حبس عاطل لاتهامه بالتحرش بسيدة في السلام    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21 فبراير 2026    سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 21-2-2026    محافظ الدقهلية: المعارض الدائمة بالمنصورة حائط صد ضد الغلاء والخصومات تصل ل20%    زلزال يضرب جيلان بقوة 4.4 درجة.. سكان شمال إيران يشعرون بالاهتزازات    ريال مدريد يسعى لمواصلة الصدارة أمام أوساسونا    حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدة في السلام    اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة محمود حجازى بتهمة التعدى على زوجته    الأرصاد تحذر: أمطار وبرودة شديدة خلال الأيام المقبلة في مصر    نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة اليوم السبت    طالبان تشرع ضرب الزوجات والأطفال "دون كسور" وحبس الزوجة حال هروبها جراء العنف    فلسطين.. الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس    نقابة أصحاب المعاشات تخاطب رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب وتتقدم بهذه المطالب    مانشستر سيتي يواجه نيوكاسل.. معركة العمالقة على ملعب الاتحاد    مصرع شاب إثر حادث دراجة نارية بالطريق الأبيض في كرداسة    القبض على المتهم بقتل محامي أثناء ذهابه لصلاة التراويح بقنا    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان : رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة» ..رمضان وبناء الأسرة حين تجتمع القلوب قبل الأجساد (3/30)    طريقة عمل سلطة السيزر الأصلية، تمنح إحساسًا بالانتعاش بعد الإفطار    جرائم الإخوان في رمضان.. تجنيد المراهقين والشباب عبر التطبيقات الحديثة    طمعًا في الميراث.. جنايات مستأنف الزقازيق تؤيد إعدام قاتل شقيقه وطفليه    حياة كريمة بجنوب سيناء.. قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجانا    النيابة العامة تحيل محتكري الدواجن للمحاكمة الجنائية    وفاء حامد: الأسبوع الأول في رمضان مواجهة صادقة مع النفس| حوار    أخطرها أول دقائق من الأذان، 8 سلوكيات خاطئة يجب تجنبها على الإفطار فى رمضان    «ترامب» يفرض رسومًا جمركية 10% على جميع دول العالم.. والقرار يدخل حيز التنفيذ فورًا    سمية درويش: أغنية «قلب وراح» فتحت قلوب الناس لي    أكسيوس: عُرضت على ترامب خيارات عسكرية تتضمن استهداف المرشد الإيراني    مبادرات عظيمة يعرف قيمتها من استفاد منها    «إفراج» الحلقة 2.. عمرو سعد يقترب من الوصول لشقيقه الهارب    سمية درويش تتحدث عن تأثير سعاد حسني على مسيرتها    6 ميداليات لفراعنة السلاح في خامس أيام بطولة أفريقيا    تحالف مفاجئ وزواج بالإجبار.. مفاجآت في الحلقه 3 من مسلسل «الكينج»    إدارة دونالد ترامب تخطر الكونجرس بخطة لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق    وزير الأوقاف يتفقد معرض الكتاب بساحة مسجد سيدنا الحسين    نوران ماجد في مواجهة يوسف إبراهيم في الحلقة الثالثة من مسلسل "أولاد الراعي"    لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بمسلسل "درش"    جوارديولا: ما زال رودري ليس في أفضل حالاته بسبب عودته المبكرة من الإصابة    دراسة: قتلى حرب غزة يفوقون الأرقام الرسمية بعشرات الآلاف    راتكليف يتفادى العقوبة من الاتحاد الإنجليزي بعد تصريحاته ضد المهاجرين    سيميوني: لست داخل رأس ألفاريز لمعرفة مستقبله    الدبابة في الطريق ل«الليجا».. ديانج يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى فالنسيا    أشرف محمود: الخاسر الحقيقي في رمضان من قدم الدراما على القيام    دعاء الليلة الثالثة من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    ما حكم مراسلة مقامات آل البيت بالرسائل المكتوبة؟.. المفتي يوضح    المفتي: إخراج الزكاة نقدا أو حبوبا كلاهما صواب وصحيح    للباحثين، صور خيانة الأمانة العلمية في الجامعات وفق دليل النزاهة الأكاديمية    مكاسب في وول ستريت بعد قرار المحكمة العليا رفض رسوم ترامب الجمركية    مدرسة شوبير ولا مدرسة إبراهيم فايق في الإعلام الرياضي؟.. سيف زاهر يكشف رأيه    مقتل رجل على يد شقيقة في الأقصر بطلق ناري بسبب الميراث بثاني أيام رمضان    صيام "الجوارح الرقمية".. تحديات الخصوصية الروحية للمرأة المعاصرة    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبًا لهجوم إيرانى محتمل.. 10 قتلى فى غارات إسرائيلية على لبنان.. ترامب يتعهد برفع الرسوم الجمركية عالميًا 10%    أولمبيك مارسيليا يسقط بثنائية أمام بريست في الدوري الفرنسي    هند صبرى تخطو أولى خطواتها بعالم المخدرات فى مسلسل منّاعة    يوسف عمر يقود ماجد الكدوانى لبداية جديدة فى كان ياما كان    توصيات برلمانية بشأن تحقيق استدامة التغطية الشاملة في منظومة التأمين الصحي    أوقاف الأقصر تفتتح مسجدين في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك    ألسن قناة السويس تعزز حضورها الفرنكوفوني بمشاركة فعّالة في الشتوية بجامعة عين شمس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عمومية الفتوى والتشريع": إلزام الجهات الإدارية بسداد الغرامات المالية الموقعة عليها من مجلس الدولة
نشر في الفجر يوم 10 - 05 - 2017

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تأييد إفتائها السابق بشأن عدم جواز قيام الشركات بتأسيس جامعات خاصة، أو المشاركة فيها، تأسيسا على أن الشركات غرضها الأساسي هو الربح، وهو ما لا يتفق مع طبيعة الجامعات الخاصة كمؤسسات تعليمية، لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح وفقا لصريح نص المادة (1) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009 .
وذكر المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الجمعية انتهت أيضا إلى إلزام الجهات الإدارية سداد الغرامات المالية الموقعة عليها من محاكم مجلس الدولة فى الدعاوى القضائية التى تكون طرفا فيها رغم عدم مباشرتها لهذه الدعاوى وتولى هيئة قضايا الدولة إجراءات التقاضى والدفاع فيها نيابة عنها، وذلك تأسيسا على أن هذه الإجراءات ينصرف أثرها مباشرة إلى الجهة الإدارية التى تنوب عنها، دون أن يُخل ذلك بحق الجهة الادارية فى الرجوع قضائيا على هيئة قضايا الدولة بقيمة هذه الغرامات الموقعة عليها فى حال ثبوت تقصير الهيئة فى أداء مهام النيابة عنها.
كما انتهت الجمعية العمومية إلى جواز استمرار أعضاء مجلس النواب المعروضة حالاتهم فى عضوية مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ، تأسيسا على أن عضوية مجلس إدارة الصندوق ليست وظيفة، أو عملا على النحو الوارد بالمادة (103) من الدستور الحالى، والمادة (31) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014ومن ثم يجوز الاستمرار فى عضويتها.
وأكدت الجمعية العمومية عدم جواز مساهمة أو تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم (84) لسنة 2002 لشركات، لتعارض ذلك مع أهداف وأغراض هذه الجمعيات والمؤسسات والتى تنشأ لأغراض غير تحقيق الربح المادى، كما يمتنع عليها الدخول فى مضاربات مالية حماية لأموال هذه الجمعيات والمؤسسات بحيث لا تنفق فى غير أغراضها فى خدمة وتنمية المجتمع اجتماعيا أو ثقافيا أو علميا أو صحيا وغيرها من أهداف اجتماعية دون أن تستهدف تحقيق ربح، وهو ما يتعارض مع الغرض الرئيسى من تأسيس، أو المساهمة فى تأسيس الشركات – أيا كان نوعها أو شكلها - وهو السعى نحو تحقيق الربح.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم خضوع المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية المقررة بالمادة (78 مكررا) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم (41) لسنة 1958 وتعديلاتها للضريبة على الدخل المقررة بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته، تأسيسا على أن الدستور رسم الإطار العام للضرائب العامة باعتبارها إحدى الفرائض المالية التي تستأديها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها مساهمة منهم في أعبائها وتكاليفها العامة، فحظر إنشاءها أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، ولم يُجز الإعفاء منها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وأن المشرع فرض بموجب قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر، وحدد مصادر هذا المجموع، ومنها الرواتب، وما فى حكمها نتيجة العمل لدى الغير بعقد، أو بدون عقد بصفة دورية، أو غير دورية، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، بما فى ذلك الأجور والمكافآت، والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
وأوضحت الجمعية العمومية أن المشرع أوكل إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد أسس تقدير قيمة المزايا العينية، وأعفى المشرع بنص صريح المزايا العينية التى تُصرف للعاملين بصفة جماعية من تلك الضريبة.. مشيرة إلى أنه ولما كان المقابل النقدى لاستمارات السفر المشار إليه لا يندرج ضمن الوعاء الخاضع لهذه الضريبة، ومن ثم لا يخضع لها.
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع إلى عدم قانونية التنازل عن الاختصاصات بين الجهات الإدارية بعضها بعضا، وذلك تأسيسا على أن القاعدة التى أخذ بها الفقه واستقر عليها القضاء أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معينا بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين، أو اللوائح، فلا يجوز لها أن تنزل عنه، أو تفوض فيه سلطة أو جهة أخرى؛ لأن مباشرة الإختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها، وليس حقا لها يجوز أن تعهد به لسواها، إعمالا لقاعدة أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه.
وأكدت الجمعية العمومية جواز الجمع بين حافز ال (200%) وبين الأجور الإضافية، أو مكافآت قيادات الإدارة المحلية وحافز الأداء المتميز للحصول على الماجستير أو الدكتوراه، وذلك تأسيسا على اختلاف مناط الاستحقاق لكل منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.