5 دول لن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ.. سوريا والسودان وإسرائيل أبرزهم    محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بالخصوص    الرئيس الإيراني يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان السبت لتعزيز التعاون الثنائي    ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني    الرئاسة الفلسطينية: مصر لم تقصر في دعم شعبنا.. والرئيس السيسي لم يتوان لحظة عن أي موقف نطلبه    فرنسا تطالب بوقف أنشطة "مؤسسة غزة الإنسانية" بسبب "شبهات تمويل غير مشروع"    القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار    البرلمان اللبناني يصادق على قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء    تقرير: مانشستر يونايتد مهتم بضم دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان    عدي الدباغ معروض على الزمالك.. وإدارة الكرة تدرس الموقف    خالد الغندور يوجه رسالة بشأن زيزو ورمضان صبحي    راديو كتالونيا: ميسي سيجدد عقده مع إنتر ميامي حتى 2028    أبرزهم آرنولد.. ريال مدريد يعزز صفوفه بعدة صفقات جديدة في صيف 2025    مصر تتأهل لنهائي بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش بعد اكتساح إنجلترا    جنوب سيناء تكرم 107 متفوقين في التعليم والرياضة وتؤكد دعمها للنوابغ والمنح الجامعية    تحقيقات موسعة مع متهم طعن زوجته داخل محكمة الدخيلة بسبب قضية خلع والنيابة تطلب التحريات    محافظ القاهرة يقود حملة لرفع الإشغالات بميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة    نيابة البحيرة تقرر عرض جثة طفلة توفيت فى عملية جراحية برشيد على الطب الشرعى    مراسل "الحياة اليوم": استمرار الاستعدادات الخاصة بحفل الهضبة عمرو دياب بالعلمين    مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته 22 الخميس المقبل    ضياء رشوان: تظاهرات "الحركة الإسلامية" بتل أبيب ضد مصر كشفت نواياهم    محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش ال 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري    أسامة كمال عن المظاهرات ضد مصر فى تل أبيب: يُطلق عليهم "متآمر واهبل"    نائب محافظ سوهاج يُكرم حفظة القرآن من ذوي الهمم برحلات عمرة    أمين الفتوى يحذر من تخويف الأبناء ليقوموا الصلاة.. فيديو    ما كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر؟ أمين الفتوى يجيب    القولون العصبي- إليك مهدئاته الطبيعية    جامعة أسيوط تطلق فعاليات اليوم العلمي الأول لوحدة طب المسنين وأمراض الشيخوخة    «بطولة عبدالقادر!».. حقيقة عقد صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز    النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني ب الشرقية (الأماكن)    لتسهيل نقل الخبرات والمهارات بين العاملين.. جامعة بنها تفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين    محقق الأهداف غير الرحيم.. تعرف على أكبر نقاط القوة والضعف ل برج الجدي    وزير العمل يُجري زيارة مفاجئة لمكتبي الضبعة والعلمين في مطروح (تفاصيل)    هيئة الدواء المصرية توقّع مذكرة تفاهم مع الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية البرازيلية    قتل ابنه الصغير بمساعدة الكبير ومفاجآت في شهادة الأم والابنة.. تفاصيل أغرب حكم للجنايات المستأنفة ضد مزارع ونجله    الشيخ خالد الجندي: الحر الشديد فرصة لدخول الجنة (فيديو)    عالم بالأوقاف: الأب الذي يرفض الشرع ويُصر على قائمة المنقولات «آثم»    تمهيدا لدخولها الخدمة.. تعليمات بسرعة الانتهاء من مشروع محطة رفع صرف صحي الرغامة البلد في أسوان    ليستوعب 190 سيارة سيرفيس.. الانتهاء من إنشاء مجمع مواقف كوم أمبو في أسوان    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    كبدك في خطر- إهمال علاج هذا المرض يصيبه بالأورام    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    هشام يكن: انضمام محمد إسماعيل للزمالك إضافة قوية    ضبط طفل قاد سيارة ميكروباص بالشرقية    حملة «100 يوم صحة»: تقديم 23 مليونًا و504 آلاف خدمة طبية خلال 15 يوماً    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي ب "فنون تطبيقية" حلوان    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    طارق الشناوي: لطفي لبيب لم يكن مجرد ممثل موهوب بل إنسان وطني قاتل على الجبهة.. فيديو    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
ندب وإعارة القضاة
نشر في الوفد يوم 03 - 01 - 2015

نصت المادة 239 من الدستور على أن «يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن الغاء الندب الكلي أو الجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة،
أو الاشراف على الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور» والغاية والحكم من هذا النص معالجة المشكلة الخاصة بندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لجهات أو لوزارات وهيئات عامة في السلطة التنفيذية وذلك توفيراً لجهد القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل القضائية، البحت، وذلك لنقص عددهم بالنسبة لحجم الجهات والهيئات القضائية الأخرى، وذلك مع مواجهة عدم التناسب بين عدد القضايا والمنازعات القضائية حيث يبلغ عدد القضاة في القضاء العادي ثلاثة عشر ألف قاض يتحملون مسئولية الفصل في مليونين من القضايا الجنائية والمدنية والتجارية!! بينما يبلغ عدد القضاة في مجلس الدولة حوالي ثلاثة آلاف بينما يبلغ عدد القضايا والمنازعات الادارية بمجلس الدولة حوالي تسعين ألف قضية!!
ويترتب بالضرورة على عدم تناسب اعداد القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية تأخير الفصل في القضايا والمنازعات المختلفة وحتمية التأخير الناشئ عن ذلك يؤدي الى تعطيل وتعويض تحقيق الردع والزجر في القضايا الجنائية، وفي حل منازعات الاستثمار والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى فضلاً عن تعليق مصير القرارات والعقود الادارية التي تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة سنوات طويلة.
كذلك فإن الندب الكلي للقضاة يؤدي الى وجود علاقات بين القاضي المنتدب والجهات الادارية على نحو يشكل تناقضا بين استقلال القضاة الذي أوجبه الدستور والوزراء والمسئولين في السلطة التنفيذية الذين يعمل القاضي المنتدب تحت اشرافهم، على نحو يمنع جواز أن يجمع القاضي بين ممارسة عمله في مجال العدالة وعمله بالجهة الادارية المنتدب اليها مما يحتكم حظر هذا الجمع وخاصة بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة بين الانتداب الجزئي وممارسة العمل القضائي ومجلس الدولة والذي تمثل معظم القضايا التي يختص بالفصل فيها والمنازعات المتعلقة بقرارات أو عقود أو تصرفات ادارية، فضلاً عن الوزراء أو رؤساء الهيئات والجهات الادارية المنتدب القضاة اليها!!
كما يترتب على هذا الندب حصول القاضي المنتدب على مبالغ مقابل الندب ومكافآت عن جهده بالجهة الادارية المنتدب اليها مع توفير هذه الجهة مكتباً وسيارة وسكرتارية.. الخ ما يشكل اعباء على الخزانة العامة فضلاً عن ايجاد حالة من الحرج من اداء القاضي لعمله القضائي وعمله القانوني في الجهة المنتدب اليها، وهذا بدوره يؤدي الى حدوث شبهات في استقلال القاضي!!
وقد قصد النص حظر الندب الكلي أو الجزئي في غير الجهات القضائية او اللجان ذات الاختصاص القضائي او لادارة شئون العدالة، أو الاشراف على الانتخابات، والمقصود بادارة شئون العدالة الندب الى مناصب بوزارة العدل مثل مساعدي الوزير ورؤساء ادارة التشريع بوزارة العدل، ولا يشتمل الحظر ايضاً الاشراف على الانتخابات سواء التشريعية أو المحلية، وهذا انتداب مؤقت بطبعه والمفروض أن يتضمن القانون الذي يصدر تنفيذا للمادة «239» من الدستور تنظيم المرتبات او المكافآت او المزايا التي تمنح للقضاة المنتدبين في الجهات واللجان ذات الاختصاص القضائي وفي ادارة شئون العدالة والاشراف على الانتخابات ولم يرد في نص المادة «239» أي ذكر لاعارة القضاة واعضاء الجهات والهيئات القضائية دون معرفة الحكمة من عدم شمول النص الدستوري لحالات الاعارة والفارق بينها وبين حالات الندب الكلي، أن المعار يشغل بالتعيين المؤقت بالاعارة وظيفة محددة في الجهة المنتدب اليها وبذلك تخلو وظيفة في الهيئة أو الجهة القضائية ويمكن شغلها بالترقية اليها!!
ورغم عدم النص على حالات الاعارة فان الرأي الصحيح هو أن يشمل الحظر الذي نصت عليه المادة «235» حالات الاعارة قياسا على الندب الكلي، ومن ثم يتعين النص عليها في القانون المكمل الذي يصدر بناء على هذا النص، كذلك فان تحديد الحظر بخمس سنوات تالية للعمل بالدستور غير مفهوم حكمته والغاية منه، وهل القصد أن يستمر الحظر هذه المدة فقط أو أنه يقصد بذلك أن يصدر القانون الذي أوجب النص صدوره لتنظيم الاحكام الخاصة بندب القضاة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، والارجح رغم غموض النص الدستوري أنه يوجب اصدار القانون المنظم للندب بالنسبة للقضاة خلال خمس سنوات على الأكثر تالية للعمل بالدستور.
ويلاحظ أن نص المادة «235» آنفة الذكر قد حتم اصدار قانون من مجلس النواب، والقاعدة طبقاً لاحكام الدستور أن القوانين تصدر بعد موافقة هذا المجلس، وبالتالي فانه اعمالاً للنص بدلاً من اهماله يجب أن يصدر القانون من مجلس النواب بعد انعقاده ولا يجوز اصدار المشروع المذكور بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، ولعله قصد بذلك عدم التعجل في اصدار القانون المنظم لندب القضاة واتاحة الفرصة لهذا الاصدار للقانون خلال خمس سنوات!!
ويمكن الاستهداء في وضع هذا القانون بما يتم العمل به في مجلس الدولة الفرنسي، حيث يتم الندب لجهة الادارة باعضاء من مجلس الدولة ولكنهم لا يحصلون من الجهة الادارية على اية مرتبات أو بدلات أو مزايا اخرى كما لا تخصص لهم مكاتب أو سيارات من الجهة المنتدب العضو اليها بل يتم ذلك من مجلس الدولة تأكيداً لاستقلال اعضاء مجلس الدولة عن الجهات الادارية في اداء مسئولياتهم القانونية!! ولكي يكتسب الاعضاء المنتدبون خبرة في الادارة العامة ويقومون بمراعاة توفير الشرعية الدستورية والقانونية الناجزة للقرارات التنظيمية والعقود الادارية التي تصدرها أو تبرمها الجهة الادارية، وتكفل هذه القواعد التي تسري بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي الاستقلال الكامل لعضو المجلس المنتدب عن الجهة الادارية المنتدب اليها فضلاً عن الرقابة من مجلس الدولة على حسن ادائه لواجباته في الجهة المنتدب اليها وهو ما لا يتحقق في احوال الندب الكلي أو الجزئي أو في أحوال الاعارة في مصر بحجة سرية الأعمال القانونية التي يقوم بها القاضي أو عضو مجلس الدولة المنتدب بالجهة الادارية المنتدب اليها.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.