وثلاث نسخ من الرسومات الهندسية ونسخ ورقية وقرص مدمج يحتوى على الرسومات المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية، وكذلك الرسومات الميكانيكية.
وألزمت اللائحة طالب الترخيص بتركيب العدد اللازم من المصاعد فى المبنى الذى يجاوز ارتفاعه أرضية أعلى طابق فيه 16 متراً وفى حالة تركيب مصاعد بالمبنى يجب ألا يقل العدد المناسب للمصاعد وسعتها الحمولة والسرعة.
كما اشترطت اللائحة قبل الشروع فى تركيب المصعد تقديم سبعة مستندات فى مقدمتها عقد تركيب المصعد وملف المواصفات الفنية لإنشاء المصعد ورسومات هندسية تشمل المساقط الأفقية والقطاعات اللازمة وصورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
كما ألزمت اللائحة التنفيذية لقانون البناء الجديد الجهة الإدارية بإجراء مفاوضات مع ملاك العقارات والأراضى قبل تنفيذ قرارات إعادة تخطيط المناطق السكنية أو تخطيط المناطق غير المخططة. وتضمنت إجراءات التفاوض تحديد المخالفات من خلال الإدارات المختصة، وإخطار الجهة التابعة لها المنطقة بوصف التعديل وحدوده ومساحته ليتقدم ملاك العقارات المبنية الواقعة داخل كل منطقة أو أراضى فضاء أو ورثتهم خلال شهر بالمستندات الدالة على إثبات الملكية وتحرير الجهة الإدارية اتفاقاً بين الملاك بموافقة الأغلبية العظمى على إعادة توزيع الملكيات طبقاً لما تسفر عنه أعمال إعادة التخطيط بذات الأنصبة.
وتتولى الجهة الإدارية إجراءات نزع الملكية بغرض إعادة التخطيط للملاك غير الموافقين على المشاركة فى إعادة توزيع الملكيات والأنصبة وفق الإجراءات الخاصة بنزع الملكية والتعويضات المحددة لها والواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتتولى الجهة الإدارية إعداد حصر لوحدات الشاغلين من غير الملاك لمنطقة إعادة التخطيط، كما تلتزم بتوفير مسكن أو نشاط لحين إعداد الوحدة السكنية البديلة أو بدفع قيمة إيجارية للمتضرر لحين إتمام النقل للسكن والنشاط الجديد.
كما ألزمت اللائحة المحافظ المختص بتكليف الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى بإعداد تقرير استشارى بتقدير إجمالى التعويض للملاك طبقاً لحالات العقارات بالمنطقة، وتقدير نصيب العقار وفقاً لمشروع المخطط التفصيلى المعد من قبل الاستشارى أو الخبير، وعند الانتهاء من نتيجة التقييم يتم العرض على المحافظ لإعلان نتيجة الأعمال ولصقها فى كل مكان ظاهر بديوان عام المحافظة ومقر الجهة الإدارية المختصة.
وفى حالة موافقة المحافظة على اختيار المنطقة على اعتبارها منطقة إعادة تخطيط، يتم تشكيل لجنة تفاوض وتقوم اللجنة بدعوة الملاك بالمنطقة إلى اجتماع عام لتحديد أولويات التفاوض على أساس اختيارين أما الحصول على تعويض مالى قبل تنفيذ مشروع إعادة التخطيط أو الانتظار إلى حين إتمام إعادة التخطيط واقتضاء التعويض العينى أو المادى بعد تنفيذ المشروع.
وتضمنت الإجراءات التفاوض مع الملاك كل على حدة مع من لم يوافق على أحد الخيارين السابقين، وإعداد تقرير بنتائج التفاوض وعرضه على المحافظ المختص.
هذا كما حددت اللائحة الاشتراطات البنائية العامة، بأن لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأى مبنى على أى قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة والصادرة من الجهة المختصة.
وشددت اللائحة على ضرورة توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالعدد الكافى وطبقاً لمعدلات الانتظار بالمواصفات المحددة بهذه اللائحة، وأن لا يقل الحد الأدنى للارتفاع الصافى لطابق الجراج تحت الكمرات الإنشائية بسقف الجراج عن 2.20 متر لمساحة الجراج التى تقل عن ألف متر وألا يقل عرض بوابة الخروج والدخول عن 3 أمتار ولا يقل ارتفاعها عن 2.20م وأن يتم فصل الجراجات بالكامل عن مناور المبنى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.