الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى ثانى أيام العيد الإثنين 17 يونيو 2024    فوائد إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني.. تقلل انبعاثات الكربون    في ثاني أيام العيد.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 17 يونيو 2024    مشاهد توثق اللحظات الأولى لزلزال بقوة 6.3 ضرب بيرو    إعلام فلسطيني: الاحتلال يطلق قنابل ضوئية في أجواء المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة    انخفاض أعداد الموقعين على بيان مؤتمر أوكرانيا الختامي ل82 دولة ومنظمة    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد النمسا في أمم أوروبا 2024    إدمان المخدرات بين الهدف والوسيلة    وفاة 7 حجاج من كفر الشيخ خلال أداء مناسك الحج.. اعرف التفاصيل    بعثة الحج السياحي تعلن عدد الوفيات بين الحجاج المصريين    صفارات الإنذار تدوى فى كيبوتس نيريم بغلاف قطاع غزة    محافظ جنوب سيناء يشهد احتفال أول أيام عيد الأضحى بالممشى السياحى بشرم الشيخ    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    هل تتمتع الحيوانات بالوعي؟ كيف تغير الأبحاث الجديدة المفاهيم    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    «إيمي» تطلب الطلاق بعد 10 أيام لسبب غريب.. ماذا كتبت في دعوى الخلع؟    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    لم يتحمل فراق زوجته.. مدير الأبنية التعليمية بالشيخ زايد ينهي حياته (تفاصيل)    العيد تحول لمأتم، مصرع أب ونجله صعقا بالكهرباء ببنى سويف    إيرادات حديقة الحيوان بالشرقية في أول أيام عيد الأضحى المبارك    بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 37.. حالة الطقس ثاني أيام العيد    إيلون ماسك يبدي إعجابه بسيارة شرطة دبي الكهربائية الجديدة    خفر السواحل التركي يضبط 139 مهاجرا غير نظامي غربي البلاد    زيلينسكي يدعو لعقد قمة ثانية حول السلام في أوكرانيا    فقدان شخصين جراء انقلاب قارب في ماليزيا    من التجهيز إلى التفجير.. مشاهد لكمين أعدّته المقاومة بمدينة غزة    الاستعلام عن صحة مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي    وفاة الحاج الثالث من بورسعيد خلال فريضة الحج    وزير الداخلية السعودي يقف على سير العمل بمستشفى قوى الأمن بمكة ويزور عدداً من المرضى    عاجل.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    تعرف على حكام مباراتى الجونة والبنك الأهلى.. والإسماعيلى وإنبى    بيلينجهام يقود منتخب إنجلترا للفوز على صربيا في يورو 2024    موعد مباراة إنجلترا والدنمارك في يورو 2024.. والقنوات الناقلة    عبير صبري ل"الحياة": خفة الدم والنجاح والصدق أكثر ما يجذبنى للرجل    ممثل مصري يشارك في مسلسل إسرائيلي.. ونقابة الممثلين تعلق    وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    هل يجوز بيع لحوم الأضحية.. الإفتاء توضح    مانشستر يونايتد يجدد الثقة في تين هاج    ذراع الكرة.. وذراع الخمر    محمد سالم: مباراة طلائع الجيش كانت فاصلة ل المقاولون العرب    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    صحة كفر الشيخ: تنفيذ خطة التأمين الطبي بنجاح    متى آخر يوم للذبح في عيد الأضحى؟    بعد كسر ماسورة، الدفع ب9 سيارات كسح لشفط المياه بمنطقة فريال بأسيوط    أجواء رائعة على الممشى السياحى بكورنيش بنى سويف فى أول أيام العيد.. فيديو    ماذا يحدث في أيام التشريق ثاني أيام العيد وما هو التكبير المقيّد؟    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    فلسطينيون يحتفلون بعيد الأضحى في شمال سيناء    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    منافذ التموين تواصل صرف سلع المقررات في أول أيام عيد الأضحى    محافظ السويس يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر وثيقة المجلس الوطنى لمبادئ الدستور المصرى

ينشر "اليوم السابع" وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى القادم التى أعدتها لجنة من القانونيين والخبراء بالمجلس الوطنى، من بينها الفقيه الدستورى محمد نور فرحات والمستشارة تهانى الجبالى وحسام عيسى أستاذ القانون والمستشار رفعت عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار حمدى عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة.
وتتكون الوثيقة من بابين، أولهما الخاص بمقومات الدولة وتتكون من 28 مادة فيما يشمل الباب الثانى تحت اسم "الحقوق والحريات 21 مادة، نصت المادة الأولى على أن مصر دولة مدنية حديثة موحدة نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة بهدف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لمواطنيها واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وكفالة المساواة أمام القانون لهم جميعا دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غير ذلك، وتقوم على مبادئ الدولة الوطنية الحديثة الملتزمة بمناهج الحداثة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم على ساسا عرقى أو طائفى وهى جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها الشاملة، وتنص المادة الثانية على تقرير السيادة للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات.
والمادة الثالثة، تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التى تكفل حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المبادئ الكلية غير المختلف عليها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وأن الولاية فى المجتمع لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات.
وشددت المادة الرابعة على حماية التنوع الثقافى للمجتمع المصرى وتعدد روافده واعتبار التراث الثقافى ضمن الأصول الوطنية للشعب وضمان استقلال المؤسسات الثقافية عن الأجهزة الحكومية، فيما اقترحت المادة الخامسة آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور "النظام الجمهورى– مدنية الدولة- تداول السلطة– المحاسبة والشفافية- الحقوق والحريات العامة- مبدأ سيادة الشعب" باعتبارها لا يجوز تعديلها لاحقا، ومنح الاختصاصات للمحكمة الدستورية العليا فى مراقبة الوحدة العضوية للدستور فى حال تعديل بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبى وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة.
وكفلت المادة السادسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ووضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية والتأكيد على أن الاقتصاد الوطنى يقوم على التنمية الشاملة وفتح آفاق الاستثمار وعدالة التوزيع وحماية المنافسة الحرة وضمان الحد الأدنى للأجور وتنظيم الحد الأقصى.
وحددت المادة السابعة، الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، شدد الإعلان على عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها، وكفالة حق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات فى اللجوء للدستورية العليا لمواجهة أى انتهاك تشريعى الدولة، وأن تلتزم القوات المسلحة بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى، من أى انتهاك تشريعى يهدد هذا النظام بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام.
ونصت المادة الثامنة، على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجى لقطاعات الدولة، وانتخاب أعضائه لوضع الأطر الاستراتيجية التى تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء على هذه الإستراتجية، وشددت المادة التاسعه على وضع السياسيات السكانية الكفيلة باحترام التوزيع الديموجرافى للسكان الأصليين ومنحهم الحق فى تنمية مجتماعتهم والعودة إلى أراضيهم التى هجروا منها تأكيدا على حق المواطنة وتوسيع قاعدة النمو السكانى ليشمل ربوع مصر كاملة، مع ضمان بناء المجتمعات الحضارية المتكاملة فى المواقع المهيأة لتنميتها، خاصة سيناء والمناطق المحررة من الألغام وشواطئ قناة السويس والصحراء الشرقية والغربية.
وشددت المادة العاشرة على تضمين الدستور مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستوروتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر المحكمة الدستورية العليا ومبدأ الفصل بين السلطات، أما الحادية عشرة فعززت استقلال القضاء والمحاماة وتحديد مكونات السلطة القضائية ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء وتحديد القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلى غيرهم- واحترام الأحكام القضائية وعدم تنفيذها يعد جريمة جنائية تستوجب المسألة والتعويض من المال، ونصت المادة "12" على ضرورة إسباغ الحماية الدستورية على نهر النيل.
وحددت الوثيقة، الضوابط الدستورية لبيع اى من أصول الدولة فى مادتها" 13"، بألا يكون الأصل المباع ذو تأثير استراتيجى اقتصادى أو سياسى أو مجتمعى على الدولة وإن كان خاسرا ينظر فى سبل تطويره ودمجه وأن يكون الأصل المباع خاسرا ولا يتوقع جدوى اقتصادية منه مستقبلا وأن يخضع لتقييم لجان محايدة من خبراء محليين ودوليين وفنيين وشخصيات عامة وسياسية وأن يخصص جزء من واردات بيعه لرفع كفاءة العمالة لتأهيلها للالتحاق بوظائف أخرى فى سوق العمل، وحظر بيع أرض الدولة للاجانب ومنح استغلالها فى المشروعات الأجنبية بحقوق الانتفاع.
وفى مادتة ال"14"، فإن النظام السياسى يقوم فى الجمهورية على أساس تعدد الأحزاب فى إطار المبادئ الأسياسية للمجتمع، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أى مرجعية دينية أو أساس دينى أو طابع عسكرى أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو التقسيم الجغرافى، أما المادة ال"15" فشددت على حماية أمن مصر القومى وإدراة العلاقات الخارجية المصرية على أسس حماية وتنظيم المصالح المتبادلة فى إطار استقلال القرار الوطنى ورفض التبعية مع التفاعل الإيجابى لدعم قضايا السلم والأمن الدوليين وحق الشعب فى الحرية والتنمية المستدامة والعلاقات المتوازنة، أما المادة ال 16، فأكدت على تدعيم العمل العربى المشترك ووضع الآليات للوصول للأهداف الكبرى فى بناء كيانات سياسية واقتصادية وصولا للوحدة العربية والتفاعل العالمى القائم على القوة السياسية والاقتصادية وصولا للندية مع الكيانات العملاقة، وال 17 تشدد على تعزيز العلاقات والوحدة الأفريقية من خلال مشروعات تنموية كبرى.
أما المادة ال"18"، فطالبت بضرورة الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد وإلغاء مجلس الشورى، وتطبيق الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة، وضمان الإشراف القضائى الكامل، وانعقاد الاختصاص للقضاء فى الفصل فى الطعون الانتخابية، وتكوين المفوضية العليا للانتخابات وفقا لمعايير دولية، فيما شددت المادة 19 على وضع النظام الديمقراطى وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم مع التأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار والرقابة المتبادلة لسلطات الدولة والمحاسبة لصانع القرار مع تزكية النظام المختلط وتقسيم السلطات التنفيذية والتشريعية.
ونصت المادة 20 على تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية الخاصة والمتعلقة بشروط الترشيح، مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأعمال مبدأ الشفافية فى بيان الذمة المالية والنواب والوزراء، مع التأكيد على مسئولية رئيس الجمهورية سياسيا وقانونيا فيما يمارسه من سلطات فعلية أمام المحكمة الدستورية العليا وتنظيم آلية مسألة الوزراء وحظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على ترك الرئيس لمكانه.
وطالبت المادة 21 بإنشاء المجلس العليا للدفاع و الأمن القومى والعلاقات الخارجية باعتبارها آليات مؤسسية تتخذ القرار مع رئيس الجمهورية فى مسائل المتصلة بكل منها، والمادة 22 ، تقر تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربطه بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبى أو الإيجابى لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على الدولة المدنية.
وفى مادتة ال "23" دعت الوثيقة إلى استفتاء الشعب المصرى قبل وضع الدستور فى حال التوجه لإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، والتأكيد على اللا مركزية الإدارية لتمكين المحليات المنتخبة ممن القيام بدورها، وفى مادتة ال 24 أكدت الوثيقة على اللامركزية الإدارية وفى المادة ال25، أكدت على تأسيس الممارسة السياسية على قاعدة التوازن بين الأغلبية والمعارضة وذلك بالنص على حقوق المعارضة البرلمانية مثل "رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع داخل مجلس النواب ومشاركة رؤساء كتل الأغلبية والأقلية فى عضوية المجالس العليا للأمن القومى والعلاقات الخارجية وغيرها من المؤسسات التى تضمن ديمقراطية الحكم، والمادة ال 26 فنصت على تأسيس الأنظمة القانونية التى تضمن قيام الحكم على أسس شفافة ومحاربة الفساد، وطالبت بإنشاء مجلس أعلى مستقل يضم الأجهزة الرقابية مع منحها الاستقلال وعدم قابلية رؤسائها للعزل وحصانة أعضائها، واعتبار تقريرها ملزمة وليست استشارية بعد مناقشتها أمام البرلمان.
وشددت الوثيقة على تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية بالنص على كفالة حق إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة لكافة فئات الشعب وتمتعا بالشخصية الاعتبارية المصونة واستقلالها المالى والإدارى وحظر تدخل الدولة فى شئونها وكفالة الدولة لحماية النقابات من التأثيرات السياسية والدينية والطائفية وكفالة حرية تكوين الجمعيات الأهلية وضرورة النص على أنه فى الحالات التى يجيز فيها الدستور للمشروع تنظيم الحق الوارد فيه بالقانون لا يجوز أن يترتب على ذلك المساس بأصل الحق أو تعطيل نفاذه.
وتحت بند الحقوق والحريات العامة، طالبت الوثيقة بأن يشمل الدستور القادم على المواد الواردة فى دستور 71 مضافا إليها مواد جديدة أهمها "المساواة بين المرأة والرجل فى أداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء"، وإنشاء لجنة العليا لمكافحة أشكال التمييز، وحق الإضراب والتظاهر السلمى، حرية التعبير والإبداع والصحافة والبحث العلمى وحرية تداول المعلومات، حماية الحريات والحقوق الاقتصادية مع ربطها بالحد الأدنى للمعيشة، والحق فى إعانة البطالة ومعاش التقاعد، حماية المواطنين من الاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.