انفجارات في بغداد تزامنًا مع هجوم مسيّرات على منشأة دبلوماسية أمريكية    عاجل| صفارات الإنذار تدوي في إيلات مع وصول رشقة صاروخية إيرانية    غزل المحلة يتقدم على البنك الأهلى بهدف نظيف فى الشوط الأول بالدورى    الأمن يضبط سيدة ونجليها بعد التعدي على جارتهم في العبور    نفوق 10 آلاف دجاجة فى حريق مزرعة دواجن بكفر الشيخ.. صور    إيران تعلن السيادة الجوية الصاروخية على سماء إسرائيل    الفرح تحول لكارثة.. إصابة طفل بطلق ناري خلال حفل زفاف في قنا    أسعار الخضراوات والفاكهة مساء السبت 21 مارس 2026    9 راهبات جديدات بيد البابا تواضروس الثاني لأربعة من أديرة الراهبات    بسبب مصروفات العيد.. مقتل تاجر أخشاب على يد عامل في البحيرة    قصور الثقافة بسوهاج ترسم البهجة على وجوه الأطفال مرضى السرطان في عيد الفطر    هل تزيين المساجد بدعة؟.. أوقاف الإسماعيلية تحسم الجدل    أفضل مشروبات عشبية تساعد على تهدئة المعدة بعد تناول حلويات العيد    بيراميدز يخسر أمام الجيش الملكى بهدفين لهدف ويودع دورى أبطال أفريقيا    تعادل مثير بين المقاولون وبتروجت في الدوري    تشكيل الترجي – تغييرات عديدة من باتريس بوميل لمواجهة الأهلي    التضامن: فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.. فريق التدخل السريع ينقذ سيدة بلا مأوى تعانى من مشكلات صحية خطيرة    الرئيس السيسى يزور البحرين والسعودية تأكيدًا على تضامن مصر الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي    المصرى يعلن تشكيله لمواجهة شباب بلوزداد في الجزائر بالكونفيدرالية    انتصار السيسي تهنئ الأم المصرية بعيدها: مصدر الحب والقوة وصاحبة أعظم رسالة    رئيس مياه الفيوم يتابع ميدانيًا انتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز طامية    خنقه أثناء نومه.. مقتل شاب على يد والده بالدقهلية    خبير طاقة: أسعار النفط قد تقفز إلى 200 دولار حال استمرار إغلاق مضيق هرمز    من هو الشيخ سيد عبد الباري صاحب دعاء "اللهم يارب فاطمة وأبيها" في خطبة العيد؟    حرب إيران تربك خريطة حفلات نجوم الغناء    طارق العكاري: مصر تلعب دور العقل السياسي لمنع انزلاق المنطقة لحرب إقليمية    مبادئ قضائية تحسم الجدل بشأن مدد الجزاءات التأديبية وتأثيرها على الترقيات الوظيفية    مطار القاهرة الدولي يحتفي بالأمهات في عيدهن بأجواء إنسانية مميزة    الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تكشف على 4.7 مليون شاب وفتاة    نتاج جولة أمانة المراكز الطبية بشرق الإسكندرية في ثاني أيام العيد    عبدالرحيم علي: المرحلة المقبلة قد تشهد محاولات مكثفة لتفكيك بنية الشرق الأوسط    توقيف إيراني ورومانية بعد محاولة اختراق قاعدة نووية بريطانية    عاجل.. 3.5 مليون شكوي من المواطنين بسبب خدمات الكهرباء    "مطران طنطا" يفتتح معرض الملابس الصيفي استعدادًا للأعياد    في أول أيام العيد.. خط نجدة الطفل يستقبل 1134 اتصالا و53 بلاغا    كادت أن تتسبب في كارثة.. مشهد صادم لسيارة تتحرك بدون سائق| فيديو    الانتهاء من مشروع إعادة تركيب وترميم بوابة سور الملك رمسيس الثالث شمال معابد الكرنك    محافظ قنا: حملات رقابية لضبط التعديات خلال العيد وإزالة 20 مخالفة بالمحافظة    رئيس جامعة العاصمة يهنئ الأمهات بعيد الأم: أنتن صانعات الأجيال ورمز العطاء    وزير التعليم العالي: تطوير المستشفيات الجامعية والارتقاء بجودة الرعاية والتعليم الطبي    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : نعم سيظل العيد فى "بقطارس" ..حاجة ثانية !?    حافظ الشاعر يكتب عن :حين تصبح الكاميرا دعاء لا يُرى    رغم تقلبات الطقس.. قلعة قايتباي تستقبل آلاف الزوار في ثاني أيام عيد الفطر    متابعات مفاجئة لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة خلال ثاني أيام عيد الفطر    بعثة منتخب الناشئين تغادر إلى ليبيا استعدادا للمشاركة بتصفيات شمال أفريقيا    سحب 542 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    الإفتاء: يجوز الجمع بين نية صوم النافلة مع نية صوم قضاء الفرض    دار الإفتاء: الاحتفال بعيد الأم مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان    محافظ قنا: تكثيف الرقابة التموينية خلال عيد الفطر.. وتحرير محاضر لمخابز مخالفة    تعرف على مونوريل شرق النيل.. يربط القاهرة بالعاصمة الجديدة    وزارة التضامن: توزيع كعك العيد للفئات الأكثر احتياجا بنقاط الإطعام فى المحافظات    جامعة القاهرة تتقدم بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة عيد الأم    وزير المالية: الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين    عارضات أزياء يحتفلن باليوم العالمي لمتلازمة داون في بوخارست    زيلينسكي يقدم تعازيه في وفاة البطريرك فيلاريت    طارق لطفي: اللجان الإلكترونية تصنع «الأعلى مشاهدة»| حوار    الشرطة النسائية.. تاريخ من الإنجاز والعطاء المستمر    أليسون يغيب عن قائمة البرازيل أمام فرنسا وكرواتيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتشجيع الاستثمار وجذب رءوس الأموال :تيسيرات غير مسبوقة فى قانون الاستثمار الجديد
نشر في الأهرام اليومي يوم 26 - 05 - 2017

صدر القانون رقم -15 لسنة 2017- بشأن الاستثمار وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والاستثمارية ، وقد تضمن القانون الجديد تيسيرات مهمة لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين ، للقضاء على معوقات الاستثمار من الروتين والبيروقراطية ، فما هى التيسيرات التى تضمنها القانون، ومن المنتظر أن تتناولها لائحته التنفيذية بالتفصيل عند صدورها القادم .
يقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد أستاذ القانون الإدارى والدستورى والرئيس بمحكمة الاستئناف بالاسكندرية إن المشرع قد تدارك القصور فى قوانين الاستثمار السابقة .
التيسيرات الجديدة للاستثمار
لقد يسرت المادتان الرابعة والخامسة من القانون إجراءات الترخيص بأن أجازت كل منهما أنه 1 - فى غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها فى المادتين الثامنة والتاسعة من القانون الجديد، والمتعلقتين بإجراءات الترخيص المُسبق يجب على من يرغب فى إقامة منشأة صناعية إو إدارية إخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقاً به البيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية تبعاً لطبيعة النشاط والمخاطر التى تنشأ عنه، 2- تلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار فى ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار، من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهوراً بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويكون ذلك بمثابة ترخيص لجميع آثاره القانونية ، 3- تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لاتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، 4- إذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية الاشتراطات المقررة ، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لاتجاوز مائة وثمانين يوماً قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر ،5 - تصدر الجهة الإدارية المختصة قراراً بغلق المنشأة إدارياً فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ، وذلك بعد إنذاره خلال المدة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
حدود وقيود نظام الترخيص بالإخطار
حددت المادتان السادسة والسابعة من القانون رقم 15 لسنة 2017 أنه لا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى أو التى يُحظر فيها إقامة أنواع معينة فى الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة ، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ،كما أنه لا تسرى على المنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار، المواد من التاسعة عشرة إلى الحادية والعشرين ، والمتعلقتين بالإشتراطات البيئية الخاصة ، وذلك من قانون البيئة- 4 لسنة 1994- إلا بالنسبة للمنشآت الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاستثمار، بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون البيئة، كما حددت المادتان الثامنة والتاسعة من القانون أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة، إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة ، وكذلك حددت المادة التاسعة من القانون أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها فى المناطق الجغرافية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا الطلب .
اجراءات الحصول على الترخيص
أوضحت المادة العاشرة من القانون الإجراءات العملية للحصول على الترخيص من الجهات الإدارية وذلك كما يلى : يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة الإدارية المختصة مرفقاً به ما يفيد سداد الرسوم، واستيفاء جميع اشتراطات منح التراخيص ، وكذلك المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، وتبدى الجهة الإدارية المختصة رأيها فى استيفاء الطلب للمستندات المشار إليها خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه ، وفى حال استيفاء المستندات، يتعين على الجهة الإدارية المختصة البت فى طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً ، وإذا رأت الجهة الإدارية المختصة أن مستندات طلب الترخيص غير مستوفاة فعليها أن تعلن طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة الثانية بما يلزم استيفاؤه من مستندات، وتبين اللائحة التنفيذية وسيلة إعلان طالب الترخيص بالمستندات المطلوب استيفاؤها ، وعلى الجهة الإدارية المختصة البت فى الطلب خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ تسليم المستندات إليها ، وفى حالة مضى المدة المحددة للبت فى طلب الترخيص دون رد ، يكون لطالب الترخيص اللجوء إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة -37- من هذا القانون ، وفى حالة رفض منح الترخيص يتعين أن يكون القرار مسبباً ، ويعلن به صاحب الشأن كتابة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وقد أجازت المادة الحادية عشرة من القانون أنه إذا لم تستوفِ المنشآة الصناعية بعض الاشتراطات غير الجوهرية بما لا يؤثر على سلامتها أو صلاحيتها للتشغيل ، تعين على الجهة الإدارية المختصة أن تمنح طالب الترخيص ترخيصاً مؤقتاً لمدة سنة قابلة للتجديد وبما لا يجاوز ثلاث سنوات لحين استيفاء باقى الاشتراطات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.