زوروها زوروها.. أنصار مرشحي الدائرة الثانية يحتجون على نتائج الحصر العددي بقنا    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    عمرو طلعت: الذكاء الاصطناعي ليس منافسًا للإنسان بل أداة لتعزيز الكفاءة الإنتاجية    وزير المالية: مصر أمام فرصة استثنائية حقيقة لتكون مركزا رئيسيا للتصنيع والتصدير.. ويجب ألا نضيعها    منتخب إيطاليا يفوز على مولدوفا بثنائية نظيفة في تصفيات كأس العالم    موجة أمطار رعدية تضرب مدينة الإسكندرية.. وتحذيرات عاجلة للمواطنين    بالصور.. انتشال جثتي شقيقتين من أسفل أنقاض عقار قنا المنهار    الفيلم التركي كما نتنفس يعرض صورة مغايرة للحياة التركية في عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي    نانسى عجرم : كنت زمان حاطه ضغط على نفسى بس دلوقتى وصلت لمرحلة لازم أقدّر حالى وأحتفل بنجاحي    ابرز ادعية النجاح في المطر والدعاء التوفيق    دعاء يوم الجمعة لصديقتي.. مودّة باقية ودعاء لا ينقطع    وزير الصحة: نمتلك أكثر من 5400 وحدة صحية تعكس توسيع التغطية الصحية الشاملة للدولة    ماذا فعل رؤساء أمريكا بالشرق الأوسط؟! |مصر دائمًا لاعب محورى فى المعادلة الأمريكية كقوة إقليمية لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار فى المنطقة    جيش الاحتلال يزعم: هناك محاولات من حزب الله لتهريب أسلحة    بى بى سى تعتذر لترامب عن تحريف فى برنامج وثائقى    روسيا: علاقاتنا مع برلين فى أدنى مستوياتها منذ تأسيس ألمانيا الاتحادية    أول تعليق من الأطباء بعد إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة بقنا    بين الإبداع والتنوع الثقافي.. «أيام قرطاج المسرحية» تنظم منتدى مسرحيًا عالميًا    كلية الآداب بجامعة عين شمس تستقبل مدير شراكات جامعة إسيكس البريطانية    عيار 21 يسجل 5600 جنيه للجرام.. تعرف علي سعر الذهب الخميس 13-11-2025    نقابة الأطباء: الاعتداء على طبيب قنا جريمة شروع في قتل وتقصير جسيم في تأمين القوافل الطبية    دار الإفتاء الفلسطينية تدين إحراق مستوطنين لمسجد في سلفيت    الصين ترفض بيان مجموعة السبع بسبب «التحريفات والتدخلات»    الرئيس الأوكراني زيلينسكي يزور اليونان الأحد المقبل    خبير: رون ديرمر أحد مهندسي اتفاقات إبراهام.. جيش اسرائيل مرهق للغاية    احتفالية مركز أبحاث طب عين شمس بمرور خمس سنوات علي إنشاءه    خبير اقتصادي: افتتاح المتحف الكبير وجولة السيسي وماكرون رسائل طمأنة للعالم    «بيستخبوا زي الفيران».. 5 أبراج لا تستطيع المواجهة    المشدد 10 سنوات ل3 محامين وعاطل فى تزوير محررات رسمية بالإسكندرية    مسئول أممي: لا أحد بمنأى عن مخاطر تغير المناخ.. والشرق الأوسط من أكثر المناطق تأثرا    كيف تدعم وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة الأئمة والدعاة لنشر القيم الصحيحة؟    خناقة بعد مباراة أبو قير للأسمدة وبروكسى فى دورى القسم الثانى    إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    الإيجار القديم بالجيزة: اعرف تصنيف شقتك قبل تطبيق زيادات الإيجار    خالد الجندي: الله يباهي الملائكة بعباده المجتهدين في الطاعات(فيديو)    المصري يحدد ملعبه الثاني لمباريات كأس الكونفدرالية    وزيرة التنمية المحلية: ندعم جميع المبادرات لوضع الإنسان والإبداع فى صميم الاهتمام    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر    المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط وإخفاء الأدلة    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    3.6 مليار جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب سيناء بخطة 2025/2026    أرسنال يقترب من تجديد عقد بوكايو ساكا براتب ضخم    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    بث مباشر مباراة العراق والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 – ملحق آسيا    نيابة الحامول تأمر بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان عروسة كفرالشيخ    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    إسعاد يونس: أتمنى استضافة عادل إمام وعبلة كامل وإنعام سالوسة «لكنهم يرفضون الظهور إعلاميا»    كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لقانون "العمد والمشايخ" بعد إقراره من البرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 08 - 2016


كتب : نورا فخرى - تصوير كريم عبد العزيز
ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، بعد إقراره نهائياً من مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء.

وأقر المجلس التقرير التكميلى للمشروع متضمنا المادة (13) الخاصة بمدد شغل العمدة أو الشيخ، للوظيفة، ليستقر المجلس على تعديل المادة وفقا للتعديل الذى اقترحه المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على أن "مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنيفيذية لهذا القانون، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة دون تجديد".

وحدد مشروع القانون ضوابط الترشح لوظيفة العمدة أو الشيخ، حيث نصت المادة (3) على أنه "يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية :

1- أن يكون مصريا.

2- أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبى نهائى.

3- أن يكون مقيما إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.

4- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

5- أن يكون العمدة حاصلا على مؤهل دراسى متوسط على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

6- أن يكون للعمدة دخل ثابت مثل المرتبات والعقارات المملوكة له لا يقل عن 1500 جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل. وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون له دخل ثابت.

7- أن يكون العمدة أو الشيخ لائقا طبيا من واقع تقرير طبى معتمد متضمنا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القوميسيون الطبى التابع له محل إقامته.

8- أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

وحددت المادة (17) مهام الوظيفة بالنص على أن :"عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم، وضبط ما يقع منها، وإجراء المصالحات، والعمل على فض المنازاعات، والتوفيق بين المتخاصمين، وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. ويؤخذ رأيهم فى اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم، وكذا فى اختيار شيخ الخفر، وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح، واتباع الأوامر التب تبلغ إليهم من جهات الإدارة".

وتنص المادة (18) على أنه :" يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها، على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إدارى دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته".

وأشارت المادة (19) إلى أنه :"إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنا ليقوم بأعماله مؤقتا".

أما المادة (22) فنصت على أنه :"إذا تم تعيين أى من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية".

ونصت المادة (23/ 2و3) على أنه :"إذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضاياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية، بما لا يجاوز 100 جنيه. ولمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانا موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما يجاوز مائتي جنيه، أو بالفصل من الوظيفة".

أما المادة (25/ 2) فنصت على أن: "يحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى إذا سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى".

ونصت المادة (29/ 1) على أن :"يمنح العمدة مكافأة قدرها 750 جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها 500 جنيه شهريا".

وأكدت المادة (30) على أن :" تسري أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بنظام مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون".

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم (32) إلى القانون تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانونى مجلس النواب وتنظيم الإدارة المحلية، لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها".

ونصت المادة (7/3) من مشروع القانون على أن :"يرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضوية كل من :

1- ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل.

2- ممثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية.

3- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية أو من يمثله.

4- مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أو من يمثله.

5- مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية

6- ممثل عن قطاع الأمن الوطني "بدرجة مدير عام"

7- ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام "بدرجة مدير عام".

8- مدير شئون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية "مقررا".

9- ممثل عن وزارة الدفاع "المخابرات الحربية".

ونصت المادة الأولى فى مشروع القانون على أن "تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/3، 3، 7/3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/2، و3، 25/2، 29/1، 30) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية: المادة (2/3) :"يكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية".

ونصت المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.