تنشر "اليوم السابع" شروط وضوابط تقنين الأراضى لمن قاموا بالزراعة قبل وبعد عام 2006 سواء للمزارعين أو الشركات والذين قاموا بوضع أيديهم على الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة طبقا للاشتراطات المعمول بها والمعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. وحددت هيئة التعمير والمشروعات التنمية الزراعية فى تقرير لها ضوابط تقنيين اليد قبل عام 2006، على أن يقدم خريطة مساحية محدد عليها الموقع بمقياس رسم 1- 50000 أو 1-100000 معتمدة من مهندس نقابى وعليها طابع مهن هندسية، بالإضافة إلى إحداثيات جغرافية للموقع G.P.S، وإقرار من مقدم الطلب بعدم تجاوز الحد الأقصى للملكية وفقاً لما نص عليه القانون 148 لسنة 2006 وهى مائه فدان فى الأراضى الصحراوية، بالإضافة إلى إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أى نزاع مع أى من الجهات أو الأفراد وأنه وضع يد هادئ ومستقر وان تكون الأرض منزرعة. وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغيا وليس لمقدم الطلب أى حق التزام على الهيئة أن تقديم الطلب لا يعنى أى التزام على الهيئة إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة، ولابد أن يتم تسليم المواطن نموذج طلب تقنين أرض وضع يد نظير مقابل نقدى قدره 50 جنيها مصاريف إدارية للإدارة المركزية للملكية والتصرف وعلى المتقدم لتقنيين أوضاعه أن يقدم الطلب والخريطة المساحية والإقرار، بالإضافة إلى صورة حية للموقع (جوجل) إلى إدارة خدمة المواطنين بالهيئة، ويتم سداد رسوم بحث قدرها 20 جنيها للفدان بحد أدنى 200 جنيه، وحد أقصى 10 آلاف جنيه يتم التعامل مع صاحب الشأن شخصياً عند تقديم الطلب فى حالة، وجود شركاء يتم تقديم بيان بأسمائهم وأنصبتهم تحال الطلبات إلى الإدارات المعنية بالهيئة للدارسة والبحث لبيان موقف هذه الأراضى من خطة الدولة للاستصلاح، وبيان سابقة التصرف إن وجدت وتبعية هذه الأراضى لولاية الهيئة. وأشار التقرير فى حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الإجراءات التى من شانها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيداً للتعامل عليها مع مقدم الطلب شريطة أن تكون الأرض منزرعة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006 تحال الطلبات بعد البحث إلى لجان المعاينات، وفقاً لما يلى يخطر مقدم الطلب لحضور موعد المعاينة للإرشاد عن موقع الأرض وحدودها إجراء الرفع المساحى والمعاينة للموقع الذى تم الإرشاد عنه والتأكد من إحداثياته. وأضاف تقرير الهيئة العامة لتعمير المشروعات والتنمية الزراعية عند ثبوت الجدية فى الزراعة والاستصلاح قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 يتم إحالة الموضوع إلى اللجان الفنية التى نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وهى على النحو التالى: اللجنة الفنية ولجنة التقييم ولجنة البت (التى يتم العرض عليها بعد استطلاع رأى الجهات المعنية قانوناً بمعرفة الهيئة وورود مرافقاتها وهى (القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والرى وهيئة الآثار والمناجم والمحاجر)، على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطنى، لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمعرفته على المساحة محل الطلب فى حالة اعتماد توصيات تلك اللجان يتم إخطار صاحب الشأن لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة والتوقيع على عقد البيع الابتدائى تمهيداً لاعتماد وتسليمه. ضوابط تقنين وضع اليد للأفراد الذين قاموا بالزراعة بعد عام 2006 بنظام حق الانتفاع، على أن يقدم خريطة مساحية محدد عليها الموقع بمقياس رسم 1- 50000 أو 1-100000 معتمده من مهندس نقابى وعليها طابع مهن هندسية، بالإضافة إلى إحداثيات جغرافية للموقع G.P.S وإقرار من مقدم الطلب بعدم تجاوز الحد الأقصى للملكية وفقاً لما نص عليه القانون 148 لسنة 2006 وهى مائة فدان فى الأراضى الصحراوية إقرار من مقدم الطلب بموافقته على التعامل معه على المساحة المقدم عنها طلبه بنظام حق الانتفاع. بالإضافة إلى إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أى نزاع مع أى من الجهات أو الأفراد، وأنه وضع يد هادئ ومستقر وأن تكون الأرض منزرعة وفى حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغى وليس لمقدم الطلب أى حق التزام على الهيئة، وأن تقديم الطلب لا يعنى أى التزام على الهيئة إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة يتم تسليم المواطن نموذج طلب تقنين أرض وضع يد نظير مقابل نقدى قدره 50 جنيهاً (مصاريف إدارية للإدارة المركزية للملكية والتصرف يقدم الطلب والخريطة المساحية والإقرار بالإضافة إلى صورة حية للموقع (جوجل)، إلى إدارة خدمة المواطنين بالهيئة تقديم الطلب لا يعنى أى التزام على الهيئة فى حالة ثبوت جدية الزراعة وأن يتم سداد رسوم بحث قدرها 20 جنيها للفدان بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه. وقال التقرير إن يتم التعامل مع صاحب الشأن شخصياً عند تقديم الطلب فى حالة وجود شركاء يتم تقديم بيان بأسمائهم وأنصبتهم أن تحال الطلبات إلى الإدارات المعنية بالهيئة للدارسة، والبحث لبيان الآتى موقف هذه الأراضى من خطة الدولة للاستصلاح بيان سابقة التصرف، إن وجدت تبعية هذه الأراضى لولاية الهيئة فى حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الإجراءات التى من شانها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة، تمهيداً للتعامل عليها مع مقدم الطلب تحال الطلبات بعد البحث إلى لجان المعاينات وفقاً لما يلى أن يخطر مقدم الطلب لحضور موعد المعاينة للاسترشاد عن موقع الأرض وحدودها. بالإضافة إلى إجراء الرفع المساحى والمعاينة للموقع الذى تم الإرشاد عنه والتأكد من إحداثياته فى حالة ثبوت الجدية فى الزراعة والاستصلاح قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 يتم إحالة الموضوع إلى اللجان الفنية التى نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وهى على النحو التالى اللجنة الفنية لجنة التقييم لتقدير قيمة حق الانتفاع، ولجنة البت والتى يتم العرض عليها بعد استطلاع رأى الجهات المعنية قانوناً بمعرفة الهيئة وورود موافقتها وهى "القوات المسلحة ووزارة الموارد المائية والرى وهيئة الآثار والمناجم والمحاجر"، على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمعرفته على المساحة محل الطلب فى حالة اعتماد توصيات تلك اللجان يتم إخطار صاحب الشأن لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة والتوقيع على عقد حق الانتفاع تمهيداً لاعتماد وتسليمه. ضوابط تقنين وضع اليد للشركات الذين قاموا بالزراعة قبل أو بعد عام 2006 بنظام حق الانتفاع على أن تقدم الشركات خريطة مساحية محدد عليها الموقع بمقياس رسم 1- 50000 أو 1-100000 معتمدة من مهندس نقابى وعليها طابع مهن هندسية بالإضافة إلى إحداثيات جغرافية للموقع G.P.S، إقرار من مقدم الطلب بعدم زيادة ملكيته من الأرض الصحراوية عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون 143 لسنة 1981 إقرار من مقدم الطلب بموافقته على التعامل معه على المساحة المقدم عنها طلبه بنظام حق الانتفاع إقرار من مقدم الطلب بعدم وجود أى نزاع مع أى من الجهات أو الأفراد، وأنه وضع يد هادئ ومستقر وان تكون الأرض منزرعة. وأشار التقرير إلى أنه فى حالة مخالفة ذلك يعتبر الطلب لاغى وليس لمقدم الطلب أى حق أو التزام على الهيئة تقديم الطلب لا يعنى أى التزام على الهيئة إلا فى حالة ثبوت جدية الزراعة صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام القانونى للشركة نسخة من عدد الجريدة الرسمية المنشور بها قرار إنشاء الشركة بالإضافة إلى بيان رسمى بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المسئولين عن أعمال الشركة ونشاطها والممثلين لها قانونا مع إيضاح جنسية كل منهم وصفته وسلطاته الإدارية والتعاقدية بالإضافة إلى بيان تفصيلى عن المشروع الذى ستخصص المساحة محل الطلب لتنفيذه والبرنامج الزمنى للتنفيذ ودارسة جدوى اقتصادية للمشروع يتم تسليم الشركة نموذج طلب تقنين أرض وضع يد نظير مقابل نقدى قدره 500 جنيه، يقدم الطلب والخريطة المساحية والإقرار بالإضافة إلى صورة حيه للموقع (جوجل) إلى إدارة خدمة المواطنين بالهيئة يتم سداد رسوم بحث قدرها 20 جنيها للفدان بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتحال الطلبات إلى الإدارات المعنية بالهيئة للدارسة والبحث لبيان الآتى موقف هذه الأراضى من خطة الدولة للاستصلاح. بيان سابقة التصرف إن وجدت تبعية هذه الأراضى لولاية الهيئة فى حالة وقوع الأرض موضوع التعامل خارج ولاية الهيئة يتم إخطار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لاتخاذ الإجراءات التى من شانها ضم تلك المساحة لولاية الهيئة تمهيداً للتعامل عليها مع مقدم الطلب تحال الطلبات بعد البحث إلى لجان المعاينات، وفقاً لما يلى يخطر مقدم الطلب لحضور موعد المعاينة للإرشاد عن موقع الأرض وحدودها إجراء الرفع المساحى والمعاينة للموقع الذى تم الإرشاد عنه، والتأكد من إحداثياته فى حالة ثبوت الجدية فى الزراعة والاستصلاح قبل العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2006 يتم إحالة الموضوع إلى اللجان الفنية التى نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 وهى على النحو التالى: اللجنة الفنية ولجنة التقييم (لتقدير قيمة حق الانتفاع)، ولجنة البت (والتى يتم العرض عليها بعد استطلاع رأى الجهات المعنية قانوناً بمعرفة الهيئة وورود موافقاتها وهى ( القوات المسلحة – وزارة الموارد المائية والرى – هيئة الآثار – المناجم والمحاجر)، على أن يكلف صاحب الشأن بموافاة الهيئة بموافقة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بمعرفته على المساحه محل الطلب فى حالة اعتماد توصيات تلك اللجان يتم إخطار صاحب الشأن لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة والتوقيع على عقد حق الانتفاع، تمهيداً لاعتماد وتسليمه فى حالة الموافقة للشركة على تقنين وضع اليد بالانتفاع يتم دفع تامين قدره 5% من رأس المال الشركة.