خالد أبوبكر: الصناعة أهم طرق الحد من فاتورة الاستيراد    انتهاء توصيل خطوط المياه لمدرسة منشية النوبة بالأقصر    «التعليم» تعقد ورشة عمل إقليمية عن الذكاء الاصطناعي    إسبانيا ترفض دخول سفينة محملة بالأسلحة إلى موانئها في طريقها لإسرائيل    ظل عالقا 26 عاما.. فيديو يوثق لحظة خروج «شاب الحفرة» من تحت الأرض    توقيف رئيس حرم جامعي في كاليفورنيا بسبب تضامنه مع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين    ضربة قوية ل الهلال قبل مواجهة النصر في الدوري السعودي    تطور مفاجئ في مصير محمد صلاح مع نهاية الموسم.. ماذا سيحدث؟    3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. رياح محملة بالأتربة وموجة حارة شديدة    «نجوم إف إم» تكرم أحمد السقا في حلقة خاصة    تفاصيل افتتاح مهرجان إيزيس لمسرح المرأة في دورته الثانية بالأوبرا (صور)    الكشف على 1161 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة    نتيجة الصف الرابع الابتدائى الترم الثانى.. موعد وطريقة الحصول عليها    الفيوم تستضيف الجلسة ال26 للجنة قطاع العلوم الأساسية على مستوى الجامعات    تقرير: كايزر تشيفز يخطط للتعاقد مع بيرسي تاو    المؤلف نادر صلاح الدين: عادل إمام لا يتدخل في كتابة السيناريو إلا بطريقة احترافية شديدة    أستاذ قانون دولي: يجب على محكمة العدل إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة    قصر ثقافة مطروح.. لقاءات عن العمل وإنجازات الدولة وورش حرفية عن النول والمسمار    لا عملتها ولا بحبها ولن نقترب من الفكر الديني.. يوسف زيدان يكشف سر رفضه «مناظرة بحيري ورشدي»    لراحة القلب والبال.. أفضل دعاء في يوم الجمعة «اللّهم ارزقني الرضا وراحة البال»    الشباب والرياضة: مشروع قومي لتطوير مدربي منتخبات كرة القدم    طريقة عمل العزيزية لتحلية سريعة التحضير وشهية    أعراض ضربة الشمس، وطرق العلاج في البيت والوقاية    نتنياهو: معركة رفح "حاسمة" واكتمالها سيقطع بإسرائيل مسافة كبيرة نحو هزيمة "حماس"    الاتحاد يتأهل إلى نهائي المربع الذهبي لكرة السلة    فعاليات فنية ل ذوي الاحتياجات الخاصة وسبل تخطي الأزمات ب ثقافة الغربية    حقيقة إيقاف شهادة 23.5 من بنك مصر بعد قرار التعويم الأخير    بعد وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية- كيف يسبب السكري الموت؟    جامعة بني سويف من أفضل 400 جامعة عالميا.. والرابعة محليا    بالفيديو.. نصيحة هامة من الشيخ خالد الجندي إلى الأباء والأمهات    إنطلاق المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات المصرية لكرة القدم NCE    مدفيديف يصف زيارة زيلينسكي إلى خاركوف ب«الوداعية»    وزيرا التعليم والأوقاف يصلان مسجد السيدة نفيسة لتشييع جثمان وزير النقل السابق - صور    فانتازي يلا كورة.. الثلاثي الذهبي قبل الجولة الأخيرة في بريميرليج    نقابة المهن الموسيقية تنعي زوجة المطرب أحمد عدوية    سكاي: فونيسكا الخيار الأول لخلافة بيولي في ميلان    أحلام الشباب في اقتناص ثروات الذكاء الاصطناعي تتحطم على صخرة الجامعات الحكومية    «كارثة متوقعة خلال أيام».. العالم الهولندي يحذر من زلازل بقوة 8 درجات قبل نهاية مايو    نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بمدينة العياط    لجنة مركزية لمعاينة مسطح فضاء لإنهاء إجراءات بناء فرع جامعة الأزهر الجديد في برج العرب    "هُتك عرضه".. آخر تطورات واقعة تهديد طفل بمقطع فيديو في الشرقية    15 يوما إجازة رسمية بأجر في شهر يونيو المقبل 2024.. (10 فئات محرومة منها)    وكيل الصحة بالقليوبية يتابع سير العمل بمستشفى القناطر الخيرية العام    إطلاق مبادرة لا للإدمان في أحياء الجيزة    الخارجية الكورية الجنوبية تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لرئيس الوزراء السلوفاكي    هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟.. الإفتاء توضح    ببرنامج "نُوَفّي".. مناقشات بين البنك الأوروبي ووزارة التعاون لدعم آفاق الاستثمار الخاص    بمشاركة مصر والسعودية.. 5 صور من التدريب البحري المشترك (الموج الأحمر- 7)    قرار قضائي جديد بشأن سائق أوبر المتهم بالاعتداء على سيدة التجمع    بدء التعاقد على الوصلات المنزلية لمشروع صرف صحي «الكولا» بسوهاج    رئيس جامعة المنيا يبحث مع الجانب الإيطالي تطوير معامل ترميم الآثار بالجامعة لخدمة الباحثين    الطاهري يكشف تفاصيل قمة البحرين: بدء الجلسة الرئيسية في الواحدة والنصف ظهرا    محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم الجديد وشنوان    «الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العجوزة    أعطيت أمي هدية ثمينة هل تحق لي بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يوضح    نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 عبر بوابة التعليم الأساسي (الموعد والرابط المباشر)    «الأمن الاقتصادي»: ضبط 13166 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش قانون الحكومة بتركيب كاميرات وأجهزة تسجيل لمواجهة جرائم الإرهاب.. والنواب: يسمح بمراقبة الأنشطة الصناعية والتجارية والدينية والتعليمية والتجارية والفندقية والثقافية والرياضية والجمعيات الأهلية
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2017

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأسبوع القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، وحدد مشروع القانون الأماكن التى مسموح بمراقبتها والأماكن الممنوع تركيب فيها كاميرات وأجهزة تسجيل، وحظر مشروع القانون محو أو تغيير أو التشويس على محتوى التسجيلات أو بثها فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية- "الوزير المختص طبقا للقانون"- وحظرت الاحتفاظ بالتسجيلات بصفة شخصية وإلزام وزارة الداخلية بربط الكاميرات وأجهزة التسجيل فى كل الأماكن المسموح فيها بالمراقبة بنظام مركزى يسمح لها ولهيئتى الرقابة الإدارية والأمن القومى والمخابرات الحربية بمعرفة النطاق المكانى الذى تغطيه كل كاميرا، وألزم بوضع لافتة فى مكان ظاهر توضح أن النشاط مراقب بالكاميرات.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الحكومة تقدمت به للبرلمان للحد من ارتكاب الجرائم وتجنب أخطارها مما يساهم فى شعور المواطن بالأمن، ويمكن أجهزة الدولة من تعقب مرتكبى الجرائم لاسيما الإرهابية، تنفيذا للدستور فى مادته 59 التى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

وجاء مشروع القانون فى 11 مادة واهتم بوضع تعريفات للمصطلحات الواردة فيه تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها وذلك فى المادة رقم "1" وتضمنت التعريفات فى القانون أن الوزير المختص هو وزير الداخلية وأن الوزارة المختصة هى وزارة الداخلية والسلطة المختصة هى قطاع تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وأن اللجنة الفنية هى الجهة التى أناط بها القانون الإشراف ومتابعة النشاط الذى يسرى عليه أحكام هذا القانون، وأن المقصود بكاميرا المراقبة كل جهاز يصلح لالتقاط الوقائع والأحداث فى الأماكن المصرح بها والمقصود بجهاز التسجيل هو كل جهاز أو وسيط يتصل بالكاميرا ويصلح لتسجيل وحفظ الوقائع والتسجيلات، وأن التسجيلات هى كل ما تم الاحتفاظ به من صور أو أفلام أو بيانات على أجهزة التسجيل.
وحدد مشروع القانون الأماكن التى سيتم مراقبتها فنص على تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل فى أماكن ممارسة أى نشاط صناعى أو تجارى أو دينى أو تعليمى أو ثقافى أو رياضى أو فندقى أو سياحى أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك فيما عدا الأنشطة التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها وكذا التى تقيمها أو تنشئها أى منهما لصالحها. ويجوز للائحة التنفيذية للقانون إضافة أنشطة أو منشآت أو أماكن أخرى.

ونص على أنه يجب على المسئولين عن إدارة الأنشطة القائمة فى تاريخ العمل بالقانون توفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية له؛ ونص على أن يصدر الوزير المختص "الداخلية" اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وألزمت المادة "2" المسئولين عن إدارة النشاط بتركيب كاميرات للمراقبة وأجهزة تسجيل لتصوير الأماكن العامة المتروكة للكافة، التى تحددها اللجنة الفنية وذك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة مع جواز الإعفاء من تركيب الكاميرات وأجهزة التسجيل فى الحالات التى لا تقتضى ضرورة امنية لتركيبها بقرار يصدره الوزير المختص، أو من يفوضه مع النص على استثناء تركيب الكاميرات فى بعض الأماكن التى يتنافى طبيعة النشاط الممارس بها مع فكرة التصوير مثل الغرف المخصصة للكشف الطبى والعمليات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعى والغرف المعدة للسكن أو النوم وغرف تبديل الملابس ودورات المياه والأماكن المعدة للاستحمام أو العوم وأماكن تمشيط وتزيين النساء أو أى أماكن أخرى يحددها الوزير المختص "الداخلية" بقرار منه.

وأوجبت المادة 3 من مشروع القانون على كل من يتقدم بطلب ترخيص النشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللجنة الفنية، أو إرفاق ما يفيد تعهده بتركيبها قبل تشغيل النشاط أو ما يفيد إعفاءه منها، وتحدد اللائحة التنفيذية رسم معاينة أماكن تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل بما لا يجاوز مائة جنيه لكل من الكاميرا وجهاز التسجيل.

وحظرت المادة "4" على المسئول عن إدارة النشاط الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل كما حظرت عليه وعلى أى من العاملين بالنشاط إيقاف تشغيلها على مدار اليوم، بما فى ذلك أيام العطلات أو الراحات وحظرت تعديل مكان الكاميرات إلا بعد الحصول على إذن كتابى من اللجنة الفنية، وأوجبت المادة إخطار الوزارة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوقف والغلق.

وحظرت المادة الخامسة على المسئول عن ادارة النشاط أو أى من العاملين به محو أى محتوى من التسجيلات أو القيام بأى عمل يشوش على درجة وضوح الرؤية بها أو يغير من محتواها الحقيقى باى صورة كانت أو نسخ أو ارسال أى من التسجيلات فى أى مكان أو استعمالها باى صورة أو بث أو نشر أى من تلك التسجيلات فى أى من وسائل الاعلام المسموعة والمرئية أو فى شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"الا بعد موافقة الوزير الداخلية المختص وحظرت عليهم الاحتفاظ بالتسجيلات بصفة شخصية وأناطت باللجنة الفنية تحديد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات فى اجهزة التسجيل وفقا لأهمية النشاط وموقعه.

وأوجبت المادة "6" على الوزارة المختصة "الداخلية" ربط الكاميرات وأجهزة التسجيل الخاصة بكل نشاط بنظام مركزى يسمح لها لهيئتى الرقابة الإدارية والأمن القومى والمخابرات الحربية بالاطلاع على النطاق المكانى الذى تغطيه كل كاميرا، ومنحت الوزارة المختصة سلطة التفتيش فى أى وقت على غرفة التحكيم المركزى ووصلات التركيب للتحقق من سلامتها ولها كذلك تفريغ التسجيلات دون حاجة لأى إذن أو طلب من أى جهة.

وألقت المادة "7" على المسئول عن ادارة النشاط التزاما بضمان سلامة تشغيل واستمرارية كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل وتحديثهما وإصلاحهما عند تعطلهما لضمان حسن أدائهما واستمرارية مطابقتهما للمواصفات الفنية التى تحددها السلطة المختصة، والالتزام بوضع لافتة فى مكان ظاهر توضح أن النشاط مراقب بالكاميرات.

وأفرد المشروع فى المواد"8 و9 و10" العقوبات المقررة حال مخالفة أحكامه فعاقبت المادة الثامنة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة الثانية التى تلزم المسئولين والفقرتين الأولى والثانية من المادة 4 و5 و7، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

وعاقب القانون طبقا للمادة التاسعة بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات كل من أتلف عمدا كاميرا مراقبة أو جهاز تسجيل أو أعاق عمل أى منهما، أو أخفى التسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأى وسيلة، وإذا كان الغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد.

وأجاز القانون فى المادة العاشرة للمحكمة أن تحكم بالإضافة للعقوبات الواردة فى المادة الثامنة والتاسعة بمصادرة المضبوطات أو إلغاء ترخيص النشاط أو إيقافه لمدة سنة.

وعاقب المشروع فى المادة 11 منه المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بنفس العقوبات المقررة لمخالفة القانون إذا ثبت علمه بها وأسهم فى وقوع الجريمة بسبب إخلاله بواجباته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.