مدبولي يعلن حالة طوارئ حكومية استعدادا لعيد الأضحى ويوجه بتوفير الخدمات للمواطنين    وزير الطيران المدني: مصر تسعى لأن تكون دولة رائدة إقليميا في إنتاج الوقود المستدام    إعلام عبري: إسرائيل ترفض مقترحا لوقف النار وافقت عليه حماس    مانشستر سيتي يعلن رحيل 3 من الجهاز الفني ل جوارديولا    اللجنة الأولمبية المصرية تعتمد أسماء رؤساء 13 لجنة    مانشستر يونايتد يتحرك لإنقاذ الفريق بعد موسم كارثي.. وكونيا أول الصفقات    كريم عبد العزيز: عايز اعمل فيلم يجمعني ب السقا وعز وأحمد حلمي عشان تولع"    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودتها الثانية    الأوبرا تستضيف معرض «عاشق الطبيعة.. حلم جديد» للفنان وليد السقا بقاعة صلاح طاهر    محافظ الغربية: الجامعة الأهلية خطوة استراتيجية نحو تعليم متطور    عبد السند يمامة يوضح موقف حزب الوفد في الانتخابات البرلمانية (صور)    محافظ بني سويف يقرر وقف فني تنظيم عن العمل لمدة 3 أشهر.. تفاصيل    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي في الفيوم    المتهم بقتل طفلته في البانيو للمحكمة: والنبي إدوني إعدام.. والمحكمة تصدر قرارها    إغلاق 5 مراكز تعليمية غير مرخصة في الإسكندرية -صور    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    "جائزة الدانة للدراما 2025" تعلن قائمة الأعمال الدرامية والفنانين المرشحين للفوز بالجائزة في نسختها الثانية    متى موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 في محافظات الجمهورية؟    دعاء الإفطار في اليوم الأول من ذي الحجة 2025    حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 29-5-2025    طارق عكاشة يعلن 25% من سكان العالم يعيشون فى أماكن بها حروب    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 1446؟    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    محافظ الوادي الجديد: رصف 35 ألف متر إنترلوك بمركزي الداخلة وباريس    الاصلاح والنهضة توصي بتأهيل المرأة سياسيًا وتفعيل دور الأحزاب    وزير أردني سابق: نتنياهو يسعى لتقويض مفاوضات واشنطن وطهران عبر ضربة عسكرية    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان ب «فادية»    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    عقوبة في الزمالك.. غيابات الأهلي.. تأجيل موقف السعيد.. واعتذار بسبب ميدو| نشرة الرياضة ½ اليوم    «القومي للبحوث» ينظم ندوة حول فضل العشر الأوائل من شهر ذو الحجة    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون في أجندة ترامب التشريعية    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    مصرع شخص أسفل عجلات قطار في بني سويف    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    حرام شرعًا وغير أخلاقي.. «الإفتاء» توضح حكم التصوير مع المتوفى أو المحتضر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    اليونيفيل: أي تدخّل في أنشطة جنودنا غير مقبول ويتعارض مع التزامات لبنان    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    ألم في المعدة.. حظ برج الدلو اليوم 28 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الكسب غير المشروع على أجندة البرلمان.. بهاء أبو شقة: طالبنا "العدل" بمشروع متكامل وليس تعديلا جزئيا.. ومصادر: اتجاه لتوسيع الفئات الخاضعة له لتشمل الرئيس والحكومة والبرلمان والمحليات والقضاء
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2016

وفق أجندة عمل اللجان النوعية وخططها خلال الفترة المقبلة، تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب - خلال اجتماعها الأسبوع المقبل - مناقشة مشروع بتعديل قانون الكسب غير المشروع.
وفى هذا الإطار، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن الاجتماع المقبل سيكون حاسمًا، لأن وزارة العدل سترد فيه على اللجنة بشأن ما طلبته خلال الاجتماعات السابقة، من أن يكون هناك مشروع متكامل للكسب غير المشروع، وليس تعديلاً جزئيًا على القانون القائم، كما كان مقدمًا فى النسخة السابقة.
كانت اللجنة التشريعية قد شهدت خلال اجتماعها، الأسبوع الماضى، انتقادات واسعة من الأعضاء لعدم حضور ممثل وزارة العدل لاجتماع اللجنة، رغم أن حضوره كان محدّدًا ومُدرَجًا فى جدول الأعمال على خلفية تخصيص الاجتماع لمناقشة تعديل قانون الكسب غير المشروع.
ملامح مشروع "الكسب غير المشروع" وفق أجندة "الإصلاح التشريعى"
مسار المشروع أوضحته مصادر ل"اليوم السابع"، أكدت أن هناك مشروع قانون كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قد أعدته وقدمته اللجنة التشريعية من خلال وزارة العدل، حتى يكون تحت نظرها وهى تقدم للجنة مشروعًا متكاملاً.
وأكدت أن من أهم ملامح هذا المشروع توسيع نطاق تطبيق قانون الكسب غير المشروع، بحيث يشمل فئات جديدة، مثل القائمين على السلطة التنفيذية، إذ تم توسيع مدى القانون ليشمل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ومن يشغل وظيفة يعادل ربطها المالى من فى درجة وزير، إضافة إلى أعضاء الجهات والهيئات القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ووفق النص الجديد يخضع للقانون أيضًا، ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وضباط وأفراد هيئة الشرطة ومأمورو الضبط القضائى ورؤساء الأحزاب ومن يقوم مقامهم والعمد والمشايخ والمحكمون والخبراء والمصفّون وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الحكم المحلى، كما أخضع القانون فئات جديدة للكسب غير المشروع، مثل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين فى المجالس القومية المستقلة، التابعة للدولة، والمؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 25% من رأس المال، والأوقاف الخيرية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الرياضية والأندية التى تعد أموالها أموالا عامة.
كما أخضع القانون رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة أو المتداولة أسهمها فى البورصة، ورؤساء وأعضاء الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة، ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، والبنوك التى تساهم الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها بحصة لا تقل عن 25% من رأس مالها، وألغى المشروع من الفئات الخاضعة لإحكامه الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، كما استبعد أيضًا كل العاملين بالجهات المبينة بالقانون، والذين لا يتجاوز ما يتقاضونه ما يعادل المربوط المالى للدرجة الثالثة.
الحالات التى تنطبق عليها نصوص ومواد "الكسب غير المشروع"
أما عن تفاصيل المشروع والحالات التى يُجرّمها، فإنه يعتبر كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام القانون، لنفسه أو لغيره، بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى، كسبًا غير مشروعًا، وهو ما ينطبق أيضًا على كل زيادة فى الثروة تطرأ على الخاضع للقانون بعد تولى الخدمة العامة، أو على الزوج والأولاد القصّر، متى كانت لا تتناسب مع موارده المشروعة.
وعاقب المشرع كل من حصل لنفسه على كسب غير مشروع بالسجن المشدّد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع المتحصّل عليه، مع الحكم بردّه، واستوجب المشروع - عند صدور الحكم بالإدانة - عزل المحكوم عليه من وظيفته، أو إسقاط صفته، مع حرمانه من تولى الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشح لعضوية أيّة هيئة أو جهة نيابية.
ولم يقتصر العقاب على الخاضعين لأحكام هذا القانون فقط، بل تعرض المشروع للغير – وتحديدًا الذى أخفى أموالاً متحصلة من جناية كسب غير مشروع مع علمه بذلك - فقرر استثناء من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات، معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تعادل نصف قيمة الأموال محل الجريمة، وأبقى المُشرِّع على الحكم القاضى بعدم انقضاء الدعوى الجنائية بمضىّ المدة أو بالوفاة، دون الحكم برد الكسب غير المشروع، ويُنفّذ الحكم بالرد فيما آل للورثة من تركة المتهم المتوفَّى، وذلك حرصًا على استرداد أموال الدولة.
مشروع القانون يتيح لهيئات الفحص قبول عروض الصلح من المتهمين
وأتاح المشروع لهيئات الفحص والتحقيق قبول عروض الصلح المقدمة من المتهمين فى جنايات الكسب غير المشروع، بشرط رد جميع ما تحصلوا عليه وكسبوه من أموال غير مشروعة للدولة، كما نص المشروع على أن يقدم كل من يخضع للقانون إقرارًا لجهة عمله عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القُصّر، خلال ستين يومًا من تاريخ خضوعه لأحكام القانون، مع تقديم إقرار آخر خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام القانون.
وغلّظ المشروع العقوبات الخاصة بعدم تقديم إقرارات الذمة المالية، كما حرص على تحقيق الاستقلالية التامة لجهاز الكسب غير المشروع عن وزارة العدل، إداريًّا وماليًّا، باعتباره جهازًا قضائيًّا مستقلا، يضم قضاة ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من جهة القضاء العادى، ونص أيضًا على وجود موازنة مستقلة للجهاز، وأعطى لرؤساء هيئات الفحص والتحقيق - عند مباشرتهم الدعوى الجنائية فى جرائم الكسب غير المشروع - جميع الاختصاصات المقرّرة لقضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة فى قانون الإجراءات الجنائية، على أن يكون استئناف قرارات هذه الهيئات أمام محكمة الجنايات المختصة.
موضوعات متعلقة..
- كلاكيت ثالث مرة.."دستورية" البرلمان تؤجل "الكسب غير المشروع" لغياب ممثل "العدل"
- تشريعية النواب تعيد "الكسب غير المشروع" للعدل وتطالب بقانون متكامل
- اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تعديلات قانون الكسب غير المشروع الأحد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.