أكد مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تقوم بتقوية دور مكتب الاعتماد من خلال شرح تفصيلي وتضعف دور مركز خدمة المستثمرين، مشيرًا إلى أن مكاتب الاعتماد نظام جديد يقوم بتحديد التزامات للأشخاص حتى تتم محاسبتهم في النهاية من جانب الهيئة. ودعا الشريف لتعديلات تستهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وحذّر سيد عبدالعال عضو اللجنة من أن يكون المستثمر ضحية مكتب الاعتماد، أثناء مناقشة المادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتي تنص على أن يتقدم المستثمر لمكتب الاعتماد المرخص له بذلك من الهيئة بطلب مرفق به نسختان من كل المستندات المطلوبة وفقًا لدليل الشروط والإجراءات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية المنصوص عليها بالمادة 19 من القانون لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص؛ وذلك لفحصها للتأكد من استيفائها تلك الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار شهادة الاعتماد المطلوبة وفقًا لنوع وطبيعة كل ترخيص مرفقًا بها كل المستندات المطلوبة لإصدار تلك الشهادة والواردة بدليل إجراءات الاستثمار. ويكون لمكتب الاعتماد المرخص من الهيئة الحق في إجراء كل المعاينات الميدانية إنْ لزم الأمر؛ وذلك للقيام بالدراسات والفحوصات والاختبارات وغيرها اللازمة لاستصدار تلك الشهادة.