في احتفالية مهيبة بجامعة القاهرة.. تخريج الدفعة ال192 بطب قصر العيني    رئيس هيئة تنشيط السياحة: إيطاليا أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة لمصر.. وتوقعات بمضاعفة الأعداد في 2026    إسبانيا: انخفاض معدل التضخم إلى 2.3% في يناير    أكبر حاملة طائرات في العالم تتلقى أوامر بالإبحار إلى الشرق الأوسط    وزير الخارجية يلتقي وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى    قوات الاحتلال تطلق القنابل على المصلين فى رام الله وتحاصر مساجد نابلس    قادة باكستان يهنئون حزب بنجلاديش الوطني بفوزه في الانتخابات العامة    إيجور تياجو: لاعب الشهر؟ سألت في برينتفورد وأخبروني أنني أول لاعب يفوز بالجائزة    «رجال يد الأهلي» يواجه طلائع الجيش في الدوري    وزارة «النقل» تعلن مواعيد تشغيل المترو والقطار الكهربائي «LRT» خلال شهر رمضان    مصرع 4 وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بأسوان    الداخلية تقرر منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين خلال شهر رمضان    التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 162 بلاغًا لإنقاذ حالات بلا مأوى    محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان "مسجد قباء بأم خنان" بقويسنا ويؤديان شعائر صلاة الجمعة    لصيام بدون خمول وصداع، السر في الأيام التي قبل رمضان    المحكمة العليا في لندن تلغي حظر حركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للشعب الفلسطيني    عميد تجارة عين شمس: اقتصاديات الرياضة أصبحت مسارات واعدة تستحق الاهتمام الأكاديمي    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث ميكروباص بالمنيا    قصور الثقافة: مبادرة "مقتطفات حرفية" تجوب المحافظات لتعليم الحرف اليدوية    خطيب المسجد النبوى: رمضان ضيف كريم سريع الارتحال    بعد إنقطاع سنوات..لماذا أعاد الاستعمار الامريكي تصدير نفط فنزويلا للكيان الصهيونى؟!    روشتة ذهبية.. 10 خطوات للاستعداد لصيامٍ صحي وآمن في رمضان    السيطرة على حريق شب فى منزل بالأقصر دون مصابين    مصرع شاب متأثر بحروق نارية أثناء عمله بمصنع فى المنوفية    شوبير: مصطفى تلقى 3 عروض.. وتفكيره في مستقبله أمر طبيعي    10 قرارات وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة    خبراء الضرائب: 4 تحديات تواجه تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة السيارات    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 13 فبراير 2026 فى المنيا    ينطلق في هذا الموعد.. أماكن تحرك أول وآخر أتوبيس ترددي خلال رمضان    مصر تحصد لقب البطولة الأفريقية للشباب والناشئين للووشو كونغ فو    كيف تؤثر أنيميا فقر الدم على الجسم في الصيام؟    لاعب الزمالك السابق: الأهلي تأثر برحيل وسام أبو علي    واقعة تهز قرية العدوة.. شاب ينهي حياة عمته ويضرم النار في منزلها بالفيوم    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    بعد إخلاء سبيل المتهم.. هل أغلقت قضية واقعة «فتاة الأتوبيس»؟    لأول مرة، التضامن تعيد 17 طفلًا لأسرهم استنادًا ل "الاختبار القضائي"    إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان    الصحة تغلق 14 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة بدر لمخالفات اشتراطات التراخيص    تحديد مايو 2028 موعدا نهائيا لطرح الجزء الرابع من «The Mummy»    انطلاق بطولة الأسر الطلابية الثالثة للشطرنج بجامعة العاصمة    "تموين الإسكندرية" يحتفل بفوز "خدمات شرق" بالمركز الأول لجائزة التميز الحكومي    وفاة زوجة الفنان محمد الدسوقي    "فيها حاجة حلوة".. قس قبطي يشارك في وضع حجر الأساس لمسجد بقنا    عودة إمام عاشور تشعل استعدادات الأهلي لموقعة الجيش الملكي بدوري الأبطال    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    نقيب الأطباء: التبرع بالجلد لا يشوه الجثمان.. نأخذ رقعة سطحية بميليمترات والمتوفى يُدفن بجلده كاملا    انهيار وطلب الطلاق.. لقاء الخميسي تكشف مفاجأة: شخصية شهيرة تعمدت إبلاغي بزواج عبد المنصف    التصريح بدفن مُسن ضحية حريق كفر شكر.. وتحريات لكشف الملابسات    ماذا يريد الناس من الحكومة؟    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    وزير الاتصالات الأسبق: دقيقة المحمول في مصر من الأرخص عالميا.. وباقات الإنترنت تتبخر في الأفلام    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    الصدارة تشتعل، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال مع برينتفورد    شقيق هاني رمزي يوثق سيرة والدته في كتيب تخليدًا لذكراها    تضافر "قوى الشر "..5 دقائق لتمرير حكومة المفسدين: برلمان يبصم ووجوه مشبوهة في مواقع القرار    سفير أحمد أبو زيد: مصر واحة استقرار لأوروبا وشراكتنا انتقلت إلى شراكة استراتيجية    باتفاق جمهور المحققين| العلماء: المسيئون لوالدى النبى سفهاء وعقابهم الحجر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة تواجه نقص السكر والأرز بالتشريعات الجديدة.. مجلس الوزراء يكلف وزيرى العدل والشئون القانونية بتعديل قانون حماية المنافسة لمواجهة مافيا التجار.. ومجدى العجاتى: الحبس بدلا من الغرامة
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 10 - 2016

سارعت الحكومة الأقدام نحو إنهاء أزمة نقص بعض السلع الاستهلاكية الأساسية، وذلك من خلال سن تشريعات جديدة، تقوض بدورها المحتكرين من "مافيا" السوق.

ومن جهته قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه شكل لجنة لدراسة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتعديله بناء على طلب من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وذلك لتعديله وتغليظ العقوبة المقررة على من يمارس الاحتكار وذلك بالتنسيق مع المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل.

وأوضح "العجاتى" ل"اليوم السابع"، أن العقوبة المقررة حاليا فى القانون القديم هى عقوبة الغرامة فقط وأن التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون ستتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة أو هاتين العقوبتين، مؤكدا أن اللجنة ستنتهى خلال أيام من الدراسة، ووضع التصور الكامل للتعديلات، التى سيتم استعراضها مع وزير العدل وبعد الانتهاء من وضع مشروع القانون بشكل نهائى سيتم إرسالها إلى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره.

من جانبه قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الفترة الماضية شهدت العديد من التجار الجشعين الذين يمارسون أشكال الاحتكار للسلع والمنتجات بأشكال مختلفة الأمر الذى أدى إلى نقص السلع فى الأسواق ومنع وصولها للمواطنين ومن ثم تولدت الأزمات.

وأشار "عبد الرحيم" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن جشع التجار يجب التصدى له بقوة القانون من خلال إجراء تعديلات على بعض أحكام مواد القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن المنافسة ومنع الاحتكار، والمعدل بالقانون رقم 190 لسنة 2008 وبالقرار بالقانون رقم 56 لسنة 2014، حيث سيتم استحداث عقوبة الحبس فى القانون بدلا من الغرامة فقط حتى يكون هناك رادع عام لكل من تسول نفسه للقيام بالممارسات الاحتكارية، مضيفا بأن عمليات الاحتكار للسلع هو ما يؤدى إلى نقصها فى الأسواق.

وشدد الوزير على أنه كلف الإدارة التشريعية بوزارة العدل بإعداد تصور لمشروع تعديل قانون منع الاحتكار حيث من المقرر أن يتم تعديل المواد 22 و23 و25 من القانون رقم 3 لسنة 2005، وإضافة مواد جديدة والخاصة بالمواد العقابية على كل من يرتكب جريمة الاحتكار.

وتنص المادة 22 من قانون منع الاحتكار على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة لأحكام أى من المواد (6 و7و8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه".

أما المادة من ذات القانون فتنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أى من أحكام المادة 16 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه".

وكان مجلس الوزراء، كلف المحافظين بالتحرك الميدانى، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتواصل مع النواب وتكليف وزيرى العدل والشئون القانونية بمراجعة التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات المقررة على الممارسات الاحتكارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.