وزير الصناعة: مصر أصبحت قادرة على إنتاج 2500 أتوبيس سنويًا    أسعار الخضراوات والفاكهة بداية اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025    وسائل إعلام روسية: إخماد حريق في محطة زاباروجيا النووية عقب قصف أوكراني    تزامنًا مع مباحثات الرئيس السيسي والملك.. آخِر مستجدات تطور العلاقات المصرية الإسبانية    تفاصيل تحرك قافلة المساعدات الإنسانية ال 39 من مصر باتجاه قطاع غزة    حجز متهم تحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل بالقاهرة    تراجع أسعار النفط قبل ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة    كامل الوزير يتابع حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية    في غياب رونالدو، تشكيل النصر المتوقع أمام الاستقلال بدوري أبطال آسيا 2    الدوري الممتاز، المقاولون وفاركو في مهمة البحث عن الفوز الأول    سؤال برلماني حول الربط بين المصروفات الدراسية واستلام الكتب    حائزة على جولن جلوب ونجمة Dynasty، وفاة الممثلة الأمريكية باتريشيا كراولي عن 91 عامًا    اليوم العالمي لسلامة المرضى، الصحة العالمية: وفاة 800 ألف طفل قبل بلوغهم الخامسة سنويا    أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 17-9-2025 فى محافظة الشرقية    موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وطرق الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا    تقرير: اليابان لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي    أسعار السمك اليوم الاربعاء 17-9-2025 في محافظة الشرقية    جوتيريش: ما يحدث في غزة مدمّر ومروع ولا يمكن التساهل معه    وزير الدفاع السعودي ولاريجاني يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار    دون إصابات.. انقلاب سيارة نقل "تريلا" بالطريق الزراعي في القليوبية    3 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل وسط قطاع غزة    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    تعليم القاهرة تعلن مواعيد العام الدراسي الجديد 2025-2026 من رياض الأطفال حتى الثانوي    الصورة الأولى للشاب ضحية صديقه حرقا بالشرقية    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 17-9-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    السيطرة على حريق هائل نشب بمطعم الشيف حسن بمدينة أبوحمص بالبحيرة    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بمركز بدر بالبحيرة    محافظ جنوب سيناء يشيد بإطلاق مبادرة «صحح مفاهيمك»    رئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع «الجامعات الأهلية» لبحث استعدادات الدراسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 17-9-2025 في محافظة قنا    د.حماد عبدالله يكتب: البيض الممشش يتلم على بعضه !!    حرق من الدرجة الثانية.. إصابة شاب بصعق كهربائي في أبو صوير بالإسماعيلية    التعليم تكشف حقيقة إجبار الطلاب على «البكالوريا» بديل الثانوية العامة 2025    «دروس نبوية في عصر التحديات».. ندوة لمجلة الأزهر بدار الكتب    الخارجية السورية تكشف تفاصيل الاجتماع الثلاثي واعتماد خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء    بالصور- مشاجرة وكلام جارح بين شباب وفتيات برنامج قسمة ونصيب    "يانجو بلاي" تكشف موعد عرض فيلم "السيستم".. صورة    سارة سلامة بفستان قصير وهيدي كرم جريئة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    مبابي: مباراة مارسيليا تعقدت بعد الطرد.. ولا أفكر في أن أكون قائدا لريال مدريد    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي والزمالك    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    بسبب زيزو وإمام عاشور.. ميدو يفتح النار على طبيب الأهلي.. وينتقد تصريحات النحاس    أبرزها الإسماعيلي والزمالك، حكام مباريات الخميس بالجولة السابعة من الدوري المصري    بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"    انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم    4 أيام عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    قبول الآخر.. معركة الإنسان التي لم ينتصر فيها بعد!    على باب الوزير    يوفنتوس ينتزع تعادلًا دراماتيكيًا من دورتموند في ليلة الأهداف الثمانية بدوري الأبطال    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    مي عز الدين تهنئ محمد إمام بعيد ميلاده: «خفة دم الكون»    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    حتى لا تعتمد على الأدوية.. أطعمة فعالة لعلاج التهاب المرارة    يؤثر على النمو والسر في النظام الغذائي.. أسباب ارتفاع ضغط الدم عن الأطفال    ليست كلها سيئة.. تفاعلات تحدث للجسم عند شرب الشاي بعد تناول الطعام    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
ندب وإعارة القضاة
نشر في الوفد يوم 03 - 01 - 2015

نصت المادة 239 من الدستور على أن «يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن الغاء الندب الكلي أو الجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة،
أو الاشراف على الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور» والغاية والحكم من هذا النص معالجة المشكلة الخاصة بندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لجهات أو لوزارات وهيئات عامة في السلطة التنفيذية وذلك توفيراً لجهد القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل القضائية، البحت، وذلك لنقص عددهم بالنسبة لحجم الجهات والهيئات القضائية الأخرى، وذلك مع مواجهة عدم التناسب بين عدد القضايا والمنازعات القضائية حيث يبلغ عدد القضاة في القضاء العادي ثلاثة عشر ألف قاض يتحملون مسئولية الفصل في مليونين من القضايا الجنائية والمدنية والتجارية!! بينما يبلغ عدد القضاة في مجلس الدولة حوالي ثلاثة آلاف بينما يبلغ عدد القضايا والمنازعات الادارية بمجلس الدولة حوالي تسعين ألف قضية!!
ويترتب بالضرورة على عدم تناسب اعداد القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية تأخير الفصل في القضايا والمنازعات المختلفة وحتمية التأخير الناشئ عن ذلك يؤدي الى تعطيل وتعويض تحقيق الردع والزجر في القضايا الجنائية، وفي حل منازعات الاستثمار والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى فضلاً عن تعليق مصير القرارات والعقود الادارية التي تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة سنوات طويلة.
كذلك فإن الندب الكلي للقضاة يؤدي الى وجود علاقات بين القاضي المنتدب والجهات الادارية على نحو يشكل تناقضا بين استقلال القضاة الذي أوجبه الدستور والوزراء والمسئولين في السلطة التنفيذية الذين يعمل القاضي المنتدب تحت اشرافهم، على نحو يمنع جواز أن يجمع القاضي بين ممارسة عمله في مجال العدالة وعمله بالجهة الادارية المنتدب اليها مما يحتكم حظر هذا الجمع وخاصة بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة بين الانتداب الجزئي وممارسة العمل القضائي ومجلس الدولة والذي تمثل معظم القضايا التي يختص بالفصل فيها والمنازعات المتعلقة بقرارات أو عقود أو تصرفات ادارية، فضلاً عن الوزراء أو رؤساء الهيئات والجهات الادارية المنتدب القضاة اليها!!
كما يترتب على هذا الندب حصول القاضي المنتدب على مبالغ مقابل الندب ومكافآت عن جهده بالجهة الادارية المنتدب اليها مع توفير هذه الجهة مكتباً وسيارة وسكرتارية.. الخ ما يشكل اعباء على الخزانة العامة فضلاً عن ايجاد حالة من الحرج من اداء القاضي لعمله القضائي وعمله القانوني في الجهة المنتدب اليها، وهذا بدوره يؤدي الى حدوث شبهات في استقلال القاضي!!
وقد قصد النص حظر الندب الكلي أو الجزئي في غير الجهات القضائية او اللجان ذات الاختصاص القضائي او لادارة شئون العدالة، أو الاشراف على الانتخابات، والمقصود بادارة شئون العدالة الندب الى مناصب بوزارة العدل مثل مساعدي الوزير ورؤساء ادارة التشريع بوزارة العدل، ولا يشتمل الحظر ايضاً الاشراف على الانتخابات سواء التشريعية أو المحلية، وهذا انتداب مؤقت بطبعه والمفروض أن يتضمن القانون الذي يصدر تنفيذا للمادة «239» من الدستور تنظيم المرتبات او المكافآت او المزايا التي تمنح للقضاة المنتدبين في الجهات واللجان ذات الاختصاص القضائي وفي ادارة شئون العدالة والاشراف على الانتخابات ولم يرد في نص المادة «239» أي ذكر لاعارة القضاة واعضاء الجهات والهيئات القضائية دون معرفة الحكمة من عدم شمول النص الدستوري لحالات الاعارة والفارق بينها وبين حالات الندب الكلي، أن المعار يشغل بالتعيين المؤقت بالاعارة وظيفة محددة في الجهة المنتدب اليها وبذلك تخلو وظيفة في الهيئة أو الجهة القضائية ويمكن شغلها بالترقية اليها!!
ورغم عدم النص على حالات الاعارة فان الرأي الصحيح هو أن يشمل الحظر الذي نصت عليه المادة «235» حالات الاعارة قياسا على الندب الكلي، ومن ثم يتعين النص عليها في القانون المكمل الذي يصدر بناء على هذا النص، كذلك فان تحديد الحظر بخمس سنوات تالية للعمل بالدستور غير مفهوم حكمته والغاية منه، وهل القصد أن يستمر الحظر هذه المدة فقط أو أنه يقصد بذلك أن يصدر القانون الذي أوجب النص صدوره لتنظيم الاحكام الخاصة بندب القضاة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، والارجح رغم غموض النص الدستوري أنه يوجب اصدار القانون المنظم للندب بالنسبة للقضاة خلال خمس سنوات على الأكثر تالية للعمل بالدستور.
ويلاحظ أن نص المادة «235» آنفة الذكر قد حتم اصدار قانون من مجلس النواب، والقاعدة طبقاً لاحكام الدستور أن القوانين تصدر بعد موافقة هذا المجلس، وبالتالي فانه اعمالاً للنص بدلاً من اهماله يجب أن يصدر القانون من مجلس النواب بعد انعقاده ولا يجوز اصدار المشروع المذكور بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، ولعله قصد بذلك عدم التعجل في اصدار القانون المنظم لندب القضاة واتاحة الفرصة لهذا الاصدار للقانون خلال خمس سنوات!!
ويمكن الاستهداء في وضع هذا القانون بما يتم العمل به في مجلس الدولة الفرنسي، حيث يتم الندب لجهة الادارة باعضاء من مجلس الدولة ولكنهم لا يحصلون من الجهة الادارية على اية مرتبات أو بدلات أو مزايا اخرى كما لا تخصص لهم مكاتب أو سيارات من الجهة المنتدب العضو اليها بل يتم ذلك من مجلس الدولة تأكيداً لاستقلال اعضاء مجلس الدولة عن الجهات الادارية في اداء مسئولياتهم القانونية!! ولكي يكتسب الاعضاء المنتدبون خبرة في الادارة العامة ويقومون بمراعاة توفير الشرعية الدستورية والقانونية الناجزة للقرارات التنظيمية والعقود الادارية التي تصدرها أو تبرمها الجهة الادارية، وتكفل هذه القواعد التي تسري بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي الاستقلال الكامل لعضو المجلس المنتدب عن الجهة الادارية المنتدب اليها فضلاً عن الرقابة من مجلس الدولة على حسن ادائه لواجباته في الجهة المنتدب اليها وهو ما لا يتحقق في احوال الندب الكلي أو الجزئي أو في أحوال الاعارة في مصر بحجة سرية الأعمال القانونية التي يقوم بها القاضي أو عضو مجلس الدولة المنتدب بالجهة الادارية المنتدب اليها.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.