أبرزهم أحمد حاتم وحسين فهمي.. نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم الملحد    فصل التيار الكهربائى عن 3 مناطق بمدينة بيلا فى كفر الشيخ.. اليوم    منظمة أمريكية تطالب بالكشف عن اتصالات الخدمة السرية بعد ثغرات أمنية في حماية ترامب    حزب "المصريين": بيان الخارجية الرافض للاعتراف بما يسمى "أرض الصومال" جرس إنذار لمحاولات العبث بجغرافيا المنطقة    أمطار ورياح قوية... «الأرصاد» تدعو المواطنين للحذر في هذه المحافظات    بحضور وزير الثقافة.. أداء متميز من أوركسترا براعم الكونسرفتوار خلال مشاركتها في مهرجان «كريسماس بالعربي»    قرار جديد من النيابة ضد شخص استولى على أموال المواطنين ببطاقات الدفع الإلكتروني    لجنة بالشيوخ تفتح اليوم ملف مشكلات الإسكان الاجتماعي والمتوسط    عمر فاروق الفيشاوي عن أنفعال شقيقه أثناء العزاء: تطفل بسبب التريندات والكل عاوز اللقطة    محمد معيط: الدعم في الموازنة 16 %.. ووصول خدمة الدين 49% يقلقني ويقلق المواطن أكثر من العجز    أسبوع حافل بالإنجازات| السياحة والآثار تواصل تعزيز الحضور المصري عالميًا    انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    أحمد سامى: كان هيجيلى القلب لو استمريت فى تدريب الاتحاد    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    نيلي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في «جنازة ولا جوازة»    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    المحامي ياسر حسن يكشف تطورات جديدة في قضية سرقة نوال الدجوي    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    «إسرائيل: السحر الدين الدم».. كتاب جديد يكشف الأسرار الخفية للدولة العبرية    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    أخبار مصر اليوم: انتظام التصويت باليوم الأول لجولة الإعادة دون مخالفات مؤثرة، تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات، الذهب مرشح لتجاوز 5 آلاف دولار للأوقية في 2026    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات إلغاء "القابضة للرعاية الصحية" .. أسس قانونية لحماية "الحق فى الصحة"
قراءة فى حيثيات حكم إلغاء "القابضة للرعاية الصحية"
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 09 - 2008

حيثيات حكم وقف إنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية الصادر أخيرا، ضد فكرة رئيس وزراء مصر، أدخلت تغييرات جوهرية على بنية الحماية القانونية للحق فى الرعاية الصحية فى مصر، بمنعها تحويل التأمين الصحى إلى مشروع تجارى حكومى.
السبب فى ذلك يعود لإرساء أسس قانونية جديدة بشأن العلاقة بين المواطنين والدولة فيما يتعلق بالتأمين الصحى، يتجاوز أثرها قرار إنشاء الشركة القابضة لينطبق بشكل أعم على كافة الخطط الحكومية المتعلقة بإصلاح القطاع الصحى، كما ذكر بيان صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التى كانت قد رفعت الدعوى وصدر بشأنها الحكم.
من جهته، نصح حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزير الصحة والنخبة الحاكمة المساندة له، بأن يقرأوا بعناية حيثيات حكم وقف الشركة القابضة للرعاية الصحية، قبل أن يفكروا فى المسارعة بدفع قانون جديد للتأمين الصحى إلى البرلمان هذا العام، كما أعلنوا أخيرا.
استندت حيثيات الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى إلى أن قرار رئيس الوزراء بإنشاء الشركة القابضة، خالف الحماية المكفولة للحق فى الصحة بموجب الدستور المصرى فى المادة رقم 16 (بشأن كفالة الخدمات الصحية)، والمادة رقم 17 (بشأن الحق فى خدمات التأمين الصحى).
واستند الحكم إلى قرار رئيس الجمهورية عام 1981 بالموافقة على انضمام مصر إلى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذى يكفل فى المادة 12 "حق كل فرد فى التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية". وأشار الحكم فى خطوة مهمة إلى الشرح الرسمى الصادر لنص هذه المادة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة عام 2000.
جاء فى الحكم أن "التأمين الصحى على رأس وسائل ومظاهر الحق فى الصحة، والذى بات بدوره يمثل حقاً من الحقوق الإنسانية فى القوانين والتشريعات المنظمة لحقوق الإنسان على المستويين الداخلى والدولى، وذلك للارتباط الوثيق بين الحق فى الصحة والحق فى الحياة، وكفالة الدولة للرعاية الصحية تحول دون أن يكون الحق فى الصحة محلاً للاستثمار أو المساومة والاحتكار".
كما قررت المحكمة أن "كفالة حق المواطن فى الرعاية الصحية ليست مجرد إقرار لحق أساسى من حقوق الإنسان، لكنه ضمان لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية". واعتبرت المحكمة القواعد المنظمة للتأمين الصحى الاجتماعى جزءاً من قواعد النظام العام التى لا يجوز مخالفتها حتى عن طريق إصدار التشريعات إزاء حيوية قواعد التأمين الصحى الاجتماعى، وتعلقها بالنفع العام وبالمصالح المهمة فى المجتمع وارتباطها بحماية الطبقات الضعيفة تحقيقاً لعدالة التوزيع، فإن هذه القواعد تنتمى إلى النظام العام، بما أكد عليه الدستور، ونصت عليه تشريعات التأمين الصحى والمواثيق والعهود الدولية.
وبعث الحكم برسائل واضحة إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بالخطط التى يجرى إعدادها لإدخال تعديلات تشريعية على وظائف الهيئة العامة للتأمين الصحى. حيث أكد الحكم على القاعدة المستقرة فى الفقه الدستورى بأن "الحق الذى يلتحف بحماية دستورية تقريراً ومدى لا يرخص لأداة قانونية أدنى من الدستور إعادة تنظيمه على نحو ينتقص من الحق".
وشدد الحكم على أن النصوص القانونية لا تصاغ فى فراغ ولا يجب انتزاعها عن المصلحة الاجتماعية المقصودة منها، ولذلك فإنه "لم يعد جائزاً أن ينال أى تشريع من عناصر (هيئة التأمين الصحي) ولا أن يغير من طبيعتها أو يجردها من لوازمها، ولا أن يفصلها عن بعض أجزائها أو يدمر أصلها أو يقيد من مباشرة الحقوق التى تتفرع عنها من غير ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية".
واعتبر الحكم أن أموال هيئة التأمين الصحى تعد أموالاً عامة لا يجوز للدولة التصرف فيها، "وهى خارج إطار التعامل ويد الدولة عليها أقرب إلى يد الأمانة والرعاية منها إلى يد التصرف والاستغلال." ووجه قرار المحكمة كذلك انتقادات شديدة إلى التوجه الحكومى إلى تحويل الصحة من حق تكفله الدولة إلى مشروع تجاري، من خلال تقديم الرعاية الصحية عن طريق هيئات اقتصادية تهدف إلى الربح.
وحذرت المحكمة من أن "ترك أداء هذه الخدمة فى يد القطاع الاقتصادى دون النظر إلى الواقع الاجتماعى للمواطن، ودون النظر لتأثير ذلك على الحق فى الصحة، وجعله عرضة للتحكم والاحتكار وتربح القطاع الخاص من مرض المؤمن عليهم، مرة بشراء الأصول بأبخس الأثمان لأنها قُيّمت بقيمتها الدفترية، ومرة ثانية بإعادة بيع الخدمة الطبية محملة بأرباح القطاع الخاص الذى يهدف إلى الربح، بعد أن كانت تقدم من الهيئة بسعر التكلفة، وهو ما يصل فى النهاية إلى تحويل التأمين الصحى من حق اجتماعى إلى مشروع تجارى، وفى وقت اعتبرت فيه قضية التكافل والتضامن الاجتماعى مطلباً قومياً فى مصر، وهدفاً يجب أن ينعم به كل مواطن، لا أن يحرم منه غير القادر".
ورفضت المحكمة كافة الحجج التى تقدم بها محامو الحكومة لتبرير قرار نقل ملكية مستشفيات وعيادات ومعامل التأمين الصحى إلى شركة قابضة تتولى تقديم الخدمة، حيث قالت إن "الواجب الدستورى المُوَسد إلى الدولة محظور عليها النكول عن القيام به...بدعوى التطوير أو قصور الموازنة أو غير ذلك من الأسباب التى تتذرع بها الإدارة لتحقيق أهداف تفرغ هذا الواجب من مضمونه."
وشددت المحكمة فى قاعدة مهمة على أن "حق الإدارة فى اتخاذ مناهج جديدة فى الإدارة سواء بنفسها أو عن طريق غيرها، محكوم بمراعاة القواعد والأحكام المنظمة لملكية المال العام ابتداء، وحق المواطن فى الحصول على الخدمة الطبية بسعر معقول انتهاءً".
وقلل الحكم من شأن التأكيدات والتصريحات الحكومية بأن هيئة التأمين الصحى باقية وبأن الحكومة لا تنوى بيع وحداتها، وردت المحكمة بأن "الأمور فى جهة الإدارة لا تدار بالنيات، لأن الإرادة الإدارية ليست إرادة شخصية لمصدر القرار، وإنما هى إرادة مقيدة بما يصدر من قوانين ولوائح."
كما رفضت المحكمة الدفع الشكلى الذى تقدم به محامو الحكومة بأن المدعين لا مصلحة لهم فى إقامة الدعوى بحجة أن مراكزهم القانونية لن تتغير بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية. حيث أجاب الحكم بأن مصلحة المدعين وصفتهم متحققة "باعتبارهم مواطنين لهم على الدولة حق الرعاية الصحية سواء كانا مستظلين بمظلة التأمين الصحى أو على أمل وصول هذا الحق إليهم من خلال ما تنتهجه الدولة من سياسات وما تصدره من قرارات بشأن التأمين الصحى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.