إلى رئاسة مجلس النواب الموقرة دولة رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهدانى المحترم الموضوع/ مصادقة نشكركم على كتابكم المرقم ش.ل/1/9/3201 المؤرخ فى 23 تموز 2008 وعلى الجهود المبذولة للإسراع فى إنجاز قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحى، وأن مجلس الرئاسة لا يسعه إلا أن يرد هذا القانون لعدم حصول المصادقة عليه، وذلك للأسباب التالية التى أوردها كل من فخامة الرئيس ونائبه عادل عبد المهدى، علماً بأن فخامة نائب الرئيس الهاشمى هو فى سفر للعلاج ولم يتسن مشاورته فى هذه الأمور.. وبما أن اعتراض عضو واحد كاف لرد القانون فان مجلس الرئاسة يستخدم هذا الحق وباسرع وقت ليمكن مجلس النواب الموقر البحث فى الموضوع والبث فيه ليتسنى الحفاظ على المواعيد الانتخابية المقررة واليكم الأسباب الإجرائية والدستورية. أولاً: أسباب إجرائية 1 التصويت السرى أ جرى التصويت على مواد القانون حسب مبدأ التصويت العلنى عدا المادة (24 ) من مشروع القانون، وبغض النظر عن صوابية هذا الإجراء من عدمه الا انه من المؤكد انها المرة الاولى التى يلجأ فيها مجلس النواب لهذا الإجراء. ويؤكد نائبا هيئة الرئاسة الشيخ خالد اباذر العطية والسيد عارف تيفور بموجب تحفظهما الوارد فى الكتاب المرقم م.غ/1/3/148 المؤرخ فى 23/7/2008 على هذه الطريقة، وما جرته من اشكالات فى التصويت، وهو أمر لا يمكن أن يقف عنده مجلس الرئاسة موقف المتفرج خصوصاً عندما يرد من شخصيتين بهذا المقام ولهما دور اساس فى رئاسة وإدارة الجلسات وانضباطها واصوليتها. وتقديرنا أن اللجوء إلى هذا الشكل من التصويت لم يتخذ الا لحساسية الموضوع مما كان يقتضى القيام بذلك وإعطاء فرصة جيدة للتأمل فى جدوى وصوابية الاقتراح قبل اللجوء اليه. وهو الامر الذى دفع أعضاء كثيرين بما فى ذلك نواب من كيان كامل للانسحاب من الجلسة. صحيح أن الإجراء قد طرح للتصويت وحاز على الأغلبية المطلوبة، لكن مجريات الأمور تشير بأن صناديق التصويت والأوراق اللازمة كانت قد اعدت مسبقاً مما يبين أن اقتراح هذا الإجراء لم يأت وليد اللحظة، مما كان يقتضى التشاور مع بقية اعضاء هيئة الرئاسة، بل مع بقية الكتل النيابية. ب يشير الدستور العراقى إلى إننا نعيش مرحلة انتقالية، وأن التوافق كان دائماً مبدأ اساسياً فى الوصول إلى القرارات المطلوبة. ويحق لنا أن نستنتج أن هذا الاقتراح لم يدرس بشكل شفاف وكامل من قبل هيئة الرئاسة والنواب الموقرين والكتل النيابية، بل قصد منه وبحسن نية ولا شك تمرير القانون بأى شكل ولو على حساب الإجراءات التى يعمل بها مجلس النواب أو على حساب طبيعة المرحلة التى شخصها الدستور وفرض فيها توازنات عملنا على ضوئها طوال الفترة الماضية. ت لعل بعض مصاديق شكنا بجدوى الإجراء، أن المادة 23 من النظام الداخلى تشير بانه فى حالة تساوى التصويت (العلنى) فان صوت رئيس المجلس سيكون صوتاً مرجحاً. وأن نقص مثل هذه الآليات فى التصويت السرى يشير إلى التعجل وعدم التشاور عندما طرح هذا الخيار. لذلك نرى أن الدستور مثلاً طرح فى المادة 70 بعض البدائل فى حالة عدم حصول الأغلبية، وهو ما لم يتم فى حالتنا هذه. 2 النصاب والتصويت أ تنص المادة (59) /أولاً/ وثانياً من الدستور كما تنص المادة 25 من النظام الداخلى لمجلس النواب بان النصاب يعد لازماً عند التصويت.. وأن مجلس الرئاسة قد اطلع على تحفظ نائبى هيئة رئاسة المجلس المشار اليه اعلاه والذى يعربان فيه عن حصول حالة من الفوضى واختلاط اعداد النواب الموقرين مع الموظفين وغيرهم مما يشكل طعناً جدياً بوجود النصاب القانونى خصوصاً بعد التصويت للمادة 23، أو بدقة إعداد المصوتين. علماً أن المادة 35/ثانياً/ج تحدد أن من مهام النائب الثانى لرئيس مجلس النواب التثبت من حصول النصاب القانونى لانعقاد المجلس والإشراف على عملية تسجيل غياب الاعضاء بعذر أو من دونه. وأن تحفظ النائبين وشكهما فى الطريقة الإجرائية يعتبر أمراً ملفتاً لا يمكن لمجلس الرئاسة دون الوقوف عنده. ب نعتقد أن نوعاً من المخالفة للنظام الداخلى قد حصلت بحيث عمت الجلسة سلسلة من المقترحات الخطيرة وذات الأبعاد الحساسة التى لم تقر فى اللجنة المختصة التى درست مشروع القانون ووضعت خيارات امام المجلس، بل لم تعرض سابقاً على المجلس ضمن القراءات المختلفة الملزمة قبل الإقرار. وبهذه العجالة أقرت مبادىء وقرارات خطيرة لعدد من المواد ومنها المادة 24 المتعلقة بمحافظة كركوك و50 المتعلقة بالأقليات القومية والدينية بسبب الأجواء غير الأصولية التى عمت الجلسة. خصوصاً أن ذلك كله لم يكن موضع توافق ليتسنى لنا تجاوزه. ثانياً: سباب قانونية نرى أن هناك تجاوزاً فى العديد من المواد المقرة من قبل مجلس النواب الموقر تطعن فى دستورية وقانونية تلك المواد مما يقتضى مراجعتها. وسنعرض ملاحظاتنا حول تلك المواد مع ما نراه خياراً مناسباً لإجراء التعديل اللازم. ولقد وضعنا للسهولة خطاً تحت المقترحات أو البدائل. وهذا استعراض للمواد المشار إليها المادة (24) (منعاً من التطويل نرجو العودة إلى مشروع القانون لقراءة المادة) أ عندما نقف فى مجلس الرئاسة على النسخة المقدمة لمشروع القانون من قبل لجنة الاقاليم والمحافظات بعد استكمال القراءات المطلوبة فإننا نقف عند خيارين للتصويت على احدهما وذلك بعد أن أجريت التعديلات المطلوبة وفى المدد الزمنية التى قررها النظام الداخلى للمجلس الموقر. أن رئاسة الجمهورية التوافقية بطبيعتها وبنص الدستور وروحه تتوسم فى مجلسنا الموقر أن يصل إلى نص يتضمن أعلى توافق ممكن، وذلك لحساسية مثل هذه المسائل. ونعتقد أن النص الذى تم التوصل إليه لا يحقق هذا النوع من التوافق. وعداً إشكالات التوافق والإجرائيات التى طالب بها النظام الداخلى إلا أن الأشكال الكبير على هذه المادة بالعديد من فقراتها أنها خرجت من موضوع الانتخابات إلى موضوع تسوية سياسية تتعلق بمحافظة كركوك وهو أمر كان يجب أن يطرح خارج إطارات هذا القانون. خصوصاً أن هناك فقرات وردت فى المادة المذكورة تتعلق بسيادة البلاد وبتحريك قوات أمنية وبإجراءات غاية فى الحساسية تخالف نص وروح الدستور لا نعتقد انها يمكن أن تقرر بهذا الشكل وبهذه البساطة. إضافة إلى ذلك فإن هذا الموضوع هو من المسائل التى سعت المادة (140) من الدستور معالجتها وأن المادة المشار اليها قد تعتبر تعطيلاً لهذه المادة الدستورية. علماً أن كامل الموضوع كان ومنذ سنوات عدة موضع نقاش من اجل التوصل إلى حل يرضى الجميع ولمصلحة كل المكونات وبدون غبن أو تهميش أو عزل لاى طرف. ب نقترح فى مجلس الرئاسة جعل هذه المادة كمادة ختامية وطرح صياغة ترضى كافة المكونات وتحقق اعلى توافق ممكن. وأن مجلس الرئاسة قد اخذ علماً انه، عدا الخيارات التى طرحتها اللجنة المختصة، فان هناك صياغة أو صياغات قد قبلت من عدد غير قليل من ممثلى الكيانات والقوى السياسية.. وإننا نعتبر أن العمل على ذلك وإدخال تعديلات أن اقتضى الأمر لتحقيق أعلى توافق بين المكونات المختلفة، مع البقاء فى إطارات القانون، قد يكون أسرع طريق لحسم هذه المسألة، وهذا متروك لمجلسكم الموقر المادة (32) ثانياً: يحضر استعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين".. وملاحظاتنا على هذه المادة هى: أ = أن الصياغة بشكلها الحالى تعطى مفهوما مغايراً لما قد اراده النص المطروح.. فمفهوم النص يعنى عدم استخدام صور لغير المرشحين والدعاية لهم.. فى حين إننا نعتقد أن المقصود هو عدم استخدام صور الغير فى الدعاية للمرشحين. ب أن تطبيقات هذا النص غير عملية.. فقد يظهر المرشح مع عائلته أو فى وسطه الاجتماعى، أو تجرى له لقاءات فى بيته حيث تظهر صور عائلية أو غير عائلية، أو فى مقراته الحزبية أو أثناء نشاطاته الاجتماعية والسياسية وقد يظهر مع آخرين أو تظهر خلفه صوراً لرموز وشخصيات مما يمكن أن تستخدم كلها ضده، أو يمكن أن تستخدم كفخ للإيقاع به.. مما قد يفتح باباً للطعن لا يمكن الوقوف عند حدوده، بل لا يمكن بهذا الشكل تعريف المرشح بحدوده للتقيد بهذه المادة. وعليه نقترح أما إزالتها كلياً أو تحديدها بدقة تسمح بالتطبيق ولا تقبل التأويل. ت يعتبر مثل هذا النص مغايراً للدستور فى الحريات العامة.. فالمرشحون عادة فى مختلف دول العالم يظهرون قوة علاقاتهم وتأثيراتهم بحشد الشخصيات خصوصاً المعروفة فى دعايتهم الانتخابية. وان حرمان المرشحين من هذا الحق هو حرمانهم من مجهوداتهم لكسب تأييد هذه الشخصيات، كما يحرم هذه الشخصيات من التعبير عن تأييدها لمن تعتقده مناسباً من المرشحين. المادة (33) لا يجوز لموظفى دوائر الدولة والسلطات المحلية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أى مرشح واستعمال صفاتهم الرسمية أو نفوذهم الوظيفى أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها بما فى ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية". أ = لم يحظر الدستور ولا قانون المحافظات غير المنتظمة فى إقليم ولا القانون موضوع البحث على موظفى الدولة الترشح للانتخابات.. مقابل ذلك، نجد أن هذه المادة من الغموض لدرجة بحيث لا تضع حداً فاصلاً بين الصفة الرسمية للمرشح وقيامه بالدعاية الانتخابية لنفسه أو لمن يشاكله فى الصفة. وسيكون من الممكن لكائن من كان أن يطعن لسبب أو لآخر بان هذا الموظف قد استغل منصبه فى الدعاية الانتخابية. لذلك نقترح اما الغاء هذه المادة أو تعديلها بالشكل التالى: "لا يجوز لموظفى دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفى أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها بما فى ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين. ب = ما يؤكد وجهة نظرنا أعلاه أن قانون المحافظات غير المنتظمة فى إقليم قد اعتبر بموجب العديد من مواده كالمادتين23و 24 المحافظين واعضاء مجالس المحافظات كموظفين. وان منصوص المادة (33) اعلاه ستعنى ضمناً حرمانهم من حق الترشح للانتخابات وهذا مخالف للدستور وللقوانين السارية. المادة( 35) يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة باية وسيلة كانت لاغراض الدعاية الانتخابية": أ = أن الأشكال الذى نثيره حول هذه المادة تتعلق بصعوبة تحديد دور العبادة.. فاذا كانت دوائر الدولة معروفة ومعرفة بشكل لا يقبل الجدل فان دور العبادة ليست بنفس الدقة. فهناك تعريفات شرعية لدور العبادة.. لكن لا نعتقد بوجود تعريفات قانونية متكاملة لتلك الدور. فالحسينيات مثلاً قد تعتبر لدى البعض كدور عبادة، لكنها أقرب إلى المراكز الاجتماعية أو المنتديات التى قد تقام فيها الصلاة كما تقام فيها مختلف الفعاليات الاجتماعية كالفواتح والأفراح والمصالحات الاجتماعية والندوات السياسية والثقافية والأدبية وغيرها. بل أن الحدود التى قد تفصل بين الدواوين والمضايف من جهة والحسينيات من جهة اخرى فى الكثير من مدن وقرى البلاد قد لا تجعل تطبيقات هذه المادة واضحة بالشكل التى أرادها المشرع. ثم ما الوصف القانونى للمراقد والعتبات فهل هى دور عبادة أم مراقد ليستطيع المرشح أن يبقى ملتزماً بالضوابط التى يريدها القانون. إضافة لذلك فان الكثير من المساجد ودور العبادة هى ليست أوقاف لهيئات الوقف التى لها مخصصات فى موازنة الدولة بل أن متوليها وأصحاب الحق فيها مواطنون وعوائل يتوارثون هذا الحق ولا علاقة للدولة بذلك ليقال انهم يستغلون الملك العام لاغراض انتخابية. ب = فإذا كان المرشح لا يستطيع استخدام دوائر الدولة التى أن لم تحدد قد تشمل القاعات كالمسرح الوطنى وقاعات الجامعات والنوادى العديدة التى تعود للوزارات والحدائق، ولا يستطيع استخدام الملاعب التى تعود فى معظمها للدولة.. ولن يستطيع استخدام المساجد والعتبات والحسينيات وبقية دور العبادة فاين سيقيم فعالياته ويشرح برامجه ويعرف بنفسه؟ أن ذلك كله سيزيد من الطعونات والجدل الذى لا مبرر له ويقلل من الحماسة الانتخابية التى هى عامل مهم فى توسيع المشاركة وهى معيار أساسى لنجاح الانتخابات. ت = فإذا كان قصد المشرع هو منع المرشح من احتكار صفة عامة لنفسه وانكارها عن الاخرين كالدين، أو استغلال مكان عام لنفسه دون الاخرين فان ضوابط ذلك يجب أن تكون بشكل أخر وليس بهذا الشكل. ث = إننا نعتبر أن ذلك مخالف للدستور فالمتدين له وسطه الذى يحسن التعبير منه، بينما قد يحسن آخرون التعبير عبر أوساط مختلفة. وأن المادة (2) من الدستور واضحة فى العلاقة بين المعتقدات الدينية والمبادىء الديمقراطية والحريات الأساسية. وهذه يجب أن ترفد بعضها بعضاً لا أن تحجز أحداها الأخرى.. وأن القانون يجب أن يستلهم هذه الروحية وليس الاجتهادات الخاصة وهو امر بدا واضحاً فى هذه المادة كما بدا واضحاً من بعض المواد الأخرى كالمادة 32 و33 من مشروع القانون. ج = لذلك نقترح قراءة المادة بالشكل التالى: " المادة 35: يمنع استخدام دوائر الدولة ويقصد بها مواقع العمل والوظيفة دون مواقع الدولة الاجتماعية الأخرى لأغراض الدعاية الانتخابية المادة ( 50) (منعاً من التطويل نرجو العودة إلى مشروع القانون لقراءة المادة) أ = حددت هذه المادة عدداً من المقاعد للأقليات القومية والدينية فى عدد من المحافظات من دون الاستناد إلى أى معيار واقعى أو احصائى متفق عليه. ب = لم يبين القانون الآلية التى ستنظم بها الوحدات الانتخابية التى ستنظم على هذا الأساس ولا سجل الناخبين فيه، خصوصاً وان سجل الاحوال المدنية لا يحتوى دائماً على الهوية القومية أو الدينية أو المذهبية التى تعرف بعض تلك الاقليات. ت = لم يراع عند التصويت على هذه المادة المقتضيات الإجرائية التى ينص عليها النظام الداخلى لمجلس النواب، لا من حيث القراءات ولا النقاشات فى الجلسات الرسمية للمجلس ولا من حيث توصيات اللجنة المختصة. ث = أن الاهتمام بالأقليات الدينية والقومية هو جزء من واجبنا الدستورى والوطنى. ونخشى أن يقود هذا الطرح الذى جاء بهذه العجالة ووسط هذه الأجواء إلى الذهاب إلى الضد من الغرض المقصود، خصوصاً بعد الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظتين (أ) و (ب) أعلاه. ج = نقترح أما حذف المادة أو منحها المزيد من البحث للوصول إلى توافق فى الآليات الصحيحة للوصول إلى حصول الأقليات حقوقهم كاملة غير منقوصة وتحقيق التمثيل المناسب لهم بدون غبن أو تهميش. دولة السيد رئيس مجلس النواب الموقر السادة اعضاء هيئة الرئاسة. هذه هى الملاحظات الأساسية التى نرى أهمية أن يعيد مجلسكم الموقر النظر فيها آملين أن نكون قد قمنا بواجبنا الدستورى وراجين منكم الإسراع فى النظر فى هذه الملاحظات حرصاً على اجراء الانتخابات فى موعدها المحدد. تقبلوا أطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصير العاني الأمين العام لمجلس رئاسة الجمهورية