هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    إيواء الكلاب الضالة وتطوير «شارع الحجاز».. محافظ البحر الأحمر يكشف حزمة حلول متكاملة لتطوير المحافظة    غارة إسرائيلية عنيفة تهز «الشياح» في الضاحية الجنوبية لبيروت    وكالة "مهر": البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام المحتملة    الكوميديا الدامية    نهاية إمبراطورية «المعلمة بسيمة».. سقوط أخطر تاجرة مخدرات ببنها    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    الأزهر يدين جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.. ويدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل    الاحتلال اغتال 262 صحفيا .. استشهاد محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة    سفير مصر الأسبق بإسرائيل: اليمين المتشدد في غاية الخطورة إذا لم تقف الدول العربية أمامه بشكل موحد    إيطاليا تدعو الأمم المتحدة مطالبة إسرائيل بتوضيح ملابسات استهداف اليونيفيل    محافظ الجيزة يوجه برصد احتياجات مواطنى العياط من مشروعات تطوير    نيابة أسوان تستعجل تحريات المباحث لكشف ملابسات العثور على جثة مذبوحة    تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشر داو جونز بعد وقف إطلاق النار مع إيران    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    مصدر من الأهلي ل في الجول: لاعبو الفريق يدرسون شكوى وفا للجنة الانضباط    اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    وول ستريت تقفز بقوة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. وقطاع التكنولوجيا والطيران يقودان المكاسب    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    نفوق 5200 كتكوت فى حريق مزرعة بأسوان    أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة أمام أتلتيكو في دوري الأبطال    محمد زكريا يهزم كريم عبد الجواد ويصعد إلى نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    موعد مباريات اليوم الخميس 9 أبريل 2026| إنفوجراف    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    سقوط سيدتين من علو في المنيا    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    الحياة بعد سهام ينطلق اليوم في 4 محافظات.. المخرج نمير عبدالمسيح: تصوير الفيلم استغرق 10 سنوات.. وكان بوابتى للعودة إلى مصر    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    منتخب الصالات يخوض تدريباته استعدادًا لمواجهة الجزائر وديًا    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مكاتب الاعتماد" أحدث وسيلة فى تأسيس الشركات.. لائحة قانون الاستثمار التنفيذية تحدد ماهية المكاتب.. نص لائحة المشروع يجيب على تساؤلات المستثمرين.. و"اللجنة الدائمة" رأس حربة تنفيذ تعليمات الهيئة
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 10 - 2017

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ماهية مكاتب الاعتماد ودورها وكيفية تأسيسها فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك فى الفصل الثانى، حيث تعد مكاتب الاعتماد وسيلة مستحدثة فى تأسيس الشركات.. "اليوم السابع" ينشر نص اللائحة الخاص بمكاتب الاعتماد:

الفصل الثاني: مكاتب وشهادات الاعتماد
مادة (17)
يشترط للترخيص لمكاتب الاعتماد أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
1) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة.
2) التقدم بطلب إلى اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، على النموذج المعتمد من الهيئة في هذا الشأن، ويجب أن يكون الطلب موقعاً عليه من الممثل القانوني للشركة، أو وكيله ومختوما بخاتمها، ويرفق بالطلب كافة المستندات المبينة بالنموذج المعتمد فى هذا الشأن.
3) أن يضم المكتب عناصر فنية متخصصة تتناسب مؤهلاتهم مع التخصص أو التخصصات التي يصدر المكتب شهادة اعتماد بها، وألا تقل خبرتهم عن عشر سنوات فى مجال التخصص أو التخصصات المُشار إليها.
4) أن تتوافر لدى المكتب المقومات المادية اللازمة، التي تمكنه من ممارسة نشاطه فى إصدار شهادة الاعتماد.

سداد رسم الترخيص
يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد لمدة عام بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض، في موعد أقصاه شهر قبل انتهاء مدته، ويراعى عند التجديد نتائج التقييم لهذه المكاتب من اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، واستيفاء المكتب الاشتراطات اللازمة للترخيص ابتداءً.
مادة (19)
تلتزم مكاتب الاعتماد بإبرام وثيقة تأمين سنوية بالقيمة التي تقدرها الهيئة وبما لا يقل عن مليون جنيه، وتصدر الوثيقة من إحدى الشركات المرخص لها بالعمل في مصر والخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية علي أن تصدر الوثيقة باسم الهيئة.
وتغطي الوثيقة المخاطر والأضرار الناتجة عن ممارسة مكتب الاعتماد للمهنة، التى تلحق بصاحب الشأن الذى فوض المكتب فى ذلك أو تلحق بالغير، سواء كان ذلك نتيجة لخطأ أو إهمال أو تقصير المكتب أو أى من تابعيه حال ممارسة عمله خلال مدة سريان الوثيقة.
مادة (20)
تنشأ بالهيئة لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد " برئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية كل من:
- رئيس قطاع خدمات الاستثمار.
- رئيس الإدارة المركزية للتراخيص.
- رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية.
- رئيس مركز خدمات المستثمرين.
- 3 أعضاء من ذوى الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات والتخصصات الفنية الأخرى.
- ممثل الجهة المختصة بمركز خدمات المستثمرين.
- للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى التخصصات اللازمة لممارسة عملها.
ويصدر بتشكيل اللجنة، وأمانتها الفنية، وتسمية أعضائها، قرارا من الوزير المختص بشئون الاستثمار بناءً على عرض الرئيس التنفيذى للهيئة.
مادة (21)
تختص اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالآتى:
1) النظر في طلب الترخيص لمكاتب الاعتماد، للتأكد من توافر الشروط والضوابط المقررة لإصدار الترخيص أو تجديده، والعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة.
2) وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد ، وعرضها على الرئيس التنفيذي لإقرارها من مجلس إدارة الهيئة.
3) المتابعة المستمرة لمكاتب الاعتماد للتحقق من استمرار استيفائها للشروط والضوابط المقررة قانوناً.
4) إعداد تقرير نصف سنوي يتضمن تقييم أداء مكاتب الاعتماد، ويعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة لتقرير ما يراه بشأنها حال انخفاض مستوى التقييم.
5) موافاة الجهات الإدارية المختصة ببيان بمكاتب الاعتماد المقيدة في سجل الهيئة.
6) فحص المخالفات التى تنسب لمكاتب الاعتماد أو العاملين بها واتخاذ أيا من التدابير والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار أو هذه اللائحة، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة نتيجة فحص هذه المخالفات على مجلس إدارة الهيئة لتوقيع أيى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (22) من قانون الاستثمار إذا كان لذلك مقتضى.
7) تلقى وفحص ودراسة المقترحات والشكاوى التى ترد من مكاتب الاعتماد، وعرضها على الرئيس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
8) وضع السياسات التى من شأنها الارتقاء بمستوى أداء مكاتب الاعتماد.
مادة (22)
لا يجوز لمكاتب الاعتماد المرخص لها التنازل عن الترخيص للغير بأى صورة من الصور، وفي حال مخالفة ذلك تعرض اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد الأمر على الرئيس التنفيذي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لإلغاء الترخيص.
مادة (23)
بالإضافة إلى قواعد المسئولية المهنية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بالقواعد الآتية:
1- إنهاء الفحص اللازم لإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص فى الميعاد المناسب لطبيعة الإجراء.
2- تدريب العناصر البشرية القائمة على الفحص.
3- اتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات للتأكد من استيفائها وفقاً للشروط والضوابط الفنية المقررة فى هذا الشأن.
4- إعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته.
5- المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد.
6- الالتزام بالأسس المحددة لتحديد مقابل الخدمة.
7- التأمين على العاملين لديها.
8- المسئولية عن أعمال وتصرفات العاملين داخل المكتب.
9- عدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بها عقد عمل بأي صورة من الصور مع الهيئة أو أى من الجهات الإدارية المختصة أو طالبى الاعتماد المتعلقة بالأنشطة التى تمارسها تلك المكاتب.
وتضع الهيئة نظاماً لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قراراً من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة، متضمناً معايير أداء الخدمة ومواقيتها والأتعاب التي يحصل عليها مكتب الاعتماد ومدى التزامه بقواعد المسئولية المهنية.
مادة (24)
يتقدم المستثمر لمكتب الاعتماد المتخصص المرخص له بذلك من الهيئة بطلب مرفقاً به نسختين من كافة المستندات المطلوبة وفقاً لدليل الشروط والإجراءات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية المنصوص عليه في المادة (19) من قانون الاستثمار، وذلك لفحصها للتأكد من استيفائها لتلك الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار شهادة الاعتماد المطلوبة وفقا لنوع وطبيعة كل ترخيص.
ويكون لمكتب الاعتماد الحق في إجراء كافة المعاينات الميدانية، والقيام بالدراسات والفحوصات والاختبارات وغيرها اللازمة لاستصدار تلك الشهادة.
مادة (25)
تصدر مكاتب الاعتماد المرخص لها للمستثمر، وعلى مسئوليتها، شهادة اعتماد من ثلاث نسخ تسلم إحداها إلى المستثمر أو وكيله أو من ينوب عنه، وتكون صالحة لمدة عام ،تتضمن استيفاء المشروع الاستثماري لكل أو بعض شروطه طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو فروعها والجهة المختصة مرفقاً بها نسخة من كافة المستندات التى صدرت الشهادة بناءً عليها، وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو تسلم باليد في مقر الجهة المختصة مقابل الإيصال الدال على ذلك.
مادة (26)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أوالمدنية الناتجة عن المخالفات التي ترتكبها مكاتب الاعتماد المقيدة لدى الهيئة، للرئيس التنفيذي، بناءً على عرض اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، فى حالة مخالفة مكتب الاعتماد أى من شروط الترخيص الصادر له، إنذار المكتب بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لإزالة أسباب المخالفة وذلك فى مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إنذاره.
وفي حالة انقضاء تلك المدة دون قيام المكتب بإزالة أسباب المخالفة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة، بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة، شطب المكتب من سجل القيد لديها لمدة لا تجاوز سنة.
ويترتب على إصدار المكتب لشهادة اعتماد على خلاف الحقيقة أو مخالفة القواعد المنصوص عليها فى قانون الاستثمار أو هذه اللائحة، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها على النحو المبين بالمادة (19) من هذه اللائحة، وشطب المكتب من سجل القيد بالهيئة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة.
وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفة يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بشطب المكتب نهائياً من سجل القيد لدى الهيئة.
وفي جميع الأحوالتخطر الهيئة مكاتب الاعتماد بالقرار الصادر في هذا الشأن بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (27)
يُمحى مكتب الاعتماد من السجل المعد لذلك بالهيئة في أي من الحالات الآتية:
1) حل أو انقضاء أو تصفية الشركة المساهمة لمكتب الاعتماد.
2) إلغاء الترخيص الصادر له من الهيئة بممارسة النشاط.
3) إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
4) وقف نشاط مكتب الاعتماد أو تصفية عملياته أو إبداء الرغبة في التوقف عن ممارسة النشاط مؤقتا أو نهائيا قبل التاريخ الذي يحدده لذلك بثلاثة أشهر على الأقل.
ويصدر قرار المحو من مجلس إدارة الهيئة بناءً على توصية اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، وفي جميع الأحوال يتعين على مكتب الاعتماد الالتزام بإنهاء فحص كافة طلبات الاعتماد المقدمة إليه قبل محوه على الأقل.
مادة (28)
تتولى الهيئة نشر بيانات المكتب المقيد لديها أو أي تعديل يطرأ عليه في السجل المعد لذلك، وشطب قيده مؤقتاً أو نهائياً، أو وقفه أو إلغاء ترخيصه، بصحيفة الاستثمار أو بغير ذلك من وسائل النشر، ويكون النشر في جميع الأحوال على نفقة مكتب الاعتماد.
مادة (29)
تكون شهادة الاعتماد المقدمة رفق طلب المستثمر للجهة المختصة مقبولة لديها ولدى ممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات المختصة، ولا يحول ذلك دون ابداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضا مسببا على هذه الشهادة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها.
وتتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين ، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين في قانون الاستثمار، ويجب عليها البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.
وفى جميع الأحوال يجب إخطار المستثمر والهيئة بالقرار الصادر في الطلب سواء بالموافقة أو بالرفض، بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدتين المنصوص عليهما بالفقرتين السابقتين، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار.
وحال عدما لرد من جانب الجهة المختصة بالموافقة أو بالرفض خلال المدد المقررة يعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، وتخطر الجهة المختصة بصورة رسمية من هذه الموافقة، وتعد الموافقة نافذة بذاتها وملزمة لكافة الجهات في حدود ما ورد بها من بيانات، ولا يجوز للجهة المختصة التعرض للمستثمر أو ايقاف اقامة المشروع أو ايقاف مباشرة نشاطه إلا فى الأحوال التي ينظمها قانون الاستثمار وبعد الرجوع للهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.