التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة تعيين 4474 معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر    صحة الشيوخ تدعو خالد عبد الغفار لعرض رؤيته في البرامج الصحية    جامعة أسيوط تُكثّف استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول    عاجل- الحكومة تستعد لإطلاق حزمة تيسيرات جديدة لتعزيز الاستثمارات ورفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة    الأونروا: اللحظة الحالية تتطلب موقفا موحدا لصون واحدة من أقدم وأبرز مؤسسات الأمم المتحدة    نتنياهو: ضم الضفة لا يزال محل نقاش والمرحلة الثانية من خطة غزة اقتربت    وزير الخارجية: إسرائيل عليها مسئولية بتشغيل كل المعابر الخمس التي تربطها بقطاع غزة    شاهد بالبث المباشر منتخب تونس اليوم.. مشاهدة مباراة تونس × قطر بث مباشر دون "تشفير" | كأس العرب    الزمالك: بنتايج أخبرنا أنه لم يشكو النادي    منافس بيراميدز المحتمل - وصول بعثة فلامنجو إلى قطر لمواجهة كروز أزول    الداخلية تكشف حقيقة واقعة تحرش سائِق «تطبيق ذكي» بفتاة في الجيزة وتضبط المتهم    الطقس غدًا.. انخفاض حاد وذروة موجة البرودة وأمطار رعدية تمتد للقاهرة    مدبولي: مشروع إحياء حديقتي الحيوان والأورمان يقترب من الافتتاح بعد تقدم كبير في أعمال التطوير    إلهام شاهين رئيسا شرفيا للدورة 11 من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي    مؤسستا ساويرس وعبلة للفنون تجددان شراكتهما لدعم المواهب المصرية الشابة    مى عمر: محمد سامى صاحبى والجمهور بيقف فى ضهرى لما بتحارب    السمنة تحت مجهر صحة الشيوخ.. اللجنة تتبنى خطة لنشر الوعى حول التغذية السليمة    وزير الصحة يستنكر الشائعات التي انتشر حول الأمراض التنفسية الحالية    هيمنة عسكرية روسية.. الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    هيئة الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم    المستشار الألماني: إمكانية زيارة نتنياهو إلى بلادنا غير مطروحة حاليا    السمنة تحت مجهر صحة الشيوخ.. اللجنة تتبنى خطة لنشر الوعى حول التغذية السليمة    "مهندسون وفنيون".. 19 فرصة عمل جديدة بشركة صناعة الأنابيب    وزير الاتصالات يبحث مع رئيس «الأعلى للإعلام» آفاق التعاون المشترك    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    واحد من الناس يكشف كواليس أعمال الشريعي الموسيقي وسر خلافه مع الابنودي.. اليوم وغد    الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة في عدد من المحافظات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    حمزة عبدالكريم يقترب من برشلونة علي حساب البايرن وميلان .. اعرف الأسباب    وزارة التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 519 بلاغا خلال شهر    روجينا تعلن انطلاق تصوير مسلسل حد أقصى رمضان 2026 .. "بسم الله توكلنا على الله"    وزير الصحة يعلن اليوم الوضع الوبائى لإصابات الأمراض التنفسية .. اعرف التفاصيل    ثنائي الأهلي يدعم محمد صلاح ضد مدرب ليفربول: أسطورة كل العصور    نور الشربيني تتوج ببطولة هونج كونج للاسكواش بعد الفوز على لاعبة أمريكا    الجزار: كأس العالم للأندية سبب تعثر انتقالي إلى الأهلي.. ووقعت للزمالك من قبل    تقرير أردني: الخطيب يكلف عبد الحفيظ لبدء التفاوض مع يزن النعيمات    نائب رئيس الزمالك: المجلس يريد استكمال مدته    ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 70 ألفا و360 شهيدا    مرض غامض يمنع الشيخ طه الفشن من الكلام.. اعرف الحكاية    ارتفاع الشركات الرابحة وتطوير خطوط الإنتاج.. تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ووزير الإنتاج الحربي    وزير الري: التحديات المائية لا يمكن التعامل معها عبر الإجراءات الأحادية    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء تجيب    البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية    ضبط 69 مخالفة تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بمحافظة الفيوم    السيطرة على حريق مخزن سجاد وموكيت فى أوسيم    الإعدام شنقًا لقاتل شقيقته في نجع حمادي    صحة سوهاج تتابع الانضباط وجودة الخدمات الطبية بمستشفى العسيرات المركزي    مصرع شابين وإصابة ثالث في تصادم مروع ببني سويف    رئيس جامعة سوهاج يتحدث عن المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بسجلات تفصيلية جديدة لضبط السوق    وزير الصحة يستعرض تطوير محور التنمية البشرية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    الشرع: إقامة إسرائيل منطقة عازلة تهديد للدولة السورية    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    الأحد 7 ديسمبر 2025.. استقرار عام بأسعار أعلاف الدواجن مع تفاوت طفيف بين الشركات في أسوان    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون ب"النواب" يقدم حوافز لتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
نشر في محيط يوم 14 - 03 - 2017

انتهت اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الخطة والموازنة" بمجلس النواب من إجراء تعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وشملت التعديلات على مشروع القانون إضافة المادتين الثانية والثالثة إلى مواد الإصدار، ومفادهما أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص بها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويهدف التعديل إلى أن تبقى المنشآت الصناعية المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القانون سارية مع التزامها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون، وذلك لمعالجة أوضاع المنشآت الصناعية المرخص بها قبل العمل بهذا القانون سواء كان الترخيص محدد أو غير محدد المدة، والإضافة الأخرى لتشجيع النشاط الصناعي غير الرسمي على توفيق أوضاعه والدخول تحت مظلة هذا القانون.
كما شملت التعديلات استحداث مادة برقم (24) تعطي للوزير المختص بشئون الصناعة تحديد المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مراعيا في ذلك حجم الأعمال ورأس المال وعدد العاملين، إلى جانب إضافة فقرة للمادة (17) مفادها أن يكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه، ويُجدد الترخيص سنويا بنفس فئة رسوم منح الترخيص.
كما نصت التعديلات في المادة (28) على أن تكون المدة اللازمة لتقديم طلب نقل الرخصة المتنازل عنها شهرين بدلا من أسبوعين لإعطاء الوقت الكافي لإتمام عملية التنازل عن الرخصة.
واستحدث مشروع القانون فكرة إنشاء شركات خدمات استخراج التراخيص تنوب عن المستثمر الصناعي في مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية أمام الجهة الإدارية المختصة، وتُقيد هذه الشركات بسجل خاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما نص مشروع القانون على إنشاء مكاتب اعتماد من القطاع الخاص وتكون مؤهلة فنيا لفحص مدى توافر اشتراطات التراخيص وغيرها من إجراءات استصدار التراخيص، وتضم جميع الخبرات والتخصصات لتغطية جميع أنواع الأنشطة الصناعية وكافة المناطق الجغرافية للدولة، وتقوم كذلك بمراجعة ما أعده المستثمر من مستندات وبيانات وأوراق لازمة للحصول على الترخيص، وتُعطي له شهادة اعتماد إذا وجدت أن الإجراءات المطلوبة مستوفية، وتكون هذه الشهادة مقبولة أمام الجهة الإدارة المختصة والجهات الإدارية الأخرى.
وإلزم مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة البت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ تسليم المستندات.
ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة الاشتراطات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تُشكل من الخبراء المتخصصين والمعتمدين دوليا وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثلين عن الجهات المعنية.
وشمل مشروع القانون تيسيرات لتراخيص المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال عدد من الحوافز، من بينها التجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية لمنح التراخيص، وإعفاؤها من نصف الرسوم المقررة، فضلا عن مضاعفة مدة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية عند وجود المبرر المعقول، نظرا لأن حوالي 80% من قطاعات الصناعات أصبحت قطاعات غير رسمية بسبب البيروقراطية التي تتبعها العديد من الوزارات والهيئات المعنية بنظام التراخيص، وبالتالي ضرورة العمل على دمج هذا القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، إلى جانب وضع اشتراطات خاصة لتلائم طبيعة تلك المشروعات.
كما تضمن مشروع القانون حوافز صناعية للانضمام لمنظومة التراخيص الجديدة، حيث أجاز مشروع القانون لوزير الصناعة أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل أو بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي على المخالف، وذلك إذا قام المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو توفيق أوضاعه مقابل أداءات مالية (غرامة).
كما أجازت الحوافز في مشروع القانون للمحكوم ضده بغلق المنشأة الصناعية في حال توفيق أوضاعه مع الجهة الإدارية أن يتقدم بطلب بأمر على عريضة للقاضي المختص للنظر في إعادة فتح المنشأة الصناعية، وكذلك في حال إذا ما تم التحفظ على المنشأة بالطريق الإداري أن يتقدم بطلب فتح المنشأة للجهة الإدارية المختصة حال توفيق أوضاعه مع تلك الجهة.
وشملت الحوافز في مشروع القانون محو آثار المخالفة من السجل الصناعي من خلال إلزام الجهة الإدارية المختصة بمحو التأشير في السجل الصناعي عند إزالة المخالفة.
وفيما يتعلق بإجراءات منح التراخيص، فرق مشروع القانون في منح التراخيص بين الصناعات عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر والصناعات الثقيلة على النحو الآتي :
- الصناعات عالية المخاطر هي تلك التي تمثل قدرا كبيرا من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن، وهذه طلب المشروع لها الترخيص المسبق لمزاولة النشاط.
- الصناعات منخفضة المخاطر هي التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر ويكون الترخيص لها بنظام الإخطار بحيث يقوم صاحب المنشأة بتقديم إخطار مرفقا به المستندات اللازمة إلى الجهات الإدارية المختصة، ويسري هذا النظام على الصناعات التي تقام في المناطق الصناعية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص متى رُوعي في تخطيطها وإنشائها الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأفرد مشروع القانون نصا مستقلا للصناعات الثقيلة يهدف إلى تحقيق صالح كل من القطاع الصناعي والخزانة العامة للدولة بأن أجاز لمجلس الوزراء تحديد قيمة ثابتة مقابل الحصول على الترخيص بالإضافة إلى الرسوم المقررة قانونا، كما أجاز إجراء مزايدة بشأنها عند التزاحم بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا للحصول على الترخيص.
ونص مشروع القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة قبل مزاولة النشاط الصناعي في بعض المناطق الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء، حيث ألزم مشروع القانون كافة الجهات المعنية موافاة الجهة الإدارية المختصة بالقرارات المحددة للمناطق المحظور فيها إقامة أنشطة صناعية.
كما نص مشروع القانون على ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة قبل مزاولة النشاط الصناعي في بعض المناطق الصناعية التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر والمتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفيما يخص الجزاءات على مخالفة أحكام القانون، عاقب المشروع كل من أقام أو أدار منشأة صناعية عالية المخاطر دون ترخيص بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق المنشأة الصناعية، كما عاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية منخفضة المخاطر بالغرامة بحديها الأدنى والأقصى مع جواز غلق المنشأة.
أما في حالة إدارة منشأة صناعية محكومة بإغلاقها أو إزالتها أو التحفظ الإداري عليها، فعاقب المشروع عليها بالحبس والغرامة معا، أو بإحداهما مع وجوب غلق المنشأة، وفي الحالات التي يكون فيها استمرار فتح المنشآت خطرا جسيما على البيئة أو الصحة أو السلامة أو الأمن فيجوز التحفظ على المنشأة أو غلقها إداريا مع حق الطعن على قرار الغلق أو التحفظ من قبل ذوي الشأن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
ومنح مشروع القانون العاملين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون صفة مأمور الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصناعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.