وزير الأوقاف ل السيسي: إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل 2025-2026 بمشاركة 20880 مسجدًا    وزارة العمل: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات بينها خلال 19 يومًا فقطس    ورش عمل مشتركة بين جامعة حلوان والجامعة الأوروبية بألمانيا لتعزيز تدويل التعليم    محافظ المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة    الإنتاج الحربي تبحث سبل تطوير مكاتب التموين وزيادة المكون المحلي    حكومة أبوظبي تطلق أول موظف حكومي ذكي في العالم    الكرملين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات    اليوم.. الأهلي يواجه منتدى درب السلطان في نهائي بطولة أفريقيا لليد    محمد شريف يغيب عن الأهلي 3 أسابيع ومحاولات لتجهيزه للسوبر المصري    السيطرة على حريق محدود بعقار سكني في أبو الغيط بالقليوبية دون خسائر بشرية    الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل 32 درجة (فيديو)    ندوة بصيدلة قنا تناقش مكافحة الإدمان    أبرز تصريحات شريف عرفة خلال ندوته بمهرجان الجونة السينمائي    ردا على هذيان السيسى حول زيادة الوقود .. فايننشال تايمز والايكونوميست: الإصلاح أبعد ما يكون عن سياسات حكومة الانقلاب    مصر تواصل الدعم الإغاثي لغزة.. وتستعد لمرحلة جديدة من إعادة الإعمار    القاهرة الإخبارية تكشف فعاليات اليوم الثاني والختامي من مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة    مدرب المغرب: لم أتمكن من النوم قبل نهائي كأس العالم للشباب    بعد الكشف عن استهداف ترامب.. كم مرة تعرض الرئيس الأمريكى لتهديد الاغتيال؟    عائشة معمر القذافى تحيى ذكرى اغتيال والدها: فخر المسلمين والعرب    إسرائيل تهنئ رئيسًا جديدًا لدولة قطعت العلاقات معها بسبب حرب غزة    غدا.. مفوضي القضاء الإداري تودع رأيها في طعون مرشحي انتخابات مجلس النواب (تفاصيل)    «الفاصوليا» ب25 جنيهًا.. استقرار أسعار الخضروات في المنيا اليوم الإثنين 20 أكتوبر    «شرفتم الكرة العربية».. الأهلي يهنئ منتخب المغرب بلقب العالم    تقارير: اتحاد جدة ينهي تجديد عقد نجم الفريق    روح الفريق بين الانهيار والانتصار    موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري.. والقنوات الناقلة    أبطال أوروبا - أدار نهائي اليورو.. لوتكسيه حكما لمواجهة ليفربول أمام فرانكفورت    «نقابة العاملين»: المجلس القومي للأجور مطالب بمراجعة الحد الأدنى كل 6 أشهر    76 ألف طن قمح رصيد صوامع الغلال بميناء دمياط اليوم    مفاجأة..رفض عرض مدحت خليل لشراء شركته راية لخدمات مراكز الاتصالات لتدني السعر    إصابة 7 أطفال في حادث انقلاب تروسيكل بالسويس    والد الطفل المتهم بقتل زميله بالإسماعيلية ينفي اشتراكه في الجريمه البشعه    ضبط 3 أشخاص بالمنيا تخصصوا في النصب على أصحاب البطاقات الائتمانية    مراقب برج ينقذ سيدة من الموت أسفل قطار في المنيا    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة بخط الكيلو 21 لتيسير حركة المرور أوقات الذروة    مصر في عصر السيارات الكهربائية.. كل ما تحتاج معرفته عن الفرص الحكومية والتوسع الصناعي    لليوم الثاني على التوالي.. متحف اللوفر مغلق غداة عملية السرقة    هاني شاكر يُشعل مسرح الأوبرا بأغنية "نسيانك صعب أكيد" والجمهور يشاركه الغناء| صور    محافظ الجيزة: الانتهاء من تطوير 14 محورا حول الأهرامات والمتحف الكبير    يديرها عباس أبو الحسن.. بدء جلسة شريف عرفة بمهرجان الجونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم العالمي لهشاشة العظام.. ما أهمية الكالسيوم للحفاظ على كثافته؟    هشام جمال: "حفل زفافي أنا وليلى كان بسيط"    فى احتفالية 50 سنة على مشوارها الفنى..نجيب وسميح ساويرس يقبلان يد يسرا    الدكتور مجدى يعقوب للقاهرة الإخبارية: منتدى أسوان منصة سلام وتنمية لإفريقيا    دار الإفتاء توضح حكم تصفح الهاتف أثناء خطبة الجمعة    باكستان ترسم الخطوط الحمراء: لا سلام دون أمن    هيئة الدواء تحذر من تداول عبوات مغشوشة من دواء "Clavimox" مضاد حيوي للأطفال    مدير تعليم أسيوط يفتتح بطولة كرة القدم والشطرنج بالمحافظة    في زيارة مفاجئة.. وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى الشيخ زويد    حظك اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. وتوقعات الأبراج    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في بورسعيد    وزير الصحة يبحث خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. الجدل يشتعل حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في مهرجان الجونة    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائى يرسى 4 مبادئ لصالح الآباء: الأب ملزم بمصاريف التعليم الأساسى فقط.. ملابس المدرسة لا يتحملها الوالد لدخولها ضمن نفقة الملبس.. والأب غير ملزم بالكتب الخارجية والدروس الخصوصية والمدارس الأجنبية
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 08 - 2021

أصدرت محكمة الأسرة برأس غارب، حكماَ قضائياَ يهم ملايين الأسر بشأن مصاريف علاج وتعليم الصغير، أرست فيه المحكمة 4 مبادئ قضائية جملة واحدة على غير المتعارف عليه في حق الآباء تمثلت في إلزام الأب بمصاريف التعليم الأساسي فقط دون الروضة، فيما خرجت ملابس المدرسة من التزاماته لدخولها ضمن نفقة الملبس، كما خرجت الكتب الخارجية والدروس الخصوصية أيضا لأن الصغير يستطيع التعليم بدونها، واشترطت المحكمة موافقة الأب لدخول المدارس الأجنبية واللغات.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 13 لسنة 2021 أسرة رأس غارب، لصالح المحامى أشرف قاسم أبو شادى، برئاسة المستشار محمود عليوه، وعضوية المستشارين محمد عبد العظيم، ومحمود نادى، وبحضور وكيل النيابة أحمد عبد المجيد، وأمانة سر أحمد عمر.

الوقائع.. الجدة للأم تقيم دعوى تضم 4 نفقات على طليق ابنتها لأنها الحاضنة للصغير

تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامتها بتاريخ 18 فبراير 2021 وطالبت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ 2875 جنيهاَ مصاريف علاج ودراسة للصغير، وذلك على سند من القول حاصله أن المدعية جدة لأم الصغيرة "يسر"، وأن ابنتها رزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة إلا أنه امتنع عن الانفاق عليها، وسداد مصاريف تعليمها وعلاجها رغم يساره ومطالبته به مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء بطلباتها.

وقدمت سنداَ لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة حوت ايصالات سداد منسوبة لجمعية "س" برأس غارب وتحوى بياناتها سداد شهرى للصغيرة "يسر" بشأن اشتراكات "باص وزى مدرسى ومصروفات شهرية"، وكذا فاتورة علاجية للصغيرة بقيمة 300 جنيه، وتداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المدعية بمحام وقدم حافظة مستندات حوت مفردات راتب المدعى عليه وتفيد عمله بإحدى شركات البرترول ويتقاضى راتب شهرى صافى 10055,24 جنيه بخلاف الحوافز والمكافآت السنوية، ومثل المدعى بوكيل عنه – محام – وقدم حافظتى مستندات طويت على انذار عرض مبلغ 400 جنيه استلمته المدعية مقابل مصاريف علاج الصغيرة.
المحكمة ترسى 4 مبادئ لصالح الأباء بشأن النفقات

المحكمة في حيثيات الحكم قالت – لما كانت المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ قيمة المصروفات الدراسية للصغيرة "يسر"، وكان الثابت للمحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية هي جدة لأم الصغيرة "يسر" الذى في حضانتها شرعاَ، وأن الصغيرة هي إبنة المدعى عليه بصحيح النسب الشرعى، وكان الثابت أيضاَ من مطالعة ايصالات الحضانة والتابعة للشئون الاجتماعية بالبحر الأحمر المرفقة أن الصغير منتسب بصفة شهرية وغير مقيد أي بالمرحلة التمهيدية وهى ما قبل رياض الأطفال خلال العام الدراسى.

وبحسب "المحكمة" - الثابت أيضاَ من صورة شهادة ميلاد الصغير المرفقة أنها لم تبلغ سن دخول رياض الأطفال – الحضانة – وقت تحرير تلك الايصالات، وكان المقرر قانوناَ أن المدعى عليه ملزماَ بمصروفات تعليم الصغير باعتبارها جزء من نفقتها منذ التحاقها بمراحل التعليم الإلزامية والتي تبدأ بمرحلة التعليم الأساسي وما يسبقها من مرحلة رياض الأطفال دون الأطفال دون أن يكون ملزماَ بتحمل ثمة مصاريف عن الفترة ما قبل رياض الأطفال والتي يكون الصغير فيها بحضانة الأم والتي بالتبعية تحصل على أجر حضانة مقابل رعايتها للصغير في تلك المرحلة العمرية التي لا تلزم خلالها الدولة الأباء بالحاق أبنائهم بالتعليم، الأمر الذى تكون معه طلبات المدعية قد جاءت على سند غير صحيح من الواقع والقانون، وتقضى والمحكمة برفضها.
الأب ملزم بمصاريف التعليم الأساسي فقط دون الروضة

وبالنسبة لمصروفات علاج الصغيرة – قالت "المحكمة" – فمن المقرر بنص المادة 18 مكرر ثانياَ من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقته إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب ويلتزم الأب بنفقة أولاده بقدر يساره وما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم ويستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم – ولما كان ما تقدم – وكان الثابت للمحكمة أن المدعية أقامت دعواها بغية القضاء لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها مبلغ مصاريف علاج الصغير "يسر"، وساقت تدليلاَ لدعواها روشتات وفواتير طبية، وكان الثابت أن المدعى عليه قد قدم المبلغ المطالب به كمصروفات علاج لصغيرته من خلال انذار عرض مبلغ 400 جنيه والمرفق بأوراق الدعوى، الأمر الذى تضحى معه الدعوى قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون، والمحكمة ترفض طلبها.

وعن مصاريف تعليم الصغيرة – أوضحت "المحكمة" – إنه يشترط لإلزام الأب بنفقات تعليم صغاره عدة شروط أولاَ: أن يكون في قدرة الأب الإنفاق على التعليم، إذ أن نفقة الفرع وما في حكمها من مصاريف علاج أو تعليم تقدر على أصله بقدر يسار الأب وهو ما يجب معه النظر إلى كل مرحلة تعليمية على حده فقد يسمح يسار الأب بالإنفاق على التعليم في مرحلة دون أخرى أعلى منها، كما قد يتيسر للأب الانفاق على التعليم خلال فترة زمنية ثم يعسر فيرتفع عنه الالتزام، ثانيا: أن يكون التعليم مما ترعاه الدولة وهو ما ينصرف إلى دور العلم التابعة للدولة، ثالثا: ألا يكون التعليم الذى ترعاه الدولة مما ينافى الدين، فلا يلتزم الأب بنفقات تعليم الابن في قسم الرقص التابع لمعاهد ومدارس الفنون، رابعاَ: أن يكون الولد رشيداَ في تعليمه، أي لا يتكرر في رسوبه أو يثبت عدم انتظامه في تحصيل العلم.
وملابس المدرسة لا يتحملها الأب لدخولها ضمن نفقة الملبس

ولما كان من المقرر أن مصلحة الصغير دائما هي المعتبرة، وإذ لم يصبح التعليم في مراحله الأولى موحداَ حيث يتنوع من حيث نفقاته ما بين مدارس حكومية ومدارس خاصة ومدارس تقوم على تدريس اللغات، وكانت نفقات التعليم أياَ كانت من جملة نفقة الصغير وجب القول أن للحاضنة الحق، باعتبارها صاحبة اليد على الصغير، أن تلحقه بالتعليم وأن تطالب بما يستلزمه من نفقات طالما اقتضت ذلك مصلحة الصغير وحتى لا يضيعن إلا أن القاعدة مقيدة بعدة اعتبارات أهمها أنه إذا ما رغبت الأم في أن تلحق الصغير الذى بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة فإنها إذا لم يكن ذلك بإذن الولى وموافقته ورضاه أو ضمناَ فلا يجوز الزام الأب إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة، وذلك إلا إذا أدعت الزوجة وأقامت الدليل على ذلك أن إمكانيات الأب تسمح بالحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وأن مصلحته تقتضى ذلك، وهى مسألة واقع تخضع لتقدير قاضى الموضوع، وينصرف مفهوم التعليم على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب إلتزام بأدائه مثال ذلك – الدروس الخصوصية أو الكتب والمراجع الخارجية حيث يمكن تحصيل العلم بدونها فلا يلزم الأب بأداء مستحقاتها.

أما عن المصروفات الدراسية – قالت "المحكمة" – شأنها شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه، أو كما عبرت المذكرة الايضاحية للنص بمنزلة الطعام والكساه، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص وتقتصر تلك المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير فلا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية لكون الأخيرة تدخل ضمن نفقة ملبس الصغير، كما لا يدخل فيها أجرة السيارة المدرسية لأن انتقالات الصغير تدخل ضمن نفقته على أبيه خاصة وأنه تزويد الصغير بالعلم بدونها، ويتعين الملاحظة في هذا المقام بوجه عام أن والد الصغير لا يلتزم بمصروفات تعليمه إلا إذا توافرت في التعليم الذى يلقاه الصغير الشروط سالفة البيان – والتي تعد متوافرة بحسب الأصل – وعلى من يدعى تخلف شرط منها اثبات صحة مدعاه.









المحامى أشرف قاسم أبو شادى - محامى الأب المدعى عليه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.