قفزة قوية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 7200 جنيه    محافظ البحيرة تتفقد أعمال رفع أكبر مقلب للقمامة بدمنهور    مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: فيتو الصين ضد قرار هرمز منع منح غطاء قانوني لعمليات عسكرية غير مرخصة    الأزهر: المسجد الأقصى بكامل مساحته هو أثر إسلامي خالص،ولا يجوز المساس به    نتائج مباريات الجولة الأولى لمجموعة التتويج| فوز الزمالك.. تعثر الأهلي.. وغياب بيراميدز    مؤتمر سلوت: ليفربول اعتاد النهوض في اللحظات الصعبة.. وإيزاك جاهز ل سان جيرمان    الأهلي يكشف عن تفاصيل إصابة بلال عطية    بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية بأسيوط    رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا    ضبط لحوم منتهية الصلاحية في حملات تموينية بالإسكندرية    عاطل ينهي حياته بالخطأ خلال إطلاقه النار في مشاجرة ببولاق الدكرور    محافظ الإسماعيلية يكرم الأمهات المثاليات لعام 2026    نرمين الفقي تكشف ل كلمة أخيرة كواليس أولاد الراعي.. وتؤكد: ترددت فى تقديم الدور    درة تكشف أسرارًا مؤثرة: رحيل والدي ترك فراغًا كبيرًا.. وأتمنى تحقيق حلم الأمومة    الحوثي: جاهزون لكل الخيارات في مواجهة واشنطن وتل أبيب    سبورتنج لشبونة ضد أرسنال.. شوط أول سلبي في ربع نهائي دوري الأبطال    أبرزها وضع إطار وطني للحوكمة النووية، توصيات هامة ل مؤتمر "علوم" الأزهر    استراتيجية لزيادة انتاجية المحاصيل.. تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة والري مع علاء فاروق    وزيرة الثقافة تبحث مع المخرجين يسري نصر الله ومجدي أحمد علي مشروع أرشيف السينما    بابا الفاتيكان: التهديدات الموجهة للشعب الإيراني «غير مقبولة»    وزير الشباب يلتقي رئيس اتحاد الريشة الطائرة ويشيد بنتائج اللاعبين في المشاركات الدولية    ضبط صانع محتوى بالجيزة بتهمة التحريض على البلطجة    الداخلية تفند شائعة التستر في حادث المنيا    تعرف على تفاصيل حجز تذاكر مباريات مصر في كأس العالم 2026    الزمالك يفوز على سبورتنج في دوري المحترفين لليد    وزيرة التضامن توفر شقة لوالد ندى المفقودة لمدة 12 عاما    9 رافعات عملاقة لدعم ميناء سفاجا    مستعد أرقيها وأختم القرآن عشانها.. رسالة مؤثرة من حمادة هلال لشيرين عبد الوهاب    توافد أهالى البحيرة على عزاء والد السيناريست محمود حمدان.. فيديو    المسلمانى خلال حفل تأبين شيخ الإذاعيين: فهمى عمر سيظل رمزا وترك بصمة كبيرة    السير مجدي يعقوب: علاقة الطبيب بالمريض مقدسة والعلاج حق للإنسان (فيديو)    وزير الصحة يبحث مع شركة سانوفي تعزيز التعاون في توطين صناعة اللقاحات ودعم الأمن الصحي    رئيس«صحة القاهرة» يعقد اجتماعآ لمديري المستشفيات لمتابعة جودة الخدمات    مدبولي: تسريع تنفيذ "حياة كريمة" رغم التحديات.. والانتهاء من آلاف المشروعات لخدمة قرى الريف المصري    أحكام بالمؤبد والسجن المشدد ل محمود عزت و73 آخرين متهمين بالتخابر مع دولة أجنبية    متحدث البترول يكشف تفاصيل الاكتشافات الجديدة بخليج السويس والمتوسط    التحالف الوطنى فى اليوم العالمى للصحة: الحق فى الصحة أحد ركائز التنمية المستدامة    إنقاذ رضيع ابتلع 6 قطع مغناطيس دون جراحة بمستشفى الأطفال بالمنصورة    رحيل زينب السجيني.. رائدة الفن التشكيلي التي وثّقت الأمومة والإنسان في لوحاتها    مصر تتحرك لمواجهة الفقر المائي، سويلم يكشف محاور الجيل الثاني لإدارة منظومة المياه 2.0، والإحصاءات تكشف أرقاما صادمة عن نصيب الفرد    مصر والعرب.. دعوة إلى العقل والحكمة !    استجابة ل الأهالي، تحرك عاجل لإزالة القمامة واحتواء أزمة الصرف في ميت غزال بالغربية    اقتصادي: حرب إيران أكبر خطأ استراتيجي في القرن الحادي والعشرين    وفد "التنسيقية" يشارك بمناقشات إعداد قانون ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي    نظافة المدارس وانتظام حضور الطلاب.. توجيهات جديدة لمدارس الجيزة    وزير خارجية الأردن يبحث مع بولندا وفنلندا تداعيات التصعيد الإقليمي    البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال مارس الماضي.. أولوية قصوى للتعامل العاجل والفعال مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المرتبطة بقطاع الصحة    أول تعليق من «تعليم القاهرة» حول سقوط سقف إحدى المدارس    المصري يواصل التدريبات بمركز بورفؤاد استعدادًا لمواجهة بيراميدز    هدوء فى سوق الدواجن بالإسماعيلية وسط وفرة المعروض    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    دمياط تحتضن التصفيات الأولية للنسخة ال33 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأكاديمية العربية تحصد المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو 2026    قائمة منتخب كرة اليد 2008 استعدادًا للبحر المتوسط..والبعثة تغادر 12أبريل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على عقوبة التشهير ومتى تقتصر على الحبس دون الغرامة؟
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 05 - 2018

يستعرض "اليوم السابع" عقوبة التشهير ومتى تقتصر على الحبس دون الغرامة، حيث إن الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للمشاكل، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، يستعرض "اليوم السابع" بعض المعلومات القانونية، ومنها عقوبة التشهير، ومتى تقتصر على الحبس دون الغرامة.
القانون المصرى نص على تجريم فعلى السب والقذف واعتبرهما جنحة، ووضع عقوبة لهما تتمثل فى الحبس والغرامة، أو إحدهما ويشترط لقيام جريمة السب العلنى أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائى (العام) لدى الجانى، ويتفق السب العلنى فى هذين الركنين مع جريمة القذف.
أ عقوبة السب العلنى:
يعاقب القانون على السب العلنى بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وهذه عقوبة الجريمة المذكورة فى صورتها البسيطة (المادة 306 عقوبات).
ب الظروف المشددة لعقوبة السب العلنى:
يشدد المشرع عقوبة السب العلنى، كما هو الحال بالنسبة لعقوبة القذف، إذا توافرت أحد الأسباب الآتية:
(أولاً): إذا كان السب موجهاً إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وقد نص المشرع على هذا الظرف المشدد فى المادة 185 من قانون العقوبات، وجعل العقوبة هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
(ثانياً): إذا ارتكب السب بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات، فتشدد العقوبة وفقا للمادة 307 من قانون العقوبات، بحيث ترفع الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 إلى الضعف.
(ثالثا): إذا تضمن السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات، فيجب الحكم بالحبس والغرامة معاً (المادة 308 من قانون العقوبات)، وإذا اجتمع هذا الظروف مع السابق عليه فيزداد تشديد العقوبة بحيث لا تقل الغرامة عن نصف الحد الأقصى، وإلا يقل الحبس عن 6 أشهر، ويشترط لقيام جريمة السب العلنى أن ترتكب بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات، وأن يتوافر القصد الجنائى (العام) لدى الجانى، ويتفق السب العلنى فى هذين الركنين مع جريمة القذف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.