الرئيس السيسي يستقبل مصطفى مدبولي لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة    تفاصيل الجولة المفاجئة لوزير التعليم بمدارس البحيرة    وظيفة ملحق دبلوماسي بالخارجية.. الموعد والأوراق المطلوبة    باستثمارات 800 مليون جنيه.. وضع حجر الأساس ل"كمباوند لايف سيتي" بمدينة قنا الجديدة    «العشري»: معرض أهلاً رمضان منصة سنوية لتوفير السلع بأسعار مخفضة    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تلامس 4 مليارات جنيه خلال ساعتين    «إي اف چي هيرميس» تنجح في إتمام الطرح العام الأولي لشركة «جورميه إيجيبت»    وزير خارجية السنغال: نتفق مع مصر في جميع القضايا    وزير الخارجية: اتصالات يومية مع واشنطن وإيران لمنع التصعيد وانزلاق المنطقة إلى الحرب    كييف تعلن إسقاط 110 طائرات مسيرة روسية خلال الليل    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مؤجلات الأهلي والزمالك    هل يتم إلغاء الدوري بسبب ضغط المباريات.. اتحاد الكرة يوضح    ضبط 4 متهمين بتبييض 85 مليون جنيه من تجارة المخدرات    النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة موقع حريق شقة سكنية فى بنها    تحول جذري في حالة الطقس خلال الأيام القادمة| عودة قوية لفصل الشتاء    السودان يستأنف رحلات قطار عطبرة – الخرطوم    ضبط 118 ألف مخالفة وسقوط 64 سائقاً فى فخ المخدرات    مكتبة مصر العامة بأسوان تحصد المركز الأول فى ماراثون "أقرأ"    في ذكرى ميلادها.. نعيمة وصفي فنانة صنعت مجدًا بين المسرح والسينما    «الصحة» تعلن تنفيذ البرنامج التدريبي المتقدم في أمراض الكُلى    العامل الرئيسي لسرطان المعدة وطريقة تشخيصه    تراجع سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 10 فبراير    موعد مباراة اتحاد جدة والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا والقناة الناقلة    كابيلو: صلاح لا يزال يصنع الفارق.. وهذا هو الفريق الأقرب لقلبي    رفع 2040 طن من القمامة وتحرير 100محضر تمونى متنوع بكفر الشيخ    لنشر الوعي وتوفير فرصة عمل.. محافظ أسيوط يسلم مشروع مكتبة متنقلة لأحد شباب الخريجين    استعدادا لرمضان، تخصيص 36 مسجدا للاعتكاف و309 مساجد لصلاة التهجد بأسيوط    بقاء "السيادية" واستقرار "الخدمية".. مصادر ل"أهل مصر" تكشف قائمة الوزراء المستمرين في التشكيل الجديد    "عاتبه على رفع صوت الأغاني"، إحالة عاطل للجنايات بتهمة إشعال النار في جاره بعين شمس    مصرع 2 وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سوزوكى بالشرقية    عاجل| خروج الدفعة السابعة من العائدين الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 1620 مرة    مؤسسة فاروق حسني للفنون تمنح جائزة الاستحقاق الكبرى للفنان يحيى الفخراني    الإفتاء توضح حكم الإفطار أول أيام رمضان بسبب السفر    تعزيز التعاون الاقتصادي والتضامن العربي يتصدران نتائج زيارة السيسي للإمارات (فيديو وصور)    بعد مفاوضات جماعية ناجحة.. وزير العمل ينهي إضراب عمال شركة جيد تكستايل إيجيبت بالعاشر من رمضان    جامعة قناة السويس تطلق قافلة للإصحاح البيئي بقرية أبو سلطان بفايد    الصحة تعلن تنفيذ البرنامج التدريبى المتقدم فى أمراض الكُلى    اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي    بعثة المصري تصل مطار القاهرة الدولي    بتوقيت المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    خلافات مالية تشعل اجتماع الوفد، مشادة حادة بين قياديين وقرارات حاسمة لإعادة الانضباط    النيابة العامة تأمر باحتجاز متهم بالتحرش داخل أتوبيس نقل عام بالمقطم    مباحثات مصرية - فرنسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    تعرف على مباريات الجولة الثانية بالدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للطائرة    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    ترامب: سنبدأ مفاوضات فورية مع كندا حول القضايا الثنائية    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون ب"النواب" يقدم حوافز لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
نشر في محيط يوم 14 - 03 - 2017

انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الخطة والموازنة" بمجلس النواب من إجراء تعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وشملت التعديلات على مشروع القانون إضافة المادتين الثانية والثالثة إلى مواد الإصدار، ومفادهما أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص بها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويهدف التعديل إلى أن تبقى المنشآت الصناعية المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون سارية مع التزامها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون، وذلك لمعالجة أوضاع المنشآت الصناعية المرخص بها قبل العمل بهذا القانون سواء كان الترخيص محدد أو غير محدد المدة، والإضافة الأخرى لتشجيع النشاط الصناعي غير الرسمي على توفيق أوضاعه والدخول تحت مظلة هذا القانون.
كما شملت التعديلات استحداث مادة برقم (24) تعطي للوزير المختص بشئون الصناعة تحديد المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مراعيا في ذلك حجم الأعمال ورأس المال وعدد العاملين، إلى جانب إضافة فقرة للمادة (17) مفادها أن يكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، ويُجدد الترخيص سنويا بنفس فئة رسوم منح الترخيص.
كما نصت التعديلات في المادة (28) على أن تكون المدة اللازمة لتقديم طلب نقل الرخصة المتنازل عنها شهرين بدلا من أسبوعين لإعطاء الوقت الكافي لإتمام عملية التنازل عن الرخصة.
واستحدث مشروع القانون فكرة إنشاء شركات خدمات استخراج التراخيص تنوب عن المستثمر الصناعي في مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية أمام الجهة الإدارية المختصة، وتُقيد هذه الشركات بسجل خاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما نص مشروع القانون على إنشاء مكاتب اعتماد من القطاع الخاص وتكون مؤهلة فنيا لفحص مدى توافر اشتراطات التراخيص وغيرها من إجراءات استصدار التراخيص، وتضم جميع الخبرات والتخصصات لتغطية جميع أنواع الأنشطة الصناعية وكافة المناطق الجغرافية للدولة، وتقوم كذلك بمراجعة ما أعده المستثمر من مستندات وبيانات وأوراق لازمة للحصول على الترخيص، وتُعطي له شهادة اعتماد إذا وجدت أن الإجراءات المطلوبة مستوفية، وتكون هذه الشهادة مقبولة أمام الجهة الإدارة المختصة والجهات الإدارية الأخرى.
وإلزم مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة البت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تسليم المستندات.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة الاشتراطات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تُشكل من الخبراء المتخصصين والمعتمدين دوليا وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثلين عن الجهات المعنية.
وشمل مشروع القانون تيسيرات لتراخيص المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال عدد من الحوافز، من بينها التجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية لمنح التراخيص، وإعفاؤها من نصف الرسوم المقررة، فضلا عن مضاعفة مدة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية عند وجود المبرر المعقول، نظرا لأن حوالي 80% من قطاعات الصناعات أصبحت قطاعات غير رسمية بسبب البيروقراطية التي تتبعها العديد من الوزارات والهيئات المعنية بنظام التراخيص، وبالتالي ضرورة العمل على دمج هذا القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، إلى جانب وضع اشتراطات خاصة لتلائم طبيعة تلك المشروعات.
كما تضمن مشروع القانون حوافز صناعية للانضمام لمنظومة التراخيص الجديدة، حيث أجاز مشروع القانون لوزير الصناعة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل أو بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي على المخالف، وذلك إذا قام المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو توفيق أوضاعه مقابل أداءات مالية (غرامة).
كما أجازت الحوافز في مشروع القانون للمحكوم ضده بغلق المنشأة الصناعية في حال توفيق أوضاعه مع الجهة الإدارية أن يتقدم بطلب بأمر على عريضة للقاضي المختص للنظر في إعادة فتح المنشأة الصناعية، وكذلك في حال إذا ما تم التحفظ على المنشأة بالطريق الإداري أن يتقدم بطلب فتح المنشأة للجهة الإدارية المختصة حال توفيق أوضاعه مع تلك الجهة.
وشملت الحوافز في مشروع القانون محو آثار المخالفة من السجل الصناعي من خلال إلزام الجهة الإدارية المختصة بمحو التأشير في السجل الصناعي عند إزالة المخالفة.
وفيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص، فرق مشروع القانون في منح التراخيص بين الصناعات عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر والصناعات الثقيلة على النحو الآتي :
- الصناعات عالية المخاطر هي تلك التي تمثل قدرا كبيرا من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن، وهذه طلب المشروع لها الترخيص المسبق لمزاولة النشاط.
- الصناعات منخفضة المخاطر هي التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر ويكون الترخيص لها بنظام الإخطار بحيث يقوم صاحب المنشأة بتقديم إخطار مرفقا به المستندات اللازمة إلى الجهات الإدارية المختصة، ويسري هذا النظام على الصناعات التي تقام في المناطق الصناعية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص متى رُوعي في تخطيطها وإنشائها الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأفرد مشروع القانون نصا مستقلا للصناعات الثقيلة يهدف إلى تحقيق صالح كل من القطاع الصناعي والخزانة العامة للدولة بأن أجاز لمجلس الوزراء تحديد قيمة ثابتة مقابل الحصول على الترخيص بالإضافة إلى الرسوم المقررة قانونا، كما أجاز إجراء مزايدة بشأنها عند التزاحم بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا للحصول على الترخيص.
ونص مشروع القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة قبل مزاولة النشاط الصناعي في بعض المناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث ألزم مشروع القانون كافة الجهات المعنية موافاة الجهة الإدارية المختصة بالقرارات المحددة للمناطق المحظور فيها إقامة أنشطة صناعية.
كما نص مشروع القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة قبل مزاولة النشاط الصناعي في بعض المناطق الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر والمتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفيما يخص الجزاءات على مخالفة أحكام القانون، عاقب المشروع كل من أقام أو أدار منشأة صناعية عالية المخاطر دون ترخيص بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق المنشأة الصناعية، كما عاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية منخفضة المخاطر بالغرامة بحديها الأدنى والأقصى مع جواز غلق المنشأة.
أما في حالة إدارة منشأة صناعية محكومة بإغلاقها أو إزالتها أو التحفظ الإداري عليها، فعاقب المشروع عليها بالحبس والغرامة معا، أو بإحداهما مع وجوب غلق المنشأة، وفي الحالات التي يكون فيها استمرار فتح المنشآت خطرا جسيما على البيئة أو الصحة أو السلامة أو الأمن فيجوز التحفظ على المنشأة أو غلقها إداريا مع حق الطعن على قرار الغلق أو التحفظ من قبل ذوي الشأن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
ومنح مشروع القانون العاملين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصناعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.