جامعة الإسكندرية تؤكد دعم الطلاب ذوي الهمم تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «تمكين»    التمثيل العمالي بإيطاليا ينظم الملتقى الثاني لحماية حقوق العمال المصريين    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر    لإهدار المال العام.. وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة العامة    انطلاق منتدى دبي للمستقبل بمشاركة 2500 خبير دولي    بسبب هجوم لفظي على إسرائيل.. واشنطن تلغي زيارة قائد الجيش اللبناني    طارق العشري: عودة فتوح من أهم مكاسب دورة الإمارات.. وإمام إضافة قوية لمصر في أمم إفريقيا    العراق والإمارات في مواجهة تكسير العظام بملحق تصفيات كأس العالم    توروب ينتظر عودة اللاعبين الدوليين للأهلي    حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بالقطامية    مصرع 3 معلمين أسفل إطارات سيارة نقل في كفر الشيخ    اليوم، "بنات الباشا" في عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي    محافظ أسوان يتفقد مستشفى الرمد لمتابعة جودة الخدمات الطبية    مصر تُطلق أول اجتماع لوزراء صحة دول «الثماني النامية» D-8    هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح أول عملية استئصال جذري للكلى بالمنظار    بروكسل تحذر من أعباء تمويل أوكرانيا حال فشل اتفاق الأصول الروسية المجمدة    الصغرى بالقاهرة 17 درجة.. تعرف على حالة الطقس اليوم    كامل الوزير: طريق «مصر - تشاد» محور استراتيجى لتعزيز التواصل بين شمال ووسط أفريقيا    محافظ أسيوط: إطلاق مسابقة لمحات من الهند بمشاركة 1300 طالب وطالبة    منال عوض تترأس الاجتماع ال 69 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة    انتخابات مجلس النواب.. الهيئة الوطنية تعلن اليوم نتيجة المرحلة الأولى.. البنداري يوضح حالات إلغاء المرحلة الأولى بالكامل.. ويؤكد: تلقينا 88 طعنا في 70 دائرة انتخابية    باكستان: القوات الأمنية تقتل 15 إرهابيا تدعمهم الهند    وزير الصحة: دفع 39 مليون أفريقى نحو الفقر بسبب الزيادة الكارثية فى إنفاق الجيب    دراسة جديدة: جين واحد مسؤول عن بعض الأمراض النفسية    اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين بقضية خلية النزهة    اليوم.. الحكم في دعوى نفقة طليقة إبراهيم سعيد    جامعة عين شمس تطلق النسخة ال12 من معرض الزيوت العطرية 2025    بث مباشر.. "البوابة نيوز" تنقل قداس ذكرى تجليس البابا تواضروس الثاني    غموض في منشور مصطفى حجاج يثير قلق جمهوره    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استقيموا يرحمكم الله !?    عندما يتحدث في أمر الأمة من لم يجفّ الحليب عن شفتيه ..بقلم/ حمزة الشوابكة    رئيس منطقة بني سويف عن أزمة ناشئي بيراميدز: قيد اللاعبين مسؤولية الأندية وليس لي علاقة    وزير التموين يتوجه إلى بيروت للمشاركة في مؤتمر "بيروت وان"    ترامب لا يستبعد عملا عسكريا ضد فنزويلا رغم بوادر انفتاح دبلوماسي    اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى اسواق محافظة المنيا.    استئناف عاطل على حكم سجنه بالمؤبد لسرقته شقة جواهرجي في عابدين اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 فى المنيا    أمريكا تمنح حاملي تذاكر مونديال 2026 أولوية في مواعيد التأشيرات    ترامب: العالم كان يسخر من أمريكا في عهد بايدن لكن الاحترام عاد الآن    ما بين لعبة "التحالف "ونظرية "العار"، قراءة في المشهد الانتخابي الساخن بدائرة شرق بأسيوط    الدكتورة رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي سيساهم في خلق وظائف جديدة    حازم الشناوي: بدأت من الإذاعة المدرسية ووالدي أول من اكتشف صوتي    مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    فاروق جعفر: أتمنى أن يستعين حلمي طولان باللاعبين صغار السن في كأس العرب    تعرف على المنتخبات المتوّجة بلقب كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930    السيطرة على حريق داخل مستودع بوتاجاز في أبيس بالإسكندرية دون إصابات    وزارة الداخلية: فيديو شخص مع فرد الشرطة مفبرك وسبق تداوله في 2022    قتلوه في ذكرى ميلاده ال20: تصفية الطالب مصطفى النجار و"الداخلية"تزعم " أنه عنصر شديد الخطورة"    عاجل – حماس: تكليف القوة الدولية بنزع سلاح المقاومة يفقدها الحياد ويحوّلها لطرف في الصراع    اتجاه لإعادة مسرحية الانتخابات لمضاعفة الغلة .. السيسي يُكذّب الداخلية ويؤكد على التزوير والرشاوى ؟!    شاهين يصنع الحلم.. والنبوي يخلده.. قراءة جديدة في "المهاجر"    شاهد.. برومو جديد ل ميد تيرم قبل عرضه على ON    اليوم عيد ميلاد الثلاثي أحمد زكى وحلمى ومنى زكى.. قصة صورة جمعتهم معاً    التأهل والثأر.. ألمانيا إلى كأس العالم بسداسية في مرمى سلوفاكيا    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة يعبد وتداهم عددًا من المنازل    الصحة ل ستوديو إكسترا: تنظيم المسئولية الطبية يخلق بيئة آمنة للفريق الصحي    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
ندب وإعارة القضاة
نشر في الوفد يوم 03 - 01 - 2015

نصت المادة 239 من الدستور على أن «يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن الغاء الندب الكلي أو الجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة،
أو الاشراف على الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور» والغاية والحكم من هذا النص معالجة المشكلة الخاصة بندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لجهات أو لوزارات وهيئات عامة في السلطة التنفيذية وذلك توفيراً لجهد القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل القضائية، البحت، وذلك لنقص عددهم بالنسبة لحجم الجهات والهيئات القضائية الأخرى، وذلك مع مواجهة عدم التناسب بين عدد القضايا والمنازعات القضائية حيث يبلغ عدد القضاة في القضاء العادي ثلاثة عشر ألف قاض يتحملون مسئولية الفصل في مليونين من القضايا الجنائية والمدنية والتجارية!! بينما يبلغ عدد القضاة في مجلس الدولة حوالي ثلاثة آلاف بينما يبلغ عدد القضايا والمنازعات الادارية بمجلس الدولة حوالي تسعين ألف قضية!!
ويترتب بالضرورة على عدم تناسب اعداد القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية تأخير الفصل في القضايا والمنازعات المختلفة وحتمية التأخير الناشئ عن ذلك يؤدي الى تعطيل وتعويض تحقيق الردع والزجر في القضايا الجنائية، وفي حل منازعات الاستثمار والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى فضلاً عن تعليق مصير القرارات والعقود الادارية التي تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة سنوات طويلة.
كذلك فإن الندب الكلي للقضاة يؤدي الى وجود علاقات بين القاضي المنتدب والجهات الادارية على نحو يشكل تناقضا بين استقلال القضاة الذي أوجبه الدستور والوزراء والمسئولين في السلطة التنفيذية الذين يعمل القاضي المنتدب تحت اشرافهم، على نحو يمنع جواز أن يجمع القاضي بين ممارسة عمله في مجال العدالة وعمله بالجهة الادارية المنتدب اليها مما يحتكم حظر هذا الجمع وخاصة بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة بين الانتداب الجزئي وممارسة العمل القضائي ومجلس الدولة والذي تمثل معظم القضايا التي يختص بالفصل فيها والمنازعات المتعلقة بقرارات أو عقود أو تصرفات ادارية، فضلاً عن الوزراء أو رؤساء الهيئات والجهات الادارية المنتدب القضاة اليها!!
كما يترتب على هذا الندب حصول القاضي المنتدب على مبالغ مقابل الندب ومكافآت عن جهده بالجهة الادارية المنتدب اليها مع توفير هذه الجهة مكتباً وسيارة وسكرتارية.. الخ ما يشكل اعباء على الخزانة العامة فضلاً عن ايجاد حالة من الحرج من اداء القاضي لعمله القضائي وعمله القانوني في الجهة المنتدب اليها، وهذا بدوره يؤدي الى حدوث شبهات في استقلال القاضي!!
وقد قصد النص حظر الندب الكلي أو الجزئي في غير الجهات القضائية او اللجان ذات الاختصاص القضائي او لادارة شئون العدالة، أو الاشراف على الانتخابات، والمقصود بادارة شئون العدالة الندب الى مناصب بوزارة العدل مثل مساعدي الوزير ورؤساء ادارة التشريع بوزارة العدل، ولا يشتمل الحظر ايضاً الاشراف على الانتخابات سواء التشريعية أو المحلية، وهذا انتداب مؤقت بطبعه والمفروض أن يتضمن القانون الذي يصدر تنفيذا للمادة «239» من الدستور تنظيم المرتبات او المكافآت او المزايا التي تمنح للقضاة المنتدبين في الجهات واللجان ذات الاختصاص القضائي وفي ادارة شئون العدالة والاشراف على الانتخابات ولم يرد في نص المادة «239» أي ذكر لاعارة القضاة واعضاء الجهات والهيئات القضائية دون معرفة الحكمة من عدم شمول النص الدستوري لحالات الاعارة والفارق بينها وبين حالات الندب الكلي، أن المعار يشغل بالتعيين المؤقت بالاعارة وظيفة محددة في الجهة المنتدب اليها وبذلك تخلو وظيفة في الهيئة أو الجهة القضائية ويمكن شغلها بالترقية اليها!!
ورغم عدم النص على حالات الاعارة فان الرأي الصحيح هو أن يشمل الحظر الذي نصت عليه المادة «235» حالات الاعارة قياسا على الندب الكلي، ومن ثم يتعين النص عليها في القانون المكمل الذي يصدر بناء على هذا النص، كذلك فان تحديد الحظر بخمس سنوات تالية للعمل بالدستور غير مفهوم حكمته والغاية منه، وهل القصد أن يستمر الحظر هذه المدة فقط أو أنه يقصد بذلك أن يصدر القانون الذي أوجب النص صدوره لتنظيم الاحكام الخاصة بندب القضاة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، والارجح رغم غموض النص الدستوري أنه يوجب اصدار القانون المنظم للندب بالنسبة للقضاة خلال خمس سنوات على الأكثر تالية للعمل بالدستور.
ويلاحظ أن نص المادة «235» آنفة الذكر قد حتم اصدار قانون من مجلس النواب، والقاعدة طبقاً لاحكام الدستور أن القوانين تصدر بعد موافقة هذا المجلس، وبالتالي فانه اعمالاً للنص بدلاً من اهماله يجب أن يصدر القانون من مجلس النواب بعد انعقاده ولا يجوز اصدار المشروع المذكور بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، ولعله قصد بذلك عدم التعجل في اصدار القانون المنظم لندب القضاة واتاحة الفرصة لهذا الاصدار للقانون خلال خمس سنوات!!
ويمكن الاستهداء في وضع هذا القانون بما يتم العمل به في مجلس الدولة الفرنسي، حيث يتم الندب لجهة الادارة باعضاء من مجلس الدولة ولكنهم لا يحصلون من الجهة الادارية على اية مرتبات أو بدلات أو مزايا اخرى كما لا تخصص لهم مكاتب أو سيارات من الجهة المنتدب العضو اليها بل يتم ذلك من مجلس الدولة تأكيداً لاستقلال اعضاء مجلس الدولة عن الجهات الادارية في اداء مسئولياتهم القانونية!! ولكي يكتسب الاعضاء المنتدبون خبرة في الادارة العامة ويقومون بمراعاة توفير الشرعية الدستورية والقانونية الناجزة للقرارات التنظيمية والعقود الادارية التي تصدرها أو تبرمها الجهة الادارية، وتكفل هذه القواعد التي تسري بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي الاستقلال الكامل لعضو المجلس المنتدب عن الجهة الادارية المنتدب اليها فضلاً عن الرقابة من مجلس الدولة على حسن ادائه لواجباته في الجهة المنتدب اليها وهو ما لا يتحقق في احوال الندب الكلي أو الجزئي أو في أحوال الاعارة في مصر بحجة سرية الأعمال القانونية التي يقوم بها القاضي أو عضو مجلس الدولة المنتدب بالجهة الادارية المنتدب اليها.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.