لجنة قضائية من النيابة الإدارية تباشر انتخابات فرعيات المحامين    خطوات استخدام منصة التحقق البيومتري لتأمين بيانات المواطنين| فيديو    لماذا غاب نائب رئيس الحكومة؟!    المتحف المصري الكبير يستضيف حفل عيد الربيع الصيني    وزير النقل يشهد انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات "تحيا مصر" بميناء دمياط    الخارجية الإيرانية: حقنا في التخصيب أصيل ولا يمكن المساس به    فان دايك: الفوز على سندرلاند مستحق بعد خيبة أمل مباراة السيتي    صن داونز يتقدم على مولودية الجزائر بهدف في الشوط الأول    إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات على لهو الأطفال ب6 أكتوبر    تنفيذ 2000 حكم قضائي بينهم 4 متهمين صادر لهم أحكام بالسجن المؤبد بكفر الشيخ    ياسمين الهواري ممرضة خاصة في اللون الأزرق بدراما رمضان 2026    الصحة تحدد حالات كسر الصيام لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    إلى المشككين في السنة النبوية.. كفاكم عبثًا!    البنك المركزي والتمويل الدولية يستضيفان مؤتمر التمويل المستدام.. غدا    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    حازم الجندى: توجيه الرئيس بتبكير صرف المرتبات يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    بعد توجيهات الرئيس.. هل تساهم انتحابات المحليات في تفعيل الدور الرقابي؟    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    دراسة: معبد الكرنك نموذج لرصد الحركة الكونية وتنظيم الطقوس    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    الأونروا: جمع 5000 طن من النفايات الصلبة في قطاع غزة    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    رئيس حزب الوفد يقاضي منير فخري عبدالنور بتهمة السب والقذف    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    بسبب غزة.. الكاتبة الهندية أرونداتي روي تنسحب من مهرجان برلين السينمائي    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    "الصحة الفلسطينية": ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و51 شهيدا    «سيدات يد الأهلي» يواجه البنك الأهلي في الدوري    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    درة تعود للدراما الشعبية بشخصية ميادة الديناري في علي كلاي    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    محافظ أسيوط يهنئ نادي منفلوط الرياضي بصعوده رسميًا لدوري القسم الثالث    موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2026 وإعلان أول أيامه رسميا في مصر    تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي    طقس الشرقية اليوم السبت: حار نهارا مائل للبرودة ليلًا.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    وزير الخارجية: مصر أول دولة أفريقية تحقق مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات والأدوية    دارين حمزة: أدوار الشر سر نجاحي بمصر.. وانتظروا «سارة» في «الكينج»| حوار    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    تقرير طبي صادم للشاب "إسلام" بعد تعذيبه وإجباره على ارتداء "ملابس نسائية" بالقليوبية    تحت شعار "الحرب أو السلام".. ترامب يدعم أوربان قبل انتخابات مصيرية فى المجر    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الكسب غير المشروع على أجندة البرلمان.. بهاء أبو شقة: طالبنا "العدل" بمشروع متكامل وليس تعديلا جزئيا.. ومصادر: اتجاه لتوسيع الفئات الخاضعة له لتشمل الرئيس والحكومة والبرلمان والمحليات والقضاء
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2016

وفق أجندة عمل اللجان النوعية وخططها خلال الفترة المقبلة، تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب - خلال اجتماعها الأسبوع المقبل - مناقشة مشروع بتعديل قانون الكسب غير المشروع.
وفى هذا الإطار، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن الاجتماع المقبل سيكون حاسمًا، لأن وزارة العدل سترد فيه على اللجنة بشأن ما طلبته خلال الاجتماعات السابقة، من أن يكون هناك مشروع متكامل للكسب غير المشروع، وليس تعديلاً جزئيًا على القانون القائم، كما كان مقدمًا فى النسخة السابقة.
كانت اللجنة التشريعية قد شهدت خلال اجتماعها، الأسبوع الماضى، انتقادات واسعة من الأعضاء لعدم حضور ممثل وزارة العدل لاجتماع اللجنة، رغم أن حضوره كان محدّدًا ومُدرَجًا فى جدول الأعمال على خلفية تخصيص الاجتماع لمناقشة تعديل قانون الكسب غير المشروع.
ملامح مشروع "الكسب غير المشروع" وفق أجندة "الإصلاح التشريعى"
مسار المشروع أوضحته مصادر ل"اليوم السابع"، أكدت أن هناك مشروع قانون كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قد أعدته وقدمته اللجنة التشريعية من خلال وزارة العدل، حتى يكون تحت نظرها وهى تقدم للجنة مشروعًا متكاملاً.
وأكدت أن من أهم ملامح هذا المشروع توسيع نطاق تطبيق قانون الكسب غير المشروع، بحيث يشمل فئات جديدة، مثل القائمين على السلطة التنفيذية، إذ تم توسيع مدى القانون ليشمل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ومن يشغل وظيفة يعادل ربطها المالى من فى درجة وزير، إضافة إلى أعضاء الجهات والهيئات القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
ووفق النص الجديد يخضع للقانون أيضًا، ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وضباط وأفراد هيئة الشرطة ومأمورو الضبط القضائى ورؤساء الأحزاب ومن يقوم مقامهم والعمد والمشايخ والمحكمون والخبراء والمصفّون وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الحكم المحلى، كما أخضع القانون فئات جديدة للكسب غير المشروع، مثل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين فى المجالس القومية المستقلة، التابعة للدولة، والمؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تساهم فيها الدولة بحصة لا تقل عن 25% من رأس المال، والأوقاف الخيرية والجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الرياضية والأندية التى تعد أموالها أموالا عامة.
كما أخضع القانون رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى الشركات المساهمة أو المتداولة أسهمها فى البورصة، ورؤساء وأعضاء الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للدولة، ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام القابضة والتابعة، والبنوك التى تساهم الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها بحصة لا تقل عن 25% من رأس مالها، وألغى المشروع من الفئات الخاضعة لإحكامه الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، كما استبعد أيضًا كل العاملين بالجهات المبينة بالقانون، والذين لا يتجاوز ما يتقاضونه ما يعادل المربوط المالى للدرجة الثالثة.
الحالات التى تنطبق عليها نصوص ومواد "الكسب غير المشروع"
أما عن تفاصيل المشروع والحالات التى يُجرّمها، فإنه يعتبر كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام القانون، لنفسه أو لغيره، بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى، كسبًا غير مشروعًا، وهو ما ينطبق أيضًا على كل زيادة فى الثروة تطرأ على الخاضع للقانون بعد تولى الخدمة العامة، أو على الزوج والأولاد القصّر، متى كانت لا تتناسب مع موارده المشروعة.
وعاقب المشرع كل من حصل لنفسه على كسب غير مشروع بالسجن المشدّد لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع المتحصّل عليه، مع الحكم بردّه، واستوجب المشروع - عند صدور الحكم بالإدانة - عزل المحكوم عليه من وظيفته، أو إسقاط صفته، مع حرمانه من تولى الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشح لعضوية أيّة هيئة أو جهة نيابية.
ولم يقتصر العقاب على الخاضعين لأحكام هذا القانون فقط، بل تعرض المشروع للغير – وتحديدًا الذى أخفى أموالاً متحصلة من جناية كسب غير مشروع مع علمه بذلك - فقرر استثناء من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات، معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تعادل نصف قيمة الأموال محل الجريمة، وأبقى المُشرِّع على الحكم القاضى بعدم انقضاء الدعوى الجنائية بمضىّ المدة أو بالوفاة، دون الحكم برد الكسب غير المشروع، ويُنفّذ الحكم بالرد فيما آل للورثة من تركة المتهم المتوفَّى، وذلك حرصًا على استرداد أموال الدولة.
مشروع القانون يتيح لهيئات الفحص قبول عروض الصلح من المتهمين
وأتاح المشروع لهيئات الفحص والتحقيق قبول عروض الصلح المقدمة من المتهمين فى جنايات الكسب غير المشروع، بشرط رد جميع ما تحصلوا عليه وكسبوه من أموال غير مشروعة للدولة، كما نص المشروع على أن يقدم كل من يخضع للقانون إقرارًا لجهة عمله عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القُصّر، خلال ستين يومًا من تاريخ خضوعه لأحكام القانون، مع تقديم إقرار آخر خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام القانون.
وغلّظ المشروع العقوبات الخاصة بعدم تقديم إقرارات الذمة المالية، كما حرص على تحقيق الاستقلالية التامة لجهاز الكسب غير المشروع عن وزارة العدل، إداريًّا وماليًّا، باعتباره جهازًا قضائيًّا مستقلا، يضم قضاة ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من جهة القضاء العادى، ونص أيضًا على وجود موازنة مستقلة للجهاز، وأعطى لرؤساء هيئات الفحص والتحقيق - عند مباشرتهم الدعوى الجنائية فى جرائم الكسب غير المشروع - جميع الاختصاصات المقرّرة لقضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة فى قانون الإجراءات الجنائية، على أن يكون استئناف قرارات هذه الهيئات أمام محكمة الجنايات المختصة.
موضوعات متعلقة..
- كلاكيت ثالث مرة.."دستورية" البرلمان تؤجل "الكسب غير المشروع" لغياب ممثل "العدل"
- تشريعية النواب تعيد "الكسب غير المشروع" للعدل وتطالب بقانون متكامل
- اللجنة التشريعية بالبرلمان تناقش تعديلات قانون الكسب غير المشروع الأحد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.