البابا تواضروس الثاني يؤكد وحدة الكنيسة خلال لقائه طلاب مدرسة مارمرقس بسيدني    جامعة المنوفية تنظّم ماراثون "رياضة ضد العنف" في ختام حملة "أنتِ بأمان"    زيادة مفاجئة في سعر الدولار الآن.. تحديث عاجل من البنوك    مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي    المجر: معدل التضخم يتراجع إلى 3.8% في نوفمبر الماضي في أدنى مستوى له خلال عام    نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 40 فلسطينيا في الضفة    "حماس" تحذر من تداعيات المنخفض الجوي الجديد على غزة    منتخب مصر ينتظر هدية ال 60 مليون جنيه من مواجهة الأردن    استمرار إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس لليوم الخامس على التوالي    محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وتوزيع المعدات بمناطق تجمع المياه    محافظ المنيا: فحص أكثر من 195 ألف طالب ضمن مبادرة "100 مليون صحة" للكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    زلزال جديد بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة محافظة آومورى اليابانية    ميناء دمياط يستقبل 7 سفن خلال 24 ساعة    رئيس اللجنة القضائية: تسجيل عمومية الزمالك يتم بتنظيم كامل    الكرة النسائية.. شاهندا المغربي حكمًا لمباراة مسار والبنك الأهلي    الضويني يهنئ وزير الرياضة لاختياره رئيسا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية باليونسكو    محافظ أسوان يؤكد إنهاء جميع التجهيزات والاستعدادات النهائية لجولة الإعادة للانتخابات البرلمانية    وزير الإسكان: 721 مليون يورو محفظة المشروعات الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي    ضبط 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل 160 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات    سحب 878 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة بالقاهرة    المركز القومي لثقافة الطفل يعلن بدء تحكيم جائزة التأليف المسرحي، وإعلان الفائزين في نهاية يناير    غدا.. بدء عرض فيلم الست بسينما الشعب في 9 محافظات بأسعار مخفضة    قطر تحتفي بالأوبرا المصرية في افتتاح مهرجان الأوبرا العربية بالدوحة    إبراهيم قاسم: لا مخالفات فى التصويت بالخارج لانتخابات النواب حتى الآن    زيلينسكي يصل روما لمناقشة خطة السلام بأوكرانيا    صيدلة بني سويف تنظم حملة توعوية حول الغذاء الصحي لطلاب المدارس    محافظ الدقهلية يتفقد مركز طب الأسرة بمحلة دمنة ويؤكد: الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن أولوية لا تحتمل التأجيل    رشا عبد العال: «كارت تميز ضريبي» لتسهيل إجراءات تعامل شركائنا الممولين مع المصلحة    موعد مباراة برشلونة وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    وزير الري يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل    أزمة الكلاب الضالة في مصر.. بين الأمان العام وحقوق الحيوان    إحالة عامل قتل صديقة بسبب خلافات فى المنوفية إلى المفتى    علاء عابد: خطوة فلوريدا تجاه الإخوان و"كير" انتصار دولى جديد ضد قوى التطرف    قافلة «زاد العزة» ال90 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    مراسلون بلا حدود: مقتل 67 صحفيا أثناء تأدية واجبهم هذا العام نصفهم في غزة    وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي في زيارة لكلية السياحة والفنادق بجامعة القناة    رحاب الجمل: محمد رمضان في "احكي يا شهرزاد" كان ملتزم وبيصلي    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث التعاون بين البلدين    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن وغير مصحوب بفواتير بمركز ديروط فى أسيوط    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    بدء تصويت الجالية المصرية فى الأردن لليوم الثانى بالدوائر ال 30 الملغاة    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    المستشار القانونى للزمالك: لا مخالفات فى ملف أرض أكتوبر.. والتحقيقات ستكشف الحقيقة    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة: الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية لها لوائح خاصة تنظم شئونها
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 07 - 2016

أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع قانون الخدمة المدنية، أن الحكومة أوضحت فى جلسات مناقشة المشروع فى اجتماعات لجنة القوى العاملة، أهداف إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الذى ألغاه البرلمان.
وأشار التقرير الذى حصل عليه "اليوم السابع"، إلى أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط أوضح أن الحكومة أصدرت قانون الخدمة المدنية بتاريخ 12 مارس 2015 بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015، لتحقيق أهداف منها، وضع منظومة جديدة للتعيينات، على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين فى شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة، ودون محاباة أو وساطة، وذلك عن طريق إعلان مركزى على بوابة الحكومة المصرية، يتضمن البيانات المتعلقة بالوظائف وشروطها، والعناية بالتنمية المهنية والتدريب والأخذ بالاتجاهات الحديثة فيها، وصولا إلى رفع كفاءة العاملين وبناء قدراتهم وتنميتها، وعلاج التشوهات الحاصلة فى نظام الأجور، وذلك من خلال تقريب التفاوت غير المبرر فى الأجور بين العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وجدول أجور مبسط يتكون من عنصرين فقط هما الأجر الوظيفى والأجر المكمل، وفتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيد بالأقدميات، بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر، ثم 25% من وظائف المستوى التاسع، و30% من وظائف المستوى الثامن، و40 % من وظائف المستوى السابع، و50% من وظائف المستوى السادس، و100 % لباقى المستويات، وزيادة مستويات السلم الوظيفى، حتى يشعر الموظف بحالة الترقى المستمر، واستحداث لجنة للموارد البشرية بدلا من لجنة شئون العاملين، وإنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بدرجة ممتاز بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسى، وتطوير منظومة تقويم أداء الموظفين بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها.
وأشار الوزير إلى البرلمان بجلسته المنعقدة يوم 21 يناير 2016 رفض القرار بقانون رقم 18 لأسباب تنحصر فى: خلو القانون من ينص يلزم جهة الإدارة بأن ترد على التظلم من تقرير تقويم الأداء خلال مدة محددة، وقصر نظام الترقيات بالاختيار على الحاصلين على مرتبة ممتاز، وتدنى قيمة العلاوة الدورية مقارنة بنسبة التضخم، وتقييد الندب بمدة أقصاها أربع سنوات، وخلو القانون من حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية، وضعف الغرامة المقررة على المخالفات التى ارتكبها من انتهت خدمتهم، وخلو القانون من نظام لمحو الجزاءات.
وأوضح أن الوزارة عكفت وقتها على دراسة هذه الملاحظات وغيرها من المقترحات التى وردت من بعض الأحزاب والنقابات والخبراء بهدف تطوير أداء العاملين بالجهاز الإدارى، فانتهت الوزارة إلى الاستجابة لهذه الملاحظات، وتقدمت بمشروع القانون الجديد للبرلمان، بما يتلافى معظم الملاحظات والتحفظات التى كانت سببا فى رفض قانون 18 لسنة 2015 إضافة إلى بعض الضمانات التى تحفظ حقوق الموظف الوظيفية والمالية، من خلال النص فى المادة الثالثة من مواد الإصدار على أن يحتفظ كل موظف بالأجر المقرر له قانونا، الذى كان يتقاضاه قبل العمل بهذا القانون، إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى فيصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول، والنص صراحة على أن أجور الموظفين تخضع للقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول.
والنص صراحة على التزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بنتيجة فحص تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التى بنى عليها، وتخفيف شروط الترقية بالاختيار لتكون من الحاصلين على تقريرى تقويم أداء بمرتبة ممتاز ثم كفء، وجواز نقل ندب الموظف المنتدب، ووفقا لحاجة العمل، والنص على جواز ندب الموظف بناء على طلبه، والنص على حق السلطة المختصة فى تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة، وحق الوحدة فى وضع نظام للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين، والحد الأقصى لساعات العمل بألا تزيد عن 42 ساعة فى الأسبوع، وتخفيض سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، واستحداث نص يقضى بمحو الجزاءات التأديبية التى توقع الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة، على أن يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل بحيث لا يؤثر على حق الموظف من ترقيات وخلافه، والنص صراحة على حق الموظف فى الاحتفاظ بكامل رصيد إجازاته الاعتيادية التى تكون قبل العمل بأحكام مشروع القانون.
وذكر تقرير مشروع قانون الخدمة المدنية أن ممثل الحكومة أكد أن الهدف الأساسى من هذا التشريع هو دعم فكر الإصلاح الإدارى وإرضاء جميع الأطراف سواء كانوا موظفين أو مواطنين، ويبين أن الجهات التى يطبق عليها قانون الخدمة المدنية هى الوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى لا يوجد بها لائحة خاصة مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما الجهات التى لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية فهى الهيئات العامة التى تنظم شئونها لائحة خاصة مثل هيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون ومثيلاتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.