الجبهة الوطنية يكلف الطويقي قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج    نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب بعد انتخابات التجديد النصفي    انطلاق أعمال المؤتمر الدولى السادس لمجلس الكنائس العالمى بمشاركة 100 دولة بوادى النطرون    وزارة التخطيط تحتفي بالذكرى ال80 لتأسيس الأمم المتحدة    ايمن الزغبي: 8.6 مليار دولار تمويلات قدمها أفريكسم بنك لتنفيذ إنشاءات بإفريقيا    الموانىء البرية والجافة: لميناء أكتوبر الجاف دور بارز وهام في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحريه المصرية    محمود مسلم: الفصائل الفلسطينية أمام فرصة تاريخية للتوحد وإنقاذ القضية    ضم الضفة الغربية قائم رغم نفي واشنطن وتجاهل الإعلام الإسرائيلي    مساعد الأمين العام لحلف الناتو يبحث تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في جنيف    اللجنة المصرية تسير قافلة المساعات الأكبر إلى غزة وشمال القطاع    الإصابة تحرم ابتسام زايد من استكمال منافسات بطولة العالم للدراجات| صور    فتحى سند يكتب: لا مؤاخذة!    وزير الرياضة يطمئن على ابتسام زايد بعد إصابتها في بطولة العالم للدراجات    الخطيب: شركات الأهلي نجحت في تحقيق أهدافها    توخى الحيطة والحذر.. بيان مهم من الأرصاد الجوية حول طقس الساعات القادمة    برفقتهم 25 طفلا.. تفاصيل ضبط شبكة تسول بالقاهرة    أحمد مالك بعد فوزه بأفضل ممثل بمهرجان الجونة: "الحمد الله الجائزة وصلت مصر"    أحمد سعيد يحيي زمن الطرب الأصيل بمهرجان الموسيقى العربية    منها الحمل والحوت.. ما هي الأبراج الأربعة الأكثر تسامحا؟    باللون الأسود.. إطلالة إلهام شاهين تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة    نبيل فهمى: ما يجرى فى غزة يشكل لحظة فارقة فى تاريخ الصراع الفلسطينى الإسرائيلى    مخرج مسرحية «أم كلثوم»: أجرينا تجارب أداء مع 1000 متقدم    26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات    إيقافات وغرامات بالجملة على الأهلي، عقوبات الجولة ال11 للدوري المصري    المنصورة تهزم ديروط بثلاثية بدوري المحترفين وتعادل سلبى بين الترسانة ولافيينا    ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. ندوة علمية حول الأمانة طريق النجاح بأوقاف الفيوم    محمود فوزى بمنتدى البرلمانيين العربى - الآسيوى: التشريعات أداة لترجمة الإرادة السياسية    جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل    ضبط طن لانشون غير مطابق للمواصفات القياسية بمخزن غير مرخص بقها    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على مدخل الصحراوى بقرية النمسا بالأقصر    وزارة الرى تعلن أسباب ارتفاع منسوب النيل وتؤكد: الاستمرار فى إزالة التعديات    ليفربول قد يخسر مهاجمه أمام برينتفورد    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    مؤتمر حميات الفيوم يناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد ب 12 بحثا    "الصحة" تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    مصرع شقيقين في أسوان اصطدم بهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد    فيلم "فيها إيه يعني" يتراجع ويحتل المركز الثاني في شباك التذاكر    شهيدان وجريحان بغارة اسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    تشييع جثامين ضحايا حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة في محافظة قنا    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    متابعة المشروعات وتنظيم المواقف والبنية التحتية.. أبرز أنشطة التنمية المحلية الأسبوعية    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية الطوبا جنوب الخليل    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    الفنان محمد صلاح جاد يتألق مع النجم سيد رجب في مسلسل «لينك»    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    مصادر دبلوماسية ل«الشروق»: واشنطن تستضيف اليوم اجتماعا لممثلين للآلية الرباعية حول السودان    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    ميرتس: تجميد الأصول الروسية خطوة معقدة.. والتقارير عن خطة سلام لأوكرانيا غير صحيحة    رسميًا قائمة أسماء المرشحين النهائية في انتخابات مجلس النواب عن محافظة البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش قانون الحكومة بتركيب كاميرات وأجهزة تسجيل لمواجهة جرائم الإرهاب.. والنواب: يسمح بمراقبة الأنشطة الصناعية والتجارية والدينية والتعليمية والتجارية والفندقية والثقافية والرياضية والجمعيات الأهلية
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 11 - 2017

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها الأسبوع القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، وحدد مشروع القانون الأماكن التى مسموح بمراقبتها والأماكن الممنوع تركيب فيها كاميرات وأجهزة تسجيل، وحظر مشروع القانون محو أو تغيير أو التشويس على محتوى التسجيلات أو بثها فى أى من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية- "الوزير المختص طبقا للقانون"- وحظرت الاحتفاظ بالتسجيلات بصفة شخصية وإلزام وزارة الداخلية بربط الكاميرات وأجهزة التسجيل فى كل الأماكن المسموح فيها بالمراقبة بنظام مركزى يسمح لها ولهيئتى الرقابة الإدارية والأمن القومى والمخابرات الحربية بمعرفة النطاق المكانى الذى تغطيه كل كاميرا، وألزم بوضع لافتة فى مكان ظاهر توضح أن النشاط مراقب بالكاميرات.
وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الحكومة تقدمت به للبرلمان للحد من ارتكاب الجرائم وتجنب أخطارها مما يساهم فى شعور المواطن بالأمن، ويمكن أجهزة الدولة من تعقب مرتكبى الجرائم لاسيما الإرهابية، تنفيذا للدستور فى مادته 59 التى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

وجاء مشروع القانون فى 11 مادة واهتم بوضع تعريفات للمصطلحات الواردة فيه تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها وذلك فى المادة رقم "1" وتضمنت التعريفات فى القانون أن الوزير المختص هو وزير الداخلية وأن الوزارة المختصة هى وزارة الداخلية والسلطة المختصة هى قطاع تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وأن اللجنة الفنية هى الجهة التى أناط بها القانون الإشراف ومتابعة النشاط الذى يسرى عليه أحكام هذا القانون، وأن المقصود بكاميرا المراقبة كل جهاز يصلح لالتقاط الوقائع والأحداث فى الأماكن المصرح بها والمقصود بجهاز التسجيل هو كل جهاز أو وسيط يتصل بالكاميرا ويصلح لتسجيل وحفظ الوقائع والتسجيلات، وأن التسجيلات هى كل ما تم الاحتفاظ به من صور أو أفلام أو بيانات على أجهزة التسجيل.
وحدد مشروع القانون الأماكن التى سيتم مراقبتها فنص على تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل فى أماكن ممارسة أى نشاط صناعى أو تجارى أو دينى أو تعليمى أو ثقافى أو رياضى أو فندقى أو سياحى أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وذلك فيما عدا الأنشطة التى تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات والوحدات التابعة لها وكذا التى تقيمها أو تنشئها أى منهما لصالحها. ويجوز للائحة التنفيذية للقانون إضافة أنشطة أو منشآت أو أماكن أخرى.

ونص على أنه يجب على المسئولين عن إدارة الأنشطة القائمة فى تاريخ العمل بالقانون توفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية له؛ ونص على أن يصدر الوزير المختص "الداخلية" اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وألزمت المادة "2" المسئولين عن إدارة النشاط بتركيب كاميرات للمراقبة وأجهزة تسجيل لتصوير الأماكن العامة المتروكة للكافة، التى تحددها اللجنة الفنية وذك طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة مع جواز الإعفاء من تركيب الكاميرات وأجهزة التسجيل فى الحالات التى لا تقتضى ضرورة امنية لتركيبها بقرار يصدره الوزير المختص، أو من يفوضه مع النص على استثناء تركيب الكاميرات فى بعض الأماكن التى يتنافى طبيعة النشاط الممارس بها مع فكرة التصوير مثل الغرف المخصصة للكشف الطبى والعمليات الطبية والأشعة والعلاج الطبيعى والغرف المعدة للسكن أو النوم وغرف تبديل الملابس ودورات المياه والأماكن المعدة للاستحمام أو العوم وأماكن تمشيط وتزيين النساء أو أى أماكن أخرى يحددها الوزير المختص "الداخلية" بقرار منه.

وأوجبت المادة 3 من مشروع القانون على كل من يتقدم بطلب ترخيص النشاط أن يرفق بالطلب شهادة من السلطة المختصة تفيد تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل المطلوبة طبقا للمواصفات والاشتراطات التى تحددها اللجنة الفنية، أو إرفاق ما يفيد تعهده بتركيبها قبل تشغيل النشاط أو ما يفيد إعفاءه منها، وتحدد اللائحة التنفيذية رسم معاينة أماكن تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل بما لا يجاوز مائة جنيه لكل من الكاميرا وجهاز التسجيل.

وحظرت المادة "4" على المسئول عن إدارة النشاط الامتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل كما حظرت عليه وعلى أى من العاملين بالنشاط إيقاف تشغيلها على مدار اليوم، بما فى ذلك أيام العطلات أو الراحات وحظرت تعديل مكان الكاميرات إلا بعد الحصول على إذن كتابى من اللجنة الفنية، وأوجبت المادة إخطار الوزارة المختصة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوقف والغلق.

وحظرت المادة الخامسة على المسئول عن ادارة النشاط أو أى من العاملين به محو أى محتوى من التسجيلات أو القيام بأى عمل يشوش على درجة وضوح الرؤية بها أو يغير من محتواها الحقيقى باى صورة كانت أو نسخ أو ارسال أى من التسجيلات فى أى مكان أو استعمالها باى صورة أو بث أو نشر أى من تلك التسجيلات فى أى من وسائل الاعلام المسموعة والمرئية أو فى شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"الا بعد موافقة الوزير الداخلية المختص وحظرت عليهم الاحتفاظ بالتسجيلات بصفة شخصية وأناطت باللجنة الفنية تحديد مدة الاحتفاظ بالتسجيلات فى اجهزة التسجيل وفقا لأهمية النشاط وموقعه.

وأوجبت المادة "6" على الوزارة المختصة "الداخلية" ربط الكاميرات وأجهزة التسجيل الخاصة بكل نشاط بنظام مركزى يسمح لها لهيئتى الرقابة الإدارية والأمن القومى والمخابرات الحربية بالاطلاع على النطاق المكانى الذى تغطيه كل كاميرا، ومنحت الوزارة المختصة سلطة التفتيش فى أى وقت على غرفة التحكيم المركزى ووصلات التركيب للتحقق من سلامتها ولها كذلك تفريغ التسجيلات دون حاجة لأى إذن أو طلب من أى جهة.

وألقت المادة "7" على المسئول عن ادارة النشاط التزاما بضمان سلامة تشغيل واستمرارية كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل وتحديثهما وإصلاحهما عند تعطلهما لضمان حسن أدائهما واستمرارية مطابقتهما للمواصفات الفنية التى تحددها السلطة المختصة، والالتزام بوضع لافتة فى مكان ظاهر توضح أن النشاط مراقب بالكاميرات.

وأفرد المشروع فى المواد"8 و9 و10" العقوبات المقررة حال مخالفة أحكامه فعاقبت المادة الثامنة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة الثانية التى تلزم المسئولين والفقرتين الأولى والثانية من المادة 4 و5 و7، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

وعاقب القانون طبقا للمادة التاسعة بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات كل من أتلف عمدا كاميرا مراقبة أو جهاز تسجيل أو أعاق عمل أى منهما، أو أخفى التسجيلات أو محاها أو تلاعب فيها بأى وسيلة، وإذا كان الغرض ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب تكون العقوبة السجن المؤبد.

وأجاز القانون فى المادة العاشرة للمحكمة أن تحكم بالإضافة للعقوبات الواردة فى المادة الثامنة والتاسعة بمصادرة المضبوطات أو إلغاء ترخيص النشاط أو إيقافه لمدة سنة.

وعاقب المشروع فى المادة 11 منه المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بنفس العقوبات المقررة لمخالفة القانون إذا ثبت علمه بها وأسهم فى وقوع الجريمة بسبب إخلاله بواجباته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.