«الوطنية للانتخابات»: انتظام العمل بجميع اللجان باستثناء 6 لجان بسبب الشبورة المائية    أسعار الخضروات اليوم الخميس 11 ديسمبر في سوق العبور    سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    «ترامب»: واشنطن صادرت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا    مصدران: أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا    منخفض جوي يفاقم الكارثة الإنسانية بغزة    تايلاند تعلن ارتفاع عدد القتلى إثر الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا إلى 9    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    وكيله: بابلو الصباغ لم يتلقى عروض من الأهلي.. واللاعب بدأ إجراءات استخراج جواز سفره الفلسطيني    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    قوات الدفاع الجوى الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة    الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة لتصبح بين 3.5% و3.75%    قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا    مورينيو يكشف أسباب فوز بنفيكا على نابولي في دوري الأبطال    الهيئة الوطنية تعلن بدء التصويت باليوم الأخير بالدوائر الملغاة بانتخابات النواب    تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025    إخلاء سبيل والدة الطالب المتهم بمعاشرة شقيقته القاصر في المرج    في أول أيام عرضه، "الست" يحقق هذه الإيرادات بالسينمات أمس    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    إسلام الكتاتني يكتب: الحضارة المصرية القديمة لم تكن وثنية    ترامب: الولايات المتحدة مدعوة إلى اجتماع في أوروبا    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    لأول مرة بمستشفى سامول، جراحة ناجحة لإزالة ورم 10×10 سم دون استئصال الرحم    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    التعادل الإيجابي يحسم مباراة بروسيا دورتموند وبودو جليمت    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محلب يوافق علي مشروع قانون الكسب غير المشروع
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 03 - 2015

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكسب غير المشروع، خاصة أنه قد أنقضى ما يقرب من خمسة وثلاثين عاماً على صدور قانون الكسب غير المشروع القائم حاليا رقم 62 لسنة 1975، مرت خلالها مصر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كان أبرزها اندلاع ثورتي 5 يناير 2011، و30 يونيو 2013.
وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن كشف الواقع العملى عن عدم فاعلية القانون القائم للكسب غير المشروع، وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، الأمر الذى أستوجب إعادة دراسته على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه قصور وزيادة فاعليته على نحو يحقق الغاية المنشودة من إنشائه.
وقد حدد مشروع القانون مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما إعتبر كسباً غير مشروع أيضاً كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقاً.
ثم حدد مشروع القرار العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والاختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي.
كما أعاد مشروع القانون النظر فى شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة والتي تخضع لأحكام هذا القانون كل : من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة فى الدولة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين فى المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها فى البورصة. في الوقت الذي ألغى مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه ما كان مقرراً فى قانون الكسب غير المشروع الحالى من خضوع العاملين فى تشكيلات ومؤسسات الإتحاد الإشتراكى، وذلك لإلغاء الإتحاد الإشتراكى ذاته وإنعدام الوجود القانونى له.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاستيراد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج.
ويأتي هذا القانون فى إطار العمل على استرداد الأموال المهربة من جانب رموز النظام الاسبق المتهمين فى قضايا فساد وكسب غير مشروع وعدوان على المال العام، بالإضافة إلى العمل على مواجهة التحديات والصعوبات التى واجهت جهات التحرى والتحقيق، لحصر وتتبع وتجميد والتحفظ على هذه الاموال تمهيداً لاستردادها لصالح الدولة المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وجود تنسيق خاص بين الجهات لتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسي رفيع المستوى من الجهات المعنية لإدارة ملفات إسترداد الأصول والأموال المهربة تحت مسمى"اللجنة الوطنية لاسترداد أموال الدولة" برئاسة المستشار النائب العام، ومن أهم اختصاصاتها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والمنظمات الدولية فى نطاق استرداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج وتمثيلها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وكذا تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين وطلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية على نحو يحقق الغاية المرجوة من عمل اللجنة.
كما حدد مشروع القانون مفهوم الأموال والأصول فى حكم هذا القانون، بأنها كافة الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أياً كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من القوانين العقابية الأخرى والهدف من وضع هذا المفهوم هو تحديد نطاق عمل اللجنة الوطنية لاسترداد أموال الدولة، وهدفها.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع "الأصناف النباتية" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وكان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد صدر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتم العمل به اعتباراً من الثالث من يونيو لسنة 2002، وقد ألغي هذ القانون كافة التشريعات التي تنظم مجالات الملكية الفكرية المختلفة ليكون ذاته قانوناً موحداً يعالج بين دفتيه جميع حقوق الملكية الفكرية سواء ما يتصل منها بالملكية الصناعية، أو فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية، أو غيرها من الموضوعات المستحدثة كثمرة للمستجدات العالمية.
وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن أصبحت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ملتزمة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، لذا حرص المشرع في تنظيمه لهذا الموضوع على صياغة الأحكام على نحو يساهم في الوفاء بالتزامات مصر في هذا الخصوص.
كما أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين جمهورية مصر العربية من جانب، والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فقد أصبح لزاماً على مصر أن تنضم إلى بعض المعاهدات والإتفاقيات المنظمة لبعض مجالات الملكية الفكرية، ومن بينها اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف ميثاق 1991"، الأمر الذي استوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع الذي يكفل تنظيم هذه الحماية، وذلك على نحو يقيم توافقاً بين أحكام هذا الكتاب وبين أحكام الاتفاقية المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.