صدر القانون رقم -15 لسنة 2017- بشأن الاستثمار وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والاستثمارية ، وقد تضمن القانون الجديد تيسيرات مهمة لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين ، للقضاء على معوقات الاستثمار من الروتين والبيروقراطية ، فما هى التيسيرات التى تضمنها القانون، ومن المنتظر أن تتناولها لائحته التنفيذية بالتفصيل عند صدورها القادم . يقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد أستاذ القانون الإدارى والدستورى والرئيس بمحكمة الاستئناف بالاسكندرية إن المشرع قد تدارك القصور فى قوانين الاستثمار السابقة . التيسيرات الجديدة للاستثمار لقد يسرت المادتان الرابعة والخامسة من القانون إجراءات الترخيص بأن أجازت كل منهما أنه 1 - فى غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها فى المادتين الثامنة والتاسعة من القانون الجديد، والمتعلقتين بإجراءات الترخيص المُسبق يجب على من يرغب فى إقامة منشأة صناعية إو إدارية إخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية تبعاً لطبيعة النشاط والمخاطر التى تنشأ عنه، 2- تلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار فى ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار، من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويكون ذلك بمثابة ترخيص لجميع آثاره القانونية ، 3- تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لاتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، 4- إذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية الاشتراطات المقررة ، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لاتجاوز مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر ،5 - تصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً بغلق المنشأة إدارياً فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، وذلك بعد إنذاره خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية . حدود وقيود نظام الترخيص بالإخطار حددت المادتان السادسة والسابعة من القانون رقم 15 لسنة 2017 أنه لا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى أو التى يُحظر فيها إقامة أنواع معينة فى الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة ، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ،كما أنه لا تسرى على المنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار، المواد من التاسعة عشرة إلى الحادية والعشرين ، والمتعلقتين بالإشتراطات البيئية الخاصة ، وذلك من قانون البيئة- 4 لسنة 1994- إلا بالنسبة للمنشآت الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاستثمار، بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون البيئة، كما حددت المادتان الثامنة والتاسعة من القانون أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة، إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة ، وكذلك حددت المادة التاسعة من القانون أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها فى المناطق الجغرافية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا الطلب . اجراءات الحصول على الترخيص أوضحت المادة العاشرة من القانون الإجراءات العملية للحصول على الترخيص من الجهات الإدارية وذلك كما يلى : يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقاً به ما يفيد سداد الرسوم، واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص ، وكذلك المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وتبدى الجهة الإدارية المختصة رأيها فى استيفاء الطلب للمستندات المشار إليها خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، وفى حال استيفاء المستندات، يتعين على الجهة الإدارية المختصة البت فى طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً ، وإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن مستندات طلب الترخيص غير مستوفاة فعليها أن تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة الثانية بما يلزم استيفاؤه من مستندات، وتبين اللائحة التنفيذية وسيلة إعلان طالب الترخيص بالمستندات المطلوب استيفاؤها ، وعلى الجهة الإدارية المختصة البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تسليم المستندات إليها ، وفى حالة مضى المدة المحددة للبت فى طلب الترخيص دون رد ، يكون لطالب الترخيص اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة -37- من هذا القانون ، وفى حالة رفض منح الترخيص يتعين أن يكون القرار مسبباً ، ويعلن به صاحب الشأن كتابة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وقد أجازت المادة الحادية عشرة من القانون أنه إذا لم تستوفِ المنشآة الصناعية بعض الاشتراطات غير الجوهرية بما لا يؤثر على سلامتها أو صلاحيتها للتشغيل ، تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح طالب الترخيص ترخيصاً مؤقتاً لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز ثلاث سنوات لحين استيفاء باقى الاشتراطات .