سفيرة الاتحاد الأوروبي: تقديم شريحة 4 مليارات يورو لمصر قريبا | خاص    قطع مياه الشرب فى الخانكة غدًا السبت.. المواعيد والأماكن المتأثرة    اليابان تدعو باكستان والهند إلى تغليب لغة الحوار لتحقيق السلام في المنطقة    شباب الأهلي يهزم الشارقة ويتوّج بكأس رئيس الدولة للمرة 11    نتائج مباريات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية للدوري المصري.. خسارة بيراميدز الأبرز    سيف عيسى يفوز على صاحب فضية أولمبياد باريس ويتوج بذهبية المملكة للتايكوندو    السيطرة على حريق شب داخل مصنع ملابس بحلوان    مصرع طالبين غرقًا فى ترعة المحمودية بالبحيرة    النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الرياضيات البحتة باللغة الإنجليزية 2025    يسرا: «بوسي كانت زوجة محمود عبد العزيز لحد آخر نفس في عمره»    "ثم ماذا حدث".. جمال عنايت يناقش زيارة ترامب للشرق الأوسط وتحديات الحل السياسي    ما حكم من ترك طواف الوداع في الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)    بوليانسكي: روسيا ترحب بإصلاح متزن لدور الأمم المتحدة    انطلاق قمة "رايز أب 2025" من المتحف المصري الكبير    قصص «أقفل المحضر في ساعته وتاريخه» لوئام أبوشادي ترصد الصمود الإنساني في وجه الأزمات    وزير الثقافة يصطحب نظيرته الفرنسية في جولة بالجناح المصري في بينالي فينيسيا للعمارة    منظومة الدفاع الجوي الصينية HQ-9.. قوة ردع باكستانية أمام الهند    فريق طبي بسوهاج الجامعي ينجح في استخراج «دبوس» من معدة طفل    حدث في8 ساعات| أبو مازن يلتقي الرئيس السيسي بموسكو.. والثقافة تصدر بيانا بشأن إغلاق قصور الثقافة المستأجرة    تكريم رئيس هيئة قضايا الدولة في احتفالية كبرى ب جامعة القاهرة    خطيب الجامع الأزهر: الحديث بغير علم في أمور الدين تجرُؤ واستخفاف يقود للفتنة    ستيف ويتكوف: ترامب يؤمن بالسلام عبر القوة ويفضل الحوار على الحرب    إدارة القوافل العلاجية بالمنوفية تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية    "بنقول للضحايا إحنا مباحث".. اعترافات عصابة الشرطة المزيفة ب"عين شمس"    إمام المسجد الحرام: تأشيرة وتصريح الحج من لوازم شرط الاستطاعة    الدوري الألماني.. توماس مولر يشارك أساسيا مع بايرن في لقائه الأخير بملعب أليانز أرينا    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    ارتفاع توريد القمح المحلى إلى 128 ألف طن وزيادة التقاوى ل481.829 طن بالدقهلية    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    الاتحاد الأوروبي يتعهد بدفع مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة لتمويل الصناعة العسكرية الأوكرانية    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    عقب أدائه صلاة الجمعة... محافظ بني سويف يتابع إصلاح تسريب بشبكة المياه بميدان المديرية    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    عاجل.. الزمالك يُصعّد: نطالب بحسم مصير "القمة" قبل 13 مايو لضمان العدالة في المنافسة على اللقب    الزمالك يحدد ل زيزو جلسة تحقيق جديدة غدًا السبت    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    محمد عبد الرحمن يدخل في دائرة الشك من جديد في مسلسل برستيج    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    «الضرائب»: رفع 1.5 مليار وثيقة على منظومة الفاتورة الإلكترونية    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مكاتب الاعتماد" أحدث وسيلة فى تأسيس الشركات.. لائحة قانون الاستثمار التنفيذية تحدد ماهية المكاتب.. نص لائحة المشروع يجيب على تساؤلات المستثمرين.. و"اللجنة الدائمة" رأس حربة تنفيذ تعليمات الهيئة
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 10 - 2017

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ماهية مكاتب الاعتماد ودورها وكيفية تأسيسها فى الهيئة العامة للاستثمار وذلك فى الفصل الثانى، حيث تعد مكاتب الاعتماد وسيلة مستحدثة فى تأسيس الشركات.. "اليوم السابع" ينشر نص اللائحة الخاص بمكاتب الاعتماد:

الفصل الثاني: مكاتب وشهادات الاعتماد
مادة (17)
يشترط للترخيص لمكاتب الاعتماد أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
1) أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة.
2) التقدم بطلب إلى اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، على النموذج المعتمد من الهيئة في هذا الشأن، ويجب أن يكون الطلب موقعاً عليه من الممثل القانوني للشركة، أو وكيله ومختوما بخاتمها، ويرفق بالطلب كافة المستندات المبينة بالنموذج المعتمد فى هذا الشأن.
3) أن يضم المكتب عناصر فنية متخصصة تتناسب مؤهلاتهم مع التخصص أو التخصصات التي يصدر المكتب شهادة اعتماد بها، وألا تقل خبرتهم عن عشر سنوات فى مجال التخصص أو التخصصات المُشار إليها.
4) أن تتوافر لدى المكتب المقومات المادية اللازمة، التي تمكنه من ممارسة نشاطه فى إصدار شهادة الاعتماد.

سداد رسم الترخيص
يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد لمدة عام بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض، في موعد أقصاه شهر قبل انتهاء مدته، ويراعى عند التجديد نتائج التقييم لهذه المكاتب من اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، واستيفاء المكتب الاشتراطات اللازمة للترخيص ابتداءً.
مادة (19)
تلتزم مكاتب الاعتماد بإبرام وثيقة تأمين سنوية بالقيمة التي تقدرها الهيئة وبما لا يقل عن مليون جنيه، وتصدر الوثيقة من إحدى الشركات المرخص لها بالعمل في مصر والخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية علي أن تصدر الوثيقة باسم الهيئة.
وتغطي الوثيقة المخاطر والأضرار الناتجة عن ممارسة مكتب الاعتماد للمهنة، التى تلحق بصاحب الشأن الذى فوض المكتب فى ذلك أو تلحق بالغير، سواء كان ذلك نتيجة لخطأ أو إهمال أو تقصير المكتب أو أى من تابعيه حال ممارسة عمله خلال مدة سريان الوثيقة.
مادة (20)
تنشأ بالهيئة لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد " برئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية كل من:
- رئيس قطاع خدمات الاستثمار.
- رئيس الإدارة المركزية للتراخيص.
- رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية.
- رئيس مركز خدمات المستثمرين.
- 3 أعضاء من ذوى الخبرة في مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات والتخصصات الفنية الأخرى.
- ممثل الجهة المختصة بمركز خدمات المستثمرين.
- للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى التخصصات اللازمة لممارسة عملها.
ويصدر بتشكيل اللجنة، وأمانتها الفنية، وتسمية أعضائها، قرارا من الوزير المختص بشئون الاستثمار بناءً على عرض الرئيس التنفيذى للهيئة.
مادة (21)
تختص اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالآتى:
1) النظر في طلب الترخيص لمكاتب الاعتماد، للتأكد من توافر الشروط والضوابط المقررة لإصدار الترخيص أو تجديده، والعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة.
2) وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها مكاتب الاعتماد ، وعرضها على الرئيس التنفيذي لإقرارها من مجلس إدارة الهيئة.
3) المتابعة المستمرة لمكاتب الاعتماد للتحقق من استمرار استيفائها للشروط والضوابط المقررة قانوناً.
4) إعداد تقرير نصف سنوي يتضمن تقييم أداء مكاتب الاعتماد، ويعرض على الرئيس التنفيذي للهيئة لتقرير ما يراه بشأنها حال انخفاض مستوى التقييم.
5) موافاة الجهات الإدارية المختصة ببيان بمكاتب الاعتماد المقيدة في سجل الهيئة.
6) فحص المخالفات التى تنسب لمكاتب الاعتماد أو العاملين بها واتخاذ أيا من التدابير والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار أو هذه اللائحة، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة نتيجة فحص هذه المخالفات على مجلس إدارة الهيئة لتوقيع أيى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (22) من قانون الاستثمار إذا كان لذلك مقتضى.
7) تلقى وفحص ودراسة المقترحات والشكاوى التى ترد من مكاتب الاعتماد، وعرضها على الرئيس التنفيذي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
8) وضع السياسات التى من شأنها الارتقاء بمستوى أداء مكاتب الاعتماد.
مادة (22)
لا يجوز لمكاتب الاعتماد المرخص لها التنازل عن الترخيص للغير بأى صورة من الصور، وفي حال مخالفة ذلك تعرض اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد الأمر على الرئيس التنفيذي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لإلغاء الترخيص.
مادة (23)
بالإضافة إلى قواعد المسئولية المهنية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بالقواعد الآتية:
1- إنهاء الفحص اللازم لإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص فى الميعاد المناسب لطبيعة الإجراء.
2- تدريب العناصر البشرية القائمة على الفحص.
3- اتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات للتأكد من استيفائها وفقاً للشروط والضوابط الفنية المقررة فى هذا الشأن.
4- إعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته.
5- المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد.
6- الالتزام بالأسس المحددة لتحديد مقابل الخدمة.
7- التأمين على العاملين لديها.
8- المسئولية عن أعمال وتصرفات العاملين داخل المكتب.
9- عدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بها عقد عمل بأي صورة من الصور مع الهيئة أو أى من الجهات الإدارية المختصة أو طالبى الاعتماد المتعلقة بالأنشطة التى تمارسها تلك المكاتب.
وتضع الهيئة نظاماً لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قراراً من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة، متضمناً معايير أداء الخدمة ومواقيتها والأتعاب التي يحصل عليها مكتب الاعتماد ومدى التزامه بقواعد المسئولية المهنية.
مادة (24)
يتقدم المستثمر لمكتب الاعتماد المتخصص المرخص له بذلك من الهيئة بطلب مرفقاً به نسختين من كافة المستندات المطلوبة وفقاً لدليل الشروط والإجراءات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية المنصوص عليه في المادة (19) من قانون الاستثمار، وذلك لفحصها للتأكد من استيفائها لتلك الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار شهادة الاعتماد المطلوبة وفقا لنوع وطبيعة كل ترخيص.
ويكون لمكتب الاعتماد الحق في إجراء كافة المعاينات الميدانية، والقيام بالدراسات والفحوصات والاختبارات وغيرها اللازمة لاستصدار تلك الشهادة.
مادة (25)
تصدر مكاتب الاعتماد المرخص لها للمستثمر، وعلى مسئوليتها، شهادة اعتماد من ثلاث نسخ تسلم إحداها إلى المستثمر أو وكيله أو من ينوب عنه، وتكون صالحة لمدة عام ،تتضمن استيفاء المشروع الاستثماري لكل أو بعض شروطه طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو فروعها والجهة المختصة مرفقاً بها نسخة من كافة المستندات التى صدرت الشهادة بناءً عليها، وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو تسلم باليد في مقر الجهة المختصة مقابل الإيصال الدال على ذلك.
مادة (26)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أوالمدنية الناتجة عن المخالفات التي ترتكبها مكاتب الاعتماد المقيدة لدى الهيئة، للرئيس التنفيذي، بناءً على عرض اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، فى حالة مخالفة مكتب الاعتماد أى من شروط الترخيص الصادر له، إنذار المكتب بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لإزالة أسباب المخالفة وذلك فى مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إنذاره.
وفي حالة انقضاء تلك المدة دون قيام المكتب بإزالة أسباب المخالفة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة، بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة، شطب المكتب من سجل القيد لديها لمدة لا تجاوز سنة.
ويترتب على إصدار المكتب لشهادة اعتماد على خلاف الحقيقة أو مخالفة القواعد المنصوص عليها فى قانون الاستثمار أو هذه اللائحة، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها على النحو المبين بالمادة (19) من هذه اللائحة، وشطب المكتب من سجل القيد بالهيئة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على عرض الرئيس التنفيذي للهيئة.
وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفة يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بشطب المكتب نهائياً من سجل القيد لدى الهيئة.
وفي جميع الأحوالتخطر الهيئة مكاتب الاعتماد بالقرار الصادر في هذا الشأن بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (27)
يُمحى مكتب الاعتماد من السجل المعد لذلك بالهيئة في أي من الحالات الآتية:
1) حل أو انقضاء أو تصفية الشركة المساهمة لمكتب الاعتماد.
2) إلغاء الترخيص الصادر له من الهيئة بممارسة النشاط.
3) إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
4) وقف نشاط مكتب الاعتماد أو تصفية عملياته أو إبداء الرغبة في التوقف عن ممارسة النشاط مؤقتا أو نهائيا قبل التاريخ الذي يحدده لذلك بثلاثة أشهر على الأقل.
ويصدر قرار المحو من مجلس إدارة الهيئة بناءً على توصية اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، وفي جميع الأحوال يتعين على مكتب الاعتماد الالتزام بإنهاء فحص كافة طلبات الاعتماد المقدمة إليه قبل محوه على الأقل.
مادة (28)
تتولى الهيئة نشر بيانات المكتب المقيد لديها أو أي تعديل يطرأ عليه في السجل المعد لذلك، وشطب قيده مؤقتاً أو نهائياً، أو وقفه أو إلغاء ترخيصه، بصحيفة الاستثمار أو بغير ذلك من وسائل النشر، ويكون النشر في جميع الأحوال على نفقة مكتب الاعتماد.
مادة (29)
تكون شهادة الاعتماد المقدمة رفق طلب المستثمر للجهة المختصة مقبولة لديها ولدى ممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات المختصة، ولا يحول ذلك دون ابداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضا مسببا على هذه الشهادة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها.
وتتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين ، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين في قانون الاستثمار، ويجب عليها البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.
وفى جميع الأحوال يجب إخطار المستثمر والهيئة بالقرار الصادر في الطلب سواء بالموافقة أو بالرفض، بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدتين المنصوص عليهما بالفقرتين السابقتين، ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الاستثمار.
وحال عدما لرد من جانب الجهة المختصة بالموافقة أو بالرفض خلال المدد المقررة يعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، وتخطر الجهة المختصة بصورة رسمية من هذه الموافقة، وتعد الموافقة نافذة بذاتها وملزمة لكافة الجهات في حدود ما ورد بها من بيانات، ولا يجوز للجهة المختصة التعرض للمستثمر أو ايقاف اقامة المشروع أو ايقاف مباشرة نشاطه إلا فى الأحوال التي ينظمها قانون الاستثمار وبعد الرجوع للهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.