محاولة فاشلة لشراء الأصوات.. ضبط متهم بتوزيع أموال على ناخبين بالخانكة    وكيل تعليم القاهرة في جولة ميدانية بمدرسة الشهيد طيار محمد جمال الدين    السعودية تلغي المدفوعات على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية    نتنياهو يعلن رسميًا المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر بمبلغ فلكي    الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص ل 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري    «إسكان اجتماعي أخضر الدولة» تنفذ 68 ألف وحدة صديقة للبيئة بأسعار ملائمة    إقرار مشروع قانون أمريكي يتضمن إلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا    حكومة نتنياهو تجتمع غدا لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة    تشكيل مانشستر سيتي أمام برينتفورد في كأس الرابطة الإنجليزية    أحمد عبد الرؤوف يجهز بدائل الزمالك لتعويض الغيابات أمام حرس الحدود    جنرال التعليق مدحت شلبي في مهمة نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب    ضبط شخص يوزع أموالا على الناخبين ببركة السبع    النصب باسم الرحلات الدينية| الداخلية تحمى البسطاء من شركات السياحة الوهمية    مصرع مسن في حادث دراجة نارية بالوادي الجديد    إصابة 3 طلاب بكفر شكر ألقي عليهم ماء نار أثناء استقلالهم توك توك    صدور رواية «ظل الإمام» للكاتبة نهلة النمر.. تشارك بمعرض الكتاب المقبل    رسالة مفاجئة من ياسر جلال لمصطفى أبو سريع بعد انفصاله عن زوجته    نجوم الفن فى عزاء إيمان إمام شقيقة الزعيم أرملة مصطفى متولى    رئيس إذاعه القرآن الكريم السابق: القرآن بأصوات المصريين هبة باقية ليوم الدين    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    محافظ الجيزة يفتتح مبنى علاج الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى أبوالنمرس المركزي    "جبران" يلتقي وزيرة العمل الإيطالية لتعزيز التعاون المشترك    يسري نصر الله: باسم سمرة فنان كبير رغم عدم امتلاكه لغات أجنبية    الحكومة تستهدف استراتيجية عمل متكامل لبناء الوعى    إصابة شخصين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى الطريق الأوسطي    في قبضة أمن الإسماعيلية.. كلاكيت تاني مرة شراء أصوات بالقصاصين والقنطرة شرق وغرب ( صور )    خالد الجندي: من الشِرْك أن ترى نفسك ولا ترى ربك    إسرائيل تفرج عن 12 أسيرا من سكان قطاع غزة    بوتين: روسيا ستسعى لتوسيع مكاسبها في أوكرانيا حال فشل محادثات السلام    الداخلية تكشف حقيقة إجبار سيدة على ترك مسكنها بالبحر الأحمر    السيسي يرحب بتوقيع اتفاق الدوحة للسلام الشامل بين حكومة وتحالف نهر الكونغو الديمقراطية    محمود كارم: خطاب الكراهية أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة    جلسة صعود وهبوط: 6 قطاعات فى مكسب و10 قطاعات تتراجع    البنك الزراعي المصري يسهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية    مستشار رئيس الجمهورية: مصر تمتلك كفاءات علمية وبحثية قادرة على قيادة البحث الطبى    أرفع أوسمة «الفاو» للرئيس السيسى    جامعة الدول العربية تطلق المنتدى العربي الأول للإنذار المبكر والاستعداد للكوارث    محافظ القاهرة يتفقد عددًا من اللجان الانتخابية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية    التموين تنتهي من صرف مقررات ديسمبر بنسبة 73%    الصحة: إجراء جراحة ميكروسكوبية دقيقة لطفل 3 سنوات بمستشفى زايد التخصصى    جوائز مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026    تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي    محافظ القليوبية يكرم البطلة جنة صليح لحصولها على برونزية قذف القرص بدورة الألعاب الأفريقية    مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الكازاخستاني على هامش الندوة الدولية الثانية للإفتاء    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    اليونيفيل: التنسيق مع الجيش اللبناني مستمر للحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق    المحمدي: ظُلمت في الزمالك.. ومباريات الدوري سنلعبها كالكؤوس    أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة نفطية روسية ومنصة بحر القزوين    اتجاه في الزمالك لتسويق أحمد حمدي في يناير    المصرف المتحد يرعى المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الثانية والثلاثين    إقبال على التصويت بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالسويس    محافظ قنا يوجه بحملات مرورية مكثفة للحد من حوادث الطرق    متحدث وزارة الصحة يقدم نصائح إرشادية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية داخل المدارس    أجواء شتوية وفرص لسقوط أمطار.. الأمطار تكشف تفاصيل حالة الطقس    النائب أيمن محسب: الخروقات الإسرائيلية تهدد الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان ينتصر للعدالة الاجتماعية ويتمسك باستثناء القرى من الخضوع للضريبة على التصرف فى العقارات والأراضى.. يوافق نهائيا على تعديل قانون الجمارك.. وعبدالعال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يحق للمشرع
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 07 - 2018

كتبت نور على – نورا فخرى – محمود حسين - عبد اللطيف صبح – محمد مجدى السيسى – هشام عبد الجليل
حقق مجلس النواب انتصارا جديدا يُحسب انحيازا لمبادئ العدالة الاجتماعية، حيث تمسك مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، باستثناء القرى من الخضوع لضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها.

وشهدت الجلسة العامة حالة من الجدل أثناء مناقشة مشروع قانون باستبدال أحكام المادة رقم (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قاون الضرائب على الدخل، والمُقدم من النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، بشأن إعفاء القرى من من الخضوع للضريبة على التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، حيث أعفاها القانون بنصه القائم وحذفها التعديل المقترح.

وتضمن التعديل حذف القرى من الاستثناء من فرض تلك الضريبة، وهو الأمر الذى أيدته الحكومة مُمثلة فى المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والدكتور محمد معيط وزير المالية، إلا أن مجلس النواب كان له رأيا آخر فى هذا الشأن وتمسك باستثناء القرى من تطبيق هذه الضريبة.

من جانبه أيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الإبقاء على استثناء القرى من فرض ضريبة بسعر 2.5% على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، موضحا أن الإبقاء على استثناء القرى يأتى من منطبق الإيمان بمبدأ العدالة الاجتماعية، حيث أنهم أفقر الناس وللمحافظة على السلام الاجتماعى.

وأوضح عبد العال، أن المشرع عندما استثنى القرى وشركات المساهمة من فرض الضريبة كان له ما يبرره، وعقب وزير المالية الدكتور محمد معيط موجها حديثه للدكتور عبد العال قائلا: "أنت أستاذنا وأستاذ الأساتذة واللى شايفة حضرتك يحقق الصالح العام"، ورد الدكتور عبد العال قائلا: "نحن نبغى تحقيق السلام الاجتماعى وهناك قرى فقيرة ومترامية الأطراف لا يجب فرض ضريبة عليها، ومشروع القانون سيتم إرساله لمجلس الدولة وهنشوف رأيه، ومن يأتينا برأى أفضل سنقبله".

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أيد الإبقاء على عدم استثناء القرى، مشيرًا إلى أن مشروع القانون كما جاء من النائبة ميرفت ألكسان يهدف إلى ضبط حالات التهرب وتحصيل مستحقات الدولة، موضحا أنه مع إلغاء استثناء القرى لأن الضريبة يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء.

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركات والميراث ولا يجوز للمشرع فعل ذلك
كما أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أنه ليس هناك ضريبة على التركات والميراث إطلاقا، قائلا "الضريبة على التركات أصبحت من الماضى ولا يجوز للمشرع فرض أى ضريبة عليها والمحكمة الدستورية قالت كلمتها فى ذلك، وحتى لا يُثار لغط فى هذا الشأن فالحديث هنا عن فرض ضريبة على التصرف فى التركات والميراث واستثمارها وليس على التركات".

من ناحيته قال رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أن نص المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل منضبط من حيث الصياغة ويتوافق مع الدستور، لافتا إلى أن استثناء تصرفات الشركات المساهمة من الخضوع للضريبة له حكمة اقتصادية لتشجيع الشركات على العمل.

وفيما يتعلق بفرض ضريبة على التصرفات فى المواريث والتركات، أكد أن هذا يُحتسب على تصرف الوارث فيما آل إليه من ميراث، أما أيلولة المال من المورث إلى الوارث لا ينطبق عليه أى ضريبة.

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل ويحيلها لمجلس الدولة
ووافق المجلس على مشروع القانون فى مجموعه كما ورد من لجنة الخطة والموازنة وقرر الدكتور على عبد العال إحالته لمجلس الدولة، وتنص التعديلات على أن يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضأمن (البائع والمشترى)، لما تبين من وجود صعوبة فى تحصيل الضريبة من المُتصرف (البائع) خصوصا فى العقود الابتدائية غير المشهرة إما بسبب صعوبة الوصول إلى الممول نتيجة سفره أو لأسباب أخرى، لذلك كان لابد من تعديل نص المادة (42) من القانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.

كما نص التعديل أيضا على أن تعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.

البرلمان يوافق على قانون المناقصات من حيث المبدأ ويعيده للجنة الخطة لضبط الصياغة
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على تغيير اسم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، إلى مسمى مشروع قانون تنظيم التعادات العامة، رافضا مقترح لجنة الخطة والموازنة بتغيير المسمى إلى قانون تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، وقرر المجلس إعادة مشروع القانون مرة أخرى للجنة الخطة والموازنة لضبط صياغته خاصة المادة الأولى من مواد الإصدار لوجود بعض الإشكاليات فى صياغتها، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وشهدت الجلسة جدلا حول تعديل مسمى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، حيث رأت لجنة الخطة والموازنة أن يتم تغييره إلى مشروع قانون "تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية"، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "الواقع الحالى أن هناك بعض الطرق الحديثة طرات فى التعاقدات الحكومة، وفى ظل العنوان الجديد المقترح، ماذا عن البيع التأجيرى والاستئجار وغيرها، كما أنه بالنسبة لتعاقدات الحكومة، هناك جهات أخرى غير حكومية تلجأ إلى هذا القانون فى التعاقد".

ورأى النائب ياسر عمر، أن يكون عنوان القانون "تنظيم التعاقدات الرسمية"، لتشمل التعاقدات الحكومية والجهات الأخرى، بينما رأى النائب عبد المنعم العليمى، الإبقاء على العنوان القديم "تنظيم المناقصات والمزايدات"، واقترح النائب صلاح عبد البديع، تعديل اسم القانون إلى "تنظيم العقود الإدارية"، واقترح النائب إيهاب الطماوى، تغيير عنوان القانون إلى "تنظيم التعاقدات العمومية".

فيما قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "مش عارف العلة من التخصيص، لما أقول الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية، كنا دائما نلجأ لقانون المناقصات والمزايدات ونعمل به، وكون أن أخصص التعاقدات الحكومية، فما العلة"، مفضلا الإبقاء على الاسم القديم "المناقصات والمزايدات".

من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة مدركة لما طرحه رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بشأن ضم تلك الجهات التى تتعامل بهذا القانون وغير محسوبة على الجهات الحكومية، مما يستوجب تقنين وضع قائم موجود من الناحية العملية، قائلا: "بالتالى نوافق على هذا، فالمناقصات والمزايدات هى إحدى صور عملية الشراء والتعاقدات، مثلا فى هذا القانون التأجير التمويلى قد يكون إحدى صور الشراء، بالتالى الاسم المقترح أفضل وأوسع".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "قانون المناقصات والمزايدات، منذ الخمسينات نقل من القانون الإنجليزى، ولم يعرف إلا طريقتين إما المناقصة أو المزايدة، ولكن هناك الممارسة، والتعاقد بالأمر المباشر، ثم جدت وسائل أخرى مثل التأجير التمويلى، وما كان ينطبق عليه المناقصة والمزايدة مع الجهات الحكومية، بالنسبة لتعاقدات الحكم المحلى، ولكن جدت وحدات أخرى، ولم تكن الوحدات العامة معروفة وبدأت تدخل أشخاص أخرى معنوية واعتبارية مجال التعاقد، وكل إدارة حكومية خالصة أو إدارة يساهم فيها المال العام بأى صورة من الصور، وهذا التحول للأسف لم يسايره المشرع المصرى، وكان دائما يتعامل أن المناقصة والمزايدة باعتبارها القاعدة العامة وبعد ذلك يتعامل بإن الممارسة استثناء من المناقصة أو المزايدة، وبالتالى هذا البيع التأجيرى لها اهتمام كبير، ثانيا هناك جهات أخرى غير حكومية، مثلا مجلس النواب ليس جهة حكومية ويلجأ إلى هذه الوسائل لأن ماله مال عام، بالتالى هناك جهات أخرى ليست حكومية، القضاء مثلا جهة مستقلة ومع ذلك يلجأ لهذا القانون، وأعتقد كل أساتذة القانون يتوقفوا كثيرا أمام هذا المسمى".

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن يكون مسمى القانون "تنظيم تدبير الاحتياجات العامة أو التعاقدات العامة أو التعاقدات العمومية، لتكون مجالا لتطبيق هذا القانون، أفضل.

وعقب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة: "القانون القديم كان يضم وسائل عديدة للتعامل مع الأجهزة الحكومية، رغم ذلك اقتصر على المناقصات والمزايدات، وحدث خلال ال30 سنة الماضية تطورات كبيرة فى نظام البيع والتعاقدات، وهناك جهات غير حكومية وعايزة تستعين بالقانون فتستعين به، رغم إنها غير خاضعة له، وهذا العنوان لا يتنافى مع كون هناك جهات عامة أخرى تتعامل بهذا القانون، فهو يرتبط بإجراءات عديدة، ما قبل الطرح وما قبل التعاقد وغيرها، وهى أكبر من فكرة المناقصة والمزايدة"، مشيرًا إلى أن هناك اقتراح آخر، بأن يكون اسمه "قانون تنظيم التعاقدات العامة" لتشمل كل شيء.

ورد وزير المالية: "قانون تنظيم التعاقدات العامة، أشعر فعلا أن هذا يكون أشمل، ونوافق على هذا الاسم".

وقال رئيس البرلمان: "إذا يكون عنوان القانون تنظيم التعاقدات العامة، بالتالى لابد أن تستحدث مادة فى القانون عما هى التعاقدات العامة، وبالتالى يحقق الغرض من التطورات التى حدثت على فكرة التعاقد، وأيضا بعض شركات القطاع الخاص تلجأ إلى الاستعانة بهذا القانون، متسائلا: "ماذا عن الجهات والهيئات القضائية والمجالس القومية والجهات الرقابية والمستقلة، يجب أن يشملها القانون بالنسبة للتعاقدات، والمفروض الجهة الوحيدة التى لا تخضع لهذ ا القانون بقوة الدستور هذا المجلس، ومع هذا المجلس سيلتزم بهذا القانون، وهناك قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة، هل هذا القانون يلغيه أم لا، ثم يجب مراعاة ألا يؤثر على قانون الاستثمار".

وأشار على عبد العال، إلى أن المادة الأولى من مواد الإصدار تثير الكثير من المشاكل التى يصعب حسمها فى مناقشة الجلسة العامة، ورد مساعد وزير المالية، بأن القانون المقترح لم يلغى قانون الشراكة ولم يتعارض مع قانون الاستثمار، فعقب "عبد العال": "كدا فيه إلغاء ضمنى، بهذا القانون عايز أحسن مناخ الاستثمار، أحد مفردات اندماج التجارة الدولية، وتوجد مشكلة إجرائية أخرى أن هناك مناقصات ومزايدات بدأت وقت العمل بقانون 1998 هل تستمر أم تلغى، المادة الأولى صلب القانون، لابد تكون صياغتها محكمة، والفقرة الأخيرة منها تلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، فهل أى إجراء للتعاقد وفقا له والذى بدأ صحيحا هل سيستمر؟".

وتابع رئيس مجلس النواب حديثه: "أرى إعادة هذا القانون مرة أخرى إلى اللجنة لإعادة صياغة العديد من المواد، واللجنة أمامها أربعة أيام، هذا المشروع يكون على جدول أعمال المجلس لمناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء هذا الدور، والمادة الاولى مرتبط بها بعض المواد الأخرى ويجب أن تحكم صياغتها، وهذا القانون مرتبط بقانونى مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لو وقعوا هذين القانونين تحدث مشاكل كبيرة".

وعقب الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: "أنا مع رئيس المجلس بأن الأمور تتطلب أن تكون الصياغة أكثر وضوحا بحيث تتحقق الأهداف المطلوبة".

البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الجمارك المقدمة من الحكومة
كما وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل يعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 وتعديلاته.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون أنه فى إطار اضطلاع الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، ولما قد اقتضته الضرورة مسايرة التطورات والتغيرات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، فقد تم إدخال بعض التعديلات على قانون الجمارك على نحو يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذى كشف عنه الواقع العملى إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصرى من الممارسات غير المشروعة.

ويتضمن مشروع القانون المعروض من الحكومة على البرلمان تعديل نصى المادتين 98، 130 مكررا من قانون الجمارك، وأضاف مشروع القانون "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدا للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث ازدواج فى تطبيق النظم الجمركية الخاصة.

واشترط المشروع للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط والقواعد والنُظم التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والحالات التى لا يتم فيها إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يُفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو مدد بما لا يُجاوز سنة.

وأكد المشروع، على حظر التصرف فى البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئى أو كلى إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.

وقد راعى المشروع توحيد الضريبة الإضافية لعدم الخلط ومنعا للازدواج فى التطبيق فى باقى نصوص القانون، كما تم الاكتفاء بإيداع ضمان لما له من قوة تفوق التأمين فى كفالة استيداء حقوق الخزانة العامة، كما أنه أعم وأشمل من التأمين، ومن ناحية أخرى تم النص على تقليص مدة السماح المؤقتة إلى سنة واحدة يجوز مدها لمدة أخرى لا تُجاوز سنة، وذلك بدلا من سنتين يتم مدها إلى مدة مماثلة ضمانا لجدية الخاضعين لأحكام هذا النظام وإحكاما للرقابة الجمركية، لاسيما وأن مدة السنتين مدة كافية للتصنيع.

كما أحال النص فى تحديد القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ونظم رد الضمان المُشار إليه إلى اللائحة التنفيذية، وذلك باعتبار أنه سيتم إلغاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، ونسخ ما ورد فى هذا الخصوص بالمادة 4 من قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، والذى بموجبهما أصبحت تبعية الوحدة المركزية للسماح المؤقت لرئيس مجلس الوزراء، على نحو لا يستقيم مع كون العاملين على الوحدة من العاملين بمصلحة الجمارك، علاوة على كون المصلحة هى التى تُشرف على أعمالهم وكذا على إدارة الوحدة، وتأكيدا لذلك، تم النص على صدور اللائحة التنفيذية لهذه المادة من وزير المالية بدلا من رئيس مجلس الوزراء أسوة بباقى مواد قانون الجمارك، ولتيسير إدخال أية تعديلات عليها عند الحاجة باعتبار أن إسناد إصدارها لرئيس مجلس الوزراء كان لأسباب وقتية حينما صدر التعديل عام 2002 بالقانون رقم 157، وذلك حتى يكون التعديل أكثر مرونة كما هو متبع.

وقد نص المشروع على اعتبار التصرف الناقل للملكية فى البضائع المُفرج عنها وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهريبا جمركيا.

ونظرا لما أسفر عنه التطبيق العملى لنص المادة 130 مكررا من القانون الحالى من صعوبة، بل واستحالة تطبيقها، بسبب طول المدد التى يجب استيفاؤها حتى يُمكن اعتبار البضائع متنازل عنها لصالح المصلحة والتى تتخطى 3 سنوات بمراعاة مدة المهمل نظرا لتصور إعادة عرضها للبيع خلال مدة السنتين المقررة بالقانون الحالى، ووجود بضائع لا تحتمل حالتها أو طبيعتها هذه المدة، بالإضافة إلى تكدس الموانئ بالبضائع المهملة.

إلى جانب صعوبة استصدار أمر على عريضة من القاضى المختص حيث يتم رفض استصدار مثل هذه الأوامر خاصة وأن قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية لم يُلزمه بتسبيب قراره.

وتلافيا لتلك الصعوبات العملية، فقد راعى النص الجديد تخفيض المدة المقررة بالقانون الحالى والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال 3 أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال ال3 أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبروا تنازلوا عن ملكيتها للدولة بعد مضى 30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

وتم النص على إعفاء هذه البضائع من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد، وتم النص أيضا على إلغاء المادة 100 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 163 حيث تم مراعاة القواعد التى كانت تنظمها بموجب التعديلات التى أُدخلت على المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.