وزارة المالية الكويتية: أضرار مادية جسيمة بمبنى مجمع الوزارات جراء استهداف بمسيرة إيرانية    أول تعليق من مدرب برشلونة على تصرف يامال المحرج والفوز أمام أتلتيكو مدريد    محمود وفا حكمًا لمباراة المغرب وليبيا في ختام تصفيات أفريقيا للناشئين    محافظ المنوفية يتابع ميدانيًا تنفيذ قرار غلق المحال بشبين الكوم.. صور    محافظة الجيزة تزيل أكبر تعدٍ على الأراضي الزراعية بأبو النمرس بمساحة 6000 م²    «تسنيم»: القوات الأمريكية تقصف مناطق يحتمل وجود طيارها المفقود فيها    الاحتلال يعتقل فلسطينيا بعد إطلاق النار على مركبته    مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026 في القاهرة والمحافظات    النائب محمد فؤاد: 365 مليار جنيه خسائر مصر السنوية من الحرب.. ونفقد مليار جنيه كل يوم    دينا الصاوي تكتب: حين تجرح القلوب.. تبقى الكلمات شاهدة    تفاصيل خطيرة في الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة    السولية: تواجد اللاعبين الكبار السابقين لن يحل أزمة غرفة ملابس الأهلي    البحرين وباكستان يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية    المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يحذر من خطر حادث نووي ويدعو لضبط النفس    وزير الاستثمار: المستثمر المصري هو القوة الضاربة وأفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية    رئيس مركز تغير المناخ: استقرار الطقس فرصة ذهبية لإنقاذ المحاصيل وتعويض خسائر الموجة الجوية    تسنيم: أمريكا تحاول قتل طيارها المفقود ولن نعلن إن كان فى قبضتنا أم لا    سجل مميز يحفز نجم الزمالك قبل مواجهة المصري    سيميوني ينتقد التحكيم بعد الخسارة من برشلونة    تهديد إسرائيلي باستهداف معبر المصنع على الحدود اللبنانية – السورية    لما يتجاهل ترامب مصير الطيار المفقود؟... قراءة في دلالات الصمت الأمريكي داخل مشهد حرب متصاعد    الأطعمة الغنية بالبريبايوتيك والبروبيوتيك .. أسرار التغذية السليمة لدعم المناعة    نادر السيد: محمد صلاح خارج التقييم وحقق إنجازات لن تتكرر    إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين    دورتموند يفوز على شتوتجارت في الوقت القاتل بثنائية    ضبط 7 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين خلال مشاجرة بالبحيرة    إبحار 20 سفينة من فرنسا باتجاه قطاع غزة لكسر الحصار الاسرائيلي    أخبار × 24 ساعة.. هيئة الأرصاد تكشف موعد استقرار الجو وانتهاء العواصف الترابية    تعرف على موعد دفع أول فاتورة كهرباء بالأسعار الجديدة.. تفاصيل    جامعة القاهرة تهنئ نخبة من أساتذتها لاختيارهم في تشكيل لجان المجلس الأعلى للثقافة 2026    مهرجان المسرح العالمي يكرم دنيا سامي وأحمد عزمي وعمر رزيق    وزير التعليم الأسبق: الذكاء الاصطناعي قمة الهرم التكنولوجي في مصر    وزير الصحة يتفقد مستشفى بولاق الدكرور وأبو العلا بطاقة استيعابية تتجاوز 400 سرير    قصر العيني بالقاهرة ينقذ طفلا من اختراق جسم معدني لعضلة القلب    عمرو أديب: شركات الاتصالات مقطعين بعض منافسة لكن عند زيادة الأسعار هتلاقيهم إيد واحدة    عاجل| أول تعليق رسمي للأرصاد بشأن حقيقة "العاصفة الدموية" وحالة الطقس الأيام المقبلة    قنابل مركونة ...السيارات المهجورة فى الشوارع.. تلوث بصرى وتهديد أمنى    محافظ المنوفية يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة ظاهرة كلاب الشوارع وحماية المواطنين    مستشار بوتين السابق: ترامب يخسر في الحرب على إيران وطهران تحقق مكاسب واضحة    وزير التعليم الأسبق يحذر من ترك الأطفال أمام الشاشات من أجل راحة الآباء    بجوار زوجها المريض.. تفاصيل تجديد إقامة ابنة شقيقة صباح بالقاهرة    بين «عيد القيامة» و «العمل أون لاين».. هل الأحد 5 أبريل إجازة رسمية للدولة؟    براءة عصام صاصا من قضية مشاجرة الملهى الليلي    أذكار النوم.. "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور"    هل يجب الأذان لصلاة الجماعة في البيت؟.. أمين الفتوى يجيب فيديو    أبرز 10 فتاوى عن الأضحية.. كيف تُقسم الأضحية على المشتركين فى بقرة؟.. والدى كل عام يشترى أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية؟.. رجل فقير لا يستطيع أن يضحى فهل يأثم بترك الأضحية؟    نظر محاكمة 15 متهما بقضية خلية مدينة نصر.. خلال ساعات    حبس طالب ضرب معلمه في بورسعيد    نوال مصطفى تكتب : صباح الأحد    صحة الإسكندرية: توقيع الكشف الطبى على 2315 مريضا فى قوافل طبية مجانية    ماذا يحدث بعد موت الخلايا.. اكتشاف علمى قد يغير طريقة علاج الأمراض    مستقبل وطن يبحث تكثيف التوعية لمواجهة الشائعات وتعزيز العمل الجماعي    نشأة التقويم الهجرى الإسلامى    وزيرة الثقافة ومحافظ البحيرة تتفقدان دار الأوبرا ومركز الإبداع الفني وقصر الثقافة بدمنهور    ورشة وطنية لتعزيز تشغيل المحطات النووية في الضبعة    وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع شركتي "يونغ-هانز" و"تاليس مصر" تعزيز التعاون    دار الإفتاء: ترشيد استهلاك الكهرباء واجب وطني وديني    لايف كوتش: التربية الحديثة تهدف لتمكين الأبناء واتخاذ قرارات واعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الكسب غير المشروع على أجندة البرلمان.. بهاء أبو شقة: طالبنا "العدل" بمشروع متكامل وليس تعديلا جزئيا.. ومصادر: اتجاه لتوسيع الفئات الخاضعة له لتشمل الرئيس والحكومة والبرلمان والمحليات والقضاء
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2016

وفق أجندة عمل اللجان النوعية وخططها خلال الفترة المقبلة، تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب - خلال اجتماعها الأسبوع المقبل - مناقشة مشروع بتعديل قانون الكسب غير المشروع.
وفى هذا الإطار، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن الاجتماع المقبل سيكون حاسمًا، لأن وزارة العدل سترد فيه على اللجنة بشأن ما طلبته خلال الاجتماعات السابقة، من أن يكون هناك مشروع متكامل للكسب غير المشروع، وليس تعديلاً جزئيًا على القانون القائم، كما كان مقدمًا فى النسخة السابقة.
كانت اللجنة التشريعية قد شهدت خلال اجتماعها، الأسبوع الماضى، انتقادات واسعة من الأعضاء لعدم حضور ممثل وزارة العدل لاجتماع اللجنة، رغم أن حضوره كان محدّدًا ومُدرَجًا فى جدول الأعمال على خلفية تخصيص الاجتماع لمناقشة تعديل قانون الكسب غير المشروع.
ملامح مشروع "الكسب غير المشروع" وفق أجندة "الإصلاح التشريعى"
مسار المشروع أوضحته مصادر ل"اليوم السابع"، أكدت أن هناك مشروع قانون كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قد أعدته وقدمته اللجنة التشريعية من خلال وزارة العدل، حتى يكون تحت نظرها وهى تقدم للجنة مشروعًا متكاملاً.
وأكدت أن من أهم ملامح هذا المشروع توسيع نطاق تطبيق قانون الكسب غير المشروع، بحيث يشمل فئات جديدة، مثل القائمين على السلطة التنفيذية، إذ تم توسيع مدى القانون ليشمل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ومن يشغل وظيفة يعادل ربطها المالى من فى درجة وزير، إضافة إلى أعضاء الجهات والهيئات القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ووفق النص الجديد يخضع للقانون أيضًا، ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وضباط وأفراد هيئة الشرطة ومأمورو الضبط القضائى ورؤساء الأحزاب ومن يقوم مقامهم والعمد والمشايخ والمحكمون والخبراء والمصفّون وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الحكم المحلى، كما أخضع القانون فئات جديدة للكسب غير المشروع، مثل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين فى المجالس القومية المستقلة، التابعة للدولة، والمؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 25% من رأس المال، والأوقاف الخيرية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الرياضية والأندية التى تعد أموالها أموالا عامة.
كما أخضع القانون رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة أو المتداولة أسهمها فى البورصة، ورؤساء وأعضاء الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة، ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، والبنوك التى تساهم الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها بحصة لا تقل عن 25% من رأس مالها، وألغى المشروع من الفئات الخاضعة لإحكامه الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، كما استبعد أيضًا كل العاملين بالجهات المبينة بالقانون، والذين لا يتجاوز ما يتقاضونه ما يعادل المربوط المالى للدرجة الثالثة.
الحالات التى تنطبق عليها نصوص ومواد "الكسب غير المشروع"
أما عن تفاصيل المشروع والحالات التى يُجرّمها، فإنه يعتبر كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام القانون، لنفسه أو لغيره، بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى، كسبًا غير مشروعًا، وهو ما ينطبق أيضًا على كل زيادة فى الثروة تطرأ على الخاضع للقانون بعد تولى الخدمة العامة، أو على الزوج والأولاد القصّر، متى كانت لا تتناسب مع موارده المشروعة.
وعاقب المشرع كل من حصل لنفسه على كسب غير مشروع بالسجن المشدّد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع المتحصّل عليه، مع الحكم بردّه، واستوجب المشروع - عند صدور الحكم بالإدانة - عزل المحكوم عليه من وظيفته، أو إسقاط صفته، مع حرمانه من تولى الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشح لعضوية أيّة هيئة أو جهة نيابية.
ولم يقتصر العقاب على الخاضعين لأحكام هذا القانون فقط، بل تعرض المشروع للغير – وتحديدًا الذى أخفى أموالاً متحصلة من جناية كسب غير مشروع مع علمه بذلك - فقرر استثناء من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات، معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تعادل نصف قيمة الأموال محل الجريمة، وأبقى المُشرِّع على الحكم القاضى بعدم انقضاء الدعوى الجنائية بمضىّ المدة أو بالوفاة، دون الحكم برد الكسب غير المشروع، ويُنفّذ الحكم بالرد فيما آل للورثة من تركة المتهم المتوفَّى، وذلك حرصًا على استرداد أموال الدولة.
مشروع القانون يتيح لهيئات الفحص قبول عروض الصلح من المتهمين
وأتاح المشروع لهيئات الفحص والتحقيق قبول عروض الصلح المقدمة من المتهمين فى جنايات الكسب غير المشروع، بشرط رد جميع ما تحصلوا عليه وكسبوه من أموال غير مشروعة للدولة، كما نص المشروع على أن يقدم كل من يخضع للقانون إقرارًا لجهة عمله عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القُصّر، خلال ستين يومًا من تاريخ خضوعه لأحكام القانون، مع تقديم إقرار آخر خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام القانون.
وغلّظ المشروع العقوبات الخاصة بعدم تقديم إقرارات الذمة المالية، كما حرص على تحقيق الاستقلالية التامة لجهاز الكسب غير المشروع عن وزارة العدل، إداريًّا وماليًّا، باعتباره جهازًا قضائيًّا مستقلا، يضم قضاة ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من جهة القضاء العادى، ونص أيضًا على وجود موازنة مستقلة للجهاز، وأعطى لرؤساء هيئات الفحص والتحقيق - عند مباشرتهم الدعوى الجنائية فى جرائم الكسب غير المشروع - جميع الاختصاصات المقرّرة لقضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة فى قانون الإجراءات الجنائية، على أن يكون استئناف قرارات هذه الهيئات أمام محكمة الجنايات المختصة.
موضوعات متعلقة..
- كلاكيت ثالث مرة.."دستورية" البرلمان تؤجل "الكسب غير المشروع" لغياب ممثل "العدل"
- تشريعية النواب تعيد "الكسب غير المشروع" للعدل وتطالب بقانون متكامل
- اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تعديلات قانون الكسب غير المشروع الأحد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.