بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية الجديدة تسجل أعلى معدل إشغال مقارنة بالمدن الجديدة السابقة    رابطة العالم الإسلامي تدين هجومًا استهدف الشرطة في إقليم خيبر بختونخوا الباكستاني    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم قرى جنوب نابلس وتطلق قنابل الصوت والغاز    ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد نهاية الجولة الأولى    ريال مدريد يقحم كريستيانو رونالدو فى قضية نيجريرا    إيطاليا تدعم انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو    تركيا: صندوقا الطائرة الليبية سيفحصان ببلد محايد والنتائج ستعلن بشفافية    قداس الميلاد.. مسيحيو غزة يصلون للسلام بعد عامين من الحرب    برلماني روسي: مشروع زيلينسكي للتسوية يتضمن تهديدات لأمن روسيا القومي    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز.. انهيار جزئي بعقار سكني بحي شرق المنصورة| صور    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    ربة منزل تُنهي حياة طليقها داخل محل عمله بشبرا الخيمة.. التفاصيل الكاملة    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    انفجار أنبوبة غاز يتسبب في انهيار جزئي بعقار وإصابة شخصين بالمنصورة    وزير الثقافة: الفنون الشعبية أداة لترسيخ الهوية الثقافية.. والتحطيب تراث إنساني يجسد قيم الشجاعة والاحترام    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    الوطنية للانتخابات: انتهاء اليوم الأول للإعادة ب19 دائرة في الخارج    الأرصاد تحذر: طقس شديد البرودة وشبورة مائية غدًا الخميس على معظم أنحاء مصر    محافظ القليوبية: انتهاء توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الكنيسة الأسقفية يدعو المؤمنين لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    190 عامًا من التشريع لرعاية الأطفال.. كيف تصدرت مصر حماية الطفولة عالميا؟    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    مواجهة النار.. كوت ديفوار تصطدم بموزمبيق في مباراة حاسمة بأمم إفريقيا 2025    الأسود غير المروضة تواجه الفهود.. مباراة قوية بين الكاميرون والجابون في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر وثيقة المجلس الوطنى لمبادئ الدستور المصرى

ينشر "اليوم السابع" وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى القادم التى أعدتها لجنة من القانونيين والخبراء بالمجلس الوطنى، من بينها الفقيه الدستورى محمد نور فرحات والمستشارة تهانى الجبالى وحسام عيسى أستاذ القانون والمستشار رفعت عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار حمدى عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة.
وتتكون الوثيقة من بابين، أولهما الخاص بمقومات الدولة وتتكون من 28 مادة فيما يشمل الباب الثانى تحت اسم "الحقوق والحريات 21 مادة، نصت المادة الأولى على أن مصر دولة مدنية حديثة موحدة نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة بهدف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لمواطنيها واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وكفالة المساواة أمام القانون لهم جميعا دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غير ذلك، وتقوم على مبادئ الدولة الوطنية الحديثة الملتزمة بمناهج الحداثة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم على ساسا عرقى أو طائفى وهى جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها الشاملة، وتنص المادة الثانية على تقرير السيادة للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات.
والمادة الثالثة، تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التى تكفل حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المبادئ الكلية غير المختلف عليها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وأن الولاية فى المجتمع لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات.
وشددت المادة الرابعة على حماية التنوع الثقافى للمجتمع المصرى وتعدد روافده واعتبار التراث الثقافى ضمن الأصول الوطنية للشعب وضمان استقلال المؤسسات الثقافية عن الأجهزة الحكومية، فيما اقترحت المادة الخامسة آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور "النظام الجمهورى– مدنية الدولة- تداول السلطة– المحاسبة والشفافية- الحقوق والحريات العامة- مبدأ سيادة الشعب" باعتبارها لا يجوز تعديلها لاحقا، ومنح الاختصاصات للمحكمة الدستورية العليا فى مراقبة الوحدة العضوية للدستور فى حال تعديل بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبى وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة.
وكفلت المادة السادسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ووضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية والتأكيد على أن الاقتصاد الوطنى يقوم على التنمية الشاملة وفتح آفاق الاستثمار وعدالة التوزيع وحماية المنافسة الحرة وضمان الحد الأدنى للأجور وتنظيم الحد الأقصى.
وحددت المادة السابعة، الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، شدد الإعلان على عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها، وكفالة حق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات فى اللجوء للدستورية العليا لمواجهة أى انتهاك تشريعى الدولة، وأن تلتزم القوات المسلحة بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى، من أى انتهاك تشريعى يهدد هذا النظام بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام.
ونصت المادة الثامنة، على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجى لقطاعات الدولة، وانتخاب أعضائه لوضع الأطر الاستراتيجية التى تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء على هذه الإستراتجية، وشددت المادة التاسعه على وضع السياسيات السكانية الكفيلة باحترام التوزيع الديموجرافى للسكان الأصليين ومنحهم الحق فى تنمية مجتماعتهم والعودة إلى أراضيهم التى هجروا منها تأكيدا على حق المواطنة وتوسيع قاعدة النمو السكانى ليشمل ربوع مصر كاملة، مع ضمان بناء المجتمعات الحضارية المتكاملة فى المواقع المهيأة لتنميتها، خاصة سيناء والمناطق المحررة من الألغام وشواطئ قناة السويس والصحراء الشرقية والغربية.
وشددت المادة العاشرة على تضمين الدستور مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستوروتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر المحكمة الدستورية العليا ومبدأ الفصل بين السلطات، أما الحادية عشرة فعززت استقلال القضاء والمحاماة وتحديد مكونات السلطة القضائية ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء وتحديد القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلى غيرهم- واحترام الأحكام القضائية وعدم تنفيذها يعد جريمة جنائية تستوجب المسألة والتعويض من المال، ونصت المادة "12" على ضرورة إسباغ الحماية الدستورية على نهر النيل.
وحددت الوثيقة، الضوابط الدستورية لبيع اى من أصول الدولة فى مادتها" 13"، بألا يكون الأصل المباع ذو تأثير استراتيجى اقتصادى أو سياسى أو مجتمعى على الدولة وإن كان خاسرا ينظر فى سبل تطويره ودمجه وأن يكون الأصل المباع خاسرا ولا يتوقع جدوى اقتصادية منه مستقبلا وأن يخضع لتقييم لجان محايدة من خبراء محليين ودوليين وفنيين وشخصيات عامة وسياسية وأن يخصص جزء من واردات بيعه لرفع كفاءة العمالة لتأهيلها للالتحاق بوظائف أخرى فى سوق العمل، وحظر بيع أرض الدولة للاجانب ومنح استغلالها فى المشروعات الأجنبية بحقوق الانتفاع.
وفى مادتة ال"14"، فإن النظام السياسى يقوم فى الجمهورية على أساس تعدد الأحزاب فى إطار المبادئ الأسياسية للمجتمع، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أى مرجعية دينية أو أساس دينى أو طابع عسكرى أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو التقسيم الجغرافى، أما المادة ال"15" فشددت على حماية أمن مصر القومى وإدراة العلاقات الخارجية المصرية على أسس حماية وتنظيم المصالح المتبادلة فى إطار استقلال القرار الوطنى ورفض التبعية مع التفاعل الإيجابى لدعم قضايا السلم والأمن الدوليين وحق الشعب فى الحرية والتنمية المستدامة والعلاقات المتوازنة، أما المادة ال 16، فأكدت على تدعيم العمل العربى المشترك ووضع الآليات للوصول للأهداف الكبرى فى بناء كيانات سياسية واقتصادية وصولا للوحدة العربية والتفاعل العالمى القائم على القوة السياسية والاقتصادية وصولا للندية مع الكيانات العملاقة، وال 17 تشدد على تعزيز العلاقات والوحدة الأفريقية من خلال مشروعات تنموية كبرى.
أما المادة ال"18"، فطالبت بضرورة الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد وإلغاء مجلس الشورى، وتطبيق الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة، وضمان الإشراف القضائى الكامل، وانعقاد الاختصاص للقضاء فى الفصل فى الطعون الانتخابية، وتكوين المفوضية العليا للانتخابات وفقا لمعايير دولية، فيما شددت المادة 19 على وضع النظام الديمقراطى وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم مع التأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار والرقابة المتبادلة لسلطات الدولة والمحاسبة لصانع القرار مع تزكية النظام المختلط وتقسيم السلطات التنفيذية والتشريعية.
ونصت المادة 20 على تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية الخاصة والمتعلقة بشروط الترشيح، مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأعمال مبدأ الشفافية فى بيان الذمة المالية والنواب والوزراء، مع التأكيد على مسئولية رئيس الجمهورية سياسيا وقانونيا فيما يمارسه من سلطات فعلية أمام المحكمة الدستورية العليا وتنظيم آلية مسألة الوزراء وحظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على ترك الرئيس لمكانه.
وطالبت المادة 21 بإنشاء المجلس العليا للدفاع و الأمن القومى والعلاقات الخارجية باعتبارها آليات مؤسسية تتخذ القرار مع رئيس الجمهورية فى مسائل المتصلة بكل منها، والمادة 22 ، تقر تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربطه بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبى أو الإيجابى لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على الدولة المدنية.
وفى مادتة ال "23" دعت الوثيقة إلى استفتاء الشعب المصرى قبل وضع الدستور فى حال التوجه لإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، والتأكيد على اللا مركزية الإدارية لتمكين المحليات المنتخبة ممن القيام بدورها، وفى مادتة ال 24 أكدت الوثيقة على اللامركزية الإدارية وفى المادة ال25، أكدت على تأسيس الممارسة السياسية على قاعدة التوازن بين الأغلبية والمعارضة وذلك بالنص على حقوق المعارضة البرلمانية مثل "رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع داخل مجلس النواب ومشاركة رؤساء كتل الأغلبية والأقلية فى عضوية المجالس العليا للأمن القومى والعلاقات الخارجية وغيرها من المؤسسات التى تضمن ديمقراطية الحكم، والمادة ال 26 فنصت على تأسيس الأنظمة القانونية التى تضمن قيام الحكم على أسس شفافة ومحاربة الفساد، وطالبت بإنشاء مجلس أعلى مستقل يضم الأجهزة الرقابية مع منحها الاستقلال وعدم قابلية رؤسائها للعزل وحصانة أعضائها، واعتبار تقريرها ملزمة وليست استشارية بعد مناقشتها أمام البرلمان.
وشددت الوثيقة على تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية بالنص على كفالة حق إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة لكافة فئات الشعب وتمتعا بالشخصية الاعتبارية المصونة واستقلالها المالى والإدارى وحظر تدخل الدولة فى شئونها وكفالة الدولة لحماية النقابات من التأثيرات السياسية والدينية والطائفية وكفالة حرية تكوين الجمعيات الأهلية وضرورة النص على أنه فى الحالات التى يجيز فيها الدستور للمشروع تنظيم الحق الوارد فيه بالقانون لا يجوز أن يترتب على ذلك المساس بأصل الحق أو تعطيل نفاذه.
وتحت بند الحقوق والحريات العامة، طالبت الوثيقة بأن يشمل الدستور القادم على المواد الواردة فى دستور 71 مضافا إليها مواد جديدة أهمها "المساواة بين المرأة والرجل فى أداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء"، وإنشاء لجنة العليا لمكافحة أشكال التمييز، وحق الإضراب والتظاهر السلمى، حرية التعبير والإبداع والصحافة والبحث العلمى وحرية تداول المعلومات، حماية الحريات والحقوق الاقتصادية مع ربطها بالحد الأدنى للمعيشة، والحق فى إعانة البطالة ومعاش التقاعد، حماية المواطنين من الاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.