الحية: نأمل زيادة المساعدات للوفاء باحتياجات أهالي غزة    الباشا والزعيم    لم ينجح أحد    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 80 جنيهًا    أسعار الطماطم والخضار والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي (تفاصيل)    قائد القوات البحرية: قواتنا قادرة على مواجهة التحديات لحماية الوطن    السر المُذاع في المغرب    ب 250 مليون دولار.. ترامب يعلن هدم جزء من الجناح الشرقي ل البيت الأبيض لبناء قاعة رقص    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    وزير «الرياضة» يقرر إيقاف مجلس إدارة «الإسماعيلي» وإحالته للنيابة    منتخب السويس يواجه العبور.. النجوم يصطدم ب جمهورية شبين بدوري القسم الثاني «ب»    اندفاع كتلة هواء قادمة من أوروبا.. تعرف موعد تحسن حالة الطقس وسقوط الأمطار    السيطرة على حريق داخل مستشفى بالمنيا    تأييد المشدد 5 سنوات لربة منزل وآخرين بتهمة «تهريب المخدرات»    تعرف على برجك اليوم 2025/10/21.. «الحمل»: حوّل تركيزك لاتخاذ خطوات جريئة.. و«الجدي»: لا تنسى من يحبك    هنا الزاهد: فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا لهم.. وأنا ما بحبش المجاملات    «50 سنة يسرا».. نصف قرن من مسيرة فنية ذهبية لأشهر نجمات مصر    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    في نص ساعة جاهز للأكل.. طريقة تجهيز الخيار المخلل السريع    لا مزيد من الروائح الكريهة.. تنظيف الميكروويف ب 3 مكونات في المنزل    أهمها استنساق البخار والمحلول الملحي.. 6 حلول عاجلة لعلاج انسداد الأنف في المنزل    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    المتحف المصري الكبير.. قلعة الحضارة المصرية في ثوب أمني غير مسبوق    واشنطن تتعهد بعدم الرضوخ للابتزاز الصيني    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    القبض على زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل في بورسعيد    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    محمد الدماطي: ترشحت لخدمة الأهلي.. ونهائي القرن أغلى بطولاتي    عمر خيرت يعزف للحياة ويتابع حديث النغم مع البيانو بحفل مهرجان الموسيقى العربية    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    مصرع شاب صدمه قطارا أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط    المغرب وموريتانيا يوقعان على برنامج عمل في مجال التحول الرقمي لمنظومة العدالة    بالأرقام.. قطار البناء والتنمية يواصل مسيرته بالمبادرات الرئاسية    خناقة اتحاد تنس الطاولة    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    امتحانات أكتوبر موحدة داخل الإدارات التعليمية وتقتصر على مقررات الشهر فقط    تعرف على موعد إضافة المواليد على التموين في أسيوط    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: "عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات"    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    تعرف على سعر طن الأرز في أسيوط الثلاثاء 21/10/2025    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    وزير القرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    منتجة مسلسل "ورد" تنفي وجود خلافات مع مخرجته    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    وزارة «التعليم» تقرر تعديل لائحة ترخيص طبع ونشر الكتب المدرسية الخارجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقار "الفيل الأزرق" فى الشرع والقانون.. متى تصل عقوبة تناول حبوب الهلوسة للإعدام؟
نشر في اليوم السابع يوم 29 - 11 - 2019

عقار الفيل الأزرق هو حبوب دخلت مصر مؤخرا، ويصل سعر القرص منها إلى 40 دولارا، وتعد أقوى تأثيرا، ومن السهل إدمانها، يتكون من ثنائي ميثيل تريبتامين، وهي مادة توجد على شكل بللوري من عائلة التريبتامين، وتندرج فى جداول المخدرات مع تطور أنواع المخدرات تحت مسمى حبوب الهلوسة، ذلك الاسم الذى قد يبدو مألوفا.
لكن ليس مقصودا به حبوب "الصراصير" رخيصة الثمن الموجودة منذ سنوات طويلة، حيث تقوم حبوب الفيل الأزرق أو مخدر dmt بتهيئة متعاطيها على رؤية بعض الأشياء وسماع أصوات ليس لها وجود في الواقع وتقع هذه الأشياء بين الماضي والحاضر والمستقبل، ولها تأثير مباشر على كيمياء المخ والهرمونات الموجودة داخل جسم الإنسان.
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء كيفية تصدى القانون لحبوب الفيل الأزرق خاصة عقب الواقعة التي أثارت الرأي العام بالأمس وهى الصيدلانية التى حاولت الانتحار، بحبوب الفيل الأزرق ووضعت الأقراص المخدرة لطفلتها فماتت – بحسب الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى.
حبوب الفيل الأزرق من الأقراص المميتة التى تساهم فى الإصابة بالأمراض الخطيرة وربما الوفاة في الكثير من الحالات، حيث إن تأثيرها بالغ وفوري بعكس الكثير من العقاقير المخدرة الأخرى، إذ يأخذ هذا العقار المتعاطى إلى رحلة غامضة تحدث فيها الكثير من الهلاوس، السمعية والبصرية، حتى إن معظم متعاطي هذه الحبوب بعد تعاطيها يلجأون للانتحار أو الموت المفاجئ، بينما يصاب الكثيرون منهم بالأمراض النفسية.
وأصبحت عقارات الهلوسة – وفقا ل"البوادى" - تهدد المجتمع فمخاطرها لم تقتصر على متعاطيها فقط، بل كانت سببًا رئيسيًا في العديد من الحوادث البشعة والتي يمكن أن تُحول الإنسان إلى حيوان مفترس، يسرق ويقتل وآكل للحوم البشر حيث إن لها تأثيرات مخيفة على متعاطيه والمحيطين به، وتكون آثارها أسوأ من أنواع المخدرات الأخرى مثل الكوكايين والهيروين.
وجميع المواد الكيماوية والمنشطات وحبوب الهلوسة تتشابه من حيث السلوك الإدمانى، تسبب تخيلات بصرية لمتناولها وزيادة فى ضربات القلب، ويتحول إلى شخص عدواني فى النهاية، وإذا تم تناولها بكميات كبيرة قد تؤدى إلى الوفاة، إلا أنه عند القبض على شخص وبحوزته هذه الحبوب، فهذا يعنى أنها للاستعمال الشخصى، أما إذا زادت الكمية عن ذلك تصبح تجارة، فيتم التعامل معه بناء على معلومات مسبقة باتجار هذا الشخص فيها، وجديرا بالذكر أن بعض حبوب الهلوسة لم توضع بعد فى جدول المخدرات، لأنها ظهرت حديثًا.
وبالتالي عند ضبط المتعاطى وهى بحوزته لا يعاقب قانونًا عليها، فلا جريمة إلا بنص قانونى، إلا أن القانون المصري وضع عقار الLSD فى جدول الممنوعات، لأنه متداول منذ مدة طويلة، أما مواد الهلوسة الجديدة على السوق ومنها "الفيل الأزرق" والdmt و"الفلاكا" ليست موجودة فى الجدول لأنها حديثة على مصر، والقانون لا يتعامل مع هذه المواد بحسب تسببها فى الإدمان من عدمه، وإنما يتعامل معها على أساس إذا كانت مخدرة أم لا.
عقوبة تهريب وتجارة حبوب الهلوسة
عقوبة تهريب وتجارة حبوب الهلوسة، تصل إلى الإعدام فى بعض الأحيان، أما الاتجار، فعقوبته الأشغال الشاقة المؤبدة حسب الأوراق أمام القاضي، فالتعاطي يصل إلى 3 سنوات سجنا، وأقلها فى العقوبة الحيازة المجردة، بمعنى أن يتم القبض على الشخص وبحوزته المواد المخدرة، ولكنه لا يتعاطاها، أما اعطائها لشخص اخر دون ارادته وتسببها في قتله فهذا يندرج تحت القتل وتوصيفه أما قتل عمد أو قتل خطاء أو اعطاء عقاقير ضاره تسببت في الوفاهة.
حقيقة القتل العمد
وحقيقة القتل العمد: أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالباً، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد، إلا إذا تحقق فيه أمران:
أحدهما:
قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمداً.
ثانيهما:
أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالباً، ولا تقع الجريمة كامله إلاّ بتوافر القصد الجنائي الخاص، بالإضافة إلى القصد الجنائي العام .
ويُقصد بالقصد الجنائي العام اتجاه إرادة الفاعل إلى تحقيق النتيجة الإجرامية، بينما يعني القصد الجنائي الخاص اتجاه إرادة الجاني إلى الوصول إلى غاية معينة من وراء حدوث النتيجة والمتمثلة في نية إزهاق روح المجني عليه، إذ يشكل العلم والإرادة عنصري القصد الجنائي، ويُقصد بالعلم ضرورة علم الجاني بأركان الجريمة من نشاط ونتيجة إرادة إحداث نتيجة معينة فتحدث تلك النتيجة المقصودة.
المادة 234 من قانون العقوبات
وجديرا بالذكر أن المادة 234 من قانون العقوبات استخدمت صيغة عامة "من قتل نفسا" دون أن تحدد وسيلة القتل، فيستوي لدى المشرع إذن استعمال الوسائل المادية أو الوسائل المعنوية، كما يستوي ان يكون النشاط في الجريمة سلوكا إيجابيا أو سلوكا، والمقصود بالنشاط الإيجابي هو ذلك الذي يعبر عن تدخل من جانب الفاعل بقصد إحداث النتيجة، أما النشاط السلبي فيتمثل في الامتناع أي نكول الفاعل عن التدخل لحيلولة دون حدوث النتيجة .
وعليه فعند اعطاء شخص بالغ عاقل علي قدر من العلم والدراسة والثقافة الطبية التي تسمح له بمعرفه اضرار وأثار وطبيعة هذه الحبوب المهلوسة حتي ولو لم تكن تندرج في جداول العقاقير المخدرة لطفل صغير غائب المعرفة بكنه هذه المواد وتلك الحبوب في رعايته وتحت مسئوليته، والبالغ المسئول يعي بمحض دراسته ومهنته وطبيعة ثقافته الطبية ويعلم علم اليقين بتأثيرها علي متناولها ومؤدي ذلك علي صحته يتوافر في حقه الجرم وأن اختلف تأصيله باختلاف توافر القصد من وراء تجربته.
فقصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر، وإنما يُدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.