سعر جرام الذهب يتراجع 110 جنيهات.. كم بلغت خسائر المعدن الأصفر في شهر؟    حماس: إذا أقدم الاحتلال على الحرب في رفح سندافع عن شعبنا    القاهرة الإخبارية: تعرض رجل أعمال كندي يقيم بالبلاد لحادث إطلاق نار في الإسكندرية    عزت إبراهيم: تصفية الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عملية مخطط لها    مفيد شهاب: ما قامت به إسرائيل يخالف اتفاقية السلام وتهديد غير مباشر باستخدام القوة    عودة الروح للملاعب.. شوبير معلقًا على زيادة أعداد الجماهير بالمباريات    عاجل.. أول رد من صالح جمعة على إيقافه 6 أشهر    مكاسب الأهلي من الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري    حالة الطقس الأيام المقبلة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية على القاهرة وسيناء    ياسمين عبدالعزيز ل«صاحبة السعادة»: لا أفرق في الحب بين أبنائي    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 8 مايو.. «هدايا للثور والحب في طريق السرطان»    حسن الرداد: لو حد ضايقني هضايقه ومش هنام مظلوم    تليجراف: سحب لقاح أسترازينيكا لطرح منتجات محدثة تستهدف السلالات الجديدة    البيضاء تعود للارتفاع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم 8 مايو 2024 بالبورصة والأسواق    نائب رئيس المصري: مش هنفرط في بالمشاركة الإفريقية    «إنت مبقتش حاجة كبيرة».. رسالة نارية من مجدي طلبة ل محمد عبد المنعم    الأونروا: مصممون على البقاء في غزة رغم الأوضاع الكارثية    بالمفتاح المصطنع.. محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات    تسلا تنهار.. انخفاض مبيعات سياراتها بنسبة 30% في إبريل    نشرة التوك شو| تغيير نظام قطع الكهرباء.. وتفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد    واشنطن: القوات المسلحة المصرية محترفة ومسئولة ونثق في تعاملها مع الموقف    إسعاد يونس تقرر عرض فيلم زهايمر ل الزعيم في السينمات المصرية... اعرف السبب    موعد عيد الأضحى 2024.. وإجازة 9 أيام للموظفين    الأردن وأمريكا تبحثان جهود وقف النار بغزة والهجوم الإسرائيلي على رفح    ياسمين عبد العزيز: محنة المرض التي تعرضت لها جعلتني أتقرب لله    شاهد.. ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس تأكلان «فسيخ وبصل أخضر وحلة محشي»    ندوة "تحديات سوق العمل" تكشف عن انخفاض معدل البطالة منذ عام 2017    ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبرى؟.. فوائد مذهلة    5 فئات محظورة من تناول البامية رغم فوائدها.. هل انت منهم؟    متحدث الزمالك: هناك مفاجآت كارثية في ملف بوطيب.. ولا يمكننا الصمت على الأخطاء التحكيمية المتكررة    تحت أي مسمى.. «أوقاف الإسكندرية» تحذر من الدعوة لجمع تبرعات على منابر المساجد    «العمل»: تمكين المرأة أهم خطط الوزارة في «الجمهورية الجديدة»    مغامرة مجنونة.. ضياء رشوان: إسرائيل لن تكون حمقاء لإضاعة 46 سنة سلام مع مصر    الداخلية تصدر بيانا بشأن مقتل أجنبي في الإسكندرية    رئيس البورصة السابق: الاستثمار الأجنبي المباشر يتعلق بتنفيذ مشروعات في مصر    قبل مواجهة الزمالك.. نهضة بركان يهزم التطواني بثلاثية في الدوري المغربي    رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الندوة التثقيفية عن الأمن القومي    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    معجبة بتفاصيله.. سلمى الشماع تشيد بمسلسل "الحشاشين"    «خيمة رفيدة».. أول مستشفى ميداني في الإسلام    موقع «نيوز لوك» يسلط الضوء على دور إبراهيم العرجاني وأبناء سيناء في دحر الإرهاب    عاجل - "بين استقرار وتراجع" تحديث أسعار الدواجن.. بكم الفراخ والبيض اليوم؟    فوز توجيه الصحافة بقنا بالمركز الرابع جمهورياً في "معرض صحف التربية الخاصة"    بعد تصريح ياسمين عبد العزيز عن أكياس الرحم.. تعرف على أسبابها وأعراضها    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية    أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات    ما هي كفارة اليمين الغموس؟.. دار الإفتاء تكشف    دعاء في جوف الليل: اللهم امنحني من سَعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس    صدمه قطار.. إصابة شخص ونقله للمستشفى بالدقهلية    دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ذى القعدة لعام 1445 هجريًا    وفد قومي حقوق الإنسان يشارك في الاجتماع السنوي المؤسسات الوطنية بالأمم المتحدة    عزت إبراهيم: الجماعات اليهودية وسعت نفوذها قبل قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي    طريقة عمل تشيز كيك البنجر والشوكولاتة في البيت.. خلي أولادك يفرحوا    الابتزاز الإلكتروني.. جريمة منفرة مجتمعيًا وعقوبتها المؤبد .. بعد تهديد دكتورة جامعية لزميلتها بصورة خاصة.. مطالبات بتغليظ العقوبة    إجازة عيد الأضحى| رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024    القيادة المركزية الأمريكية والمارينز ينضمان إلى قوات خليجية في المناورات العسكرية البحرية "الغضب العارم 24"    ضمن مشروعات حياة كريمة.. محافظ قنا يفتتح وحدتى طب الاسرة بالقبيبة والكوم الأحمر بفرشوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ملاحظات مجلس الدولة على قانون ندب القضاة.. توصية بعرض المشروع على الهيئات
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 12 - 2018

انتهي قسم التشريع بجلسته التي ترأسها المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع، من وضع ملاحظاته على مشروع قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتم إرساله الى مجلس الوزراء لتدارك هذه الملاحظات واتخاذ شئونه حيالها .
وأكد المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، أن مشروع قانون تنظيم ندب القضاة يتضمن (11) مادة ، وكانت أول ملاحظة آبداها القسم على القانون ، أنه لم يتم أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية المعنية ، بالمخالفة لما نصت عليه المادة (185) من الدستور، وهو إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله ، لذا رأى القسم ضرورة عرض مشروع القانون على الجهات والهيئات القضائية ، قبل اتخاذ إجراءات الاستصدار
وأضاف أن الجهة مُعدة المشروع اتبعت في صياغة المادة (2) والمختصة "بذكر الجهات التى لا يجوز الندب اليها للقضاة" ، أسلوب تِعداد لهذه الجهات ، وهو أسلوب غير دقيق أو كاف لإعمال حكم الإلغاء ، طبقا لما ورد بالدستور
ورأت اللجنة المُشكلة لمراجعة القانون ، أنه يترتب على هذا الأسلوب من الصياغة إغفال بعض الجهات التي لا تدخل فيما عددته هذه المادة من جهات وأعمال لا يجوز الندب لغيرها، وهو ما قد يُفسر على أنه إجازة للندب للجهات التي لم يرد ذكرها بالمخالفة للدستور .
وتضمنت ملاحظات التشريع على القانون ، أن الفقرة الثانية من المادة (2) عرَّفت إدارة شئون العدالة-التي يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية للقيام بها- بعبارات فضفاضة ينقصها التحديد الواجب لاستجلاء المعنى المقصود منها على نحو منضبط ، من شأنه أن يفتح بابًا واسعًا عند التطبيق لإدراج أعمال في نطاق إدارة شئون العدالة يجوز ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لها، الأمر الذي لا يتفق والغاية التي قصد إليها المُشرع في الدستور .
وأشار مهران الى إن نص المادة (2) أناط برئيس مجلس الوزراء "تحديد مجالات الندب لإدارة شئون العدالة " وذلك لا يتفق مع الدستور ، لأنه اختص المُشرع القانوني بتحديد الجهات والأعمال التي يجوز الندب إليها ، وهو ما يكشف عن إرادة المُشرع الدستوري في أن يكون تنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية وتحديد الجهات التي يجوز ندبهم لها بقانون تقره السلطة التشريعية، دون أن يكون للسلطة التنفيذية أن تتدخل في هذا الشأن بقرارات تصدر عنها ، الأمر الذي لا يجوز معه للسلطة التشريعية أن تتسلب من اختصاصها المنوط بها أو جزء منه وتعهد به إلى سلطة أخرى مهما علا شأنها .
وتناولت الملاحظات على القانون ، نص المادة (3) أنه يثير إشكالية في تحديد المقصود بلفظ "الجهة الواحدة" عند تعداد الاستثناءات التى يمكن ندب القاضي لها الواردة في دستور 2014 ، وذلك في حالة ما إذا ما كان ندب القاضي ، يتم تنفيذًا لنص في أي من القوانين السارية المعمول بها؛ الأمر الذي قد يُتَصَوَّرُ معه تِعددُ جهات أو مجالات الندب ، بالرغم أنها جهة واحدة منصوص عليها حصرًا على سبيل الاستثناء.
وتضمنت الملاحظات أيضا أن نص المادة (4) فيما تضمنه من "إجازة الندب لوزارة العدل " لايتفق مع الدستور ، وذلك بحسبان أن مشروع القانون جاء في سياق تنفيذ ما تضمنه دستور 2014 ، من إلغاء للندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية
ولما كانت وزارة العدل هي أحد أفرع السلطة التنفيذية، فلا يمكن أن تدخل ضمن الجهات المحددة التي يجوز الندب لها وفق هذه المادة، ولا يمكن اعتبارها من الجهات القائمة على إدارة شئون العدالة؛ ذلك أنَّ مدلول إدارة شئون العدالة بعيد عن أية ولايةٍ للسلطة التنفيذية، ويحوطه سياج من الحماية الدستورية التي أوكلت أمر العدالة وإدارة شئونها إلى السلطة القضائية دون سواها، وهو نطاقٌ مغاير تمامًا لاختصاصات وزارة العدل كونها جزءًا من السلطة التنفيذية التي حدَّدَت لها النصوص الدستورية نطاقًا لممارسة اختصاصاتها التنفيذية ليس من بينها إدارة شئون العدالة.
ونوه مهران إلى أن الحكم الوارد في المادة (6) من القانون ، والذي تضمن " جعل زيادة مدة الندب الكلي على أربع سنوات متصلة مشروط بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وفق تقديره " وهو يخالف الدستور ، ذلك لأن رئيس الوزراء يندرج ضمن السلطة التنفيذية
ولما كان ندب القضاة وأعضاء الهئات القضائية ، هو شأن من شئون الجهات والهيئات التي ينتمون إليها، الأمر الذي لا يجوز معه أن تكون السلطة التقديرية التي في شأن زيادة مدة الندب الكلي منوطةً بالسلطة التنفيذية ، أو متوقفة على قرار يصدر عنها، لاسيما وأن من بين أحوال الندب التي عددتها المادة (239) من الدستور " الندب للجهات القضائية"، وهو ما لا يجوز معه ولا يُقبَل من الناحية الدستورية ، أن يكون تقدير استمرار الندب الكلي من جهة، أو هيئة قضائية إلى جهة قضائية أخرى، زيادةً على أربع سنوات متصلة، معلقًا على "إرادة السلطة التنفيذية" ، وإنما يجب أن يكون ذلك من اختصاص ووفق تقدير الجهتين المنتدب منها والمنتدب إليها بما لهما من استقلال يحول دون تدخل أية سلطة أو جهة في هذا الشأن.
واختتمت الملاحظات على القانون ، بأن نص المادة (9) والمتضمن حكمًا لتنظيم مدة الندب الكلى للقضاة ، ورأت اللجنة المراجعة للقانون ، بأن هذه المادة تنطوي على تمييز بين القضاة وأعضاء الجهات، والهيئات القضائية المنتدبين قبل العمل بأحكام مشروع القانون ، وبين أقرانهم المنتدبين لغير هذه الجهات ؛ إذ أعتد في حساب إجمالي مدة الندب الكلي المنصوص عليها في المادة (6) من قانون الندب بمدة الندب الحاصل قبل العمل بأحكامه وذلك لمن جرى ندبه لأي من الجهات القضائية أو الإشراف على الانتخابات ، في حين أنه لم يعتد بمدة الندب الحاصل قبل العمل بأحكامه متي كان الندب لغير هذه الجهات، وبذلك فإنه يكون متبنيًا تمييزاً تحكمياً غير مبرر، نهت عنه نص المادة (53) من الدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.