العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 9% إلى 100.38 دولار للبرميل    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الخميس 12 مارس    الدفاع السعودية: اعتراض مسيرتين في الربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة    إطلاق صواريخ متزامنة من لبنان وإيران باتجاه شمال ووسط إسرائيل    خبير اقتصادي: العالم يستهلك 114 مليون برميل يوميًا.. وأي اضطراب يرفع الأسعار    ضبط المتهمين بالتعدي على أمين شرطة منعهما من السير أعلى الرصيف| فيديو    هاني شاكر يطير إلى فرنسا لاستكمال الفحوصات الطبية    فيدرا: لا أعرف رامز شخصيًا وبرامجه مرفوضة بالنسبة لي    ما أنسب وقت لإخراج زكاة الفطر في رمضان؟ عضولجنةالفتوى بالأزهر يجيب ل«الفجر»    الصحة: استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع الأمراض النادرة    ضبط 425 كيلو لحوم فاسدة فى مطعم شهير داخل مول بأسوان (صور)    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا    ترامب: يمكننا تفكيك شبكة إيران الكهربائية فى ساعة واحدة    رمضان.. طلب المغفرة    بنجلاديش تسعى للحصول على إعفاء أمريكي لشراء النفط الروسي وسط أزمة الشرق الأوسط    ترامب يُهدد إيران: نستطيع تدمير محطات الطاقة خلال ساعات    محمد الشناوي يكسر صمته ب«القانون»: صور البلوجر رنا أحمد مُلفقة والزواج السري محض خيال    إنبي يوقف سلسلة انتصارات الزمالك ويحرمه من معادلة رقمه القديم    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    الحرس الثوري: هجوم الليلة على إسرائيل تم بالتنسيق مع حزب الله    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعملية دقيقة وتحويل مسار بالأمعاء بمستشفي طوخ المركزي    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    القبض على متهمين ضربا أمين شرطة لمنعهما من السير بالدراجة على الرصيف بجسر السويس    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    جوارديولا: نتيجة مباراة ريال مدريد لا تعكس أداء مانشستر سيتي    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    جولة ليلية لنائب محافظ الفيوم بمجمع مواقف أبشواي    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب    أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    حجز شقيق رنا رئيس 24 ساعة على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض    مشاجرة بغرفة المحكمة.. نقابة المحامين بالإسكندرية تحيل 4 من أعضائها للتحقيق    مع اقتراب عيد الفطر.. "كحك العيد" ينعش البيوت والأسواق فى القرى المصرية    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    رئيس جامعة القاهرة: دورنا لا يقتصر على التعليم بل يمتد لتنمية وعي الطلاب    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    صبري عبدالله يكتب: صرخة الخواجه جي بي تي    إحالة 3 من مديري المدارس وموجه ومعلمين للتحقيق لعدم الانضباط في قنا    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الفطر 2026 من الخميس 19 مارس حتى الاثنين 23 مارس    ننشر المسارات البديلة.. غلق كلي مؤقت لشارع 26 يوليو بالجيزة لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل    رئيس برلمانية حماة الوطن: ندرك حجم التحديات ونتابع تداعيات زيادة أسعار المحروقات    تموين سوهاج: توزيع 66867 أسطوانة بوتاجاز بجميع المراكز خلال أسبوع    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    مجلس جامعة الدلتا التكنولوجية يقر إنشاء مجلس استشاري للصناعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية بعد موافقة "تعليم البرلمان"
نشر في اليوم السابع يوم 05 - 11 - 2017

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية من حيث المبدأ، وأوصت اللجنة بتعديل صياغة المادة 15 من المشروع.

وفى هذا الصدد ينشر "اليوم السابع" نص القانون وأبرز ملامحه، فى التقرير التالى..

وبين مشروع القانون فى المادة 1 منه تعريف المستشفيات الجامعية، وفى المادة 2 الأهداف التى تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيقها وأهمها وهو الهدف الأساسى من إنشاءها القيام بواجبها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحى فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، مع ضمان مساهمتها الفعالة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، بحيث تصبح هذه الرعاية فى متناول كل مواطن فى ظروف ميسرة، والعمل على رفع مستوى هذه الخدمة فى كل فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها فى الدول المتقدمة.

واستحدثت المادة 3 من مشروع القانون مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية لرسم السياسات العامة لعملها ووضع الضوابط التى تضمن التنسيق والتعاون بينهما بما تضمن حسن استغلال الموارد وتنميتها، ولضمان وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلى، وقد حددت المادة 4 اختصاصات هذا المجلس.

واستحدثت المادة 5 مجلس تنفيذى للشئون الصحية بكل جامعة لمتابعة وضع تلك السياسات موضع التنفيذ الفعلى فى نطاق جامعته، وقد نصت المواد من 6 إلى 8 على أن يكون هناك مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكلية الطب برئاسة عميد الكلية وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيله، وحددت اختصاصاته ونظام العمل به.

كما تضمن مشروع القانون فى المادة 9 أن يُعين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمدة 3 سنوات، ويُرشحه عميد كلية الطب ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناءً على عرض رئيس الجامعة ويحدد القرار معاملته المالية، ويكون هو المسئول عن سير أعمالها فنيا وإداريا وماليا ومنحه اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون المناقصات والكزايدات فى الحدود التى بينها المشروع فى المادة 10 منه، وذلك حتى يتسنى له تدبير كافة مستلزمات المستشفيات الجامعية بسهولة وسرعة تتطلبها طبيعة عمل تلك المستشفيات، دون حاجة إلى عرض الأمر على رئيس الجامعة مما قد يستلزم إجراءات قد تطول وتتنافى مع طبيعة عمل تلك المستشفيات.

ومن ناحية أخرى فإن المدير التنفيذى وباعتباره أحد أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب يكون أكثر دراية من الناحية الفنية بالمتطلبات أو المستلزمات التى تحتاجها المستشفيات، ونظمت المادة 11 حال قيام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو خلو منصبه، ونصت على أن يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز 6 أشهر للقيام بأعماله.

وقد نظمت المادتان 12 و13 الموارد المالية للمستشفيات الجامعية وموازنتها وكيفية التصرف فى المبالغ التى ترد للمستشفيات الجامعية مقابل ما تؤديه من خدمات، وأكد مشروع القانون فى المادة 14 على التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة كليات القطاع الصحى بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات، وأحال إلى اللائحة التنفيذية لبيان كافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

ونتيجة لتفعيل هذا الالتزام ستصبح المستشفيات الجامعية فى غير حاجة لتعيين الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى وأخصائيو التمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى من الحاصلين على درجة الدكتوراة والذين يتم تعيينهم بموجب القانون رقم 115 لسنة 1993 بشأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات إلا فى التخصصات النادرة أو الدقيقة.

لذا فقد تم النص فى المادة 15 على قصر التعيين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل المنشأة بموجب القانون المُشار إليه على التخصصات النادرة أو الدقيقة والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بُناءً على حالة الضرورة التى يُقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وبموجب إعلان وفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس المعادلة للوظائف المُعلن عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.