نشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرى الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفنى، رقم 338 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 630 لسنة 2011 بإعادة تنظيم الدراسة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة والسكان، موضحة أنه يستبدل بنصى البند 2 من المادة 4، والمادة 7 (من القرار الوزارى رقم 630 لسنة 2011 المشار إليه ما يلى: مادة (4: -يسدد الطالب فى أول كل عام دراسى المصروفات الدراسية على النحو التالى : 1 - مصروفات الدراسة للصفوف الثلاثة 600 جنيه ستمائة جنيه مصرى. 2 - مصروفات الدراسة للطالب الوافد 500 دولار خمسمائة دولار أمريكى. 3 - الحصول على بيان بعدد الساعات الدراسية 50 جنيها خمسون جنيها مصريا، ويفصل الطالب أو الطالبة من المدرسة إذا تغيب عن الدراسة لمدة 15 يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة دون عذر يقبله مجلس إدارة المدرسة، ويجوز إعادة، قيد الطالب المفصول بسبب الغياب بعد موافقة مجلس إدارة المدرسة وسداد رسوم.
إعادة القيد المنصوص عليه بالمادة 25 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، المشار إليه ومقداره عشرة جنيهات، كما يسدد مقابل خدمات الحصول على إجراءات إعادة القيد ومقداره 290 جنيها (مائتان وتسعون جنيها).
وأوضحت الجريدة الرسمية، أنه لا يجوز إعادة قيد الطالب المفصول لأكثر من مرة فى العام الدراسى الواحد.