مصر تعرب عن تقديرها لجهود لبنان من أجل بسط سلطته الكاملة على جميع أراضيه    ياسر عبد العزيز يكتب: عفواً أيها الأفيال .. «السر 1-4 » «عميدنا مونديالى أسد» بيقول: يا رب    الأكاديمية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا للتخصصات الطبية    وزارة الصناعة تنفي وجود أي حساب رسمي للفريق كامل الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي    استقرار فى أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 8 يناير 2026    الجلالة.. تستهدف خدمة مليون مواطن    جنوب سيناء.. 14 محطة تحل مشكلة ندرة المياه    أول أسبوع في 2026.. إيجي إكس 30 يتماسك فوق 41 ألف نقطة والأسهم الصغيرة تتراجع    الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية    غدًا.. إعلان نتائج 49 مقعدًا ب27 دائرة    رونالدو أساسيًا.. تشكيل النصر أمام القادسية في الدوري السعودي    عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر    مصدر أمنى ينفى شائعات إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام    وفاة هلي الرحباني الأبن الأصغر للفنانة فيروز    الأغذية العالمي: 45% من سكان السودان يواجهون الجوع الحاد    الصحة: الخط الساخن «105» استقبل 41 ألف اتصال خلال 2025    فريق طبي ينجح في استئصال كيس دموي بالطحال بمستشفى زايد التخصصي    حملات العلاج الحر بالدقهلية تضبط منتحلة صفة طبيب وترصد مخالفات في مراكز علاج الإدمان    انطلاق حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالجامعة الأمريكية    فيلم السادة الأفضل يحقق 78 مليون جنيه منذ عرضه    السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج دون إصابات    غلق كلي بشارع 26 يوليو لمدة 3 أيام لتنفيذ أعمال مونوريل وادي النيل – 6 أكتوبر    استعدادًا لشهر رمضان، طريقة عمل الطحينة في البيت للتوفير في الميزانية    خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم    ريهام حجاج محجبة في مسلسل توابع    محمد منير يواصل البروفات التحضيرية لحفلته مع ويجز في دبي    بث مباشر.. قمة نارية بين أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي.. الموعد والقناة الناقلة وموقف الفريقين    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    التعليم تضع اجراءات صارمة لتأمين امتحانات الشهادة الاعدادية 2026    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل صحفيين في قرية الشباب ونابلس.. توتر وتصعيد على الأرض    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    ورش مهرجان المسرح العربي بالإسماعيلية تسلط الضوء على فن تشكيل الصورة البصرية    ضبط طالب بالإسماعيلية لإدارته صفحة لبيع الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه بتجديد عقد محمود حمدي    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لبوركينا فاسو في مكافحة الإرهاب    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    الهلال يواجه الحزم في الدوري السعودي.. البث المباشر وتفاصيل المباراة والقنوات الناقلة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لمشروع تعديل قانون العقوبات وتغليظ جزاء "انتهاك حرمة ملك الغير"
نشر في اليوم السابع يوم 01 - 07 - 2017

ينشر "اليوم السابع" مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، وأكثر من 60 آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى أحاله رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ويتضمن تعديل الباب الرابع الخاص ب"انتهاك حرمة ملك الغير".
وينص مشروع القانون الجديد، بحسب المسودة المقدمة من النائب، على تغليظ عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير، وفق الصيغة التالية:
المادة الأولى: تُستبدل بنصوص المواد 369 و370 و371 و372 و372 مكرر، و373 من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصوص التالية:
مادة 369: كل من دخل عقارا فى حيازة آخر، بقصد منع حيازته بالقوة، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخص أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملا سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه.
مادة 370: كل من دخل بيتا مسكونا أو معدًّا للسكن، أو فى أحد ملحقاته، أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر، قاصدا من ذلك منع حيازته بالقوة، أو ارتكاب جريمة فيها، أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذُكر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبالغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
مادة 371: كل من وجد فى إحدي المحلات المنصوص عليها فى المادة السابقة، مختفيا عن أعين من لهم الحق فى إخراجه، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
مادة 372: إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ليلاً، أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح، أو امتنع عن تنفيذ قرار النيابة العامة أو الحكم الصادر من القاضى المختص بالأمور المستعجلة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية، أو عاود التعدى علي الحيازة الصادر عنها قرار أو حكم ضده، تكون العقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 372 مكرر: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأى صورة، يُعاقب بالسجن بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه، ولا تجاوز سبعمائة ألف جنيه، ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غرس أو بردّه مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها فق الفقرتين السابقتين فى حالة العود.
مادة 373: كل من دخل أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدًّا للسكن، أو فى إحدى ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبعة، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
المادة الثانية: فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى هذا الباب، لا يجوز تطبيق ما نصت عليه المادة 17 من قانون العقوبات بالتبديل فى العقوبات المؤثمة بمواد الجنايات.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.