تامر حسني باحتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية    وزير الصناعة الإيطالي: نرحب بتقديم خبراتنا لمصر في تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة    أسعار الذهب في ختام تعاملات الخميس 25 أبريل    غدًا.. قطع المياه عن نجع حمادي لمدة 12 ساعة    الأغذية العالمي: هناك حاجة لزيادة حجم المساعدات بغزة    بعد خسارة الرجال والسيدات بكأس الكؤوس.. يوم حزين لكرة اليد الأهلاوية    محافظ الإسكندرية يستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي    حملات مكثقة في أحياء الزيتون وحدائق القبة لإزالة الأشغالات    تكريم المخرجة هالة جلال بمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير    سفير تركيا بالقاهرة يهنئ مصر بذكرى تحرير سيناء    عضو «مجلس الأهلي» ينتقد التوقيت الصيفي: «فين المنطق؟»    4 أبراج فلكية يحب مواليدها فصل الصيف.. «بينتظرونه بفارغ الصبر»    محمد الباز: يجب وضع ضوابط محددة لتغطية جنازات وأفراح المشاهير    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة 26-4-2024 (نص كامل)    طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج.. طريقة سهلة واقتصادية    حمادة أنور ل«المصري اليوم»: هذا ما ينقص الزمالك والأهلي في بطولات أفريقيا    التنمية المحلية تزف بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح على مخالفات البناء    الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    عالم أزهري: حب الوطن من الإيمان.. والشهداء أحياء    لماذا حذرت المديريات التعليمية والمدارس من حيازة المحمول أثناء الامتحانات؟    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    جوائزها 100ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة بحثية علمية بالتعاون مع قضايا الدولة    قبل تطبيق التوقيت الصيفي، وزارة الصحة تنصح بتجنب شرب المنبهات    أنشيلوتي يعلن موعد عودة كورتوا من الإصابة    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    10 ليالي ل«المواجهة والتجوال».. تعرف على موعد ومكان العرض    هشام نصر يجتمع مع فريق اليد بالزمالك قبل صدام نصف نهائي كأس الكؤوس    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    هل تحتسب صلاة الجماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟ اعرف آراء الفقهاء    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    النيابة العامة في الجيزة تحقق في اندلاع حريق داخل مصنع المسابك بالوراق    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب 42 مليون جنيه خلال 24 ساعة    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    الرئيس السيسي: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب وكفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة    أبطال سيناء.. «صابحة الرفاعي» فدائية خدعت إسرائيل بقطعة قماش على صدر ابنها    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    التجهيزات النهائية لتشغيل 5 محطات جديدة في الخط الثالث للمترو    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 3 سنوات من إصداره.. 3 مسارات تحدد وجهة التعبير عن الرأى فى قانون التظاهر.. لجان الحكومة تعدله بما يحافظ على الأمن.. ومجلس النواب يطرح قانونا يحرم الحبس.. والقومى لحقوق الانسان يتمسك بتوصيات 2013
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 06 - 2016

24 نوفمبر 2013 هذا هو تاريخ صدور قانون التظاهر، ومنذ هذا الحين ومن فترة قاربت الثلاث سنوات استمر قانون التظاهر مثيراً للجدل فى الأوساط السياسية والشبابية ومن حين لآخر خلال هذه الثلاثة سنوات خرجت مطالب بتعديل القانون.
ثلاثة نماذج هم عدد المسارات التى من الممكن التعديل وفقا لهم، الأول ما تقوم به اللجان القانونية فى الحكومة بتجهيز مشروع تقدمه للمجلس، والثانى هو ما سيتقدم به النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، والثالث هو الأول فى أساس الأمر حيث يتمثل فى صورة التوصيات الأربعة عشرة، التى أوصى بهم المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ أن كان قانون التظاهر لا يتعدى كونه مسودة قانون.
المسار الأول، ممثلاً فى اللجنة التى شكلها المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لدراسة قانون التظاهر الحالى وإجراء تعديل تشريعى، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى "الذى يلجأ للعنف للتعبير عن رأيه".
المسار الثانى وهو ما كشف عنه النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد لتنظيم التظاهر، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ستناقش هذا المشروع إلى جانب مقترح الحكومة، علاوة على مقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان للوصول إلى الصياغة الأفضل للقانون.
وأوضح مخاليف ل"اليوم السابع" أن من الصعب نظر قانون التظاهر خلال الفترة المتبقية فى دور الانعقاد الأول، لافتا إلى أنه حتى يدرس كافة المقترحات التى ستقدم للمجلس بما فيهم مشروع الحكومة والمشروع المقدم من اللجنة يحتاج الأمر إلى شهرين إلى 3 أشهر كأقل تقدير.
وأضاف مخاليف، أنه بصدد التقدم بمشروع قانون للتظاهر إلى الأمانة العامة يتكون من 3 محاور، المحور الأول يتعلق بالإخطار ويحدد مدة لا تزيد عن 24 ساعة للأخطاء بالتظاهر وفى حال لم يرد على طالب التظاهر فى هذه المدة فمن حقه التظاهر، وأن كان القسم معترض يرسل إلى طالب التظاهر بأنه سيلجأ للقضاء وتعرض القضية خلال 5 أيام على الامور المستعجلة ليصبح من حقه التظاهر بعد هذه المدة أن لم ترفض المحكمة.
وتابع مخاليف نقدم خلال القانون حرية منضبة تشمل جزاءات تبدأ خلاله إجراءات فض التظاهرة بمكبرات الصوت، ثم المياه، ثم الغاز يكون آخر مرحلة وكأقصى مرحلة ولا يسمح باستخدام الخرطوش، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد فى محوره الثالث حول العقوبات فى حال المخالفة وهى لا تشمل حبس وتكتفى بعقوبة مالية تتراوح ما بين ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بشرط أن لا يكون هناك تعطيل طريق أو هتاف ضد الدولة أو دعوة لتعطيل العمل.
المسار الثالث وهو ما أكد عليه جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا إن المجلس تقدم بتعديلاته على قانون التظاهر للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب علاوة على تقديمها للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لافتا إلى أنها نفس التعديلات التى تطالب بها المجلس منذ إصدار القانون فى عهد الرئيس الانتقالى عهد منصور.
وأضاف إسحاق ل"اليوم السابع" أن القانون الحالى للتظاهر يتعارض مع مواد الدستور وبتغيره وكتابة نسخة دستورية من القانون فأن كافة العقوبات الصادرة بناء على القانون القديم تسقط بالتقادم ولعدم دستورية القانون الذى صدرت بناء عليه حسب قوله.
ويأتى على رأس مطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان التى أعلنها منذ عام 2013 العام الذى خرج خلالها القانون، أن يتم تقليص مدة الإخطار إلى 48 ساعة، وإلغاء المادة السابعة من القانون الحالى، التى يعتبرها المجلس تتضمن لما يمنع الاضرابات العمالية أو لمنع التظاهر السلمى، علاوة على إلغاء المادة الحادية عشرة، التى قال عنها المجلس القومى لحقوق الإنسان آنذاك أنها تصادر حق التظاهر وتبنيه على أساس النوايا.
وأوصى المجلس القومى بتعديل المادة الخامسة من القانون الحالى والخاصة بدور العبادة والمطالبة بحصر منع استخدامها فى الاغراض السياسية فقط، وطالب المجلس بإلغاء المادة السادسة من القانون الحالى، التى تحظر المشاركة فى التظاهرات إلى جانب حمل سلاح، وهو الامر الذى اعتبره المجلس السلمى خارج إطار التظاهر ويمكن معاملته بالقانون العادى.
وطالب المجلس بتعديل المادة التاسعة من القانون الحالى وبالتحديد شطب الفقرة التى تنص على "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها" معتبرين أنها من الممكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة غير حقيقية، علاوة على تعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهروات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.
ودعا المجلس القومى بتعديل المادة السادسة عشر من القانون الحالى، حتى يصبح الحرم الأمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً وليس ثلاثمائة متر، بالإضافة إلى تعديل المادة السابعة عشرة وحذف النص الذى يضع حد أقصى لإعداد المجتمعين وأوصى المجلس بتعديل المواد من 19 إلى 23 مطالبين بإلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة.
موضوعات متعلقة..
- مفاجأة الحكومة فى رمضان.. رئيس الوزراء يوجه بتعديل قانون التظاهر.. والعجاتى يشكل لجنة وزارية لدراسة التعديلات.. ومصادر:اتجاه لتخفيف العقوبات فى حالات التظاهر السلمى.. وإبقاء عقوبة حمل السلاح بالمسيرات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.