«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون ب"النواب" يقدم حوافز لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
نشر في محيط يوم 14 - 03 - 2017

انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الخطة والموازنة" بمجلس النواب من إجراء تعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وشملت التعديلات على مشروع القانون إضافة المادتين الثانية والثالثة إلى مواد الإصدار، ومفادهما أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص بها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويهدف التعديل إلى أن تبقى المنشآت الصناعية المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون سارية مع التزامها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون، وذلك لمعالجة أوضاع المنشآت الصناعية المرخص بها قبل العمل بهذا القانون سواء كان الترخيص محدد أو غير محدد المدة، والإضافة الأخرى لتشجيع النشاط الصناعي غير الرسمي على توفيق أوضاعه والدخول تحت مظلة هذا القانون.
كما شملت التعديلات استحداث مادة برقم (24) تعطي للوزير المختص بشئون الصناعة تحديد المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مراعيا في ذلك حجم الأعمال ورأس المال وعدد العاملين، إلى جانب إضافة فقرة للمادة (17) مفادها أن يكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، ويُجدد الترخيص سنويا بنفس فئة رسوم منح الترخيص.
كما نصت التعديلات في المادة (28) على أن تكون المدة اللازمة لتقديم طلب نقل الرخصة المتنازل عنها شهرين بدلا من أسبوعين لإعطاء الوقت الكافي لإتمام عملية التنازل عن الرخصة.
واستحدث مشروع القانون فكرة إنشاء شركات خدمات استخراج التراخيص تنوب عن المستثمر الصناعي في مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية أمام الجهة الإدارية المختصة، وتُقيد هذه الشركات بسجل خاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما نص مشروع القانون على إنشاء مكاتب اعتماد من القطاع الخاص وتكون مؤهلة فنيا لفحص مدى توافر اشتراطات التراخيص وغيرها من إجراءات استصدار التراخيص، وتضم جميع الخبرات والتخصصات لتغطية جميع أنواع الأنشطة الصناعية وكافة المناطق الجغرافية للدولة، وتقوم كذلك بمراجعة ما أعده المستثمر من مستندات وبيانات وأوراق لازمة للحصول على الترخيص، وتُعطي له شهادة اعتماد إذا وجدت أن الإجراءات المطلوبة مستوفية، وتكون هذه الشهادة مقبولة أمام الجهة الإدارة المختصة والجهات الإدارية الأخرى.
وإلزم مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة البت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تسليم المستندات.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة الاشتراطات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تُشكل من الخبراء المتخصصين والمعتمدين دوليا وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثلين عن الجهات المعنية.
وشمل مشروع القانون تيسيرات لتراخيص المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال عدد من الحوافز، من بينها التجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية لمنح التراخيص، وإعفاؤها من نصف الرسوم المقررة، فضلا عن مضاعفة مدة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية عند وجود المبرر المعقول، نظرا لأن حوالي 80% من قطاعات الصناعات أصبحت قطاعات غير رسمية بسبب البيروقراطية التي تتبعها العديد من الوزارات والهيئات المعنية بنظام التراخيص، وبالتالي ضرورة العمل على دمج هذا القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، إلى جانب وضع اشتراطات خاصة لتلائم طبيعة تلك المشروعات.
كما تضمن مشروع القانون حوافز صناعية للانضمام لمنظومة التراخيص الجديدة، حيث أجاز مشروع القانون لوزير الصناعة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل أو بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي على المخالف، وذلك إذا قام المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو توفيق أوضاعه مقابل أداءات مالية (غرامة).
كما أجازت الحوافز في مشروع القانون للمحكوم ضده بغلق المنشأة الصناعية في حال توفيق أوضاعه مع الجهة الإدارية أن يتقدم بطلب بأمر على عريضة للقاضي المختص للنظر في إعادة فتح المنشأة الصناعية، وكذلك في حال إذا ما تم التحفظ على المنشأة بالطريق الإداري أن يتقدم بطلب فتح المنشأة للجهة الإدارية المختصة حال توفيق أوضاعه مع تلك الجهة.
وشملت الحوافز في مشروع القانون محو آثار المخالفة من السجل الصناعي من خلال إلزام الجهة الإدارية المختصة بمحو التأشير في السجل الصناعي عند إزالة المخالفة.
وفيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص، فرق مشروع القانون في منح التراخيص بين الصناعات عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر والصناعات الثقيلة على النحو الآتي :
- الصناعات عالية المخاطر هي تلك التي تمثل قدرا كبيرا من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن، وهذه طلب المشروع لها الترخيص المسبق لمزاولة النشاط.
- الصناعات منخفضة المخاطر هي التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر ويكون الترخيص لها بنظام الإخطار بحيث يقوم صاحب المنشأة بتقديم إخطار مرفقا به المستندات اللازمة إلى الجهات الإدارية المختصة، ويسري هذا النظام على الصناعات التي تقام في المناطق الصناعية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص متى رُوعي في تخطيطها وإنشائها الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأفرد مشروع القانون نصا مستقلا للصناعات الثقيلة يهدف إلى تحقيق صالح كل من القطاع الصناعي والخزانة العامة للدولة بأن أجاز لمجلس الوزراء تحديد قيمة ثابتة مقابل الحصول على الترخيص بالإضافة إلى الرسوم المقررة قانونا، كما أجاز إجراء مزايدة بشأنها عند التزاحم بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا للحصول على الترخيص.
ونص مشروع القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة قبل مزاولة النشاط الصناعي في بعض المناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث ألزم مشروع القانون كافة الجهات المعنية موافاة الجهة الإدارية المختصة بالقرارات المحددة للمناطق المحظور فيها إقامة أنشطة صناعية.
كما نص مشروع القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة قبل مزاولة النشاط الصناعي في بعض المناطق الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر والمتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفيما يخص الجزاءات على مخالفة أحكام القانون، عاقب المشروع كل من أقام أو أدار منشأة صناعية عالية المخاطر دون ترخيص بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق المنشأة الصناعية، كما عاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية منخفضة المخاطر بالغرامة بحديها الأدنى والأقصى مع جواز غلق المنشأة.
أما في حالة إدارة منشأة صناعية محكومة بإغلاقها أو إزالتها أو التحفظ الإداري عليها، فعاقب المشروع عليها بالحبس والغرامة معا، أو بإحداهما مع وجوب غلق المنشأة، وفي الحالات التي يكون فيها استمرار فتح المنشآت خطرا جسيما على البيئة أو الصحة أو السلامة أو الأمن فيجوز التحفظ على المنشأة أو غلقها إداريا مع حق الطعن على قرار الغلق أو التحفظ من قبل ذوي الشأن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
ومنح مشروع القانون العاملين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصناعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.