اسعار الخضروات اليوم الأحد 8فبراير 2026 فى اسواق المنيا    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 8-2-2026 في الأقصر    قبل لقاء السيسي.. تحذيرات حاسمة من رئيس الصومال لتدخل إسرائيل في بلاده    بث مباشر الآن دون تقطيع.. الزمالك ضد زيسكو الزامبي بكأس الكونفدرالية شاهد مجانًا دلوقتي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 8 فبراير 2026    بعد فتح الشروق للملف.. محمد علي خير: الحد الأدنى للمعاشات غير آدمي ومساواته بالأجور ضرورة ملحّة    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 8 فبراير 2026    اتحاد منتجي الدواجن: التكالب على التخزين وصرف المرتبات وراء ارتفاع الأسعار.. والمحلي لا زال أقل من المستورد    بالأسماء، وزير الداخلية يأذن ل 21 مواطنا بالحصول على الجنسيات الأجنبية    وزير الخارجية الإيراني: مصرون على حقنا في البرنامج النووي حتى لو أدى ذلك إلى نشوب حرب    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بعد أيام من تسريح 300 موظف.. استقالة مفاجئة لناشر صحيفة واشنطن بوست    رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة سان ماركوس الوطنية    وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء مركز الإصلاح والتأهيل فى مركز الرياض بكفر الشيخ    تحذير هام من الأرصاد بشأن الموجة الحارة| لا تتعرضوا للشمس    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    خالد منتصر يتساءل عن سبب الرفض المجتمعي للتبرع بالأعضاء: ديدان المقابر أم فرصة حياة؟    الصحة: التبرع بالجلد بعد الوفاة لا يسبب تشوهات.. وإصابات الحروق بين الأطفال بمصر مرتفعة    وصول الدفعة الخامسة من العائدين إلى قطاع غزة لمعبر رفح البري    انتظام توافد الطلاب على مدارس القاهرة في الفصل الدراسي الثاني (فيديو وصور)    نظر أولى جلسات دعوى تعويض ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر| اليوم    المصري في مهمة صعبة أمام كايزر تشيفز لخطف بطاقة التأهل بالكونفدرالية    بدء التصويت فى انتخابات تشريعية مبكرة باليابان    حتى لا ينفد رصيد الاتصالات    أول تعليق من رامي جمال بعد نجاح حفل الرياض    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 8 فبراير 2026    «ما بعرف كيف».. ضربة رومانسية تضع سعد رمضان في صدارة المشهد الغنائي    «رفيق عزيز لمسيرة طويلة».. إبراهيم المعلم يستعيد مشوار أيقونة البهجة والشجن حلمي التوني    اتحاد الغرف السياحية: نستثمر زيارة تيفاني ترامب للأقصر والأهرامات للترويج للسياحة المصرية    لهو بريء ينتهي بفاجعة.. مصرع طفل اختناقًا أثناء اللعب على مرجيحة بشبين القناطر    اليوم.. انتخابات برلمانية عامة باليابان    حجز المتهمة بالتعدي على والدتها بالشرقية    بصوتٍ خطف القلوب.. سامح حسين يشيد بموهبة الطفل عمر متسابق «دولة التلاوة»    هبة السويدي: نأمل في تسهيل التبرع بالجلد بدلا من استيراده    برعاية الإمام الأكبر.. إعلان الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر» المخصص لدعم القضية الفلسطينية    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    مواقيت الصلاة الأحد 8 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    فوائد مذهلة للثوم في شهر الصيام    السردين يعزز الذاكرة قبل رمضان    الإذاعة غذاء عقلى للأطفال فى رمضان    "صوت وصورة".. شاب بالبحيرة يبدع في تقليد وتجسيد الشخصيات الفنية: بشوف سعادتي في عيون الأطفال (فيديو)    "ضربه على الرأس أنهت حياته".. نجل مزارع بالبحيرة يروي تفاصيل إنهاء حياة والده علي يد جيرانه    تعرف على نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري السوبر لكرة السلة للسيدات    شوبير: حققنا هدفنا بالتأهل لربع النهائي.. والأهلي يتعرض لضغوط كبيرة    زيلينسكي: أمريكا تسعى للتوصل لاتفاق بشأن إنهاء حرب روسيا بحلول يونيو    طلاب زراعة الإسكندرية يحصدون مراكز متقدمة بالدورة الزراعية الأفروعربية الأولى    أخبار × 24 ساعة.. بمناسبة شهر رمضان.. اعرف مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة    ثروت سويلم: أعتذر لبيراميدز وللجميع بسبب قضية بطل الدوري    رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يشارك في احتفال الصلاة للكنيسة الرسولية بالقاهرة    هل يجوز تأخير الدورة الشهرية بالأدوية لصيام رمضان كاملًا؟.. أمينة الفتوى تجيب    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    موتٌ في قعر القَذَر ..بقلم الشاعر/ معصوم أحمد / كاليكوت-الهند    أول فيديو يوثق مشاجرة طبيب ومرافقين داخل مستشفى الباجور التخصصي بالمنوفية    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    قمة الإثارة في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر آرسنال ضد سندرلاند اليوم    قمة أولد ترافورد تشتعل الآن.. بث مباشر مانشستر يونايتد وتوتنهام في صراع الدوري الإنجليزي    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر وثيقة المجلس الوطنى لمبادئ الدستور المصرى

ينشر "اليوم السابع" وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى القادم التى أعدتها لجنة من القانونيين والخبراء بالمجلس الوطنى، من بينها الفقيه الدستورى محمد نور فرحات والمستشارة تهانى الجبالى وحسام عيسى أستاذ القانون والمستشار رفعت عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض والمستشار حمدى عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة.
وتتكون الوثيقة من بابين، أولهما الخاص بمقومات الدولة وتتكون من 28 مادة فيما يشمل الباب الثانى تحت اسم "الحقوق والحريات 21 مادة، نصت المادة الأولى على أن مصر دولة مدنية حديثة موحدة نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة بهدف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لمواطنيها واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وكفالة المساواة أمام القانون لهم جميعا دون تمييز على أساس الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو غير ذلك، وتقوم على مبادئ الدولة الوطنية الحديثة الملتزمة بمناهج الحداثة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ووحدة مصر الجغرافية غير قابلة للتقسيم على ساسا عرقى أو طائفى وهى جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها الشاملة، وتنص المادة الثانية على تقرير السيادة للشعب وحده باعتباره مصدر السلطات.
والمادة الثالثة، تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع مع تأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التى تكفل حق غير المسلمين فى الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المبادئ الكلية غير المختلف عليها قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وأن الولاية فى المجتمع لسلطات الدولة دون الأفراد أو الجماعات.
وشددت المادة الرابعة على حماية التنوع الثقافى للمجتمع المصرى وتعدد روافده واعتبار التراث الثقافى ضمن الأصول الوطنية للشعب وضمان استقلال المؤسسات الثقافية عن الأجهزة الحكومية، فيما اقترحت المادة الخامسة آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات للمبادئ الحاكمة للدستور "النظام الجمهورى– مدنية الدولة- تداول السلطة– المحاسبة والشفافية- الحقوق والحريات العامة- مبدأ سيادة الشعب" باعتبارها لا يجوز تعديلها لاحقا، ومنح الاختصاصات للمحكمة الدستورية العليا فى مراقبة الوحدة العضوية للدستور فى حال تعديل بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبى وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة.
وكفلت المادة السادسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ووضع الضمانات الدستورية للتوزيع العادل للثروة وتحقيق الحماية الدستورية للعدالة الاجتماعية والتأكيد على أن الاقتصاد الوطنى يقوم على التنمية الشاملة وفتح آفاق الاستثمار وعدالة التوزيع وحماية المنافسة الحرة وضمان الحد الأدنى للأجور وتنظيم الحد الأقصى.
وحددت المادة السابعة، الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، شدد الإعلان على عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها، وكفالة حق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات فى اللجوء للدستورية العليا لمواجهة أى انتهاك تشريعى الدولة، وأن تلتزم القوات المسلحة بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى، من أى انتهاك تشريعى يهدد هذا النظام بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام.
ونصت المادة الثامنة، على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجى لقطاعات الدولة، وانتخاب أعضائه لوضع الأطر الاستراتيجية التى تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء على هذه الإستراتجية، وشددت المادة التاسعه على وضع السياسيات السكانية الكفيلة باحترام التوزيع الديموجرافى للسكان الأصليين ومنحهم الحق فى تنمية مجتماعتهم والعودة إلى أراضيهم التى هجروا منها تأكيدا على حق المواطنة وتوسيع قاعدة النمو السكانى ليشمل ربوع مصر كاملة، مع ضمان بناء المجتمعات الحضارية المتكاملة فى المواقع المهيأة لتنميتها، خاصة سيناء والمناطق المحررة من الألغام وشواطئ قناة السويس والصحراء الشرقية والغربية.
وشددت المادة العاشرة على تضمين الدستور مبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستوروتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر المحكمة الدستورية العليا ومبدأ الفصل بين السلطات، أما الحادية عشرة فعززت استقلال القضاء والمحاماة وتحديد مكونات السلطة القضائية ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاء وتحديد القضاء العسكرى بمحاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية وعدم امتداد هذه الولاية إلى غيرهم- واحترام الأحكام القضائية وعدم تنفيذها يعد جريمة جنائية تستوجب المسألة والتعويض من المال، ونصت المادة "12" على ضرورة إسباغ الحماية الدستورية على نهر النيل.
وحددت الوثيقة، الضوابط الدستورية لبيع اى من أصول الدولة فى مادتها" 13"، بألا يكون الأصل المباع ذو تأثير استراتيجى اقتصادى أو سياسى أو مجتمعى على الدولة وإن كان خاسرا ينظر فى سبل تطويره ودمجه وأن يكون الأصل المباع خاسرا ولا يتوقع جدوى اقتصادية منه مستقبلا وأن يخضع لتقييم لجان محايدة من خبراء محليين ودوليين وفنيين وشخصيات عامة وسياسية وأن يخصص جزء من واردات بيعه لرفع كفاءة العمالة لتأهيلها للالتحاق بوظائف أخرى فى سوق العمل، وحظر بيع أرض الدولة للاجانب ومنح استغلالها فى المشروعات الأجنبية بحقوق الانتفاع.
وفى مادتة ال"14"، فإن النظام السياسى يقوم فى الجمهورية على أساس تعدد الأحزاب فى إطار المبادئ الأسياسية للمجتمع، وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون، ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب على أى مرجعية دينية أو أساس دينى أو طابع عسكرى أو بناء على تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو التقسيم الجغرافى، أما المادة ال"15" فشددت على حماية أمن مصر القومى وإدراة العلاقات الخارجية المصرية على أسس حماية وتنظيم المصالح المتبادلة فى إطار استقلال القرار الوطنى ورفض التبعية مع التفاعل الإيجابى لدعم قضايا السلم والأمن الدوليين وحق الشعب فى الحرية والتنمية المستدامة والعلاقات المتوازنة، أما المادة ال 16، فأكدت على تدعيم العمل العربى المشترك ووضع الآليات للوصول للأهداف الكبرى فى بناء كيانات سياسية واقتصادية وصولا للوحدة العربية والتفاعل العالمى القائم على القوة السياسية والاقتصادية وصولا للندية مع الكيانات العملاقة، وال 17 تشدد على تعزيز العلاقات والوحدة الأفريقية من خلال مشروعات تنموية كبرى.
أما المادة ال"18"، فطالبت بضرورة الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد وإلغاء مجلس الشورى، وتطبيق الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة، وضمان الإشراف القضائى الكامل، وانعقاد الاختصاص للقضاء فى الفصل فى الطعون الانتخابية، وتكوين المفوضية العليا للانتخابات وفقا لمعايير دولية، فيما شددت المادة 19 على وضع النظام الديمقراطى وفق آليات ومؤسسات دستورية لضمان ديمقراطية نظام الحكم مع التأكيد على مؤسسية اتخاذ القرار والرقابة المتبادلة لسلطات الدولة والمحاسبة لصانع القرار مع تزكية النظام المختلط وتقسيم السلطات التنفيذية والتشريعية.
ونصت المادة 20 على تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية الخاصة والمتعلقة بشروط الترشيح، مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأعمال مبدأ الشفافية فى بيان الذمة المالية والنواب والوزراء، مع التأكيد على مسئولية رئيس الجمهورية سياسيا وقانونيا فيما يمارسه من سلطات فعلية أمام المحكمة الدستورية العليا وتنظيم آلية مسألة الوزراء وحظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على ترك الرئيس لمكانه.
وطالبت المادة 21 بإنشاء المجلس العليا للدفاع و الأمن القومى والعلاقات الخارجية باعتبارها آليات مؤسسية تتخذ القرار مع رئيس الجمهورية فى مسائل المتصلة بكل منها، والمادة 22 ، تقر تنظيم الدستور لمبدأ المراقبة لسلوك السلطة التشريعية والتنفيذية حال قيامها بوضع القانون وتنفيذه وربطه بمبدأ التجريم والمحاسبة للانتهاك السلبى أو الإيجابى لحقوق المواطنة والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على الدولة المدنية.
وفى مادتة ال "23" دعت الوثيقة إلى استفتاء الشعب المصرى قبل وضع الدستور فى حال التوجه لإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، والتأكيد على اللا مركزية الإدارية لتمكين المحليات المنتخبة ممن القيام بدورها، وفى مادتة ال 24 أكدت الوثيقة على اللامركزية الإدارية وفى المادة ال25، أكدت على تأسيس الممارسة السياسية على قاعدة التوازن بين الأغلبية والمعارضة وذلك بالنص على حقوق المعارضة البرلمانية مثل "رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع داخل مجلس النواب ومشاركة رؤساء كتل الأغلبية والأقلية فى عضوية المجالس العليا للأمن القومى والعلاقات الخارجية وغيرها من المؤسسات التى تضمن ديمقراطية الحكم، والمادة ال 26 فنصت على تأسيس الأنظمة القانونية التى تضمن قيام الحكم على أسس شفافة ومحاربة الفساد، وطالبت بإنشاء مجلس أعلى مستقل يضم الأجهزة الرقابية مع منحها الاستقلال وعدم قابلية رؤسائها للعزل وحصانة أعضائها، واعتبار تقريرها ملزمة وليست استشارية بعد مناقشتها أمام البرلمان.
وشددت الوثيقة على تحقيق الحماية الدستورية للحريات النقابية بالنص على كفالة حق إنشاء النقابات والاتحادات المستقلة لكافة فئات الشعب وتمتعا بالشخصية الاعتبارية المصونة واستقلالها المالى والإدارى وحظر تدخل الدولة فى شئونها وكفالة الدولة لحماية النقابات من التأثيرات السياسية والدينية والطائفية وكفالة حرية تكوين الجمعيات الأهلية وضرورة النص على أنه فى الحالات التى يجيز فيها الدستور للمشروع تنظيم الحق الوارد فيه بالقانون لا يجوز أن يترتب على ذلك المساس بأصل الحق أو تعطيل نفاذه.
وتحت بند الحقوق والحريات العامة، طالبت الوثيقة بأن يشمل الدستور القادم على المواد الواردة فى دستور 71 مضافا إليها مواد جديدة أهمها "المساواة بين المرأة والرجل فى أداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء"، وإنشاء لجنة العليا لمكافحة أشكال التمييز، وحق الإضراب والتظاهر السلمى، حرية التعبير والإبداع والصحافة والبحث العلمى وحرية تداول المعلومات، حماية الحريات والحقوق الاقتصادية مع ربطها بالحد الأدنى للمعيشة، والحق فى إعانة البطالة ومعاش التقاعد، حماية المواطنين من الاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.