سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-6-2025 مع بداية التعاملات    هاريس تنتقد تعامل ترامب مع المتظاهرين في لوس أنجلوس.. ماذا قالت؟    الجيش الأوكراني: روسيا تشن هجوما جويا على كييف    تحطم طائرة على متنها 20 شخصا في ولاية تينيسي الأمريكية    موعد مباراة المغرب ضد بنين الودية اليوم الإثنين والقناة الناقلة    بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تجتذب استثمارات بقيمة 16 مليار دولار خلال 6 أشهر    روسيا: لافروف وروبيو يتواصلان باستمرار بشأن جميع القضايا المشتركة    الاحتجاجات تتصاعد في لوس أنجلوس بعد نشر قوات الحرس الوطني    قوارب سريعة تحاصر سفينة مادلين وتطالب نشطاءها برفع أيديهم قبل اعتقالهم    أسعار الفراخ اليوم الاثنين 9-6-2025 بعد الارتفاع الكبير.. وبورصة الدواجن آخر أيام العيد    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «الوصول لأبعد نقطة».. ماذا قال خوسيه ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا؟    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    الدولار ب49.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 9-6-2025    تسليم شقق جنة والإسكان المتميز بدمياط الجديدة 15 يونيو    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    لاعب إسبانيا يتحسر على خسارة دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال    تشييع جثمان ضحية حادث شاحنة بنزين العاشر بمسقط رأسه في الدقهلية- صور    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    تحذير من شبورة كثيفة على هذه الطرق اليوم    تامر عاشور يروي طقوسه في عيد الأضحى    طريقة عمل طاجن اللحم بالبصل في الفرن    ياسمين صبري: «مش بنافس غير نفسي وأحب تقديم قصص من الواقع» (فيديو)    المنيا: وجبة مسمومة تنقل 35 شخصا إلى المستشفى في ملوي    غادر مصابا أمام باتشوكا.. جراديشار يثير قلق الأهلي قبل كأس العالم للأندية    تريزيجيه يُتوج بجائزة أفضل لاعب في ودية الأهلي وباتشوكا    جنود إسرائيليون يحاصرون السفينة «مادلين» المتجه إلى غزة    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    وفاة شخص إثر إصابته بطلقٍ ناري بالرأس في مشاجرة بالفيوم    إصابة سائق وطالب في حادث تصادم بين سيارة ملاكي و«توك توك» بالمنيا    رسميا.. نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 في مدارس الإسكندرية.. ومتى تظهر بالقاهرة؟    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    فيديو تشويقي عن افتتاح المتحف المصري الكبير في احتفالية ضخمة 3 يوليو    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 9 يونيو 2025    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    فسحة العيد في المنصورة.. شارع قناة السويس أبرز الأماكن    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    تعديلات تشريعية جديدة.. الدولة تعزز التمثيل النيابي للشباب والمرأة وذوي الهمم    الوفد النقابي في جنيف: مصر نموذج للدفاع عن كرامة العمال    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدًا.. مجلس النواب يحسم قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية

يحسم مجلس النواب، برئاسة على عبدالعال، غدًا الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وذلك بأخذ التصويت النهائى عليه.
وكان المجلس قد أجل التصويت النهائى عليه، فى جلسة ماضية، بسبب النصاب القانونى لحضور الأعضاء، حيث تتطلب الموافقة عليه تصويت وموافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
ومن أهم المواد التى شملها مشروع القانون الذى يضم 4 مواد إصدار و47 مادة أخرى، المادة الثانية من مشروع القانون فى أن يكون مباشرة النشاط الصناعى للمنشآت الصناعية وفقًا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق المبين بالقانون ولا يجوز إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ودون حاجة للحصول على موافقة أى جهة أخرى وفقًا لأى قانون آخر.
وينظم الفصل الثانى من مشروع القانون نظام الترخيص بالإخطار، حيث نصت المادة الرابعة على أنه فى غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها فى المادتين 8،9 من هذا القانون، يلتزم الراغب فى إقامة أو إدارة منشأة صناعية بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به البيانات والمستندات تبعًا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها، وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمة بما يفيد تسليم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج ممهور بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
وألزمت المادة 5 من مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشآة الصناعية خلال مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ تلقى الإخطار، وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز 180 يومًا قابلة للتجديد مرة واحدة لتوفيق أوضاعه، ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع للمشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تُصدر الجهة الإدارية المختصة قرارًا بغلق المنشأة إداريًا فى حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه بعد إنذاره خلال الفترة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وطبقا للمادة السادسة فلا يسرى الترخيص بنظام الإخطار فى المناطق التى يُحظر فيها إقامة نشاط صناعى أو التى يحظر فيها إقامة أنواع معينة من الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة، ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
وينظم الفصل الثالث من مشروع القانون نظام الترخيص المسبق، حيث أوضحت المادة 8 أنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية.
ونصت المادة 12 ببداية الفصل الرابع من مشروع القانون والخاص بالترخيص فى المناطق الصناعية على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص إنشاء مناطق صناعية يتولى إدارة كل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهة الإدارية المختصة، ولمجلس إدارة المنطقة، وفقًا للضوابط التى تضعها الجهة الإدارية المختصة، وأن يرخص لشركات من القطاع الخاص بإقامة أو تنمية أو إدارة تلك المناطق أو الترويج لها.
وتنص المادة 15 على أن تشكل لجنة اشتراطات منح التراخيص برئاسة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه وعضوية عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين دوليًا وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المختص ويدعى لاجتماعات اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم كل فيما يخصة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وتلتزم اللجنة بمراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بإحكام هذا القانون وللجنة أن تستعين فى ممارسة اختصاصاتها بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.