سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«قانون الاستثمار على مائدة البرلمان».. اللجنة الاقتصادية توافق على المادتين (36) و(40) بالقانون.. تأجيل مناقشة المادة (42).. وخلاف حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص
* "اقتصادية البرلمان" توافق على مادة تنظيم الجهات المختصة بتصاريح المستثمرين * الاستثمار: استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه * جدل وخلافات بين الحكومة واللجنة الاقتصادية بسبب الشراكة بين القطاعين العام والخاص * «اقتصادية البرلمان» ترجئ الموافقة على المادة 42 من قانون الاستثمار اجتماع حافل شهدته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بهدف مناقشة مشروع قانون الاستثمار بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار ومستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. أسفر الاجتماع عن موافقة اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة علي المادة (36) من مشروع قانون الاستثمار والمنظمة لتلقي ممثلي الجهات المختصة طلبات المستثمرين للحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص. وجاءت الموافقة بعدما أثارت المادة جدلًا حول جدوى العودة للجهات في ظلّ العمل بنظام "النافذه الواحدة" حيث تساءلت النائبة هالة أبو علي حوّل فكرة تطبيق "النافذة الواحدة" الهدف منها الإسراع في الاجراءات والتسهيل علي المستثمر، إذا كان سيتم العودة للجهات، فيما قال النائب أشرف العربي ، عضو اللجنة، " لقد عانينا كثيرًا في فكرة الذهاب للجهات المختلفة والحصول علي التصاريح، الافضل العودة للنص الأصلي ودعم التفويض". وفي السياق ذاته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، أن هذا النص كما جاء في مشروع قانون الحكومة جيد، في ظل التوافق حولها. وتنص المادة التي وافقت عليها اللجنة : يختص ممثلو الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين للحصول علي الموافقات والتصاريح والتراخيص بحسب القوانين المنظمة لها، وتخصيص العقارات، وتراخيص البناء والحماية المدنية والبيئة وخدمات السجل التجاري خلال فترة وجودة بالنافذة الاستثمارية ويلتزم بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إداره الهيئة لتنظيم عمل النافذة والخدمات التي تقدمها للمستثمر. ويحدد مجلس إدارة الهيئة الجهات الحكومية وشركات الموافق العامة التي تتكون منها النافذة الاستثمارية، ويقوم الرئيس التنفذي للهيئة بالتنسيق مع تلك الجهات لتحديد العدد اللازم من العاملين بصفة أصلية واحتياطيه لتمثيلها في النافذة. كما تبين اللائحة التنفذية ضوابط اختيار هؤلاء العاملين وطريقة إلحاقهم بالنافذة". كما أكد ممثلو الهيئة العامة للاستثمار أن مشروع قانون الاستثمار يؤكد حق الهيئة فى استصدار الدليل النهائي الذى يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون. جاء ذلك ردا على تخوف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية النائب مدحت الشريف من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار ترخيص أو موافقات التى تفتح باب الفساد، على حد تعبيره. وتابع: نحن نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر، وتساءل عن مدى سلطة الهيئة فى عدم تكرار الإجراءات المتحكمة فى استصدار التراخيص والموافقات. ورد إبراهيم عبد الغفار ، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قائلا :إن الدليل الحالى الذى تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وإنهم سيوسعون الدليل وفقا لمشروع القانون الحالى ليشمل شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات ، لافتا إلى أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين. وتدخل المستشار محمد الدقاق، مستشار وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، للتأكيد أن النص واضح فى أن الاختصاص النهائي للهيئة، وهى من ستتخذ القرار فى وضع الشروط فى الدليل النهائى على مسئوليتها، لكن قبلها سيتم التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة ولو لاحظت وجود تزيد أو تعسف فى الشروط يبيح لها مشروع القانون الحالى حذفها. ووافقت اللجنة على نص المادة 40 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة. وتنص المادة 40 علي:"عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد، تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التي تقدم إليها من خلال النافذه الاستثمارية، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى القانون، ويجب البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا لكافة مستنداته، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها، اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 41 من هذا القانون . بينما شهدت اللجنة جدلا حول المادة 42 من قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالشراكة بين القطاع الخاص والعام حيث انتقد النواب ما ورد في المادة حول جواز التنسيق بين القطاع الخاص والعام في المشروعات الاستراتيجية، واعتبروا كلمة "استراتيجية" مصطلحا مطاطا قد يتم التحايل عليه مستقبلا. ودعا مدحت الشريف وكيل اللجنة لوضع معايير واضحة فيما يتعلق بمثل هذه المشروعات و تخوف نواب من فكرة الاستثناءات. من جهته، دعا رئيس اللجنة عمرو غلاب لاعادة صياغة المادة، وهنا رد ممثل الحكومة قائلا: إن المادة تحقق مصلحة الدولة وهنا رد النائب متسائلا: ما هي المشروعات الاستراتيجية؟ نريد تعريفا دقيقا لها ولا يجب ان ننتظر حتى يشكك أحد في التشريع. كما شهدت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان خلافا حول تقييد أى تعديل في المشروع الاستثماري لحين موافقة الجهات المعنية بقانون الاستثمار، و انتهت المناقشات إلى مطالبة بتعديل المادة 44 من قانون الاستثمار، و جاء ذلك بعد الجدل التي شهدته اللجنة وسط رفض الحكومة. وأكد المستشار تامر الدقاق المستشار القانوني لوزارة الاستثمار إن الجهات لا تتعنت مع المستثمر وإنما هناك معايير و مرونة، رافضا طلب اللجنة تعديل المادة ، وموضحا أن زيادة حجم المشروع قد تمثل ضغطا على مرافق الدولة أو تتسبب في انبعاثات حرارية، حيث شهدت اللجنة جدلا حول هذا الأمر. وقالت الدكتورة هالة ابو علي انه يجب النص على ان يخطر المستثمر فقط بالتعديلات على المشروع دون النص على ضرورة أخذ الموافقة حتى لا نقيد تحرك المستثمر. وقال النائب طارق حسنين لا يجب ان نقيد المستثمر، مشيرا إلى ما ورد في المادة 44 من المادة ، ونصه:" لا يجوز للمستثمر ادخال اي تعديلات الا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة سواء مباشرة او من خلال ممثلها بالجهة الاستثمارية". وأوضح محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار انه لابد من وضع ضوابط حتى تتفق مع الخريطة الاستثمارية. وقال النائب محمد عبد الحميد لابد من خريطة استثمارية جغرافية واضحة للمناطق الاستثمارية. أما المادة 42 الخاصة بمنح بعض المشروعات الموافقة المباشرة من مجلس الوزراء بمشروع القانون، فتم إرجاؤها وذلك لإعادة صياغتها لتخوف نواب اللجنة من حملها لاستثناءات لبعض الاستثمارات. وتنص المادة "42" الخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أي من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة". وأكد عمرو غلاب، رئيس اللجنة، أن المادة بوضعها الحالى تحتاج إلى وضع تعريف أو ضابط مادى لطبيعة المشروعات الاستراتيجية والقومية أو تلك التى تتم بالمشاركة مع القطاع الخاص. كما أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن النص مطاط دون حوكمة، متسائلا عن التوصيف الدقيق لتلك المشروعات القومية والاستراتيجية. من جانبه، قال عضو اللجنة سيد عبد العال إن المادة ستعطى انطباعا لأى مستثمر أن له طريقين للحصول على الموافقات والتراخيص، وإن طريقة المشروعات الاستراتيجية والقومية أفضل لكونه الأسرع. وتساءل "عبد العال": "ما وجه العجلة أن المشروع يروح لمجلس الوزراء وهو اللى يصدر الموافقة، إذا كان المستثمر اللى هيعمل دراسة لمشروع المرافق والطرق والبنية التحتية بياخد سنة مش حيستنى 3 أشهر؟"، وحذر: "هتبقى خناقة بين إنه مشروع استراتيجى ولا لأ". واتفق معه النائب عمرو صدقى، عضو اللجنة، لافتا إلى أن المستثمر فى الخارج سيرى أن هناك طريقين واستثناءً فى القانون. فى المقابل، أكد هشام عمارة، عضو اللجنة، أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء وليس رئيس الوزراء منفردا ضمانة، حيث إن التشكيل الوزارى به جميع التخصصات وبالتالى عند عرضه إذا ارتأى من أى وزير أن المشروع ليس استراتيجيا أو قوميا سيرفض. من جانبه، أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أنهم سيعيدون صياغة المادة وفقا لطلب اللجنة. وقال "خضير" إن تلك المادة تسمى عرفا "الكارت الذهبى" للمشروعات القومية، على سبيل المثال إذا أرادت الصين تطوير مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومستعدون كمستثمرين للعمل اعتبارا من اليوم الثانى لعرضها ذلك، مجلس الوزراء ستكون هنا لديه السلطة لعمل ذلك، وتبدأ فعلا من اليوم الثانى من العرض. وأضاف أن الهدف إتاحة الفرصة لتحقيق التنمية للمشروعات الكبرى. من جانبه، أكد إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، أن تحديد نوعية المشروعات من أنها تحمل البعد الاستراتيجى والقومى مرده احتياج الدولة.