قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب استدعاء وزارة الاستثمار اليوم الاربعاء لحسم النقاط الخلافية بين اللجنة ومعدي مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي تكشفت من خلال مناقشات امس وقررت اللجنة تكثيف الاجتماعات لسرعة وضع ملاحظاتها أمام الحكومة قبل عرضها الاسبوع القادم عليها كما أعلنت الوزيرة ذلك.پ حذر النواب في اجتماع امس من وجود بعض المواد التي تحمل معاني مزدوجة يمكن ان تمثل عراقيل جديدة أمام المستثمرين من جانبة انتقد النائبپمدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية المادة 18 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي وصفها بإنها مادة عائمة و مرنة تحتمل الكثير من المعاني. و تنص المادة من الفصل الاول لتنظيم مركز خدمات المستثمرين علي أن يلحق بمركز خدمات المستثمرين من الجهات المختصة و شركات المرافق مسئول او اكثر علي الاستقلال درجة أحدهم الوظيفية عن رئيس إدارة مركزية او حسبما يتم الاتفاق عليه مع الرئيس التنفيذي للهيئة مع رؤساء تلك الجهات. و قال رئيس اللجنة عمرو غلاب الهدف هو توسيع لقاعدة الاختيار تجنبا لحدوث مشكلاتپ و اضاف هناك جهات كثيرة تحتاج موافقات و قد لا تكون بها الدرجة المنصوص عليها باللائحة و لذلك قام بوضع مصطلح عام تجنبا لحدوث مشكلات مستقبلية في التنفيذ. و هنا رد مدحت الشريف حسبما يتم الاتفاق عليه في المادة 18 مصطلح فضفاض. پ و اضاف الشريف مركز خدمات المستثمرين مهمش ومنتقدا بقاء المتخصصين سنة واحدة بقوله إنها تعكس ان الإبقاء سيكون عن العناصر المرضي عنها مضيفا كيف يتم إبعاده بعد ان يكون قد حصل علي خبرة متسائلا صلاحيات خدمة المستثمرين ضعيفة فلماذا يتم تهميشه ولصالح من واضاف سنناقشها مع الوزيرة. اكد مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية ان اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تقوم بتقوية دور مكتب الاعتمادپ من خلال شرح تفصيلي و تضعفپ دور مركز خدمة المستثمرين موضحا ان مكاتب الاعتماد نظام جديد يقوم بتحديد التزامات للأشخاص حتي تتم محاسبتهم في النهاية من جانب الهيئة. و دعا الشريف لتعديلات تستهدف تشجيع اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحذّر سيد عبد العال عضو اللجنة ان يكون المستثمر ضحية مكتب الاعتماد جاء ذلك اثناء مناقشة المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي تنص علي يتقدم المستثمر لمكتب الاعتماد المرخص له بذلك من الهيئة بطلب مرفقا به نسختان من كافة المستندات المطلوبة وفقا لدليل الشروط و الإجراءات الخاصة بلالانشطك الاستثمارية المنصوص عليها بالمادة 19 من القانون لاصدار الموافقات و التصاريح و التراخيص و ذلك لفحصها للتأكد من استبفائها لتلك الشروط والاجراءات اللازمة لاصدار شهادة الاعتماد المطلوبة وفقا لنوعپ وطبيعة كل ترخيص مرفقا بها كافة المستندات المطلوبة لاصدار تلك الشهادة والواردة بدليل إجراءات الاستثمار. يكون لمكتب الاعتماد المرخص من الهيئة الحق في اجراء كافة المعاينات الميدانية ان لزم الامر ذلك والقيام بالدراسات والفحوصات و الاختبارات و غيرها اللازمة لاستصدار تلك الشهادة. من جانبه حذّر السيد عبد العال. عضو اللجنة. أن يكون المستثمر ضحية مكتب الاعتماد. وطالبت ثريا الشيخ. عضو اللجنة. بضرورة أن يكون هناك مقرات لمراكز خدمة المستثمرين في كل محافظات مصر للتسهيل علي المستثمرين.