أتوبيس ينهي حياة سيدة دهسا في البدرشين    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة    الرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية    المنتدى الاقتصادي العالمي يبرز إنجازات نظام التعليم في مصر    العكلوك يدعو لتفعيل شبكة الأمان المالية العربية لتلبية احتياجات الحكومة الفلسطينية    ترامب: إيران تتفاوض معنا ولا تريد استهدافها بضربة وهناك أسطول كبير يقترب منها    مسؤول أمريكي سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإعادة إعمار غزة    فاركو يتعادل مع حرس الحدود 1-1 في الشوط الأول بالدوري    مدير أوقاف الإسماعيلية يتفقد مساجد الإحلال والتجديد بإدارة القصاصين    شيرين عبد الوهاب تتخذ إجراءات قانونية عاجلة ضد محاولة الاستيلاء على صفحاتها الإلكترونية    مسؤول أمريكى سابق: نزع سلاح حماس شرط أساسى لإعادة إعمار غزة وإرسال قوات الاستقرار    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    انطلاق مباراة حرس الحدود وفاركو في الدوري المصري    يحيى الدرع: لقب أفريقيا العاشر إنجاز تاريخي وهدفنا ميدالية عالمية مع منتخب اليد    «الغرف السياحية»: إيقاف بعض الشركات على منصة «نسك» هو إجراء تنظيمي مؤقت    ما المقصود بأدوات الرقابة الأبوية؟.. وكيفية اختيار الأنسب منها وتفعيلها على جهاز طفلك    محطة «الشهداء» تتحول لنموذج عالمى: تطوير اللوحات الإرشادية بمترو الأنفاق.. صور    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    الكرملين: سنواصل التصرف كقوة نووية مسئولة رغم انتهاء معاهدة نيو ستارت    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    وزارة الصحة: نقل 9 مصابين جراء حريق مخازن المستلزمات الطبية للمستشفى    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    السبت.. مواهب الأوبرا للبيانو والغناء العربي في دمنهور    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    ردا على شكوى البق.. شركة الخدمات المتكاملة بالسكة الحديد تكشف الحقائق    رافينيا يغيب عن برشلونة أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة    الأقصر تشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لعلاج السكري بمشاركة خبراء من 8 دول    "فارماثون 2026" بجامعة أم القرى يعزز جاهزية المنظومة الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ندوة توعوية حول الصيام الآمن لمرضى السكر    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    القوات المسلحة تنظم عددًا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية.. شاهد    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    التصريح بدفن جثمان طالبة بعد سقوطها من الدور الثاني بمنزلها بالمنيا    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    تكليف عدد من القيادات الجديدة بمديريات الأوقاف    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    رئيس اتحاد اليد: هدفنا البطولات العاليمة    براءة طبيب من تهمة الإهمال والتزوير في قنا    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    ياسمين الخطيب تثير الجدل ببوستر برنامجها "ورا الشمس"    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    حكم زينة رمضان.. حرام بأمر الإفتاء في هذه الحالة    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    قمة ميلانو.. إنتر يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا وسط ترقب جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون التظاهر المقدمة من ممثل الشباب ب"دعم مصر".. إلغاء حق وزير الداخلية فى المنع والاكتفاء بحق نقلها أو تغيير مسارها.. 300 متر حد أقصى للحرم الآمن.. وتعديل مواد"التدرج فى الفض" أبرزها
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 10 - 2016

حصل "اليوم السابع"، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، الذى تقدم به إلى البرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (107) لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وأعلن عنه خلال حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمؤتمر الشباب المنعقد بشرم الشيخ.
وتقوم فلسلفة التعديلات، حسب المذكرة الإيضاحية، على خلق مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار والمعيشة، حيث راعى التوازن بين 3 أبعاد رئيسية، تتمثل فى حرية الرأى والتعبير، والحفاظ على الأمن القومة، والنهوض الاقتصادى.
وتضمن الاقتراح بقانون الذى يتكون من 5 مواد، تعديل 7 مواد على القانون الحالي واستحداث مادتين، حيث اقترح تعديل المادة (10) بإلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو الإجتماع العام أو الموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلي مكان آخر أو تغيير مسارها، لدواع أمنية على أن يتم إبلاغ مقدمى الطلب قبل الميعاد المحدد ب(48) ساعة علي الأقل، بدلاً من (24) ساعة في القانون الحالى.
وأجرى الخولى، تعديلا على قانون التظاهر فى الفقرة الثانية من المادة (12) والمادة (13) والمتعلقين بالتدرج المستخدم في حالة فض وتفريق المشاركين في الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، حيث تضمن تعديل المادة (12) إلغاء استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة كأحد الوسائل المستخدمة في المرحلة الأولى للفض، واستبدالها بالطلقات التحذيرية وإضافة استخدام قنابل الصوت أو الدخان ، لتنص على " فى حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتي 1- استخدام خراطيم المياه 2 -استخدام الغازات المسيلة للدموع . 3- استخدام الطلقات التحذيرية 4- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان".
أما المادة (13) والتى تنظم وسائل المرحلة الثانية في فض التظاهرة حال عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة (12) فجاء استخدام الهروات قبل استخدام طلقاش الخرطوش وغير المطاطي، لتنص على "فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة ، أو التعدي على الأشخاص أو القوات ، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتى : 1- استخدام الهراوات 2- استخدام طلقات الخرطوش المطاطي 3- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي ".
وأدخل الاقتراح تعديلا علي الفقرة الأولي من المادة (14) ، بتعيين مسافة الحرم الأمن بحدود دنيا وقصوى علي حسب ما ترتقى له المنشأة من أهمية ومكانة بما يحافظ على أمن المنشأة دون الاخلال بقدرة التظاهر علي إيصال رسالته، حيث حددها المقترح بمسافة محددة لا تقل عن 50 متر ولا تزيد عن 300 متر، وذلك بعدما كان النص القائم يمنح لوزير الداخلية تحديد الحرم الأمني بالتنسيق مع المحافظ دون وجود حدود دونيا وقصوى صريحة بالقانون.
وطالت التعديلات النصوص العقابية بقانون التظاهر، مع استحداث نصين جديدين في هذا الصدد، حيث تضمن الاقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (18) بإستبدال "السجن" ب"الحبس" وخفض الحد الأدني للغرامة المالية من 100 ألف إلى 50 ألف، وينص التعديل على "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ، أو توسط في ذلك".
كذلك تعديل المادة (19) بإلغاء عقوبة الحبس فيها وتقليل الحد الأدنى للغرامة المالية إلى 30 ألفا بدلاً من 50 ألفا، لتنص على " يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون".
اللافت للنظر أن المادة (7) من قانون التظاهر تنص على " يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الانتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر".
وأجرى الاقتراح تعديلا على المادة (20) بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة مع خفض الحد الأدني لها لتصل إلي 20 ألف بدلاً من 30 ألف، وينص التعديل على" يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين الخامسة ، والرابعة عشرة من هذا القانون " .
واستحدث الخولى، مادتين تضاف بأرقام 19 مكرراً، و20 مكرر، حيث تنص الأولي على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون، فيما تنص المادة 20 على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة العشرون من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة ، والفقرة الثانية من السادسة ، والرابعة عشرة من هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.