تعاون بين القومي للإعاقة والقومي للطفولة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة ورفع وعي المجتمع    شمال سيناء تدعم مبادرة «صحح مفاهيمك» كمشروع وطني شامل لتعزيز قيم الانتماء    التعليم تصدر توجيهات جديدة للاستعداد بمرحلة رياض الاطفال    صندوق التنمية الحضرية "500 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة"    أسعار الأدوات المدرسية فى أسيوط غدا الجمعة (تعرف عليها)    محافظ مطروح يستعرض بدء تطوير شرق كورنيش المدينة بالتنسيق مع الإسكان    مصر والإمارات توقعان خمس مذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني    بين «وَهْمِ الدولتين» وَوَهْمِ «إسرائيلَ الكبرى»..    أمريكا: كشف هوية المشتبه به في حادث مقتل 3 رجال الشرطة في بنسلفانيا    «صاحب الفضل على سلوت مدرب ليفربول» من هو لانجلير المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي؟    انطلاق مباراة نيوكاسل أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا    رسميا.. المقاولون العرب يرفض استقالة محمد مكي    السيطرة على حريق مخلفات خلف سنترال رمسيس    النائبة هالة أبو السعد: لا تمييز بين طلاب البكالوريا والثانوية العامة    تأجيل أولى جلسات محاكمة الفنانة شيرين عبد الوهاب في اتهامها بسب وقذف مدير صفحاتها    عودة إلى الجذور    أشرف عبد الباقي: «ظلم ليا تشبيهي بالزعيم عادل إمام»    مواقيت الصلاه في المنيا اليوم كل ما تحتاج معرفته    من أسرة واحدة.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية    أحلام الكلب وربيع اليمامة    الهولندي أرت لانجيلير مديرًا فنيًّا لقطاع الناشئين في الأهلي    إعلام غزة الحكومى: 44% من الشهداء فى مناطق يدعى الاحتلال أنها "إنسانية آمنة"    الرئيس الكازاخي لوفد أزهري: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي    ما حكم تبديل سلعة بسلعة؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تجدد تعاونها مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية في المجالات الأكاديمية والبحثية    البورصة المصرية تربح 15.5 مليار جنيه في ختام تعاملات الخميس    بالصور- ضبط مركز صحي غير مرخص تديره سيدة بمؤهل متوسط في بني سويف    سحب 961 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    الكابينة الفردي ب850 جنيهًا.. مواعيد وأسعار قطارات النوم اليوم الخميس    القنوات الناقلة مباشر مباراة مانشستر سيتي ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2025- 2026    ليس صلاح.. كيليان مبابي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية    ماستر كلاس للناقد السينمائي رامي عبد الرازق ضمن فعاليات مهرجان ميدفست مصر    قصة مدينة عملاقة تحت الأرض.. يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة    بخسارة وزن ملحوظة.. شيماء سيف تخطف الأنظار برفقة إليسا    «هربانة منهم».. نساء هذه الأبراج الأكثر جنونًا    رغم الحرب والحصار.. فلسطين تطلق رؤيتها نحو المستقبل 2050    نائب محافظ الجيزة يلتقى مستثمرى المنطقة الصناعية لبحث المشاكل والتحديات    الإمام الأكبر يكرِّم الطلاب الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-9-2025 في بني سويف    هل تواجد امرأة في بلكونة المسجد وقت العذر الشرعي يُعتبر جلوسا داخله؟.. أمين الفتوى يوضح    محافظ البحيرة: افتتاح 5 مشروعات طبية جديدة بتكلفة 84 مليون جنيه تزامنا مع العيد القومي للمحافظة    فيديو.. وزير الصحة: جامعة الجلالة أنشئت في وقت قياسي وبتكليف رئاسي مباشر    سرقتها أخصائية ترميم.. الداخلية تتمكن من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أسورة ذهبية من المتحف المصرى    الكلاسيكو 147.. التاريخ يميل نحو الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي الليلة    300 مليون جنيه لاستكمال مشروع إحلال وتجديد مساكن المغتربين في نصر النوبة بأسوان    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    ملك إسبانيا في الأقصر.. ننشر جدول الزيارة الكامل    سرداب دشنا.. صور جديدة من مكان التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة بقنا    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    «أنتي بليوشن» تعتزم إنشاء مشروع لمعالجة المخلفات البحرية بإستثمارات 150 مليون دولار    مورينيو يرحب بالعودة لتدريب بنفيكا بعد رحيل لاجي    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    مفوضية اللاجئين ترحب بخارطة طريق لحل أزمة السويداء وتؤكد دعم النازحين    الاحتلال الاسرائيلى يقتحم عدة مناطق فى محافظة بيت لحم    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    نائب وزير الصحة تتفقد وحدة طب الأسرة ومركز تنمية الأسرة بقرية بخانس بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء "القابضة للرعاية الصحية" .. أسس قانونية لحماية "الحق فى الصحة"
قراءة فى حيثيات حكم إلغاء "القابضة للرعاية الصحية"
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 09 - 2008

حيثيات حكم وقف إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية الصادر أخيرا، ضد فكرة رئيس وزراء مصر، أدخلت تغييرات جوهرية على بنية الحماية القانونية للحق فى الرعاية الصحية فى مصر، بمنعها تحويل التأمين الصحى إلى مشروع تجارى حكومى.
السبب فى ذلك يعود لإرساء أسس قانونية جديدة بشأن العلاقة بين المواطنين والدولة فيما يتعلق بالتأمين الصحى، يتجاوز أثرها قرار إنشاء الشركة القابضة لينطبق بشكل أعم على كافة الخطط الحكومية المتعلقة بإصلاح القطاع الصحى، كما ذكر بيان صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التى كانت قد رفعت الدعوى وصدر بشأنها الحكم.
من جهته، نصح حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزير الصحة والنخبة الحاكمة المساندة له، بأن يقرأوا بعناية حيثيات حكم وقف الشركة القابضة للرعاية الصحية، قبل أن يفكروا فى المسارعة بدفع قانون جديد للتأمين الصحى إلى البرلمان هذا العام، كما أعلنوا أخيرا.
استندت حيثيات الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى إلى أن قرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة، خالف الحماية المكفولة للحق فى الصحة بموجب الدستور المصرى فى المادة رقم 16 (بشأن كفالة الخدمات الصحية)، والمادة رقم 17 (بشأن الحق فى خدمات التأمين الصحى).
واستند الحكم إلى قرار رئيس الجمهورية عام 1981 بالموافقة على انضمام مصر إلى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذى يكفل فى المادة 12 "حق كل فرد فى التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية". وأشار الحكم فى خطوة مهمة إلى الشرح الرسمى الصادر لنص هذه المادة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة عام 2000.
جاء فى الحكم أن "التأمين الصحى على رأس وسائل ومظاهر الحق فى الصحة، والذى بات بدوره يمثل حقاً من الحقوق الإنسانية فى القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان على المستويين الداخلى والدولى، وذلك للارتباط الوثيق بين الحق فى الصحة والحق فى الحياة، وكفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق فى الصحة محلاً للاستثمار أو المساومة والاحتكار".
كما قررت المحكمة أن "كفالة حق المواطن فى الرعاية الصحية ليست مجرد إقرار لحق أساسى من حقوق الإنسان، لكنه ضمان لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية". واعتبرت المحكمة القواعد المنظمة للتأمين الصحى الاجتماعى جزءاً من قواعد النظام العام التى لا يجوز مخالفتها حتى عن طريق إصدار التشريعات إزاء حيوية قواعد التأمين الصحى الاجتماعى، وتعلقها بالنفع العام وبالمصالح المهمة فى المجتمع وارتباطها بحماية الطبقات الضعيفة تحقيقاً لعدالة التوزيع، فإن هذه القواعد تنتمى إلى النظام العام، بما أكد عليه الدستور، ونصت عليه تشريعات التأمين الصحى والمواثيق والعهود الدولية.
وبعث الحكم برسائل واضحة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالخطط التى يجرى إعدادها لإدخال تعديلات تشريعية على وظائف الهيئة العامة للتأمين الصحى. حيث أكد الحكم على القاعدة المستقرة فى الفقه الدستورى بأن "الحق الذى يلتحف بحماية دستورية تقريراً ومدى لا يرخص لأداة قانونية أدنى من الدستور إعادة تنظيمه على نحو ينتقص من الحق".
وشدد الحكم على أن النصوص القانونية لا تصاغ فى فراغ ولا يجب انتزاعها عن المصلحة الاجتماعية المقصودة منها، ولذلك فإنه "لم يعد جائزاً أن ينال أى تشريع من عناصر (هيئة التأمين الصحي) ولا أن يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن بعض أجزائها أو يدمر أصلها أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها من غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية".
واعتبر الحكم أن أموال هيئة التأمين الصحى تعد أموالاً عامة لا يجوز للدولة التصرف فيها، "وهى خارج إطار التعامل ويد الدولة عليها أقرب إلى يد الأمانة والرعاية منها إلى يد التصرف والاستغلال." ووجه قرار المحكمة كذلك انتقادات شديدة إلى التوجه الحكومى إلى تحويل الصحة من حق تكفله الدولة إلى مشروع تجاري، من خلال تقديم الرعاية الصحية عن طريق هيئات اقتصادية تهدف إلى الربح.
وحذرت المحكمة من أن "ترك أداء هذه الخدمة فى يد القطاع الاقتصادى دون النظر إلى الواقع الاجتماعى للمواطن، ودون النظر لتأثير ذلك على الحق فى الصحة، وجعله عرضة للتحكم والاحتكار وتربح القطاع الخاص من مرض المؤمن عليهم، مرة بشراء الأصول بأبخس الأثمان لأنها قُيّمت بقيمتها الدفترية، ومرة ثانية بإعادة بيع الخدمة الطبية محملة بأرباح القطاع الخاص الذى يهدف إلى الربح، بعد أن كانت تقدم من الهيئة بسعر التكلفة، وهو ما يصل فى النهاية إلى تحويل التأمين الصحى من حق اجتماعى إلى مشروع تجارى، وفى وقت اعتبرت فيه قضية التكافل والتضامن الاجتماعى مطلباً قومياً فى مصر، وهدفاً يجب أن ينعم به كل مواطن، لا أن يحرم منه غير القادر".
ورفضت المحكمة كافة الحجج التى تقدم بها محامو الحكومة لتبرير قرار نقل ملكية مستشفيات وعيادات ومعامل التأمين الصحى إلى شركة قابضة تتولى تقديم الخدمة، حيث قالت إن "الواجب الدستورى المُوَسد إلى الدولة محظور عليها النكول عن القيام به...بدعوى التطوير أو قصور الموازنة أو غير ذلك من الأسباب التى تتذرع بها الإدارة لتحقيق أهداف تفرغ هذا الواجب من مضمونه."
وشددت المحكمة فى قاعدة مهمة على أن "حق الإدارة فى اتخاذ مناهج جديدة فى الإدارة سواء بنفسها أو عن طريق غيرها، محكوم بمراعاة القواعد والأحكام المنظمة لملكية المال العام ابتداء، وحق المواطن فى الحصول على الخدمة الطبية بسعر معقول انتهاءً".
وقلل الحكم من شأن التأكيدات والتصريحات الحكومية بأن هيئة التأمين الصحى باقية وبأن الحكومة لا تنوى بيع وحداتها، وردت المحكمة بأن "الأمور فى جهة الإدارة لا تدار بالنيات، لأن الإرادة الإدارية ليست إرادة شخصية لمصدر القرار، وإنما هى إرادة مقيدة بما يصدر من قوانين ولوائح."
كما رفضت المحكمة الدفع الشكلى الذى تقدم به محامو الحكومة بأن المدعين لا مصلحة لهم فى إقامة الدعوى بحجة أن مراكزهم القانونية لن تتغير بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية. حيث أجاب الحكم بأن مصلحة المدعين وصفتهم متحققة "باعتبارهم مواطنين لهم على الدولة حق الرعاية الصحية سواء كانا مستظلين بمظلة التأمين الصحى أو على أمل وصول هذا الحق إليهم من خلال ما تنتهجه الدولة من سياسات وما تصدره من قرارات بشأن التأمين الصحى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.