أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذى أقره مجلس النواب وصدر به قرار جمهورى فى مايو الماضى وتستهدف تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة ومعالجة موضوع منح تراخيص التشغيل التى تعتبر أحد أهم العناصر المؤثرة على تصنيف مصر فى تقارير أداء الأعمال الصادرة عن المؤسسات الدولية مؤكداً أن هذا القانون سيحدث ثورة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر خلال المرحلة المقبلة وهو ما سيسهم فى وضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذباً للاستثمار الصناعى إقليمياً ودولياً. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الموسع الذى عقده الوزير لإعلان إصدار اللائحة الجديدة، وقال: إن هذا القانون سيغير فلسفة منح التراخيص فى مصر حيث وضع منظومة متكاملة تتوافق مع النظم الدولية لمنح التراخيص من خلال تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنظيم الصناعة ووضع قواعد إصدار تراخيص المنشآت الصناعية وكذا تبنى أدوات وآليات جديدة لإجراءات منح التراخيص منها وضع مصفوفة بالاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص وفقاً لمخاطر النشاط الصناعى واستحداث نظام الترخيص بالإخطار ل80% من الصناعات القائمة وكذلك إدخال مكاتب الاعتماد المؤهلة من القطاع الخاص فى عملية إجراءات فحص المنشآت الراغبة فى الحصول على الترخيص. وأشار الوزير إلى أنه بموجب هذه اللائحة فإن زمن إصدار الترخيص سينخفض من 600 يوم حالياً الى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار وأقل من 30 يومًا للترخيص المسبق، وتحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوى حالياً الى نظام مميكن، وضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة فى حين أنه لا توجد حالياً معايير محددة لذلك، فضلاً عن إدخال مكاتب اعتماد فنية فى النظام الجديد فى حين أن النظام الحالى يقتصر على الهيئة فقط. وحول مقارنة المستندات المطلوبة لمنح تراخيص التشغيل وفقاً للقانون الجديد مقارنة بالقانون القديم أوضح قابيل أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلاً من 11 جهة فى القانون القديم، اختصار العمليات الإجرائية الإساسية التى يقوم بها المستثمر (طالب الترخيص) فى 3 عمليات بدلاً من 7 عمليات فى الوضع السابق، وكذا اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء إلى 19 إجراء فقط. واضاف الوزير: إن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، باستحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن (وهى تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر)، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الإدارية المختصة بنشاطها مرفقًا بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية، وفقاً لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، لافتاً إلى أن اللائحة أجازت تقديم الإخطار بالتشغيل والمستندات سواء باليد أو إلكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية وألزمت اللائحة هيئة التنمية الصناعية بتسليم صاحب الشأن فى ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج ممهور بخاتمها يُعد بمثابة ترخيص غير محدد المدة. وأكد قابيل أن اللائحة التنفيذية حددت بوضوح ضوابط فحص المنشآت الصناعية سواء من قبل الهيئة أو مكاتب الاعتماد واشترطت وجود تكليف معتمد من الهيئة وأن يتم الفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية وقصر صفة مأمورى الضبط القضائى على العاملين بالهيئة ومعاقبة من يقوم عمداً بصفة الضبط القضائى من غير المصرح لهم وكذا من يتسبب فى تعطيل عمل أى منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز ال 100 ألف جنيه. وأشار قابيل إلى أن القانون أبقى على نظام الترخيص المسبق على الأنشطة الصناعية التى تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الأمن والصحة والسلامة والبيئة (تمثل 20% من الصناعات القائمة) حيث بسطت اللائحة التنفيذية إجراءات التقدم بطلب الحصول على الترخيص وأجازت تقديمه باليد أو الكترونياً أو بالبريد المسجل أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية مرفقاً بالمستندات المطلوبة، وألزم هيئة التنمية الصناعية فى حال استيفاء الطلب لكل المستندات بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وفى حالة عدم استيفاء المستندات المطلوبة تعلم الهيئة مقدم الطلب بذلك خلال مدة لا تتجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب حتى يتسنى لها معاينة المنشأة والبت فى الطلب.