محافظ كفرالشيخ يهنئ السيسي بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    «آي صاغة»: تراجع طفيف في أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات اقتصادية    «التجارة»: إنشاء مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم باستثمارات مبدئية 160 مليون دولار    محافظ المنيا: متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع والطرق ب3 مراكز    وزيرة التعاون الدولي تُشارك في منتدى التمويل من أجل التنمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي "ECOSOC"    استرداد 400 متر مبانِ ونحو فدانين أراضي زراعة بالوادي الجديد    رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: المجازر في غزة لم نشهدها خلال أي حقبة تاريخية    الثانية في أقل من عام.. وزير الخارجية الأمريكي يصل الصين    بورصة المدربين.. كبار أوروبا يبحثون عن المُنقذ (تقرير)    "تحليله مثل الأوروبيين".. أحمد حسام ميدو يشيد بأيمن يونس    "البلكونة وقعت".. مصابان في انفجار ماسورة غاز بالقليوبية    12 توجيها من «التعليم» عن امتحانات صفوف النقل «الترم الثاني».. ممنوع الهاتف    فيلم «عالماشي» يحقق 38.3 مليون جنيه منذ بداية العرض    إبادة جماعية.. جنوب إفريقيا تدعو إلى تحقيق عاجل في المقابر الجماعية بغزة    في ظل الهجمات الإسرائيلية.. إيران تقلص تواجد ضباطها ومستشاريها في سوريا    البنتاجون: بدء البناء في ميناء مؤقت لإيصال المساعدات لغزة قريبًا    بعد انضمام فنلندا والسويد للناتو.. تحديات جديدة للحلف وتحولات في أمن البلطيق    نقابة الأسنان تجري انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب الجمعة المقبل    قبل سفرهم إلى أمريكا.. وزير التعليم يستقبل الطلاب المشاركين في مسابقة "آيسف"    "التجديد بشرطين".. مهيب عبد الهادي يكشف مصير علي معلول مع الأهلي    عمرو الحلواني: مانويل جوزيه أكثر مدرب مؤثر في حياتي    اسكواش - فرج: اسألوا كريم درويش عن سر التأهل ل 10 نهائيات.. ومواجهة الشوربجي كابوس    وزير الشباب يشيد بتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية    تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون المتوقع أمام فاتح كاراجومروك بكأس تركيا    «الرقابة المالية»: 52 مليار جنيه حجم أرصدة التمويل متناهية الصغر بنهاية يناير 2024    7 أيام خلال 12 يومًا.. تفاصيل أطول إجازة للعاملين بالقطاع العام والخاص    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    بائع أسماك يقتل زميله في الإسكندرية.. والمحكمة تعاقبه بالسجن 10 سنوات    كشف غموض العثور على جثة شخص بالقليوبية    للقضاء على كثافة الفصول.. طلب برلماني بزيادة مخصصات "الأبنية التعليمية" في الموازنة الجديدة    رامي جمال يستعد لطرح ألبومه "خليني أشوفك"    رحلة "عم خالد" من المنوفية إلى سانت كاترين على الدراجة البخارية    عند الطقس الحار.. اعرف ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    بالصور- وصول 14 فلسطينيًا من مصابي غزة لمستشفيات المنيا الجامعي لتلقي العلاج    لتجنب الأمراض المرتبطة بارتفاع الحرارة- اتبع هذه النصائح    بدء اليوم الثاني من مؤتمر وزارة العدل عن الذكاء الاصطناعى    انتفاضة في الجامعات الأمريكية ضد حرب غزة.. والخيام تملأ الساحات    «شباب النواب»: تحرير سيناء يعكس عظمة الجيش.. واهتمام السيسي بها غير مسبوق    لتأكيد الصدارة.. بيراميدز يواجه البنك الأهلي اليوم في الدوري المصري    نصيحة مهمة لتخطي الأزمات المالية.. توقعات برج الجوزاء في الأسبوع الأخير من أبريل    بالسعودية.. هشام ماجد يتفوق على علي ربيع في الموسم السينمائي    مدبولي: دعم الصناعة أصبح يؤتي ثماره في العديد من القطاعات الإنتاجية    الزفاف يتحول إلى جنازة.. اللحظات الأخيرة في حياة صديقة عروس كفر الشيخ    الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة    طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع والقرفة.. مشروب لعلاج الأمراض    حظر سفر وعقوبات.. كيف تعاملت دول العالم مع إرهاب المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية؟    النقل: تقدم العمل بالمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا    مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الإفريقية    الحج في الإسلام: شروطه وحكمه ومقاصده    «خيال الظل» يواجه تغيرات «الهوية»    رئيس هيئة الرعاية الصحية: خطة للارتقاء بمهارات الكوادر من العناصر البشرية    دعاء العواصف والرياح.. الأزهر الشريف ينشر الكلمات المستحبة    تعرف على مدرب ورشة فن الإلقاء في الدورة ال17 للمهرجان القومي للمسرح؟    بالتزامن مع حملة المقاطعة «خليه يعفن».. تعرف على أسعار السمك في الأسواق 24 أبريل 2024    مصطفى الفقي: مصر ضلع مباشر قي القضية الفلسطينية    ‏هل الطلاق الشفهي يقع.. أزهري يجيب    ما حكم تحميل كتاب له حقوق ملكية من الانترنت بدون مقابل؟ الأزهر يجيب    أجمل مسجات تهنئة شم النسيم 2024 للاصدقاء والعائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخدمة المدنية" عرض مستمر داخل البرلمان.. 3 مشروعات بقوانين ل"الحكومة والوفد والإصلاح والتنمية".. و2 أمام لجنة القوى العاملة.. الاتفاق حول الحدين الأدنى والأقصى للأجور وخلاف حول العلاوة الدورية
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 05 - 2016

- "الحكومة": العلاوة الدورية 5%.. ومشروع الوفد: 10%.. و"الإصلاح والتنمية" يربطها بمعدل التضخم
- مشاريع قوانين الخدمة المدنية الثلاثة التزمت بتحديد حدين أدنى وأقصى لساعات العمل فى الأسبوع "35 – 42 ساعة"
- التوافق التزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بنتيجة فحص تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التى بُنى عليها.. ومنحه حق التظلم خلال 15 يوما ويُبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه
- مشروع "الإصلاح والتنمية" يتيح للموظف اللجوء للقضاء الإدارى بالطعن على قرار لجنة التظلمات
- الاختلاف حول تشكيل مجلس الخدمة المدينة بالنسبة لإضافة ممثلين عن التنيظمات النقابية.. والاختلاف حول تقسيم الوظائف الخاضعة للقانون.. الحكومة قسمتها ل5.. ومشروعا "الوفد والإصلاح والتنمية" جعلتها 4 مجموعات.. والاختلاف حول تسوية الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة
- الإعلان عن الوظائف الشاغرة من خلال موقع بوابة الحكومة.. ومشروعا "الوفد" و"الإصلاح والتنمية" يضيفان "الإعلان فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار"
- المشاريع الثلاثة: التعيين فى الوظائف من خلال مسابقة وبامتحان أمام لجنة.. والاختلاف حول إشراف الوزير المختص أم جهاز التنظيم والإدارة على الامتحان.. وتتوافق حول جواز تعيين من يتمتع بجنسية دولة عربية فى الوظيفة المدنية شرط المعاملة بالمثل.. وفتح باب التعاقد مع المستشارين والخبراء
- مشروعا "الحكومة" و"الوفد": علاوة الترقية 2.5%.. و"الإصلاح والتنمية": 5%
بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على رفضه من البرلمان، عاد قانون الخدمة المدنية ليثير الجدل من جديد، حيث تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، مناقشة مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، بجانب وجود مشروعين قانونين آخرين مقدمين من المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، يسمى مشروع قانون "الموظفين المدنيين بالدولة"، ومحمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، واقتراحان بقانونين مقدمان من النائبين عبد المنعم العليمى وإبراهيم القصاص.
وبمقارنة مشروعات القوانين الثلاثة والاقتراحين تبين الآتى:
الاختلاف حول تشكيل مجلس الخدمة المدينة، حيث نص مشروع الحكومة على إنشاء مجلس للخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ورئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، وخمسة خبراء فى الإدارة والموارد والبشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأضاف مشروع الوفد لعضوية المجلس اثنين تحددهما مجالس إدارات المنظمات النقابية، كما جعل مشروع حزب الإصلاح والتنمية تنظيمات النقابات المنتخبة ضمن تشكيل مجلس الخدمة المدنية.
كما اختلفت مشروعات القوانين الثلاثة حول الجهة التى ترسل إليها لجنة الموارد البشرية مقترحاتها، فمشروعا "الحكومة" و"الإصلاح والتنمية" نصا على إرسالها للسلطة المختصة، أما مشروع "الوفد" فنص على إرسالها لمجلس الخدمة المدنية.
واتفقت المشاريع الثلاثة فى اعتبار مجلس الدولة الجهة المختصة بإبداء الرأى مسببا فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، واتفقت "الحكومة" و"الوفد" فى أن يكون طلب الرأى من قبل السلطة المختصة، بينما رأى مشروع "الإصلاح والتنمية" أن يكون من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون وليس من جانب السلطة المختصة، وألزم مجلس الدولة بالرد خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى.
واتفق مشروعا "الوفد و"الحكومة" على جواز تدريب الوحدة الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية دون التزامها بتعيينهم، لكن مشروع "الإصلاح والتنمية ألزم الوحدات بأن يكون للشباب المتدربين الأولوية فى التعيين فى حالات العجز.
- تقسيم الوظائف الخاضعة للقانون
وتوافقت المشاريع الثلاثة على اختيار وكيل دائم فى كل وزارة من أقدم شاغلى الوظائف العليا بالوزارة، وهو ما لم يذكره مشروع الحكومة، واختلفت مشاريع القوانين الثلاثة حول تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون، فبينما اتفق مشروع الوفد والإصلاح والتنمية على تقسيمها لأربع وظائف رئيسية هى مجموعة الوظائف التخصصية، والوظائف الفنية، والكتابية، ومجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة، لكن مشروع الحكومة جعلها 5 أقسام بإضافة مجموعة وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.
وفى شأن الإعلان عن الوظائف الشاغرة جعل مشروعى الوفد والإصلاح والتنمية، لزاما على السلطة المختصة هذا الإعلان من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية ومن خلال صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، وذلك تحقيقا لمعيار تكافؤ الفرص ولضمان وصول الإعلان للكافة بقدر الإمكان.
- التعيين فى الوظائف والاختلاف على إشراف الوزير المختص أم الجهاز
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة ومشروع الوفد، على أن التعيين فى الوظائف يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة، والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة، ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان أمام لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سناً.
بينما رأى مشروع "الإصلاح والتنمية" أن يكون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو من ينفذ ويشرف على هذا الامتحان دون غيره كجهة محايدة، تحقيقا للشفافية، وللقضاء على الوساطة والمحاباة، وأن تخصص نسبة 25% من درجات الامتحان للدرجة العلمية للمؤهل الدراسى المطلوب لشغل الوظيفة، وذلك لتشجيع الطلاب على التفوق العلمى والدراسى.
- إدراج مصابى الثورة وأسر الشهداء ضمن الوظائف المحجوزة لبعض الفئات
واختلف مشروع "الإصلاح والتنمية فى شأن قرار رئيس الوزراء الخاص بالوظائف المحجوزة لذوى الإعاقة والأقزام والمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدامى، مؤكدا ضرورة النص بوضوح على مصابى الثورات وأسر الشهداء الذين ذكرهم الدستور وأوصى برعاية مصابى الثورات والاهتمام بأسرهم.
- جواز تعيين من يتمتع بجنسية دولة عربية فى الوظيفة المدنية شرط المعاملة بالمثل
وتوافقت مشاريع القوانين الثلاثة على الشروط الواجب توافرها فيمن يعين بإحدى الوظائف ومنها: أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية، وكان جنسية إحدى الدول العربية من الأمور التى رفضها أعضاء مجلس النواب وضمن أسباب إلغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، معتبرين أن ذلك يمكن أن يضر بالأمن القومى المصرى.
واتفقت أيضا على النص على وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 أشهر من تاريخ تسلمه العمل، ويتم من خلالها تقرير مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون الحاجة لأى إجراء آخر، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية.
التعاقد مع المستشارين والخبراء
وحددت مشاريع القوانين الثلاثة ضوابط التعاقد مع المستشارين وأصحاب الخبرة لتنص على أنه "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بناء على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول"، فيما حدد مشروع "الإصلاح والتنمية" شرط خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى التخصص المطلوب، وألا يجاوز سن المتعاقد معه الستين عاما، وتحدد مدة التعاقد بالعقد بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
ونصت على ضرورة تدريب وتأهيل الموظفين للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم ولكل هيئة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية لذلك الغرض أو إسناد التدريب والتأهيل لمراكز تدريب معتمدة من رئيس الهيئة أو الوزير.
- التعيين فى الوظائف الإدارية العليا
ونص مشروع الحكومة على أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقى الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
واختلف مشروعا حزبى الوفد والإصلاح والتنمية مع مشروع الحكومة فى نصهما على الإعلان عن المسابقة فى صحيفتين واسعتى الانتشار، ونص مشروع "الإصلاح والتنمية" على توافر شرط المؤهل العلمى المناسب والخبرات العلمية.
- الاختلاف حول تسوية الموظفين بالمؤهلات الأعلى أثناء الخدمة
واتفقت المشاريع الثلاثة حول نظام احتساب الأقدمية فى الوظائف، واختلفا حول تسوية الموظف فى حالة حصوله على مؤهل أعلى فى تخصصه أثناء الخدمة، حيث اتفقت الثلاثة على أنه "يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ولكن أضاف مشروع الوفد عبارة "يحق للموظف فى حالة حصوله على مؤهل أعلى فى مجال تخصص عمله أثناء الخدمة أن يسوى حالته الوظيفية وفقا للمؤهل الذى حصل عليه".
- تقويم الأداء
نصت المشاريع الثلاثة على التزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بنتيجة فحص تظلمه من تقرير تقويم أدائه والأسباب التى بُنى عليها، وذلك فى مشروع الحكومة على: "تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، وله أن يتظلم منه خلال 15 يوماً من تاريخ إعلانه، ويكون تظلم الموظفين شاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلى وظائف الإدارة العليا، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت، ويُبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بُنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً.
ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه".
وكان الاختلاف فقط فى وجود ممثل اللجنة النقابية فى لجنة التظلمات، فمشروع الحكومة نص على عضو واحد فقط، و"الوفد" نص على اثنين، و"الإصلاح والتنمية" ثلاثة أعضاء".
بينما أتاح مشروع الإصلاح والتنمية للموظف اللجوء للقضاء الإدارى بالطعن على قرار لجنة التظلمات بالوحدة، وذلك لأنه قرار إدارى لا يجب تحصينه من رقابة القضاء.
وأقرت فصل الموظف من الخدمة حال حصوله على تقريرين سنويين متتاليين بدرجة "ضعيف"، وذلك بعد نقله من وحدته فى المرة الأولى وخصم 50% من أجره المكمل للمرة الثانية لمدة 6 أشهر، والفصل فى المرة الثالثة.
- الترقية والندب والنقل والإعارة والحلول
واتفقت مشروعات القوانين الثلاثة حول نظام الترقية، بالنص على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المُرقى إليها، بأن تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم (1) المرفق، وتكون الترقية لباقى الوظائف بالأقدمية، ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز"، ورأى مشروع "الوفد" عدم جواز ترقية الموظف المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل.
- علاوة الترقية ما بين 2.5% و5%
واختلف مشروعا الحكومة والوفد مع مشروع "الإصلاح والتنمية حول نسبة علاوة الترقية، حيث نصا على أن يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر، بينما نص مشروع "الإصلاح والتنمية على زيادة نسبة الترقية إلى 5%.
واتفقت المشاريع الثلاثة على جواز نقل الموظف المنتدب، بناءً على طلبه، من الوحدة المنتدب منها إلى الوحدة المنتدب إليها، بعد انتهاء مدة الندب، ووفقاً لحاجة العمل، بالنص على أنه "يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفته أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك، وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات"، واختلف مشروع "الإصلاح والتنمية مع "الوفد" و"الحكومة" فى تحديد مدة الندب حرصا على مصلحة الموظف واستقراره، بأن الغى النص تحديد هذه المدة لحين معالجة قضية التوطين للموظفين حلا إداريا جذريا.
- الأجور والعلاوات:
مشروع الحكومة: "يحدد الأجر الوظيفى للوظائف وفقا للجداول أرقام (1،2،3) ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقيا بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.
العلاوات: "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى"، و"يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى"، وذلك بشروط محددة، بالإضافة إلى منح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى، إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا، ومنحه علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراة، ويكون هذا الحافز بنسبة 5% من الأجر الوظيفى أو الفئات المالية التالية:
وفى مشروع "الإصلاح والتنمية" نص على ألا يقل الأجر الوظيفى عن الحد الأدنى للأجور، وأن يتم صدور قرار سنوى بالحد الأدنى للأجور من اللجنة القومية للأجور يراعى الحد الأدنى للحياة الكريمة للموظف، وعدم تجاوز الحد الأقصى للأجور، وتقليل الفجوة بين الأجور داخل الجهاز الإدارى للدولة، ورأى فصل جدول الأجور عن القانون لأنها تتغير سنويا، وفى شأن العلاوة الدورية السنوية، حرص المشروع على ربط نسبة هذه العلاوة بتقرير التضخم السنوى الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تحقيقا للعدالة الاجتماعية.، وأن تكون العلاوة التشجيعية 5% من الأجر الوظيفى، وعلاوة التميز العلمى 5 % من الأجر الوظيفى، فيما حدد مشروع قانون "الونفد" قيمة العلاوة الدورية السنوية فى الأول من يوليو بنسبة 10% من الأجر الوظيفى وعلاة تشجيعية بواقع 2.5% .
- حد أقصى لساعات العمل
وحظرت مشاريع القوانين الثلاثة على الموظف أن يؤدى عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بأجر بغير ترخيص من السلطة المختصة، وغلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، ونصت على الحد الأقصى لعدد ساعات العمل بأن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
- محو الجزاءات
واتفقت مشروعات "الخدمة المدنية" الثلاثة على استحداث نص يقضى بمحو الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء فترات زمنية محددة، على أن يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، بحيث لا يؤثر الجزاء بعد محوه على حق الموظف من ترقيات وخلافه.
فيما نص مشروع "الحكومة" صراحةً على أن أجور الموظفين تخضع للقوانين والقرارات المُنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول، وذلك بالمادة (3) ونصها كالتالى: «ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة، ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانوناً والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى الجداول المرفقة بالقانون.
وقدم النائب إبراهيم القصاص اقتراحا بمشروع قانون للخدمة المدنية يعدل فيه بعض المواد فى قانون 18 لسنة 2015، واتفقت هذه المواد مع مواد مشروع الحكومة فى بعضها، واقترح استحداث مادة خاصة بتنظيم المدد، مشيرا إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لم ينص على ضم مدد الخبرة العلمية والعملية، وضم المدد- سواء الخبرة العملية السابقة أو العلمية بالحصول على مؤهل علمى أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة - من حق الموظف وإغفال النص عليها يعد إهدارا لهذا الحق.
كما تقدم النائب عبد المنعم العليمى، باقتراح لتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الذى ألغاه البرلمان فى شهر يناير الماضى، وجاءت المادة الأولى فى اقتراح "العليمى" كالتالى: "يستبدل النص الوارد بالمادة 70 من القرار بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية بالنص الآتى:
مادة 70: يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور، كل من أمضى ببند أجور ستة أشهر على الأقل فى أية باب من أبواب الموازنة العامة للدولة بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وبشرط تعاقده قبل 1/5/2012.
المادة الثانية: "تعفى جميع العلاوات المنصوص عليها بالقرار بالقانون سالف الذكر من كافة أنواب الضرائب أو الرسوم".
موضوعات متعلقة..
- 6 قوانين على أجندة لجنة القوى العاملة بالبرلمان.. إصدار الخدمة المدنية والتأمين الصحى والتنيظمات النقابية.. وإعادة النظر فى الاستثمار والعمل والتأمينات.. وخطة لمتابعة حل البطالة والهجرة غير الشرعية
- مجلس النواب يبدأ اليوم مناقشة مشروع "الخدمة المدنية" المقدم من الحكومة
- الخدمة المدنية والقضية السورية وأزمة القمح على طاولة لجان البرلمان اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.