استحدث القانون رقم 15 لسنة 2017 نظام الترخيص بالإخطار لأنشطة الصناعة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن، ويتسم نظام الترخيص بالإخطار باليسر، حيث وضعت اللائحة التنفيذية إجراءات مبسطة للتقدم للحصول على ترخيص للمنشأة الصناعية، وفيمل يلى هذه الإجراءات: اولا: الترخيص بنظام الاخطار "الصناعات غير الخطرة":
1-تقديم طلب الحصول على ترخيص مباشرة النشاط الصناعى من هيئة التنمية الصناعية. 2- مستخرج حديث من السجل التجاري 3- ما يفيد سداد الرسوم المقررة لإصدار الترخيص والحصول على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعى. 4- مسند حيازة الأرض أو المبنى سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع.
أبقي القانون على فكرة نظام الترخيص بنظام الاخطار المسبق أنشطة الصناعة التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة. وتكون المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص كالتالى: - بسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص وأجازت تقديمه باليد أو الكترونياً أو بالبريد المسجل بعلم الوصول أو عن طرق شركات شحن الطرود البريدية مرفقاً به ذات المستندات سالفة الذكر - حال استيفاء الطلب لكافة المستندات ألزمت اللائحة التنفيذية هيئة التنمية الصناعية بالبت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديمه - في حالة عدم استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة تُعلن الهيئة مقدم الطلب بذلك خال مدة لا تجاوز 21 من تاريخ تقديم الطلب بما يلزم استيفاؤه حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت في الطلب.