استعدادات المدن الجامعية بجامعة العريش للفصل الدراسي الثاني    نقابة الأطباء تحيل طبيبا للتأديب لنشره معلومات علاجية مضللة وضارة بالمرضى    مدبولي: قضينا على السوق السوداء للدولار ونجحنا فى إحداث تحول بمصادر النمو    النائب العام يحيل عصابة سيبرانية دولية للمحاكمة... وحبس وغرامة بملايين لإدارتهم أخطر منصات التصيد عالميًا    حماس تطالب بالضغط على الاحتلال لتسهيل دخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع    رئيس الأركان الإيراني يؤكد استعداد بلاده لمواجهة «أي حرب»    أحمد سليمان يعلن انتهاء أزمة القبض على عمرو زكي    فيديو لفتاة منتقبة تعتدي على والدتها بالضرب في أحد شوارع الإسكندرية يثير غضب المتابعين    أسامة قابيل: التبرع بالجلد أو الأعضاء بعد الوفاة من أعظم القربات إلى الله    مقترح بمجلس الشيوخ للتبرع بالأنسجة بعد الوفاة يثير رود فعل واسعة    ارتفاع نسبي في درجات الحرارة ورياح معتدلة بالإسكندرية    السفير أحمد أبو زيد: معرض بروكسل يوثق المأساة الإنسانية في غزة    مركز حقوقي: انهيار الواقع الصحي في غزة يتطلب استجابة دولية عاجلة    استقرار سعر جرام الفضة، عيار 999 يسجل 150 جنيها    مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(0) توتنام.. مبومو يهدر الأول    برشلونة يعلن انسحابه من السوبر ليج.. رسميًا    اتحاد السلة يعلن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة أجوستي بوش    إطلاق نموذج محاكاة لمحافظة كفر الشيخ لتمكين الشباب وبناء قيادات المستقبل    محافظ الجيزة يعلن بدء تطوير ورصف شارع ناهيا بحى بولاق الدكرور.. صور    ارتفاع يومي في أسعار الدواجن بالمنيا.. والتموين يواجه الارتفاعات بأسواق اليوم الواحد    الطلاب داخل المدارس.. تعليم الإسكندرية تشدد على تسليم كتب الترم الثاني في موعدها    النائب محمد زين الدين يقدم اقتراح برغبة لتخصيص أماكن للباعة الجائلين لمواجهة الفوضى    المؤبد وغرامة مليون جنيه لخلية إرهابية يتزعمها قريب قيادي إخوانى محبوس    مرفوع مؤقتا من الخدمة.. مسلسل إذاعي جديد بطولة الفنان الكبير محمد صبحي    منى الشاذلي: حزينة على شيرين.. وببكي لما بسمعلها أغنية    4 أسباب وراء السقوط المدوي لفيلم الست في شباك التذاكر؟!    مد أجل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا بانتخابات النواب    عجيبة للبترول تنجح في وضع بئر غرب الياسمين 3 على خريطة الإنتاج    وزارة الصحة تنشر أسماء مستشفيات علاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    تعاون مصري - هولندي لاسترداد رأس حجرى منسوب لعصر الملك تحتمس الثالث    وزير «الخارجية» يبحث جهود خفض التصعيد فى المنطقة    هل يكتب بنزيما نهاية رونالدو في الدوري السعودي    "الجدة الوفية" وأشهر مدرب للكلاب ببرنامج واحد من الناس .. غدا    تنفيذ مناورة إخلاء افتراضية بمبنى السموم بمستشفى قصر العيني    جامعة المنصورة تطلق الملتقى الدولي الأول للتغذية والرعاية الأيضية    اليونيسيف: الوضع في قطاع غزة ما يزال بالغ الهشاشة ومميتا للآلاف من الأطفال    الأحد.. انطلاق ورشة السرد السينمائي في متحف نجيب محفوظ    الونش: نسعى لتحقيق الفوز على زيسكو وحسم التأهل لدور الثمانية    رمضان 2026.. "كان ياما كان" رهان ماجد الكدواني بالمنافسة الأولى للموسم الرمضاني    شبكة أطباء السودان: مقتل 24 شخصا باستهداف الدعم السريع لحافلة مدنية شمال كردفان    داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد في باكستان أسفر عن 36 قتيلا و169 مصابا    إصابة سيدة بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا    سيدة تعتدي على والدتها العجوز في الشارع بالشرقية والأمن يضبها    يبدأ اليوم.. خطوات التقديم لمعاهد معاوني الأمن عبر موقع وزارة الداخلية    أسعار الدولار اليوم السبت 7 فبراير 2026.. بكام النهاردة؟    مع بداية الفصل الثاني.. انتظام الدراسة في 744 مدرسة بالغربية    بعد اقتراح برلمانية تبرع المواطنين بجلودهم، محمد علي خير: "كتير علينا يا رب.. إحنا أصحاب عيا"    نجاح أول جراحة أورام بمنظار البطن الجراحي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف    أسعار الخضروات اليوم السبت 7 فبراير في سوق العبور للجملة    أمين الفتوى يدعو المصريين لمتابعة «أنس AI» في رمضان: أول مسلسل أنيميشن في تاريخ دار الإفتاء    تحرك برلماني بشأن عدم تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر    عيد الحب 2026.. من المسارح لقلوب العشاق    قتل عمته.. القاتل تستر خلف النقاب حتى لا يكتشفه الجيران    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    الأوقاف توضح حقيقة منع إذاعة صلوات الفجر والمغرب والتراويح    «يرحمه الله ويبتليك».. لماذا حذّر الإسلام من الشماتة في الموت؟    أوقاف القليوبية تنظم لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بقرية الحصة    علاء ميهوب: واقعة إمام عاشور لم تحدث في تاريخ القلعة الحمراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى.. مجلس الوزراء يوافق على قانونى الكسب غير المشروع وإنشاء لجنة قومية لاسترداد الأموال والأصول المنهوبة.. ويعتمد قرارات وتوصيات المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 03 - 2015

وافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، خلال اجتماعه الأسبوعى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكسب غير المشروع، خاصة أنه قد انقضى ما يقرب من خمسة وثلاثين عامًا على صدور قانون الكسب غير المشروع القائم حاليا رقم 62 لسنة 1975، مرت خلالها مصر بمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كان أبرزها اندلاع ثورتى 5 يناير 2011، و30 يونيو 2013.
وتأتى أهمية هذا التعديل بعد أن كشف الواقع العملى عن عدم فاعلية القانون القائم للكسب غير المشروع، وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، الأمر الذى استوجب إعادة دراسته على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه قصور وزيادة فاعليته على نحو يحقق الغاية المنشودة من إنشائه.
مفهوم الكسب غير المشروع
وقد حدد مشروع القانون مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابى، كما اعتبر كسبًا غير مشروع أيضًا كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقًا.
ثم حدد مشروع القرار العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والاختصاصات التى تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادى.
كما أعاد مشروع القانون النظر فى شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة، والتى تخضع لأحكام هذا القانون كل: من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة فى الدولة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين فى المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها فى البورصة.. فى الوقت الذى ألغى مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه ما كان مقررًا فى قانون الكسب غير المشروع الحالى من خضوع العاملين فى تشكيلات ومؤسسات الاتحاد الاشتراكى، وذلك لإلغاء الاتحاد الاشتراكى ذاته وانعدام الوجود القانونى له.
استرداد الأموال والأصول المهربة
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج.
ويأتى هذا القانون فى إطار العمل على استرداد الأموال المهربة من جانب رموز النظام الأسبق المتهمين فى قضايا فساد وكسب غير مشروع وعدوان على المال العام، بالإضافة إلى العمل على مواجهة التحديات والصعوبات، التى واجهت جهات التحرى والتحقيق، لحصر وتتبع وتجميد والتحفظ على هذه الأموال، تمهيدًا لاستردادها لصالح الدولة المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وجود تنسيق خاص بين الجهات لتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسى رفيع المستوى من الجهات المعنية لإدارة ملفات استرداد الأصول والأموال المهربة تحت مسمى"اللجنة الوطنية لاسترداد أموال الدولة" برئاسة المستشار النائب العام، ومن أهم اختصاصاتها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والمنظمات الدولية فى نطاق استيرداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج وتمثيلها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وكذا تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين وطلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية على نحو يحقق الغاية المرجوة من عمل اللجنة.
كما حدد مشروع القانون مفهوم الأموال والأصول فى حكم هذا القانون، بأنها كافة الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أيًا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من القوانين العقابية الأخرى والهدف من وضع هذا المفهوم هو تحديد نطاق عمل اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة، وهدفها.
حقوق الملكية الفكرية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع "الأصناف النباتية" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وكان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد صدر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتم العمل به اعتبارًا من الثالث من يونيو لسنة 2002، وقد ألغى هذ القانون كافة التشريعات، التى تنظم مجالات الملكية الفكرية المختلفة ليكون ذاته قانونًا موحدًا يعالج بين دفتيه جميع حقوق الملكية الفكرية سواء ما يتصل منها بالملكية الصناعية، أو فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية، أو غيرها من الموضوعات المستحدثة كثمرة للمستجدات العالمية.
وتأتى أهمية هذا التعديل بعد أن أصبحت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ملتزمة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، لذا حرص المشرع فى تنظيمه لهذا الموضوع على صياغة الأحكام على نحو يساهم فى الوفاء بالتزامات مصر فى هذا الخصوص.
الاتفاق الأوروبى المتوسطى
كما أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين جمهورية مصر العربية من جانب، والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فقد أصبح لزامًا على مصر أن تنضم إلى بعض المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لبعض مجالات الملكية الفكرية، ومن بينها اتفاقية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف ميثاق 1991"، الأمر الذى استوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع، الذى يكفل تنظيم هذه الحماية، وذلك على نحو يقيم توافقًا بين أحكام هذا الكتاب وبين أحكام الاتفاقية المشار إليها.
وأعلن مجلس الوزراء أنه فى ضوء تأكيد الدستور المصرى لسنة 2014 على الدور السامى لمهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة.
النهوض بمهنة المحاماة
ويهدف مشروع القرار إلى النهوض بمهنة المحاماة والارتفاع بالمستوى العلمى والاجتماعى للقائمين بها، من خلال التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع فى التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق النقابة فقط فى إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب فى مباشرة دعوى بعينها أمام المحاكم المصرية، وكذا التشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى ثلاث سنوات، نظرًا لأهمية هذه الفترة فى الارتقاء بمستوى الخريجين من كليات الحقوق من الناحية العملية إلى جانب القطاع النظرى فى هذه المهنة.
كما حرص مشروع القرار على تأكيد الضمانات، التى تحيط بالمحامى أثناء وسبب ممارسته لأعمال مهنية باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامى نفسه، حيث نص مشروع القرار على أن تمتد الحماية الموجودة فى القانون إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أيًا كانت.
المؤتمر الاقتصادى والموانئ التخصصية
وأوضح أنه من منطلق سعى وزارة النقل لطرح عدة مشروعات فى قطاع النقل والترويج لها خلال مؤتمر مصر الاقتصادى، باعتبار تلك المشروعات هى الركيزة الأساسية لحركة التبادل التجارى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ التخصصية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998.
ويساعد مشروع القانون الجديد على تحقيق أهداف الوزارة فى طرح تلك المشروعات الهامة التى ستساهم فى توفير البنية الأساسية لعمليات التبادل التجارى، والإسهام فى سرعة الإجراءات الجمركية وتحسين أنظمة التداول للحاويات والتخزين بالموانئ، ومن أهم تلك المشروعات مشروعا إنشاء المركز اللوجيستى بمدينتى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
كما تمتلك الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قطع أراض بالعديد من المدن الجديدة فى مصر وتسعى لإنشاء مراكز لوجيستية بها.
كما وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 80 بتاريخ 26/1/2015، بشأن منح مهلة وتحديد الضوابط الخاصة بالسعر الذى يتم التعامل به على الأراضى السابق إلغاؤها بالنشاط الصناعى والورش والمخازن الواقعة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
منازعات الاستثمار
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، فى الجلسة الأولى للمجموعة لعام 2015، بتاريخ 26/1/2015.
وتضم هذه القرارات والتوصيات 21 موضوعًا، من بينها 15 موضوعًا تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الاستثمارية الصناعية فى محافظات مطروح، جنوب سيناء، الإسكندرية، الجيزة، السويس.
كما تضم أربعة موضوعات تتعلق باختصاصات وزارات الزراعة، البترول، المالية، النقل، والاستثمار.. ثم موضوعين يتعلقان باختصاصات وزارة الإسكان.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل أمر الإسناد الصادر فى شأن تنفيذ مسافة (55 كم) بدلًا من (70 كم) من طريق القاهرة/ السويس من تقاطع الدائرى الإقليمى حتى السويس بقيمة إجمالية قدرها 931 مليون جنيه، كما وافق المجلس على أمر الإسناد الخاص بتنفيذ مسافة 15 كم من باقى مساحة الطريق المشار إليه، بقيمة إجمالية قدرها 254 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية إدراج مشروع "إنشاء الأعمال المدنية لمحطات رفع منطقة قوته الجديدة وخطوط الطرد ببنى سويف" ضمن خطة مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للعام المالى 2014/2015 باستثمارات قدرها 75 مليون جنيه، بالاضافة إلى موافقته على زيادة فئات نولون القمح بنسبة 25% فى الفئات المعمول بها حاليًا، لكافة فئات الأقماح، والتى تتحملها وزارة التموين، مقابل نقل الأقماح الخاصة بالرغيف المدعم.
موضوعات متعلقة..
الحكومة توافق على قانون إنشاء وتنظيم لجنة استرداد الأموال المنهوبة
الحكومة توافق على قانون إنشاء وتنظيم لجنة استرداد الأموال المنهوبة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.