ياسر محمد يكتب : عيون الوطن    استقرار سعر جرام الفضة في السوق المحلي اليوم الجمعة    أكسيوس: نتنياهو لن يحضر قمة السلام مع ترامب بمصر    تشيلسي ينافس توتنهام على التعاقد مع نجم أهلي جدة السعودي    محافظة الجيزة تضبط منشاة لتدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها بعلامة تجارية مزيفة بالبدرشين    شيرين عبد الوهاب في جلسات عمل مكثفة مع الشاعر تامر حسين لطرح أغانٍ جديدة    وردة الحسينى تكتب : اليونسكو والعلاقات المتوازنة    كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل    بعد إلغائه.. ما هو قانون قيصر الذي خنق الاقتصاد السوري لخمسة أعوام؟    شيخ الأزهر يعزي المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق في وفاة شقيقته    الكرملين يعلن موعدًا جديدًا للقمة «الروسية- العربية» الأولى بعد تأجيلها    بالأرقام، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالإسكندرية    ضياء السيد: الرئيس السيسي أنهى حرب غزة واتفاق شرم الشيخ يؤكد ريادة مصر    الاتحاد البرازيلي يخطط لتجديد عقد أنشيلوتي حتى 2030    انطلاق رالي «Fly In Egypt 2025» لتعزيز السياحة الرياضية والأنشطة الجوية    شرب سوهاج تصدر فيلما قصيرا لتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بقضايا المياه    فيديوهات رقص تقود صانعة محتوى للسجن    قطاع السيارات المستعملة: نشهد انخفاضا في الأسعار.. واختفاء ظاهرة الزبون التاجر من السوق    أخبار مصر اليوم.. وزير الصحة يتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة.. البيئة: مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية    «محتاج يراجع التاريخ».. عمر حسن يوسف ينتقد تجاهل والده في أغنية مهرجان «المهن التمثيلية»    محلل فلسطينى: اتفاق شرم الشيخ خطوة مهمة جداً لغزة.. وممتنون للدور المصرى    عزيزة    وكيل المخابرات المصرية السابق: حماس طلبت منا الوساطة لإطلاق سراح أسراهم مقابل شاليط    أحد أبطال أكتوبر يروي تفاصيل خطة العبور: التوقيت والتدريب وحائط الصواريخ كانت عوامل الحسم    عماد كدواني: المنيا تستحوذ على أكثر من نصف المستهدفين بالتأمين الصحي الشامل في المرحلة الثانية    حسام موافي: الكلى تعمل بضغط الدم فقط.. وانخفاضه المفاجئ يسبب الكارثة    جاهزون للتعامل مع أي تطورات في الإصابات.. مستشار الرئيس للصحة: لا داعي للقلق من متحور كورونا الجديد    وكيل المخابرات المصرية السابق: إسرائيل فشلت فشلا ذريعا بمعرفة مكان شاليط    نائب محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير ميدان النيل ومجمع المواقف    رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة    سوريا: إلغاء الشيوخ الأمريكي قانون قيصر خطوة نحو تصويب العلاقات    نيابة العامرية تطلب تحريات العثور على جثة فتاة مقتولة وملقاة بالملاحات في الإسكندرية    الداخلية تكشف حقيقة فيديو "التحفظ على دراجة نارية دون سبب" بالجيزة    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    خبير قضايا الجرائم الإلكترونية: دليل سريع لتأمين الراوتر وكلمات المرور    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    الزمالك: ندرس ضم مدرب عام مصري لجهاز فيريرا    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    إقبال واسع على تقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة جنوب القاهرة    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون ب"النواب" يقدم حوافز لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
نشر في محيط يوم 14 - 03 - 2017

انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الخطة والموازنة" بمجلس النواب من إجراء تعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وشملت التعديلات على مشروع القانون إضافة المادتين الثانية والثالثة إلى مواد الإصدار، ومفادهما أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص بها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويهدف التعديل إلى أن تبقى المنشآت الصناعية المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون سارية مع التزامها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون، وذلك لمعالجة أوضاع المنشآت الصناعية المرخص بها قبل العمل بهذا القانون سواء كان الترخيص محدد أو غير محدد المدة، والإضافة الأخرى لتشجيع النشاط الصناعي غير الرسمي على توفيق أوضاعه والدخول تحت مظلة هذا القانون.
كما شملت التعديلات استحداث مادة برقم (24) تعطي للوزير المختص بشئون الصناعة تحديد المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مراعيا في ذلك حجم الأعمال ورأس المال وعدد العاملين، إلى جانب إضافة فقرة للمادة (17) مفادها أن يكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، ويُجدد الترخيص سنويا بنفس فئة رسوم منح الترخيص.
كما نصت التعديلات في المادة (28) على أن تكون المدة اللازمة لتقديم طلب نقل الرخصة المتنازل عنها شهرين بدلا من أسبوعين لإعطاء الوقت الكافي لإتمام عملية التنازل عن الرخصة.
واستحدث مشروع القانون فكرة إنشاء شركات خدمات استخراج التراخيص تنوب عن المستثمر الصناعي في مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية أمام الجهة الإدارية المختصة، وتُقيد هذه الشركات بسجل خاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما نص مشروع القانون على إنشاء مكاتب اعتماد من القطاع الخاص وتكون مؤهلة فنيا لفحص مدى توافر اشتراطات التراخيص وغيرها من إجراءات استصدار التراخيص، وتضم جميع الخبرات والتخصصات لتغطية جميع أنواع الأنشطة الصناعية وكافة المناطق الجغرافية للدولة، وتقوم كذلك بمراجعة ما أعده المستثمر من مستندات وبيانات وأوراق لازمة للحصول على الترخيص، وتُعطي له شهادة اعتماد إذا وجدت أن الإجراءات المطلوبة مستوفية، وتكون هذه الشهادة مقبولة أمام الجهة الإدارة المختصة والجهات الإدارية الأخرى.
وإلزم مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة البت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تسليم المستندات.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة الاشتراطات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تُشكل من الخبراء المتخصصين والمعتمدين دوليا وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثلين عن الجهات المعنية.
وشمل مشروع القانون تيسيرات لتراخيص المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال عدد من الحوافز، من بينها التجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية لمنح التراخيص، وإعفاؤها من نصف الرسوم المقررة، فضلا عن مضاعفة مدة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية عند وجود المبرر المعقول، نظرا لأن حوالي 80% من قطاعات الصناعات أصبحت قطاعات غير رسمية بسبب البيروقراطية التي تتبعها العديد من الوزارات والهيئات المعنية بنظام التراخيص، وبالتالي ضرورة العمل على دمج هذا القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، إلى جانب وضع اشتراطات خاصة لتلائم طبيعة تلك المشروعات.
كما تضمن مشروع القانون حوافز صناعية للانضمام لمنظومة التراخيص الجديدة، حيث أجاز مشروع القانون لوزير الصناعة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل أو بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي على المخالف، وذلك إذا قام المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو توفيق أوضاعه مقابل أداءات مالية (غرامة).
كما أجازت الحوافز في مشروع القانون للمحكوم ضده بغلق المنشأة الصناعية في حال توفيق أوضاعه مع الجهة الإدارية أن يتقدم بطلب بأمر على عريضة للقاضي المختص للنظر في إعادة فتح المنشأة الصناعية، وكذلك في حال إذا ما تم التحفظ على المنشأة بالطريق الإداري أن يتقدم بطلب فتح المنشأة للجهة الإدارية المختصة حال توفيق أوضاعه مع تلك الجهة.
وشملت الحوافز في مشروع القانون محو آثار المخالفة من السجل الصناعي من خلال إلزام الجهة الإدارية المختصة بمحو التأشير في السجل الصناعي عند إزالة المخالفة.
وفيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص، فرق مشروع القانون في منح التراخيص بين الصناعات عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر والصناعات الثقيلة على النحو الآتي :
- الصناعات عالية المخاطر هي تلك التي تمثل قدرا كبيرا من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن، وهذه طلب المشروع لها الترخيص المسبق لمزاولة النشاط.
- الصناعات منخفضة المخاطر هي التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر ويكون الترخيص لها بنظام الإخطار بحيث يقوم صاحب المنشأة بتقديم إخطار مرفقا به المستندات اللازمة إلى الجهات الإدارية المختصة، ويسري هذا النظام على الصناعات التي تقام في المناطق الصناعية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص متى رُوعي في تخطيطها وإنشائها الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأفرد مشروع القانون نصا مستقلا للصناعات الثقيلة يهدف إلى تحقيق صالح كل من القطاع الصناعي والخزانة العامة للدولة بأن أجاز لمجلس الوزراء تحديد قيمة ثابتة مقابل الحصول على الترخيص بالإضافة إلى الرسوم المقررة قانونا، كما أجاز إجراء مزايدة بشأنها عند التزاحم بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا للحصول على الترخيص.
ونص مشروع القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة قبل مزاولة النشاط الصناعي في بعض المناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث ألزم مشروع القانون كافة الجهات المعنية موافاة الجهة الإدارية المختصة بالقرارات المحددة للمناطق المحظور فيها إقامة أنشطة صناعية.
كما نص مشروع القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة قبل مزاولة النشاط الصناعي في بعض المناطق الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر والمتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفيما يخص الجزاءات على مخالفة أحكام القانون، عاقب المشروع كل من أقام أو أدار منشأة صناعية عالية المخاطر دون ترخيص بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق المنشأة الصناعية، كما عاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية منخفضة المخاطر بالغرامة بحديها الأدنى والأقصى مع جواز غلق المنشأة.
أما في حالة إدارة منشأة صناعية محكومة بإغلاقها أو إزالتها أو التحفظ الإداري عليها، فعاقب المشروع عليها بالحبس والغرامة معا، أو بإحداهما مع وجوب غلق المنشأة، وفي الحالات التي يكون فيها استمرار فتح المنشآت خطرا جسيما على البيئة أو الصحة أو السلامة أو الأمن فيجوز التحفظ على المنشأة أو غلقها إداريا مع حق الطعن على قرار الغلق أو التحفظ من قبل ذوي الشأن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
ومنح مشروع القانون العاملين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصناعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.