أصدر أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية لكيفية تحصيل مقابل التأخير فى سداد الضريبة (شهرى أو سنوى)، فى إطار الرد على الإيضاحات التى ترد للمصلحة حول بعض نصوص قانون ضريبة الدخل. وقال فرج عبد السميع مدير عام الإدارة العامة للتحصيل بقطاع الفحص والتحصيل، إنه نظرا لورود العديد من الاستفسارات إلى المصلحة حول كيفية احتساب مقابل التأخير وهل يتم على أساس (سنوى أم شهرى) فى الوقت الذى لم تنص المادة 110 من القانون صراحة على كيفية احتسابه حيث نصت على أن يحتسب مقابل التأخير طبقاً لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على هذا التاريخ مضافاً إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، بينما ينص قانون 157 لسنة 1981 على احتساب مقابل التأخير سنوياً، فى حين ينص قانون 187 لسنة 1993 على احتسابه شهرياً. لذا أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية رقم 27 لسنة 2008 تنبه المأموريات إلى أنه فى حالة سداد المستحقات الضريبية بالكامل بعد الميعاد المحدد قانوناً يتم حساب مقابل التأخير من تاريخ وجوب الأداء وحتى تاريخ السداد دون انتظار نهاية السنة الميلادية، وفى حالة السداد على أقساط يتم حساب مقابل التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد منسوباً إلى 12 شهراً ويعاد حسابه عند كل سداد على الرصيد المتبقى دون سداد. وأضاف عبد السميع أن المصلحة حددت سعر الائتمان والخصم على النحو التالى: السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2005 هو 10%. السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2006 هو 10%. السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2007 هو 9%. السعر المعلن من البنك المركزى من أول يناير2008 هو 9%.