انطلاق المبادرة الرئاسية تمكين لدعم الطلاب ذوي الإعاقة بالمنيا    مدير «تعليم المنيا»: المعلمين الركيزة الأساسية في بناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن    وزيرة التضامن تشهد الاحتفال باليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية    تعرف على مواقيت الصلاة الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 في مطروح    كام سعر الذهب النهارده فى مصر.. تفاصيل    توقيع اتفاقية مصرية - إيطالية لإنتاج الغاز الحيوي ودعم الطاقة النظيفة    كل ما تريد معرفته عن التوقيت الشتوي في مصر 2025.. الموعد وطريقة الضبط الدقيقة    الأهالي يودعون صغيرهم سليم بعد سقوطه في بالوعة للصرف الصحي    إزاى تقدم على معاش تكافل وكرامة ؟.. خطوات الاشتراك والمستندات المطلوبة    البرهان ل"القاهرة الإخبارية": الجيش السودانى والمقاومة الشعبية قادران على تحقيق النصر    ألفاريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام بيتيس في الدوري الإسباني    حقيقة فيديو متداول ل«ترحيل السوريين من ألمانيا»    عبد المنعم سعيد: حماس دمّرت اتفاق أوسلو.. ومصر تبذل جهودًا كبرى لتوحيد الصف الفلسطيني    وادي دجلة يفوز على الاتحاد السكندري في الدوري    هدف عكسي.. أهلي جدة يتقدم على الباطن في الشوط الأول    الأمن يضبط المتهم بسرقة 20 جوز حمام وأدوات كهربائية من منزل بالمحلة    رمضان 2026| انضمام كارولين عزمي ل«رأس الأفعى» مع أمير كرارة    مريم سوليكا تكشف قصة اختيارها كأول شابة مصرية ضمن قادة الأمم المتحدة للشباب    انطلاق مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» في المنيا لفحص إبصار طلاب المرحلة الابتدائية    سماء إبراهيم تنضم لأبطال «فخر الدلتا» في رمضان 2026    ابن فريدة سيف النصر يكشف ل اليوم السابع سبب غياب والدته عن جنازة وعزاء شقيقها    خروج جثمان طفل شبرا الخيمة من مستشفى ناصر التخصصى بعد تصريح النيابة بالدفن    لدغتها تصيب بالحمى والقرحة.. مخاطر «ذبابة الرمل السوداء» بعد وفاة طفل في الأردن    نواب الأمة    بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام    الأديب الدبلوماسى أحمد فريد المرسى: أعمالى نوافذ على عوالم مغايرة    المخرج سعد هنداوى يطالب بتكريم عادل إمام ببناء دار عرض تحمل اسمه    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    استمرار محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان لليوم الثالث في ظل توترات حدودية    ضبط 2800 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر بالخانكة    في ملتقى عالمي بالرياض د.خالد عبد الغفار: العائد الاستثماري في الصحة يحقق أربعة أضعاف    «زي المطاعم».. كباب اللحم بتتبيلة الزبادي والبهارات    هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    رئيس المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي ال79 للإنتوساي بشرم الشيخ    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تعتمد مجموعة من التوصيات لدعم القضية    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على كلب في الدقهلية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 3 سنوات من إصداره.. 3 مسارات تحدد وجهة التعبير عن الرأى فى قانون التظاهر.. لجان الحكومة تعدله بما يحافظ على الأمن.. ومجلس النواب يطرح قانونا يحرم الحبس.. والقومى لحقوق الانسان يتمسك بتوصيات 2013
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 06 - 2016

24 نوفمبر 2013 هذا هو تاريخ صدور قانون التظاهر، ومنذ هذا الحين ومن فترة قاربت الثلاث سنوات استمر قانون التظاهر مثيراً للجدل فى الأوساط السياسية والشبابية ومن حين لآخر خلال هذه الثلاثة سنوات خرجت مطالب بتعديل القانون.
ثلاثة نماذج هم عدد المسارات التى من الممكن التعديل وفقا لهم، الأول ما تقوم به اللجان القانونية فى الحكومة بتجهيز مشروع تقدمه للمجلس، والثانى هو ما سيتقدم به النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، والثالث هو الأول فى أساس الأمر حيث يتمثل فى صورة التوصيات الأربعة عشرة، التى أوصى بهم المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ أن كان قانون التظاهر لا يتعدى كونه مسودة قانون.
المسار الأول، ممثلاً فى اللجنة التى شكلها المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لدراسة قانون التظاهر الحالى وإجراء تعديل تشريعى، بحيث تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وبما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى دستور 2014 دون الإخلال بمقتضيات الأمن والحفاظ على منشآت الدولة، من خلال التفرقة بين المتظاهر السلمى وغير السلمى "الذى يلجأ للعنف للتعبير عن رأيه".
المسار الثانى وهو ما كشف عنه النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قانون جديد لتنظيم التظاهر، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ستناقش هذا المشروع إلى جانب مقترح الحكومة، علاوة على مقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان للوصول إلى الصياغة الأفضل للقانون.
وأوضح مخاليف ل"اليوم السابع" أن من الصعب نظر قانون التظاهر خلال الفترة المتبقية فى دور الانعقاد الأول، لافتا إلى أنه حتى يدرس كافة المقترحات التى ستقدم للمجلس بما فيهم مشروع الحكومة والمشروع المقدم من اللجنة يحتاج الأمر إلى شهرين إلى 3 أشهر كأقل تقدير.
وأضاف مخاليف، أنه بصدد التقدم بمشروع قانون للتظاهر إلى الأمانة العامة يتكون من 3 محاور، المحور الأول يتعلق بالإخطار ويحدد مدة لا تزيد عن 24 ساعة للأخطاء بالتظاهر وفى حال لم يرد على طالب التظاهر فى هذه المدة فمن حقه التظاهر، وأن كان القسم معترض يرسل إلى طالب التظاهر بأنه سيلجأ للقضاء وتعرض القضية خلال 5 أيام على الامور المستعجلة ليصبح من حقه التظاهر بعد هذه المدة أن لم ترفض المحكمة.
وتابع مخاليف نقدم خلال القانون حرية منضبة تشمل جزاءات تبدأ خلاله إجراءات فض التظاهرة بمكبرات الصوت، ثم المياه، ثم الغاز يكون آخر مرحلة وكأقصى مرحلة ولا يسمح باستخدام الخرطوش، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد فى محوره الثالث حول العقوبات فى حال المخالفة وهى لا تشمل حبس وتكتفى بعقوبة مالية تتراوح ما بين ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بشرط أن لا يكون هناك تعطيل طريق أو هتاف ضد الدولة أو دعوة لتعطيل العمل.
المسار الثالث وهو ما أكد عليه جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا إن المجلس تقدم بتعديلاته على قانون التظاهر للمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب علاوة على تقديمها للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لافتا إلى أنها نفس التعديلات التى تطالب بها المجلس منذ إصدار القانون فى عهد الرئيس الانتقالى عهد منصور.
وأضاف إسحاق ل"اليوم السابع" أن القانون الحالى للتظاهر يتعارض مع مواد الدستور وبتغيره وكتابة نسخة دستورية من القانون فأن كافة العقوبات الصادرة بناء على القانون القديم تسقط بالتقادم ولعدم دستورية القانون الذى صدرت بناء عليه حسب قوله.
ويأتى على رأس مطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان التى أعلنها منذ عام 2013 العام الذى خرج خلالها القانون، أن يتم تقليص مدة الإخطار إلى 48 ساعة، وإلغاء المادة السابعة من القانون الحالى، التى يعتبرها المجلس تتضمن لما يمنع الاضرابات العمالية أو لمنع التظاهر السلمى، علاوة على إلغاء المادة الحادية عشرة، التى قال عنها المجلس القومى لحقوق الإنسان آنذاك أنها تصادر حق التظاهر وتبنيه على أساس النوايا.
وأوصى المجلس القومى بتعديل المادة الخامسة من القانون الحالى والخاصة بدور العبادة والمطالبة بحصر منع استخدامها فى الاغراض السياسية فقط، وطالب المجلس بإلغاء المادة السادسة من القانون الحالى، التى تحظر المشاركة فى التظاهرات إلى جانب حمل سلاح، وهو الامر الذى اعتبره المجلس السلمى خارج إطار التظاهر ويمكن معاملته بالقانون العادى.
وطالب المجلس بتعديل المادة التاسعة من القانون الحالى وبالتحديد شطب الفقرة التى تنص على "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها" معتبرين أنها من الممكن أن تستخدم فى منع المظاهرة بحجة غير حقيقية، علاوة على تعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهروات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.
ودعا المجلس القومى بتعديل المادة السادسة عشر من القانون الحالى، حتى يصبح الحرم الأمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً وليس ثلاثمائة متر، بالإضافة إلى تعديل المادة السابعة عشرة وحذف النص الذى يضع حد أقصى لإعداد المجتمعين وأوصى المجلس بتعديل المواد من 19 إلى 23 مطالبين بإلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة.
موضوعات متعلقة..
- مفاجأة الحكومة فى رمضان.. رئيس الوزراء يوجه بتعديل قانون التظاهر.. والعجاتى يشكل لجنة وزارية لدراسة التعديلات.. ومصادر:اتجاه لتخفيف العقوبات فى حالات التظاهر السلمى.. وإبقاء عقوبة حمل السلاح بالمسيرات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.