ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم    شركة الغاز تصدر توضيحا عاجلا بشأن رائحة غريبة في مناطق بالشرقية    بيان أوروبي: ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا شرط أساسي لإنهاء الحرب وتحقيق سلام مستدام    سلة – الأهلي يهزم الجزيرة في ثاني جولات دوري السوبر    وفاة شخص وإصابة آخر إثر تصادم موتوسكلين بقنا    سكك حديد مصر: حادث اصطدام قطار بسيارة نقل بالضبعة لم يسفر عن أي إصابات    إبراهيم المعلم: الفن والثقافة والإبداع حرية وتنوع.. ولم أمارس رقابة ذاتية في النشر    مصطفى كامل يكشف تفاصيل ملفات الفساد في نقابة المهن الموسيقية (فيديو)    يا أعز من عينى.. إحساس راق من نسمة محجوب فى برنامج كاستنج.. فيديو    متحدث الوزراء: لا مساس بأسعار الخدمات الطبية المقدمة لمحدودي الدخل    بدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل في هذا الموعد    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    بوتين يصادق على اتفاقية روسية-هندية لتنظيم نشر القوات وحركة السفن والطائرات العسكرية    ضبط 20 طن أجبان غير صالحة بأحد الثلاجات بغرب الإسكندرية    عيد البحرين ال 26 |القاهرة تثمن مواقف المنامة تجاه القضية الفلسطينية    خبير استراتيجي: داعش يعيد بناء نفسه في البادية السورية.. وواشنطن تستثمر حادث تدمر لشرعنة قاعدة عسكرية    تركيا تسقط طائرة مسيّرة اقتربت من مجالها الجوي فوق البحر الأسود    شعبان يوسف: تجاهل معارك طه حسين مع درية شفيق غير جائز    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الانتهاء من التصالح على مخالفات البناء ل 15 ألف طلب للمواطنين بسوهاج    البعثة المصرية ترفع رصيدها إلى 20 ميدالية فى دورة الألعاب الأفريقية للشباب    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    الأهلي يستعد لضربة هجومية كبرى في الشتاء    "الوطنية للانتخابات": إغلاق 31 مقرًا باليوم الأول من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب بالخارج    الدور التنفسي المنتشر بين الأطفال.. نصائح طبية للحماية من العدوى    عاهل الأردن يلتقي رئيس الوزراء الهندي لتنسيق الجهود الإنسانية والإقليمية    تقارير إعلامية: القبض على نيك راينر بتهمة قتل والده المخرج روب راينر ووالدته ميشيل سينجر    اجتماع منتظر بين وكيل صلاح وليفربول لحسم مستقبله    الأردن يدعو لحشد دولي عاجل لحماية دور الأونروا وضمان استمرار عملها في غزة    محمد دياب يرد على هجوم محمد صبحي ضد فيلم «الست»: عيب وغير مقبول    منذ قليل.. فتح لجان تصويت المصريين فى لوس أنجلوس بجولة الإعادة بانتخابات النواب    السيطرة على حريق بمخبز دون خسائر بشرية في أسوان    وزير الأوقاف: الانضباط المؤسسي ومجابهة التطرف في صدارة أولويات المرحلة    نائب رئيس جامعة عين شمس: تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    ضبط المتهمين في مشاجرة دامية بالبحيرة| فيديو    الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في الضفة الغربية    البحيرة تستعد لأمطار اليوم: المحافظ ترفع درجة التأهب بجميع المراكز والمدن    رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي بعد تصريحه الأخير: "كل واحد وتربيته"    تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير    عاجل- رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء: توطين الصناعة وخفض الواردات لتعزيز الصادرات المصرية    سعر طن حديد عز.....اسعار الحديد اليوم الإثنين 15ديسمبر 2025 فى المنيا    الدليل الكامل لامتحان اللغة العربية نصف العام 2025–2026 للمرحلة الابتدائية    "صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان بعد توقف القرار 3 سنوات    اتحاد التمويل الاستهلاكي: نمو مستدام وتراجع ملحوظ في التعثر رغم زيادة عدد العملاء 208%    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    تصدير 37 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بطب قصر العيني    الزمالك ينتظر انتظام عدي الدباغ في التدريبات الجماعية اليوم    جوجل توقع اتفاقاً للطاقة الشمسية فى ماليزيا ضمن خطتها لتأمين كهرباء نظيفة    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية يزور مستشفى قصر العيني التعليمي    محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون التظاهر المقدمة من ممثل الشباب ب"دعم مصر".. إلغاء حق وزير الداخلية فى المنع والاكتفاء بحق نقلها أو تغيير مسارها.. 300 متر حد أقصى للحرم الآمن.. وتعديل مواد"التدرج فى الفض" أبرزها
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 10 - 2016

حصل "اليوم السابع"، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، الذى تقدم به إلى البرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (107) لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وأعلن عنه خلال حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمؤتمر الشباب المنعقد بشرم الشيخ.
وتقوم فلسلفة التعديلات، حسب المذكرة الإيضاحية، على خلق مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار والمعيشة، حيث راعى التوازن بين 3 أبعاد رئيسية، تتمثل فى حرية الرأى والتعبير، والحفاظ على الأمن القومة، والنهوض الاقتصادى.
وتضمن الاقتراح بقانون الذى يتكون من 5 مواد، تعديل 7 مواد على القانون الحالي واستحداث مادتين، حيث اقترح تعديل المادة (10) بإلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو الإجتماع العام أو الموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلي مكان آخر أو تغيير مسارها، لدواع أمنية على أن يتم إبلاغ مقدمى الطلب قبل الميعاد المحدد ب(48) ساعة علي الأقل، بدلاً من (24) ساعة في القانون الحالى.
وأجرى الخولى، تعديلا على قانون التظاهر فى الفقرة الثانية من المادة (12) والمادة (13) والمتعلقين بالتدرج المستخدم في حالة فض وتفريق المشاركين في الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، حيث تضمن تعديل المادة (12) إلغاء استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة كأحد الوسائل المستخدمة في المرحلة الأولى للفض، واستبدالها بالطلقات التحذيرية وإضافة استخدام قنابل الصوت أو الدخان ، لتنص على " فى حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتي 1- استخدام خراطيم المياه 2 -استخدام الغازات المسيلة للدموع . 3- استخدام الطلقات التحذيرية 4- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان".
أما المادة (13) والتى تنظم وسائل المرحلة الثانية في فض التظاهرة حال عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة (12) فجاء استخدام الهروات قبل استخدام طلقاش الخرطوش وغير المطاطي، لتنص على "فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة ، أو التعدي على الأشخاص أو القوات ، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتى : 1- استخدام الهراوات 2- استخدام طلقات الخرطوش المطاطي 3- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي ".
وأدخل الاقتراح تعديلا علي الفقرة الأولي من المادة (14) ، بتعيين مسافة الحرم الأمن بحدود دنيا وقصوى علي حسب ما ترتقى له المنشأة من أهمية ومكانة بما يحافظ على أمن المنشأة دون الاخلال بقدرة التظاهر علي إيصال رسالته، حيث حددها المقترح بمسافة محددة لا تقل عن 50 متر ولا تزيد عن 300 متر، وذلك بعدما كان النص القائم يمنح لوزير الداخلية تحديد الحرم الأمني بالتنسيق مع المحافظ دون وجود حدود دونيا وقصوى صريحة بالقانون.
وطالت التعديلات النصوص العقابية بقانون التظاهر، مع استحداث نصين جديدين في هذا الصدد، حيث تضمن الاقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (18) بإستبدال "السجن" ب"الحبس" وخفض الحد الأدني للغرامة المالية من 100 ألف إلى 50 ألف، وينص التعديل على "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ، أو توسط في ذلك".
كذلك تعديل المادة (19) بإلغاء عقوبة الحبس فيها وتقليل الحد الأدنى للغرامة المالية إلى 30 ألفا بدلاً من 50 ألفا، لتنص على " يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون".
اللافت للنظر أن المادة (7) من قانون التظاهر تنص على " يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الانتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر".
وأجرى الاقتراح تعديلا على المادة (20) بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة مع خفض الحد الأدني لها لتصل إلي 20 ألف بدلاً من 30 ألف، وينص التعديل على" يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين الخامسة ، والرابعة عشرة من هذا القانون " .
واستحدث الخولى، مادتين تضاف بأرقام 19 مكرراً، و20 مكرر، حيث تنص الأولي على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون، فيما تنص المادة 20 على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة العشرون من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة ، والفقرة الثانية من السادسة ، والرابعة عشرة من هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.