قرعة كأس مصر تضع البنك الأهلي في مواجهة بورفؤاد بدور ال32    إنبي يهنئ عمر عصر بعد تتويجه بالمركز الثاني في ألعاب التضامن الإسلامي    تأجيل محاكمه 56 متهم بالانضمام للجماعه الارهابيه بالتجمع لمرافعة الدفاع    إصابة 15 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    جنايات بنها تصدر حكم الإعدام شنقًا لعامل وسائق في قضية قتل سيدة بالقليوبية    تعرض الفنان هاني مهنى لوعكة صحية شديدة.. اعرف التفاصيل    أبو الغيط يبدأ زيارة رسمية إلى الصين لتعزيز الحوار العربي الصيني    سعر الدولار في مصر مساء اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    أسامة ربيع: عبور سفن عملاقة من باب المندب لقناة السويس يؤكد عودة الأمن للممرات البحرية    موعد مباراة تونس ضد النمسا في كأس العالم تحت 17 عام    وزير الصحة: الشراكة مع القطاع الخاص مهمة لتحسين جودة الرعاية الصحية    استجابة لما نشرناه امس..الخارجية المصرية تنقذ عشرات الشباب من المنصورة بعد احتجازهم بجزيرة بين تركيا واليونان    الموقف الطبي لرباعي الأهلي بعد إصابتهم في المنتخب    تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية    للأمهات، اكتشفي كيف تؤثر مشاعرك على سلوك أطفالك دون أن تشعري    التأمين الصحي الشامل يغطي 5 ملايين مواطن في 6 محافظات    المتحف المصرى بالتحرير يحتفل بمرور 123 عاما على افتتاحه    انطلاق الأسبوع التدريبي ال 15 بقطاع التدريب وبمركز سقارة غدًا    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    عروض فنية وإبداعية للأطفال في ختام مشروع أهل مصر بالإسماعيلية    موجة برد قوية تضرب مصر الأسبوع الحالي وتحذر الأرصاد المواطنين    محاضرة بجامعة القاهرة حول "خطورة الرشوة على المجتمع"    قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة لقرية أم خنان بالحوامدية    مؤتمر جماهيري حاشد ل«حماة الوطن» بالدقهلية لدعم مرشحه في النواب 2025 | فيديو    محافظ الجيزة يُطلق المهرجان الرياضي الأول للكيانات الشبابية    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    مصرع شخص إثر اصطدامه بسيارة مسرعة على طريق القاهرة-الفيوم الصحراوي    الصحة العالمية: 900 وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي    التعليم العالى تقرر إلغاء زيادة رسوم الخدمات لطلاب المعاهد الفنية.. تفاصيل    وزيرة التنمية المحلية تفتتح أول مجزر متنقل في مصر بطاقة 100 رأس يوميا    بتكوين تمحو معظم مكاسب 2025 وتهبط دون 95 ألف دولار    الأعلى للثقافة: اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري للمتحف المصري الكبير بدءًا من 1 ديسمبر    «الزراعة»: إصدار 429 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني    في ذكرى وفاته| محمود عبدالعزيز.. ملك الجواسيس    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    كولومبيا تعلن شراء 17 مقاتلة سويدية لتعزيز قدرتها الدفاعية    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على اللحم البقري والقهوة والفواكه الاستوائية    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    حارس لايبزيج: محمد صلاح أبرز لاعبي ليفربول في تاريخه الحديث.. والجماهير تعشقه لهذا السبب    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 15 نوفمبر 2025    درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية اليوم السبت    الري: الاعتماد على البصمة المائية لتحديد المحاصيل التي يتم زراعتها بالمياه المعالجة    الصين تحذّر رعاياها من السفر إلى اليابان وسط توتر بشأن تايوان    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الشرطة السويدية: مصرع ثلاثة أشخاص إثر صدمهم من قبل حافلة وسط استوكهولم    طريقة عمل بودينج البطاطا الحلوة، وصفة سهلة وغنية بالألياف    حكم شراء سيارة بالتقسيط.. الإفتاء تُجيب    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    مقتل 7 أشخاص وإصابة 27 إثر انفجار مركز شرطة جامو وكشمير    نانسي عجرم تروي قصة زواجها من فادي الهاشم: أسناني سبب ارتباطنا    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    جوائز برنامج دولة التلاوة.. 3.5 مليون جنيه الإجمالي (إنفوجراف)    زعيم الثغر يحسم تأهله لنهائي دوري المرتبط لكرة السلة    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
ندب وإعارة القضاة
نشر في الوفد يوم 03 - 01 - 2015

نصت المادة 239 من الدستور على أن «يصدر مجلس النواب قانوناً بتنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن الغاء الندب الكلي أو الجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة،
أو الاشراف على الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور» والغاية والحكم من هذا النص معالجة المشكلة الخاصة بندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية لجهات أو لوزارات وهيئات عامة في السلطة التنفيذية وذلك توفيراً لجهد القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية للعمل القضائية، البحت، وذلك لنقص عددهم بالنسبة لحجم الجهات والهيئات القضائية الأخرى، وذلك مع مواجهة عدم التناسب بين عدد القضايا والمنازعات القضائية حيث يبلغ عدد القضاة في القضاء العادي ثلاثة عشر ألف قاض يتحملون مسئولية الفصل في مليونين من القضايا الجنائية والمدنية والتجارية!! بينما يبلغ عدد القضاة في مجلس الدولة حوالي ثلاثة آلاف بينما يبلغ عدد القضايا والمنازعات الادارية بمجلس الدولة حوالي تسعين ألف قضية!!
ويترتب بالضرورة على عدم تناسب اعداد القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية تأخير الفصل في القضايا والمنازعات المختلفة وحتمية التأخير الناشئ عن ذلك يؤدي الى تعطيل وتعويض تحقيق الردع والزجر في القضايا الجنائية، وفي حل منازعات الاستثمار والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى فضلاً عن تعليق مصير القرارات والعقود الادارية التي تختص بالفصل فيها محاكم مجلس الدولة سنوات طويلة.
كذلك فإن الندب الكلي للقضاة يؤدي الى وجود علاقات بين القاضي المنتدب والجهات الادارية على نحو يشكل تناقضا بين استقلال القضاة الذي أوجبه الدستور والوزراء والمسئولين في السلطة التنفيذية الذين يعمل القاضي المنتدب تحت اشرافهم، على نحو يمنع جواز أن يجمع القاضي بين ممارسة عمله في مجال العدالة وعمله بالجهة الادارية المنتدب اليها مما يحتكم حظر هذا الجمع وخاصة بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة بين الانتداب الجزئي وممارسة العمل القضائي ومجلس الدولة والذي تمثل معظم القضايا التي يختص بالفصل فيها والمنازعات المتعلقة بقرارات أو عقود أو تصرفات ادارية، فضلاً عن الوزراء أو رؤساء الهيئات والجهات الادارية المنتدب القضاة اليها!!
كما يترتب على هذا الندب حصول القاضي المنتدب على مبالغ مقابل الندب ومكافآت عن جهده بالجهة الادارية المنتدب اليها مع توفير هذه الجهة مكتباً وسيارة وسكرتارية.. الخ ما يشكل اعباء على الخزانة العامة فضلاً عن ايجاد حالة من الحرج من اداء القاضي لعمله القضائي وعمله القانوني في الجهة المنتدب اليها، وهذا بدوره يؤدي الى حدوث شبهات في استقلال القاضي!!
وقد قصد النص حظر الندب الكلي أو الجزئي في غير الجهات القضائية او اللجان ذات الاختصاص القضائي او لادارة شئون العدالة، أو الاشراف على الانتخابات، والمقصود بادارة شئون العدالة الندب الى مناصب بوزارة العدل مثل مساعدي الوزير ورؤساء ادارة التشريع بوزارة العدل، ولا يشتمل الحظر ايضاً الاشراف على الانتخابات سواء التشريعية أو المحلية، وهذا انتداب مؤقت بطبعه والمفروض أن يتضمن القانون الذي يصدر تنفيذا للمادة «239» من الدستور تنظيم المرتبات او المكافآت او المزايا التي تمنح للقضاة المنتدبين في الجهات واللجان ذات الاختصاص القضائي وفي ادارة شئون العدالة والاشراف على الانتخابات ولم يرد في نص المادة «239» أي ذكر لاعارة القضاة واعضاء الجهات والهيئات القضائية دون معرفة الحكمة من عدم شمول النص الدستوري لحالات الاعارة والفارق بينها وبين حالات الندب الكلي، أن المعار يشغل بالتعيين المؤقت بالاعارة وظيفة محددة في الجهة المنتدب اليها وبذلك تخلو وظيفة في الهيئة أو الجهة القضائية ويمكن شغلها بالترقية اليها!!
ورغم عدم النص على حالات الاعارة فان الرأي الصحيح هو أن يشمل الحظر الذي نصت عليه المادة «235» حالات الاعارة قياسا على الندب الكلي، ومن ثم يتعين النص عليها في القانون المكمل الذي يصدر بناء على هذا النص، كذلك فان تحديد الحظر بخمس سنوات تالية للعمل بالدستور غير مفهوم حكمته والغاية منه، وهل القصد أن يستمر الحظر هذه المدة فقط أو أنه يقصد بذلك أن يصدر القانون الذي أوجب النص صدوره لتنظيم الاحكام الخاصة بندب القضاة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ الدستور، والارجح رغم غموض النص الدستوري أنه يوجب اصدار القانون المنظم للندب بالنسبة للقضاة خلال خمس سنوات على الأكثر تالية للعمل بالدستور.
ويلاحظ أن نص المادة «235» آنفة الذكر قد حتم اصدار قانون من مجلس النواب، والقاعدة طبقاً لاحكام الدستور أن القوانين تصدر بعد موافقة هذا المجلس، وبالتالي فانه اعمالاً للنص بدلاً من اهماله يجب أن يصدر القانون من مجلس النواب بعد انعقاده ولا يجوز اصدار المشروع المذكور بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، ولعله قصد بذلك عدم التعجل في اصدار القانون المنظم لندب القضاة واتاحة الفرصة لهذا الاصدار للقانون خلال خمس سنوات!!
ويمكن الاستهداء في وضع هذا القانون بما يتم العمل به في مجلس الدولة الفرنسي، حيث يتم الندب لجهة الادارة باعضاء من مجلس الدولة ولكنهم لا يحصلون من الجهة الادارية على اية مرتبات أو بدلات أو مزايا اخرى كما لا تخصص لهم مكاتب أو سيارات من الجهة المنتدب العضو اليها بل يتم ذلك من مجلس الدولة تأكيداً لاستقلال اعضاء مجلس الدولة عن الجهات الادارية في اداء مسئولياتهم القانونية!! ولكي يكتسب الاعضاء المنتدبون خبرة في الادارة العامة ويقومون بمراعاة توفير الشرعية الدستورية والقانونية الناجزة للقرارات التنظيمية والعقود الادارية التي تصدرها أو تبرمها الجهة الادارية، وتكفل هذه القواعد التي تسري بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي الاستقلال الكامل لعضو المجلس المنتدب عن الجهة الادارية المنتدب اليها فضلاً عن الرقابة من مجلس الدولة على حسن ادائه لواجباته في الجهة المنتدب اليها وهو ما لا يتحقق في احوال الندب الكلي أو الجزئي أو في أحوال الاعارة في مصر بحجة سرية الأعمال القانونية التي يقوم بها القاضي أو عضو مجلس الدولة المنتدب بالجهة الادارية المنتدب اليها.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.