عاجل- إصابات بالاختناق خلال اقتحامات الاحتلال لبلدات متفرقة في الضفة الغربية    بعد انخفاضات متتالية.. الذهب يحقق مكاسب أسبوعية تتجاوز 60 دولار للأوقية    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم السبت 21 فبراير 2026    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    أكسيوس: من التخصيب «الرمزي» إلى اغتيال خامنئي.. خيارات ترامب بشأن إيران    حياة كريمة بجنوب سيناء.. قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا    ضبط كميات ضخمة من الدواجن واللحوم الفاسدة    المرور في رمضان.. سيولة وخدمات ومراقبة    النيابة العامة تحيل محتكري الدواجن للمحاكمة الجنائية    وفاء حامد: الأسبوع الأول في رمضان مواجهة صادقة مع النفس| حوار    اتفاق نهائي، موعد تولي زين الدين زيدان قيادة منتخب فرنسا    أخطرها أول دقائق من الأذان، 8 سلوكيات خاطئة يجب تجنبها على الإفطار فى رمضان    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    الداخلية تعلن تفاصيل ضبط المتهمين في واقعة باسوس: الطفل ووالده مصابان.. والجناة أقارب الأم    انقلاب تريلا محملة بالطوب الأبيض في سوهاج    دماء بين "النسايب" فى باسوس.. كواليس هجوم "خال الزوجة" على صاحب مصنع وطفله بالرصاص.. المتهم وأبناؤه يمزقون جسد نسيبهم بخرطوش الغدر بالقليوبية..المتهمون يعترفون بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية    إدارة دونالد ترامب تخطر الكونجرس بخطة لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق    «إفراج» الحلقة 2.. عمرو سعد يقترب من الوصول لشقيقه الهارب    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين    6 ميداليات لفراعنة السلاح في خامس أيام بطولة أفريقيا    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    الجماعة الإسلامية في المعارضة.. طارق رحمن يقود حكومة بنجالية واسعة تميل لرافضي "حسينة"    راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين    سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله    نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم في الحلقة الثالثة من مسلسل "أولاد الراعي"    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة    بريستياني لاعب بنفيكا يقر بإهانة فينيسيوس بعبارات للمثليين أمام "يويفا"    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق الرصاص علي صاحب مصنع ونجله في القناطر    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية    الدولار يواصل الصعود.. طلب متزايد وشح معروض يعيدان الضغوط إلى سوق الصرف    لضخ دماء جديدة، محافظ الوادي الجديد تصدر قرارا بنقل وتصعيد رؤساء المراكز ونوابهم    هاني قسيس    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ما حكم مراسلة مقامات آل البيت بالرسائل المكتوبة؟.. المفتي يوضح    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    «مستشفى أبوتشت العام» تجري جراحة لاستئصال كيس على المبيض مع الحفاظ على الخصوبة    بوتين يوقع قانونا يلزم شركات الاتصالات بتعليق تقديم خدماتها بطلب من الأمن الروسى    أخبار × 24 ساعة.. الأزهر يقدِّم طالب بكلية الطب كأول طالب جامعى يؤم المصلين فى الجامع الأزهر    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبًا لهجوم إيرانى محتمل.. 10 قتلى فى غارات إسرائيلية على لبنان.. ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية عالميًا 10%    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    أشهر بائع زلابية فى كوم أمبو بأسوان.. يعمل فى رمضان فقط.. صور وفيديو    أولمبيك مارسيليا يسقط بثنائية أمام بريست في الدوري الفرنسي    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    "الأعلى للجامعات" ينظم فعاليات لدعم البرامج البينية وتعزيز التعاون مع جامعة الأزهر    انطلاق المرصد الإعلامي لرصد الدراما الرمضانية للعام 11 على التوالي بالقومي للمرأة    إنجاز مصري مشرف في المعرض الدولي للاختراعات بالكويت 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتاوى "عمومية التشريع" للجهات الحكومية.. "الجمعيات" لا يحق لها دخول مضاربات مالية أو تأسيس شركات أو المساهمة فيها.. لا يحوز للشركات إنشاء جامعات خاصة.. والجهات الحكومية ملزمة بتسديد الغرامات المالية
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 05 - 2017

اجتمعت اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وأصدرت العديد من الفتاوى القضائية للجهات الحكومية المختلفة، كما ناقشت فتاوى أخرى جارى الانتهاء منها.
لا يجوز للشركات إنشاء جامعات خاصة
وقال المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع، إن الجمعية انتهت إلى تأييد إفتائها السابق بعدم جواز قيام الشركات بتأسيس جامعات خاصة، أو المشاركة فيها، تأسيسًا على أن الشركات غرضها الأساسي هو الربح، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الجامعات الخاصة كمؤسسات تعليمية، لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح وفقًا لصريح نص المادة (1) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009 .
الجهات الحكومية ملزمة بتسديد الغرامات المالية
وفي فتوى ثانية انتهت إلى إلزام الجهات الإدارية سداد الغرامات المالية الموقعة عليها من محاكم مجلس الدولة فى الدعاوى القضائية التي تكون طرفًا فيها رغم عدم مباشرتها لهذه الدعاوى وتولي هيئة قضايا الدولة إجراءات التقاضى والدفاع فيها نيابةً عنها، وذلك تأسيسًا على أن هذه الإجراءات ينصرف أثرها مباشرةً إلى الجهة الإدارية التى تنوب عنها، دون أن يُخل ذلك بحق الجهة الإدارية فى الرجوع قضائيا إلى هيئة قضايا الدولة بقيمة هذه الغرامات الموقعة عليها فى حال ثبوت تقصير الهيئة فى أداء مهام النيابة عنها.
يحق لأعضاء مجلس النواب الاستمرار في عضوية مجلس صندوق إعانات الطوارئ
وأصدرت فتوى أكدت فيها جواز استمرار أعضاء مجلس النواب في عضوية مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ تأسيسا على أن عضوية مجلس إدارة الصندوق ليست وظيفة، أو عملاً على النحو الوارد بالمادة (103) من الدستور الحالى، والمادة (31) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 ومن ثم يجوز الاستمرار فى عضويتها.
لا يجوز للجمعيات الأهلية إنشاء شركات
وانتهت كذلك، إلى عدم جواز مساهمة أو تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 لشركات، لتعارض ذلك مع أهداف وأغراض هذه الجمعيات والمؤسسات والتى تنشأ لأغراض غير تحقيق الربح المادى، كما يمتنع عليها الدخول فى مضاربات مالية حماية لأموال هذه الجمعيات والمؤسسات بحيث لا تنفق فى غير أغراضها فى خدمة وتنمية المجتمع اجتماعيًا أو ثقافيًا أو علميًا أو صحيًّا وغيرها من أهداف اجتماعية دون أن تستهدف تحقيق ربح، وهو ما يتعارض مع الغرض الرئيسى من تأسيس، أو المساهمة فى تأسيس الشركات – أيًا كان نوعها، أو شكلها - و هو السعى نحو تحقيق الربح.
استمارات السفر المجانية لا تخضع للضرائب
وفي فتوى ثانية انتهت إلى عدم خضوع المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية المقررة بالمادة (78 مكررًا) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم (41) لسنة 1958 وتعديلاتها للضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته.
وجاءت الفتوى تأسيسا على أن الدستور رسم الإطار العام للضرائب العامة باعتبارها إحدى الفرائض المالية التي تستأديها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها مساهمة منهم في أعبائها وتكاليفها العامة، فحظر إنشاءها، أو تعديلها، أو إلغاءها إلا بقانون، ولم يُجز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وأن المشرع فرض بموجب قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها الرواتب، وما فى حكمها نتيجة العمل لدى الغير بعقد، أو بدون عقد بصفة دورية، أو غير دورية، وأيًا كانت مسميات، أو صور، أو أسباب هذه المستحقات، بما فى ذلك الأجور، والمكافآت، والحوافز، والعمولات، والمنح، والأجور الإضافية، والبدلات، والحصص، والأنصبة فى الأرباح، والمزايا النقدية، والعينية بأنواعها.
أضافت الفتوى والتشريع أن المشرع أوكل إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد أسس تقدير قيمة المزايا العينية، وأعفى المشرع بنص صريح المزايا العينية التى تُصرف للعاملين بصفة جماعية من تلك الضريبة.
وانتهت إلى أنه لما كان المقابل النقدى لاستمارات السفر المشار إليه لا يندرج ضمن الوعاء الخاضع لهذه الضريبة، ومن ثم لا يخضع لها.
لا يجوز للجهات الإدارية التنازل عن اختصاصاتها لبعضها البعض
وانتهت الجمعية العمومية، كذلك إلى عدم قانونية التنازل عن الاختصاصات بين الجهات الإدارية بعضها بعضًا، وذلك تأسيسًا على أن القاعدة التى أخذ بها الفقه واستقر عليها القضاء أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معينًا بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين، أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تنزل عنه، أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى؛ لأن مباشرة الإختصاص عندئذ يكون واجبًا قانونيًا عليها، وليس حقًا لها يجوز أن تعهد به لسواها، إعمالاً لقاعدة أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه.
جواز الجمع بين حوافز الأجور الإضافية والأداء المتميز
وفي فتوى أخيرة انتهت إلى جواز الجمع بين حافز ال(200%) وبين الأجور الإضافية، أو مكافآت قيادات الإدارة المحلية و حافز الأداء المتميز للحصول على الماجستير، أو الدكتوراه، وذلك تأسيسا على اختلاف مناط الاستحقاق لكل منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.