رحمة وسلام    شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا    مؤسسة الجارحى تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة بجامعة الفيوم    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    "حماس" توكد عدم مسئوليتها عن انفجار رفح وتحذر الاحتلال من اختلاق مبررات للتصعيد    مسؤول روسي: موسكو تصبح مركزا رئيسيا لإنتاج المسيرات للجيش الروسي    أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: زيدان منح الأمان للاعبي الجزائر    انهيار عقار إمبابة.. استمرار البحث عن 7 مفقودين تحت الأنقاض بينهم أم وأطفالها الثلاث    «بيت الرسوم المتحركة» ينطلق رسميا    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    شعبة المصورين: وضع ضوابط لتغطية عزاءات الفنانين ومنع التصوير بالمقابر    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    وزيرا التعليم العالى والشباب يكرمان الطلاب الفائزين فى بطولة برشلونة    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 3 سنوات من إصداره.. 3 مسارات تحدد وجهة التعبير عن الرأى فى قانون التظاهر.. لجان الحكومة تعدله بما يحافظ على الأمن.. ومجلس النواب يطرح قانونا يحرم الحبس.. والقومى لحقوق الانسان يتمسك بتوصيات 2013
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 06 - 2016

24 نوفمبر 2013 هذا هو تاريخ صدور قانون التظاهر، ومنذ هذا الحين ومن فترة قاربت الثلاث سنوات استمر قانون التظاهر مثيراً للجدل فى الأوساط السياسية والشبابية ومن حين لآخر خلال هذه الثلاثة سنوات خرجت مطالب بتعديل القانون.
ثلاثة نماذج هم عدد المسارات التى من الممكن التعديل وفقا لهم، الأول ما تقوم به اللجان القانونية فى الحكومة بتجهيز مشروع تقدمه للمجلس، والثانى هو ما سيتقدم به النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، والثالث هو الأول فى أساس الأمر حيث يتمثل فى صورة التوصيات الأربعة عشرة، التى أوصى بهم المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ أن كان قانون التظاهر لا يتعدى كونه مسودة قانون.
المسار الأول، ممثلاً فى اللجنة التى شكلها المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لدراسة قانون التظاهر الحالى وإجراء تعديل تشريعى، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى "الذى يلجأ للعنف للتعبير عن رأيه".
المسار الثانى وهو ما كشف عنه النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد لتنظيم التظاهر، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ستناقش هذا المشروع إلى جانب مقترح الحكومة، علاوة على مقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان للوصول إلى الصياغة الأفضل للقانون.
وأوضح مخاليف ل"اليوم السابع" أن من الصعب نظر قانون التظاهر خلال الفترة المتبقية فى دور الانعقاد الأول، لافتا إلى أنه حتى يدرس كافة المقترحات التى ستقدم للمجلس بما فيهم مشروع الحكومة والمشروع المقدم من اللجنة يحتاج الأمر إلى شهرين إلى 3 أشهر كأقل تقدير.
وأضاف مخاليف، أنه بصدد التقدم بمشروع قانون للتظاهر إلى الأمانة العامة يتكون من 3 محاور، المحور الأول يتعلق بالإخطار ويحدد مدة لا تزيد عن 24 ساعة للأخطاء بالتظاهر وفى حال لم يرد على طالب التظاهر فى هذه المدة فمن حقه التظاهر، وأن كان القسم معترض يرسل إلى طالب التظاهر بأنه سيلجأ للقضاء وتعرض القضية خلال 5 أيام على الامور المستعجلة ليصبح من حقه التظاهر بعد هذه المدة أن لم ترفض المحكمة.
وتابع مخاليف نقدم خلال القانون حرية منضبة تشمل جزاءات تبدأ خلاله إجراءات فض التظاهرة بمكبرات الصوت، ثم المياه، ثم الغاز يكون آخر مرحلة وكأقصى مرحلة ولا يسمح باستخدام الخرطوش، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد فى محوره الثالث حول العقوبات فى حال المخالفة وهى لا تشمل حبس وتكتفى بعقوبة مالية تتراوح ما بين ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بشرط أن لا يكون هناك تعطيل طريق أو هتاف ضد الدولة أو دعوة لتعطيل العمل.
المسار الثالث وهو ما أكد عليه جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا إن المجلس تقدم بتعديلاته على قانون التظاهر للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب علاوة على تقديمها للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لافتا إلى أنها نفس التعديلات التى تطالب بها المجلس منذ إصدار القانون فى عهد الرئيس الانتقالى عهد منصور.
وأضاف إسحاق ل"اليوم السابع" أن القانون الحالى للتظاهر يتعارض مع مواد الدستور وبتغيره وكتابة نسخة دستورية من القانون فأن كافة العقوبات الصادرة بناء على القانون القديم تسقط بالتقادم ولعدم دستورية القانون الذى صدرت بناء عليه حسب قوله.
ويأتى على رأس مطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان التى أعلنها منذ عام 2013 العام الذى خرج خلالها القانون، أن يتم تقليص مدة الإخطار إلى 48 ساعة، وإلغاء المادة السابعة من القانون الحالى، التى يعتبرها المجلس تتضمن لما يمنع الاضرابات العمالية أو لمنع التظاهر السلمى، علاوة على إلغاء المادة الحادية عشرة، التى قال عنها المجلس القومى لحقوق الإنسان آنذاك أنها تصادر حق التظاهر وتبنيه على أساس النوايا.
وأوصى المجلس القومى بتعديل المادة الخامسة من القانون الحالى والخاصة بدور العبادة والمطالبة بحصر منع استخدامها فى الاغراض السياسية فقط، وطالب المجلس بإلغاء المادة السادسة من القانون الحالى، التى تحظر المشاركة فى التظاهرات إلى جانب حمل سلاح، وهو الامر الذى اعتبره المجلس السلمى خارج إطار التظاهر ويمكن معاملته بالقانون العادى.
وطالب المجلس بتعديل المادة التاسعة من القانون الحالى وبالتحديد شطب الفقرة التى تنص على "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها" معتبرين أنها من الممكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة غير حقيقية، علاوة على تعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهروات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.
ودعا المجلس القومى بتعديل المادة السادسة عشر من القانون الحالى، حتى يصبح الحرم الأمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً وليس ثلاثمائة متر، بالإضافة إلى تعديل المادة السابعة عشرة وحذف النص الذى يضع حد أقصى لإعداد المجتمعين وأوصى المجلس بتعديل المواد من 19 إلى 23 مطالبين بإلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة.
موضوعات متعلقة..
- مفاجأة الحكومة فى رمضان.. رئيس الوزراء يوجه بتعديل قانون التظاهر.. والعجاتى يشكل لجنة وزارية لدراسة التعديلات.. ومصادر:اتجاه لتخفيف العقوبات فى حالات التظاهر السلمى.. وإبقاء عقوبة حمل السلاح بالمسيرات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.