إيفو: حرب إيران تعيد توقعات الصادرات الألمانية إلى المنطقة السلبية    وزير الإنتاج الحربي يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء دون المساس بالإنتاجية ومتابعة يومية للأداء المالي    وول ستريت جورنال: ترامب يرى أن الهجمات على إيران تشتت انتباهه عن قضايا داخلية مثل الانتخابات النصفية المقبلة    اغتيال قائد البحرية في الحرس الثوري.. المسؤول عن غلق مضيق هرمز    8 أبريل.. أولى جلسات محاكمة عامل لاتهامه بالتنقيب عن الآثار في القاهرة    محافظ الدقهلية يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار في شوارع المنصورة وطلخا    14 أبريل.. أولى جلسات محاكمة عاطل لاتهامه بإنهاء حياة شاب في السلام    دليلك من "الصحة" مع استمرار الطقس السيء.. كيف تحمي نفسك؟    مبابي يتحدث عن إصابة "الركبة الخطأ" وعن التتويج بكأس العالم    مناخ غير مستقر يضرب البلاد.. تحذير من مخاطر على الإنسان والقمح من «الصدمات الحرارية»    اسعار الذهب اليوم الاربعاء 25 مارس 2026 تحديث لحظي لعيار 21 في الصاغة    وزيرة الإسكان تبحث إجراءات وآليات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار    حاول إنهاء حياته.. إصابة شاب إثر تناوله مادة سامة بقنا    حسام حسن يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة السعودية    إزاي نحمي نفسنا من تقلبات الجو والأمراض؟.. اعرف التفاصيل    لتدفئة أسرتك في هذا الطقس، طريقة عمل محشي الكرنب    تجديد حبس عامل لاتهامه بالتسبب في وفاة نجله بالوراق    مسؤول إيراني: ستنتهي الحرب عندما تقرر إيران إنهاءها وليس عندما يقرر ترامب ذلك    جامعة العاصمة تواصل تميزها الدولي بظهورها في 3 تخصصات ضمن تصنيف QS    هشام ماجد: كان المفروض أقدم فيلم "برشامة" من زمان    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    محافظ أسيوط يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والنظافةبالأزهر والوليدية وإزالة 26 حالة تعدي بالمحافظة    مواعيد مباريات اليوم في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم والقنوات الناقلة    "العمل" تحدد حالات استحقاق 7 أيام إضافية في الإجازة السنوية    إزاي نحمي نفسنا من تقلبات الجو والأمراض ؟.. استشاري مناعة يجيب    وول ستريت جورنال: ترامب أبلغ مستشاريه أن الحرب في إيران قد دخلت مراحلها الأخيرة    وزراء خارجية مجموعة السبع يلتقون في فرنسا لمناقشة الأزمات العالمية    استمرار هطول الأمطار على قرى ومراكز محافظة الشرقية    رولز رويس البريطانية تنضم إلى قائمة الشركات المتراجعة عن التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية    البابا تواضروس خلال تكريم المتبرعين لحالات زرع الكبد: "التبرع بالكبد نوع من العطاء والبذل والتضحية به يتم إعطاء حياة جديدة لإنسان"    Runaway أغنية ليدي جاجا لفيلم The Devil Wears Prada 2    الفنان خالد محمود: رفضت التسلق في الوسط الفني.. وتربيتي الشديدة منعتني من التنازلات    «الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية» تكرم السفيرة نبيلة مكرم    أخطر محاولة، مطار القاهرة يحبط تهريب 7 كيلو من بذور الماريجوانا بحوزة راكب عربي (صور)    «ترامب»: طهران تظهر رغبة كبيرة لإبرام اتفاق مع واشنطن    بعد غد.. مسرح الطليعة يستأنف نشاطه مجددا بعرضي «سجن اختياري» و«متولي وشفقية»    عاجل.. مصرع سيدة صعقا بالكهرباء بسبب الطقس السيء في الغربية    عطل مفاجئ بالخط الثاني للمترو بسبب الطقس السيئ.. فصل التيار بين المنيب وساقية مكي وتشغيل جزئي للحركة    الأردن يشيد بدور مصر وباكستان وتركيا في جهود وقف التصعيد    عودة الكهرباء لقرية البلابيش المستجدة فى سوهاج بعد حريق محول كهربائي    قبيلة «التوراجا» بأندونسيا.. حكاية شعب يرفض وداع أحبائه    أشرف قاسم: مصطفى شوبير الأنسب لحراسة مرمى منتخب مصر وأرفض سياسة التدوير    بين فقد الأبناء ورعاية الأسرة.. أمهات مثاليات يروين قصصهن بعد تكريمهن من الرئيس السيسي    الأهلي يفوز على الاتصالات ويعادل سلسلة نصف نهائي دوري الممتاز لكرة السلة    شريف فؤاد: إلغاء دور الخطيب.. ومنح منصور وعبد الحفيظ كافة الصلاحيات في ملف الكرة    ليلة طربية كاملة العدد.. أنغام تشعل جدة بحفل ضخم    فيفا يوقف قيد الإسماعيلي بسبب مستحقات حمدي النقاز    البابا تواضروس يعلن عن توقف اجتماع الأربعاء خلال فترة الخمسين المقدسة    البابا تواضروس يختتم سلسلة "قوانين كتابية روحية" في اجتماع الأربعاء    لماذا فشلت 12 ألف غارة في كسر إرادة طهران؟.. خبير دولي يُجيب    مجدي عبد الغني: ما يقدمه الزمالك إعجاز.. والأهلي يعاني من أزمات في «أوضة اللبس»    زملكاوي ومشجع كبير وكاره للتعصب.. طارق الدسوقي: مشجع زملكاوي سلمني تسليم أهالي للأهلاوية    رئيس مجلس النواب يعقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الهيئات البرلمانية    وزارة الري: استقرار حالة الجسور والمناسيب وأداء شبكة الترع والمصارف    أدعية النبي عند المطر والرعد والريح    المذيعة سالي عبد السلام تُرزق بمولدها الأول    مصر تُرسل نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان الشقيق    دعاء المطر الشديد.. ماذا تقول عند نزول أمطار غزيرة وخوف الضرر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر وثيقة المجلس الوطنى لمبادئ الدستور المصرى

ينشر "اليوم السابع" وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى القادم التى أعدتها لجنة من القانونيين والخبراء بالمجلس الوطنى، من بينها الفقيه الدستورى محمد نور فرحات والمستشارة تهانى الجبالى وحسام عيسى أستاذ القانون والمستشار رفعت عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار حمدى عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة.
وتتكون الوثيقة من بابين، أولهما الخاص بمقومات الدولة وتتكون من 28 مادة فيما يشمل الباب الثانى تحت اسم "الحقوق والحريات 21 مادة، نصت المادة الأولى على أن مصر دولة مدنية حديثة موحدة نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة بهدف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لمواطنيها واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وكفالة المساواة أمام القانون لهم جميعا دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غير ذلك، وتقوم على مبادئ الدولة الوطنية الحديثة الملتزمة بمناهج الحداثة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم على ساسا عرقى أو طائفى وهى جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها الشاملة، وتنص المادة الثانية على تقرير السيادة للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات.
والمادة الثالثة، تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التى تكفل حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المبادئ الكلية غير المختلف عليها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وأن الولاية فى المجتمع لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات.
وشددت المادة الرابعة على حماية التنوع الثقافى للمجتمع المصرى وتعدد روافده واعتبار التراث الثقافى ضمن الأصول الوطنية للشعب وضمان استقلال المؤسسات الثقافية عن الأجهزة الحكومية، فيما اقترحت المادة الخامسة آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور "النظام الجمهورى– مدنية الدولة- تداول السلطة– المحاسبة والشفافية- الحقوق والحريات العامة- مبدأ سيادة الشعب" باعتبارها لا يجوز تعديلها لاحقا، ومنح الاختصاصات للمحكمة الدستورية العليا فى مراقبة الوحدة العضوية للدستور فى حال تعديل بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبى وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة.
وكفلت المادة السادسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ووضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية والتأكيد على أن الاقتصاد الوطنى يقوم على التنمية الشاملة وفتح آفاق الاستثمار وعدالة التوزيع وحماية المنافسة الحرة وضمان الحد الأدنى للأجور وتنظيم الحد الأقصى.
وحددت المادة السابعة، الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، شدد الإعلان على عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها، وكفالة حق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات فى اللجوء للدستورية العليا لمواجهة أى انتهاك تشريعى الدولة، وأن تلتزم القوات المسلحة بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى، من أى انتهاك تشريعى يهدد هذا النظام بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام.
ونصت المادة الثامنة، على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجى لقطاعات الدولة، وانتخاب أعضائه لوضع الأطر الاستراتيجية التى تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء على هذه الإستراتجية، وشددت المادة التاسعه على وضع السياسيات السكانية الكفيلة باحترام التوزيع الديموجرافى للسكان الأصليين ومنحهم الحق فى تنمية مجتماعتهم والعودة إلى أراضيهم التى هجروا منها تأكيدا على حق المواطنة وتوسيع قاعدة النمو السكانى ليشمل ربوع مصر كاملة، مع ضمان بناء المجتمعات الحضارية المتكاملة فى المواقع المهيأة لتنميتها، خاصة سيناء والمناطق المحررة من الألغام وشواطئ قناة السويس والصحراء الشرقية والغربية.
وشددت المادة العاشرة على تضمين الدستور مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستوروتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر المحكمة الدستورية العليا ومبدأ الفصل بين السلطات، أما الحادية عشرة فعززت استقلال القضاء والمحاماة وتحديد مكونات السلطة القضائية ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء وتحديد القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلى غيرهم- واحترام الأحكام القضائية وعدم تنفيذها يعد جريمة جنائية تستوجب المسألة والتعويض من المال، ونصت المادة "12" على ضرورة إسباغ الحماية الدستورية على نهر النيل.
وحددت الوثيقة، الضوابط الدستورية لبيع اى من أصول الدولة فى مادتها" 13"، بألا يكون الأصل المباع ذو تأثير استراتيجى اقتصادى أو سياسى أو مجتمعى على الدولة وإن كان خاسرا ينظر فى سبل تطويره ودمجه وأن يكون الأصل المباع خاسرا ولا يتوقع جدوى اقتصادية منه مستقبلا وأن يخضع لتقييم لجان محايدة من خبراء محليين ودوليين وفنيين وشخصيات عامة وسياسية وأن يخصص جزء من واردات بيعه لرفع كفاءة العمالة لتأهيلها للالتحاق بوظائف أخرى فى سوق العمل، وحظر بيع أرض الدولة للاجانب ومنح استغلالها فى المشروعات الأجنبية بحقوق الانتفاع.
وفى مادتة ال"14"، فإن النظام السياسى يقوم فى الجمهورية على أساس تعدد الأحزاب فى إطار المبادئ الأسياسية للمجتمع، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أى مرجعية دينية أو أساس دينى أو طابع عسكرى أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو التقسيم الجغرافى، أما المادة ال"15" فشددت على حماية أمن مصر القومى وإدراة العلاقات الخارجية المصرية على أسس حماية وتنظيم المصالح المتبادلة فى إطار استقلال القرار الوطنى ورفض التبعية مع التفاعل الإيجابى لدعم قضايا السلم والأمن الدوليين وحق الشعب فى الحرية والتنمية المستدامة والعلاقات المتوازنة، أما المادة ال 16، فأكدت على تدعيم العمل العربى المشترك ووضع الآليات للوصول للأهداف الكبرى فى بناء كيانات سياسية واقتصادية وصولا للوحدة العربية والتفاعل العالمى القائم على القوة السياسية والاقتصادية وصولا للندية مع الكيانات العملاقة، وال 17 تشدد على تعزيز العلاقات والوحدة الأفريقية من خلال مشروعات تنموية كبرى.
أما المادة ال"18"، فطالبت بضرورة الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد وإلغاء مجلس الشورى، وتطبيق الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة، وضمان الإشراف القضائى الكامل، وانعقاد الاختصاص للقضاء فى الفصل فى الطعون الانتخابية، وتكوين المفوضية العليا للانتخابات وفقا لمعايير دولية، فيما شددت المادة 19 على وضع النظام الديمقراطى وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم مع التأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار والرقابة المتبادلة لسلطات الدولة والمحاسبة لصانع القرار مع تزكية النظام المختلط وتقسيم السلطات التنفيذية والتشريعية.
ونصت المادة 20 على تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية الخاصة والمتعلقة بشروط الترشيح، مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأعمال مبدأ الشفافية فى بيان الذمة المالية والنواب والوزراء، مع التأكيد على مسئولية رئيس الجمهورية سياسيا وقانونيا فيما يمارسه من سلطات فعلية أمام المحكمة الدستورية العليا وتنظيم آلية مسألة الوزراء وحظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على ترك الرئيس لمكانه.
وطالبت المادة 21 بإنشاء المجلس العليا للدفاع و الأمن القومى والعلاقات الخارجية باعتبارها آليات مؤسسية تتخذ القرار مع رئيس الجمهورية فى مسائل المتصلة بكل منها، والمادة 22 ، تقر تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربطه بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبى أو الإيجابى لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على الدولة المدنية.
وفى مادتة ال "23" دعت الوثيقة إلى استفتاء الشعب المصرى قبل وضع الدستور فى حال التوجه لإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، والتأكيد على اللا مركزية الإدارية لتمكين المحليات المنتخبة ممن القيام بدورها، وفى مادتة ال 24 أكدت الوثيقة على اللامركزية الإدارية وفى المادة ال25، أكدت على تأسيس الممارسة السياسية على قاعدة التوازن بين الأغلبية والمعارضة وذلك بالنص على حقوق المعارضة البرلمانية مثل "رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع داخل مجلس النواب ومشاركة رؤساء كتل الأغلبية والأقلية فى عضوية المجالس العليا للأمن القومى والعلاقات الخارجية وغيرها من المؤسسات التى تضمن ديمقراطية الحكم، والمادة ال 26 فنصت على تأسيس الأنظمة القانونية التى تضمن قيام الحكم على أسس شفافة ومحاربة الفساد، وطالبت بإنشاء مجلس أعلى مستقل يضم الأجهزة الرقابية مع منحها الاستقلال وعدم قابلية رؤسائها للعزل وحصانة أعضائها، واعتبار تقريرها ملزمة وليست استشارية بعد مناقشتها أمام البرلمان.
وشددت الوثيقة على تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية بالنص على كفالة حق إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة لكافة فئات الشعب وتمتعا بالشخصية الاعتبارية المصونة واستقلالها المالى والإدارى وحظر تدخل الدولة فى شئونها وكفالة الدولة لحماية النقابات من التأثيرات السياسية والدينية والطائفية وكفالة حرية تكوين الجمعيات الأهلية وضرورة النص على أنه فى الحالات التى يجيز فيها الدستور للمشروع تنظيم الحق الوارد فيه بالقانون لا يجوز أن يترتب على ذلك المساس بأصل الحق أو تعطيل نفاذه.
وتحت بند الحقوق والحريات العامة، طالبت الوثيقة بأن يشمل الدستور القادم على المواد الواردة فى دستور 71 مضافا إليها مواد جديدة أهمها "المساواة بين المرأة والرجل فى أداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء"، وإنشاء لجنة العليا لمكافحة أشكال التمييز، وحق الإضراب والتظاهر السلمى، حرية التعبير والإبداع والصحافة والبحث العلمى وحرية تداول المعلومات، حماية الحريات والحقوق الاقتصادية مع ربطها بالحد الأدنى للمعيشة، والحق فى إعانة البطالة ومعاش التقاعد، حماية المواطنين من الاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.