استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتشجيع الاستثمار وجذب رءوس الأموال :تيسيرات غير مسبوقة فى قانون الاستثمار الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 05 - 2017

صدر القانون رقم -15 لسنة 2017- بشأن الاستثمار وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والاستثمارية ، وقد تضمن القانون الجديد تيسيرات مهمة لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين ، للقضاء على معوقات الاستثمار من الروتين والبيروقراطية ، فما هى التيسيرات التى تضمنها القانون، ومن المنتظر أن تتناولها لائحته التنفيذية بالتفصيل عند صدورها القادم .
يقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد أستاذ القانون الإدارى والدستورى والرئيس بمحكمة الاستئناف بالاسكندرية إن المشرع قد تدارك القصور فى قوانين الاستثمار السابقة .
التيسيرات الجديدة للاستثمار
لقد يسرت المادتان الرابعة والخامسة من القانون إجراءات الترخيص بأن أجازت كل منهما أنه 1 - فى غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها فى المادتين الثامنة والتاسعة من القانون الجديد، والمتعلقتين بإجراءات الترخيص المُسبق يجب على من يرغب فى إقامة منشأة صناعية إو إدارية إخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية تبعاً لطبيعة النشاط والمخاطر التى تنشأ عنه، 2- تلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار فى ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار، من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويكون ذلك بمثابة ترخيص لجميع آثاره القانونية ، 3- تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لاتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، 4- إذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية الاشتراطات المقررة ، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لاتجاوز مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر ،5 - تصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً بغلق المنشأة إدارياً فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، وذلك بعد إنذاره خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
حدود وقيود نظام الترخيص بالإخطار
حددت المادتان السادسة والسابعة من القانون رقم 15 لسنة 2017 أنه لا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى أو التى يُحظر فيها إقامة أنواع معينة فى الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة ، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ،كما أنه لا تسرى على المنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار، المواد من التاسعة عشرة إلى الحادية والعشرين ، والمتعلقتين بالإشتراطات البيئية الخاصة ، وذلك من قانون البيئة- 4 لسنة 1994- إلا بالنسبة للمنشآت الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاستثمار، بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون البيئة، كما حددت المادتان الثامنة والتاسعة من القانون أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة، إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة ، وكذلك حددت المادة التاسعة من القانون أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها فى المناطق الجغرافية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا الطلب .
اجراءات الحصول على الترخيص
أوضحت المادة العاشرة من القانون الإجراءات العملية للحصول على الترخيص من الجهات الإدارية وذلك كما يلى : يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقاً به ما يفيد سداد الرسوم، واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص ، وكذلك المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وتبدى الجهة الإدارية المختصة رأيها فى استيفاء الطلب للمستندات المشار إليها خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، وفى حال استيفاء المستندات، يتعين على الجهة الإدارية المختصة البت فى طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً ، وإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن مستندات طلب الترخيص غير مستوفاة فعليها أن تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة الثانية بما يلزم استيفاؤه من مستندات، وتبين اللائحة التنفيذية وسيلة إعلان طالب الترخيص بالمستندات المطلوب استيفاؤها ، وعلى الجهة الإدارية المختصة البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تسليم المستندات إليها ، وفى حالة مضى المدة المحددة للبت فى طلب الترخيص دون رد ، يكون لطالب الترخيص اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة -37- من هذا القانون ، وفى حالة رفض منح الترخيص يتعين أن يكون القرار مسبباً ، ويعلن به صاحب الشأن كتابة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وقد أجازت المادة الحادية عشرة من القانون أنه إذا لم تستوفِ المنشآة الصناعية بعض الاشتراطات غير الجوهرية بما لا يؤثر على سلامتها أو صلاحيتها للتشغيل ، تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح طالب الترخيص ترخيصاً مؤقتاً لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز ثلاث سنوات لحين استيفاء باقى الاشتراطات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.