استقرار أسعار النفط قبل المحادثات التجارية بين أمريكا والصين    قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة لأمريكا يدخل حيز التنفيذ    إصابة شرطيين خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس الأمريكية    رونالدو يزف بشرى سارة لجماهير النصر السعودي بالموسم الجديد    مدير مصنع أدوية يتبرع بنصف مليون جنيه لدعم أسرة بطل واقعة محطة بنزين العاشر من رمضان    بكام الطن؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 في أسواق الشرقية    الجيش الروسي يسقط 24 مسيرة أوكرانية    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    حديد عز يتجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9-6-2025    سعر سبيكة الذهب اليوم الاثنين 9-6-2025 جميع الأوزان.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    موعد ورابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 القاهرة وباقي المحافظات    لأول مرة.. رحمة أحمد تكشف كواليس مشاهد ابنها ب«80 باكو» (فيديو)    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «الوصول لأبعد نقطة».. ماذا قال خوسيه ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا؟    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    روسيا: لافروف وروبيو يتواصلان باستمرار بشأن جميع القضايا المشتركة    قوارب سريعة تحاصر سفينة مادلين وتطالب نشطاءها برفع أيديهم قبل اعتقالهم    بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تجتذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار خلال 6 أشهر    لاعب إسبانيا يتحسر على خسارة دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال    الدولار ب49.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 9-6-2025    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    تحذير من شبورة كثيفة على هذه الطرق اليوم    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    تامر عاشور يروي طقوسه في عيد الأضحى    طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل في الفرن    المنيا: وجبة مسمومة تنقل 35 شخصا إلى المستشفى في ملوي    ياسمين صبري: «مش بنافس غير نفسي وأحب تقديم قصص من الواقع» (فيديو)    «أسطول الحرية»: القوات الإسرائيلية تختطف المتطوعين على السفينة «مادلين»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    شديد الحرارة و نشاط رياح| حالة الطقس الاثنين 9 يونيو    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    غادر مصابا أمام باتشوكا.. جراديشار يثير قلق الأهلي قبل كأس العالم للأندية    باتشوكا يهزم الأهلي بركلات الترجيح في البروفة الأخيرة قبل مونديال الأندية    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    فيديو تشويقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة 3 يوليو    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتشجيع الاستثمار وجذب رءوس الأموال :تيسيرات غير مسبوقة فى قانون الاستثمار الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 05 - 2017

صدر القانون رقم -15 لسنة 2017- بشأن الاستثمار وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والاستثمارية ، وقد تضمن القانون الجديد تيسيرات مهمة لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين ، للقضاء على معوقات الاستثمار من الروتين والبيروقراطية ، فما هى التيسيرات التى تضمنها القانون، ومن المنتظر أن تتناولها لائحته التنفيذية بالتفصيل عند صدورها القادم .
يقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد أستاذ القانون الإدارى والدستورى والرئيس بمحكمة الاستئناف بالاسكندرية إن المشرع قد تدارك القصور فى قوانين الاستثمار السابقة .
التيسيرات الجديدة للاستثمار
لقد يسرت المادتان الرابعة والخامسة من القانون إجراءات الترخيص بأن أجازت كل منهما أنه 1 - فى غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها فى المادتين الثامنة والتاسعة من القانون الجديد، والمتعلقتين بإجراءات الترخيص المُسبق يجب على من يرغب فى إقامة منشأة صناعية إو إدارية إخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية تبعاً لطبيعة النشاط والمخاطر التى تنشأ عنه، 2- تلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار فى ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار، من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويكون ذلك بمثابة ترخيص لجميع آثاره القانونية ، 3- تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لاتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، 4- إذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية الاشتراطات المقررة ، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لاتجاوز مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر ،5 - تصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً بغلق المنشأة إدارياً فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، وذلك بعد إنذاره خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
حدود وقيود نظام الترخيص بالإخطار
حددت المادتان السادسة والسابعة من القانون رقم 15 لسنة 2017 أنه لا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى أو التى يُحظر فيها إقامة أنواع معينة فى الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة ، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ،كما أنه لا تسرى على المنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار، المواد من التاسعة عشرة إلى الحادية والعشرين ، والمتعلقتين بالإشتراطات البيئية الخاصة ، وذلك من قانون البيئة- 4 لسنة 1994- إلا بالنسبة للمنشآت الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاستثمار، بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون البيئة، كما حددت المادتان الثامنة والتاسعة من القانون أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة، إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة ، وكذلك حددت المادة التاسعة من القانون أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها فى المناطق الجغرافية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا الطلب .
اجراءات الحصول على الترخيص
أوضحت المادة العاشرة من القانون الإجراءات العملية للحصول على الترخيص من الجهات الإدارية وذلك كما يلى : يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقاً به ما يفيد سداد الرسوم، واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص ، وكذلك المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وتبدى الجهة الإدارية المختصة رأيها فى استيفاء الطلب للمستندات المشار إليها خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، وفى حال استيفاء المستندات، يتعين على الجهة الإدارية المختصة البت فى طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً ، وإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن مستندات طلب الترخيص غير مستوفاة فعليها أن تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة الثانية بما يلزم استيفاؤه من مستندات، وتبين اللائحة التنفيذية وسيلة إعلان طالب الترخيص بالمستندات المطلوب استيفاؤها ، وعلى الجهة الإدارية المختصة البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تسليم المستندات إليها ، وفى حالة مضى المدة المحددة للبت فى طلب الترخيص دون رد ، يكون لطالب الترخيص اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة -37- من هذا القانون ، وفى حالة رفض منح الترخيص يتعين أن يكون القرار مسبباً ، ويعلن به صاحب الشأن كتابة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وقد أجازت المادة الحادية عشرة من القانون أنه إذا لم تستوفِ المنشآة الصناعية بعض الاشتراطات غير الجوهرية بما لا يؤثر على سلامتها أو صلاحيتها للتشغيل ، تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح طالب الترخيص ترخيصاً مؤقتاً لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز ثلاث سنوات لحين استيفاء باقى الاشتراطات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.