مصر تعرب عن تقديرها لجهود لبنان من أجل بسط سلطته الكاملة على جميع أراضيه    ياسر عبد العزيز يكتب: عفواً أيها الأفيال .. «السر 1-4 » «عميدنا مونديالى أسد» بيقول: يا رب    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي    استقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 يناير 2026    الجلالة.. تستهدف خدمة مليون مواطن    جنوب سيناء.. 14 محطة تحل مشكلة ندرة المياه    أول أسبوع في 2026.. إيجي إكس 30 يتماسك فوق 41 ألف نقطة والأسهم الصغيرة تتراجع    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر أمام القادسية في الدوري السعودي    عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر    مصدر أمنى ينفى شائعات إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام    وفاة هلي الرحباني الأبن الأصغر للفنانة فيروز    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    الصحة: الخط الساخن «105» استقبل 41 ألف اتصال خلال 2025    فريق طبي ينجح في استئصال كيس دموي بالطحال بمستشفى زايد التخصصي    حملات العلاج الحر بالدقهلية تضبط منتحلة صفة طبيب وترصد مخالفات في مراكز علاج الإدمان    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات    غلق كلي بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر    استعدادًا لشهر رمضان، طريقة عمل الطحينة في البيت للتوفير في الميزانية    خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صحفيين في قرية الشباب ونابلس.. توتر وتصعيد على الأرض    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لبوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    الهلال يواجه الحزم في الدوري السعودي.. البث المباشر وتفاصيل المباراة والقنوات الناقلة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
ندب وإعارة القضاة
نشر في الوفد يوم 03 - 01 - 2015

نصت المادة 239 من الدستور على أن «يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن الغاء الندب الكلي أو الجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة،
أو الاشراف على الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور» والغاية والحكم من هذا النص معالجة المشكلة الخاصة بندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لجهات أو لوزارات وهيئات عامة في السلطة التنفيذية وذلك توفيراً لجهد القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل القضائية، البحت، وذلك لنقص عددهم بالنسبة لحجم الجهات والهيئات القضائية الأخرى، وذلك مع مواجهة عدم التناسب بين عدد القضايا والمنازعات القضائية حيث يبلغ عدد القضاة في القضاء العادي ثلاثة عشر ألف قاض يتحملون مسئولية الفصل في مليونين من القضايا الجنائية والمدنية والتجارية!! بينما يبلغ عدد القضاة في مجلس الدولة حوالي ثلاثة آلاف بينما يبلغ عدد القضايا والمنازعات الادارية بمجلس الدولة حوالي تسعين ألف قضية!!
ويترتب بالضرورة على عدم تناسب اعداد القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية تأخير الفصل في القضايا والمنازعات المختلفة وحتمية التأخير الناشئ عن ذلك يؤدي الى تعطيل وتعويض تحقيق الردع والزجر في القضايا الجنائية، وفي حل منازعات الاستثمار والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى فضلاً عن تعليق مصير القرارات والعقود الادارية التي تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة سنوات طويلة.
كذلك فإن الندب الكلي للقضاة يؤدي الى وجود علاقات بين القاضي المنتدب والجهات الادارية على نحو يشكل تناقضا بين استقلال القضاة الذي أوجبه الدستور والوزراء والمسئولين في السلطة التنفيذية الذين يعمل القاضي المنتدب تحت اشرافهم، على نحو يمنع جواز أن يجمع القاضي بين ممارسة عمله في مجال العدالة وعمله بالجهة الادارية المنتدب اليها مما يحتكم حظر هذا الجمع وخاصة بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة بين الانتداب الجزئي وممارسة العمل القضائي ومجلس الدولة والذي تمثل معظم القضايا التي يختص بالفصل فيها والمنازعات المتعلقة بقرارات أو عقود أو تصرفات ادارية، فضلاً عن الوزراء أو رؤساء الهيئات والجهات الادارية المنتدب القضاة اليها!!
كما يترتب على هذا الندب حصول القاضي المنتدب على مبالغ مقابل الندب ومكافآت عن جهده بالجهة الادارية المنتدب اليها مع توفير هذه الجهة مكتباً وسيارة وسكرتارية.. الخ ما يشكل اعباء على الخزانة العامة فضلاً عن ايجاد حالة من الحرج من اداء القاضي لعمله القضائي وعمله القانوني في الجهة المنتدب اليها، وهذا بدوره يؤدي الى حدوث شبهات في استقلال القاضي!!
وقد قصد النص حظر الندب الكلي أو الجزئي في غير الجهات القضائية او اللجان ذات الاختصاص القضائي او لادارة شئون العدالة، أو الاشراف على الانتخابات، والمقصود بادارة شئون العدالة الندب الى مناصب بوزارة العدل مثل مساعدي الوزير ورؤساء ادارة التشريع بوزارة العدل، ولا يشتمل الحظر ايضاً الاشراف على الانتخابات سواء التشريعية أو المحلية، وهذا انتداب مؤقت بطبعه والمفروض أن يتضمن القانون الذي يصدر تنفيذا للمادة «239» من الدستور تنظيم المرتبات او المكافآت او المزايا التي تمنح للقضاة المنتدبين في الجهات واللجان ذات الاختصاص القضائي وفي ادارة شئون العدالة والاشراف على الانتخابات ولم يرد في نص المادة «239» أي ذكر لاعارة القضاة واعضاء الجهات والهيئات القضائية دون معرفة الحكمة من عدم شمول النص الدستوري لحالات الاعارة والفارق بينها وبين حالات الندب الكلي، أن المعار يشغل بالتعيين المؤقت بالاعارة وظيفة محددة في الجهة المنتدب اليها وبذلك تخلو وظيفة في الهيئة أو الجهة القضائية ويمكن شغلها بالترقية اليها!!
ورغم عدم النص على حالات الاعارة فان الرأي الصحيح هو أن يشمل الحظر الذي نصت عليه المادة «235» حالات الاعارة قياسا على الندب الكلي، ومن ثم يتعين النص عليها في القانون المكمل الذي يصدر بناء على هذا النص، كذلك فان تحديد الحظر بخمس سنوات تالية للعمل بالدستور غير مفهوم حكمته والغاية منه، وهل القصد أن يستمر الحظر هذه المدة فقط أو أنه يقصد بذلك أن يصدر القانون الذي أوجب النص صدوره لتنظيم الاحكام الخاصة بندب القضاة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، والارجح رغم غموض النص الدستوري أنه يوجب اصدار القانون المنظم للندب بالنسبة للقضاة خلال خمس سنوات على الأكثر تالية للعمل بالدستور.
ويلاحظ أن نص المادة «235» آنفة الذكر قد حتم اصدار قانون من مجلس النواب، والقاعدة طبقاً لاحكام الدستور أن القوانين تصدر بعد موافقة هذا المجلس، وبالتالي فانه اعمالاً للنص بدلاً من اهماله يجب أن يصدر القانون من مجلس النواب بعد انعقاده ولا يجوز اصدار المشروع المذكور بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، ولعله قصد بذلك عدم التعجل في اصدار القانون المنظم لندب القضاة واتاحة الفرصة لهذا الاصدار للقانون خلال خمس سنوات!!
ويمكن الاستهداء في وضع هذا القانون بما يتم العمل به في مجلس الدولة الفرنسي، حيث يتم الندب لجهة الادارة باعضاء من مجلس الدولة ولكنهم لا يحصلون من الجهة الادارية على اية مرتبات أو بدلات أو مزايا اخرى كما لا تخصص لهم مكاتب أو سيارات من الجهة المنتدب العضو اليها بل يتم ذلك من مجلس الدولة تأكيداً لاستقلال اعضاء مجلس الدولة عن الجهات الادارية في اداء مسئولياتهم القانونية!! ولكي يكتسب الاعضاء المنتدبون خبرة في الادارة العامة ويقومون بمراعاة توفير الشرعية الدستورية والقانونية الناجزة للقرارات التنظيمية والعقود الادارية التي تصدرها أو تبرمها الجهة الادارية، وتكفل هذه القواعد التي تسري بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي الاستقلال الكامل لعضو المجلس المنتدب عن الجهة الادارية المنتدب اليها فضلاً عن الرقابة من مجلس الدولة على حسن ادائه لواجباته في الجهة المنتدب اليها وهو ما لا يتحقق في احوال الندب الكلي أو الجزئي أو في أحوال الاعارة في مصر بحجة سرية الأعمال القانونية التي يقوم بها القاضي أو عضو مجلس الدولة المنتدب بالجهة الادارية المنتدب اليها.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.