بالصور.. كنيسة رؤساء الملائكة تحتفل بأحد الشعانين    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. أسرة محمد صلاح ترفض التدخل لحل أزمته مع حسام حسن    اعتقال عشرات المؤيدين لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية    الزمالك يسعى لخطف بطاقة التأهل أمام دريمز بالكونفيدرالية    عاجل.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن انتقال صلاح لهذا الفريق    الفرح تحول لجنازة.. تشييع جثامين عروسين ومصور في قنا    حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة    الأزهر: دخول المواقع الإلكترونية المعنية بصناعة الجريمة مُحرَّم شرعاً    البنوك المصرية تستأنف عملها بعد انتهاء إجازة عيد تحرير سيناء.. وهذه مواعيدها    عيار 21 بكام.. انخفاض سعر الذهب الأحد 28 أبريل 2024    الأهرام: أولويات رئيسية تحكم مواقف وتحركات مصر بشأن حرب غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 28 أبريل    بطلوا تريندات وهمية.. مها الصغير ترد على شائعات انفصالها عن أحمد السقا    لا بديل آخر.. الصحة تبرر إنفاق 35 مليار جنيه على مشروع التأمين الصحي بالمرحلة الأولى    كينيا: مصرع 76 شخصًا وتشريد 17 ألف أسرة بسبب الفيضانات    محاكمة المتهمين بقضية «طالبة العريش».. اليوم    موعد مباراة إنتر ميلان وتورينو اليوم في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    الأطباء تبحث مع منظمة الصحة العالمية مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي    سيد رجب: بدأت حياتى الفنية من مسرح الشارع.. ولا أحب لقب نجم    السكك الحديد تعلن عن رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بالإسكندرية    لتضامنهم مع غزة.. اعتقال 69 محتجاً داخل جامعة أريزونا بأمريكا    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بقليوب    ماكرون يعتبر الأسلحة النووية الفرنسية ضمان لبناء العلاقات مع روسيا    أتلتيكو مدريد يفوز على أتلتيك بلباو 3-1 في الدوري الإسباني    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية    عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار    حسام البدري: أنا أفضل من كولر وموسيماني.. ولم أحصل على فرصتي مع منتخب مصر    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يوم تشريعى ساخن.. مجلس النواب يوافق على 5قوانين أبرزها المالية الموحد والتخطيط.. حزمة تشريعات لدعم الاستثمار والموازنة العامة.. قانون المنشآت الفندقية وصندوق دعم السياحة والآثار.. ويرفض "الضبطية القضائية"
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 01 - 2022

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على 5 مشروعات قوانين، وهى مشروع القانون بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، ومشروع القانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، بالإضافة لمشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

ووافق فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأرجأ جبالى أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة، ليصبح إجمالى مشروعات القوانين التى تمت الموافقة عليها نهائيا وفى المجموع 6 تشريعات.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الإنجاز التشريعى المحقق وذلك في أعقاب الموافقة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، علي 5 مشروعات قوانين، ووجه "جبالي" حديثة إلى أعضاء مجلس النواب، قائلا: "هذا إنجاز يحسب لحضراتكم".

كما شهدت أعمال الجلسة أيضا، تمسك أعضاء مجلس النواب بحذف المادة الخاصة ب الضبطية القضائية بمشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية، والتى كانت تجيز منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

فيما أيد المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، الإبقاء على المادة، مؤكدا أن الحكومة تتمسك ببقائها، قائلا :" قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 23 يمنح صفة الضبطية القضائية لمفتشى السياحة، ولكن فلسفة القانون تقوم على عدم دخول اى جهة اخرى غير وزارة السياحة للتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية"، مضيفا "ستكون هناك حاجة لمنح موظفين آخرين بالوزارة الضبطية القضائية حتى يتوفر العدد الكافي للتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية"، ولفت إلى أن الضبطية القضائية سيتم منحها بالاتفاق مع وزير العدل.

وكانت المادة 32 فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتى وافقت عليه اللجنة البرلمانية فى تقريرها تنص على "يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

وشهدت أيضا التصويت على حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية بقانون المالية العامة الموحد على الرغم من تقدم الحكومة بإعادة مداولة على المادة عقب حذفها للمرة الأولى، وأعلنت الحكومة أيضا تمسكها ببقاء المادة، وصوت النواب برفض المقترح المقدم من الحكومة والإبقاء على حذف المادة من القانون.

القوانين التى تمت الموافقة عليها نهائيا

1. المالية العامة الموحد

يهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

2. التخطيط العام للدولة

ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي و مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها و إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية.

3. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبالغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية فى إقليم مصر.

وتضمن القانون فى مادته الثانية إلغاء القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، على أن تؤول جميع حقوقه وموجوداته، وأمواله الثابتة والمنقولة، وحساباته المصرفية إلى مركز البحوث الزراعية ويتحمل المركز بالتزاماته.

4. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

وينص مشروع القانون على أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة ( سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصرى بحد أقصى 800 مليون جنيه.

5. مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار

ويهدف الصندوق، حسب مشروع القانون، إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد، والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .

ووافق فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأرجأ جبالى أخذ الرأي النهائى على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

وشهدت الجلسة العامة أيضا، إحالة (7 )مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى اللجان النوعية المختصة للمجلس وهى:

1) مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.

2) مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطعن أمام محكمة النقض وتم احالتها الي اللجنة التشريعية

3) مشروع قانون مقدم من النائب عصام العمدة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

4) مشروع قانون مقدم من النائب جمال السعيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتم إحالتها إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والطاقة والبيئة)


5) مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نظام الإدارة المحلية وتم إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية

6) مشروع قانون مقدم من النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 2017 وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي )

7) مشروع قانون مقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وتم إحالته إلى لجنة الشباب والرياضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.