رفعت فياض يكتب: لأول مرة.. جامعة القاهرة تربط القبول بالكليات باحتياجات سوق العمل.. استبيان شامل للخريجين ورجال الأعمال لرسم خريطة التخصصات المطلوبة خلال السنوات المقبلة    بعد صعود تجاوزت 150 دولارا.. أسعار الذهب تقلص مكاسبها    بي بي تعلن عن اكتشاف غاز جديد قبالة السواحل المصرية    القليوبية تضرب بيد من حديد ضد المواقف العشوائية.. إيقاف وغرامات للمخالفين    البنك الدولي يثبت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري    إيران: إيقاف عبور ناقلات النفط لمضيق هرمز بسبب الهجمات على لبنان    وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الكويتي ويؤكد تضامن مصر الكامل    أربيلوا يعادل رقم تشابي ألونسو السلبي مع ريال مدريد    مواعيد مباريات الجولة الثانية لمجموعة التتويج بالدوري| غياب الزمالك    سيدات الزمالك يفزن على المصري برباعية في الدوري    وزيرة الثقافة تتفقد مسرح وسيرك 15 مايو تمهيدا لافتتاحه الشهر المقبل    الكلمة.. بقلم محمد عنانى    السيسي يؤكد لنظيره الجامبي تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والتنموي    تعرف على مجموعة منتخب مصر مواليد 2009 في أمم أفريقيا للناشئين    محافظ الدقهلية يواصل جولاته الميدانية بالمنصورة ويشدد على استمرار رفع أي اشغالات وتحسين السيولة المرورية    جهود مكثفة لتعظيم الأصول غير المستغلة بالدقهلية ودعم فرص الاستثمار من خلال جولات ميدانية لنائب المحافظ    "كانت سكرانة"، إحالة سودانية للمحاكمة بتهمة قتل نجل شقيقتها في إمبابة    الأرصاد تحذر من تقلبات جوية سريعة خلال الأيام المقبلة    ضبط عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الآيس بالدقهلية    تعليم دمياط تطلق المرحلة الثانية من مشروع "سماف" لدعم نظافة وصيانة المدارس    غموض وفاة شاب ووالدته داخل شقة بفيكتوريا.. والأمن يباشر التحقيقات    غنيم يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ويشدد على انتظام نوبتجيات الأطباء وتوافر خدمات الدم والأمصال    الموافقة على 6 مشروعات جديدة توفر 79 فرصة عمل بالمنطقة الحرة بالسويس    محمد نبيل عضواً بلجنة تحكيم النقاد فى مهرجان إسطنبول السينمائى    وزير الشباب يلتقي رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لتكثيف أوجه التعاون    نقابة المهن السينمائية تعلن وفاة مدير التصوير محمد التوني    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    الأهلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة سيراميكا    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    عروض الأراجوز والعرائس تخطف القلوب والأنظار بمحطة مترو العباسية    «الزراعة» تستعرض جهود وأنشطة مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    الملك أحمد فؤاد الثاني يزور قصر الزعفران (صور)    ندوة لإدارة إعلام الفيوم عن الشائعات في عصر السوشيال ميديا    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يتفقدان المستشفيات    محمد رمضان يثير الجدل بشأن مشاركته في دراما رمضان 2027    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    طلب إحاطة بشأن تنامي ظاهرة تزوير الشهادات العلمية وانتشار الأكاديميات الوهمية    محافظ القاهرة يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف    إحباط بيع 2.5 سولار في السوق السوداء.. وضبط 3 متهمين بأسوان    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    وزير الشباب والرياضة يهنئ يوسف شامل بذهبية العالم للسلاح بالبرازيل    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    صحة المنيا: تقديم 1208 خدمات طبية مجانية بقرية نواى ضمن «حياة كريمة»    وصول بعثة إيطالية لاستكمال المسح الأثري بمنطقة «أم الدبادب» في الخارجة    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    مصرع شخصين وإصابة آخر إثر حادث تصادم شاحنتين على طريق الداخلة - شرق العوينات بالوادي الجديد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    مدافع منتخب البرازيل على رأس 5 غيابات لأهلي جدة أمام الفيحاء    كتب 400 أغنية أشهرها "حنيت" للهضبة و"أجمل نساء الدنيا" للرباعي، الراحل هاني الصغير    ناقلة نفط قادمة من مضيق هرمز تصل إلى تايلاند    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    إيران: المحادثات مع أمريكا تبدأ الجمعة في إسلام اباد    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم قرارات مجلس الوزراء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 03 - 2015

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق، وتوجه بالشكر للوزراء السابقين، مؤكدا أنهم أدوا مسئولياتهم في ظل ظروف صعبة، وتحديات كثيرة.
من ناحية أخرى، شدد المهندس إبراهيم محلب على سرعة حل مشكلات أنابيب البوتاجاز، والسولار، وقدم كل من وزير البترول ووزير التموين عرضا لما يتم اتخاذه من إجراءات.
وأكد وزير البترول أنه بشأن البوتاجاز، فيتم حاليا ضخ كميات تزيد على 100% في كل مناطق الجمهورية، كما يتم إرسال سيارات محملة بالبوتاجاز في المناطق التي تشهد اختناقات، مشيرا الى أن هناك بعض المستودعات كان بها مشكلات، تم احكام الرقابة عليها مثل عين الصيرة، ومنشية ناصر، وغيرهما.
كما أكد على أن المنتج متوافر، والضخ مستمر، والشحنات منتظمة، والاعتمادات مفتوحة، وتتم متابعة أي مشكلة مع المحافظين، وهناك غرفة عمليات تتابع الموقف، مشيرا الى أنه في حالة حدوث أزمة في أي منطقة يتم الدفع بكميات إضافية، موضحا أن المشكلة بدأت في الانحسار.
أما بشأن السولار، فأكد الوزير أنه لا توجد مشكلة في الكميات، ولكن منذ أسابيع ظهرت شائعة حول اعتزام الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية، فحدثت حالة من عدم الاستقرار بالسوق، مشيرا الى ان السولار منتج مهم تعتمد عليه قطاعات كثيرة، فبدأت عملية التكالب عليه بالمحطات وتخزينه للاستفادة من فارق السعر في حالة تطبيق رفع الأسعار، كما زعمت الشائعة.
وقال وزير البترول: أكدنا أنه لا زيادة في الأسعار، وأن المنتج متوافر، والشحنات منتظمة، والانتاج المحلي منتظم ، فهناك 46 مليون لتر يوميا يتم توزيعها من السولار حاليا، بينما في الأيام العادية كان يتم توزيع ما بين 42 الى 43 مليون لتر، مضيفا أنه تتم متابعة الطرق الرئيسية، مثل القاهرة الاسماعيلية والسويس الصحراوي، والدائري، وغيرها، ونضخ بها كميات بصورة مستمرة.
من ناحية اخرى، أكد وزير التموين أنه فيما يخص البوتاجاز فالأزمة بدات تنحسر، وهناك تنسيق مع وزارتي البترول والداخلية سواء لضخ كميات زائدة بالمناطق التي بها مشكلات، أو لضبط المتلاعبين في السوق السوداء، وبالفعل تم ضبط كميات كثيرة في الأيام الماضية.
تنشر بوابة أخبار اليوم قرارت مجلس الوزراء ال "34"
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكسب غير المشروع، خاصة أنه قد أنقضى ما يقرب من 35 عاماً على القانون رقم 62 لسنة 1975.
وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن كشف الواقع العملي عن عدم فاعلية القانون القائم للكسب غير المشروع، وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، الأمر الذي أستوجب إعادة دراسته على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه قصور وزيادة فاعليته على نحو يحقق الغاية المنشودة من إنشائه.
وحدد مشروع القانون مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما أعتبر كسباً غير مشروعا أيضاً كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقاً.
وحدد مشروع القرار أيضا، العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والاختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي.
وأعاد مشروع القانون النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة والتي تخضع لأحكام هذا القانون كل: من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة في الدولة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها في البورصة.
في الوقت الذي ألغى مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه ما كان مقرراً في قانون الكسب غير المشروع الحالي من خضوع العاملين في تشكيلات ومؤسسات الإتحاد الاشتراكي، وذلك لإلغاء الإتحاد الاشتراكي ذاته وانعدام الوجود القانوني له.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بإنشاء تنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج.
ويأتى هذا القانون فى إطار العمل على استرداد الاموال المهربة من جانب رموز النظام الاسبق المتهمين فى قضايا فساد وكسب غير مشروع وعدوان على المال العام، بالاضافة إلى العمل على مواجهة التحديات والصعوبات التى واجهت جهات التحرى والتحقيق، لحصر وتتبع وتجميد والتحفظ على هذه الاموال تمهيداً لإستردادها لصالح الدولة المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وجود تنسيق خاص بين الجهات لتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسى رفيع المستوى من الجهات المعنية لإدارة ملفات إسترداد الأصول والأموال المهربة تحت مسمى"اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة" برئاسة المستشار النائب العام.
ومن أهم اختصاصاتها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والمنظمات الدولية فى نطاق استيرداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج وتمثيلها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وكذا تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين وطلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية على نحو يحقق الغاية المرجوة من عمل اللجنة.
كما حدد مشروع القانون مفهوم الأموال والأصول فى حكم هذا القانون، بأنها كافة الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أياً كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من القوانين العقابية الأخرى والهدف من وضع هذا المفهوم هو تحديد نطاق عمل اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة، وهدفها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع "الأصناف النباتية" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وكان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد صدر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتم العمل به اعتباراً من الثالث من يونيو لسنة 2002، وقد ألغي هذا القانون كافة التشريعات التي تنظم مجالات الملكية الفكرية المختلفة ليكون ذاته قانوناً موحداً يعالج بين دفتيه جميع حقوق الملكية الفكرية سواء ما يتصل منها بالملكية الصناعية، أو فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية، أو غيرها من الموضوعات المستحدثة كثمرة للمستجدات العالمية.
وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن أصبحت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ملتزمة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، لذا حرص المشرع في تنظيمه لهذا الموضوع على صياغة الأحكام على نحو يساهم في الوفاء بالتزامات مصر في هذا الخصوص.
كما أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين جمهورية مصر العربية من جانب، والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فقد أصبح لزاماً على مصر أن تنضم إلى بعض المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لبعض مجالات الملكية الفكرية، ومن بينها اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف ميثاق 1991"، الأمر الذي استوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع الذي يكفل تنظيم هذه الحماية، وذلك على نحو يقيم توافقاً بين أحكام هذا الكتاب وبين أحكام الاتفاقية المشار إليها.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة.
ويأتي ذلك في ضوء تأكيد الدستور المصري لسنة 2014 على الدور السامي لمهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع.
ويهدف مشروع القرار إلى النهوض بمهنة المحاماة والارتفاع بالمستوى العلمي والاجتماعي للقائمين بها، من خلال التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق النقابة فقط في إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب في مباشرة دعوى بعينها أمام المحاكم المصرية، وكذا التشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى ثلاث سنوات نظراً لأهمية هذه الفترة في الإرتقاء بمستوى الخريجين من كليات الحقوق من الناحية العملية إلى جانب القطاع النظري في هذه المهنة.
وحرص مشروع القرار على تأكيد الضمانات التي تحيط بالمحامي أثناء وسبب ممارسته لأعمال مهنية باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامي نفسه، حيث نص مشروع القرار على أن تمتد الحماية الموجودة في القانون إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت.
وووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998.
وذلك من منطلق سعي وزارة النقل لطرح عدة مشروعات في قطاع النقل والترويج لها خلال مؤتمر مصر الإقتصادي، بإعتبار تلك المشروعات هي الركيزة الأساسية لحركة التبادل التجاري
ويساعد مشروع القانون الجديد على تحقيق أهداف الوزارة في طرح تلك المشروعات الهامة التي ستساهم في توفير البنية الأساسية لعمليات التبادل التجاري، والإسهام في سرعة الإجراءات الجمركية وتحسين أنظمة التداول للحاويات والتخزين بالموانئ، ومن أهم تلك المشروعات مشروعا إنشاء المركز اللوجيستي بمدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
كما تمتلك الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قطع أراض بالعديد من المدن الجديدة في مصر وتسعى لإنشاء مراكز لوجيستية بها.
كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاسبوعي على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 80 بتاريخ 26/1/2015، بشأن منح مهلة وتحديد الضوابط الخاصة بالسعر الذي يتم التعامل به على الأراضي السابق إلغاؤها بالنشاط الصناعي والورش والمخازن الواقعة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في الجلسة الأولى للمجموعة لعام 2015، بتاريخ 26/1/2015.
وتضم هذه القرارات والتوصيات 21 موضوعاً، من بينها 15 موضوعاً تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الإستثمارية الصناعية في محافظات مطروح، جنوب سيناء، الإسكندرية، الجيزة، السويس. كما تضم أربعة موضوعات تتعلق باختصاصات وزارات الزراعة، البترول، المالية، النقل، والإستثمار، ثم موضوعين يتعلقان باختصاصات وزارة الإسكان.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل أمر الإسناد الصادر في شأن تنفيذ مسافة (55 كم) بدلاً من (70 كم) من طريق القاهرة/السويس من تقاطع الدائري الإقليمي حتى السويس بقيمة إجمالية قدرها 931 مليون جنيه، كما وافق المجلس على أمر الإسناد الخاص بتنفيذ مسافة 15 كم من باقي مساحة الطريق المشار إليه، بقيمة إجمالية قدرها 254 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية ادراج مشروع "إنشاء الأعمال المدنية لمحطات رفع منطقة قوته الجديدة وخطوط الطرد ببني سويف" ضمن خطة مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للعام المالي 2014/2015 باستثمارات قدرها 75 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة فئات نولون القمح بنسبة 25% في الفئات المعمول بها حاليا، لكافة فئات الأقماح، والتي تتحملها وزارة التموين، مقابل نقل الأقماح الخاصة بالرغيف المدعم.
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق، وتوجه بالشكر للوزراء السابقين، مؤكدا أنهم أدوا مسئولياتهم في ظل ظروف صعبة، وتحديات كثيرة.
من ناحية أخرى، شدد المهندس إبراهيم محلب على سرعة حل مشكلات أنابيب البوتاجاز، والسولار، وقدم كل من وزير البترول ووزير التموين عرضا لما يتم اتخاذه من إجراءات.
وأكد وزير البترول أنه بشأن البوتاجاز، فيتم حاليا ضخ كميات تزيد على 100% في كل مناطق الجمهورية، كما يتم إرسال سيارات محملة بالبوتاجاز في المناطق التي تشهد اختناقات، مشيرا الى أن هناك بعض المستودعات كان بها مشكلات، تم احكام الرقابة عليها مثل عين الصيرة، ومنشية ناصر، وغيرهما.
كما أكد على أن المنتج متوافر، والضخ مستمر، والشحنات منتظمة، والاعتمادات مفتوحة، وتتم متابعة أي مشكلة مع المحافظين، وهناك غرفة عمليات تتابع الموقف، مشيرا الى أنه في حالة حدوث أزمة في أي منطقة يتم الدفع بكميات إضافية، موضحا أن المشكلة بدأت في الانحسار.
أما بشأن السولار، فأكد الوزير أنه لا توجد مشكلة في الكميات، ولكن منذ أسابيع ظهرت شائعة حول اعتزام الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية، فحدثت حالة من عدم الاستقرار بالسوق، مشيرا الى ان السولار منتج مهم تعتمد عليه قطاعات كثيرة، فبدأت عملية التكالب عليه بالمحطات وتخزينه للاستفادة من فارق السعر في حالة تطبيق رفع الأسعار، كما زعمت الشائعة.
وقال وزير البترول: أكدنا أنه لا زيادة في الأسعار، وأن المنتج متوافر، والشحنات منتظمة، والانتاج المحلي منتظم ، فهناك 46 مليون لتر يوميا يتم توزيعها من السولار حاليا، بينما في الأيام العادية كان يتم توزيع ما بين 42 الى 43 مليون لتر، مضيفا أنه تتم متابعة الطرق الرئيسية، مثل القاهرة الاسماعيلية والسويس الصحراوي، والدائري، وغيرها، ونضخ بها كميات بصورة مستمرة.
من ناحية اخرى، أكد وزير التموين أنه فيما يخص البوتاجاز فالأزمة بدات تنحسر، وهناك تنسيق مع وزارتي البترول والداخلية سواء لضخ كميات زائدة بالمناطق التي بها مشكلات، أو لضبط المتلاعبين في السوق السوداء، وبالفعل تم ضبط كميات كثيرة في الأيام الماضية.
تنشر بوابة أخبار اليوم قرارت مجلس الوزراء ال "34"
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكسب غير المشروع، خاصة أنه قد أنقضى ما يقرب من 35 عاماً على القانون رقم 62 لسنة 1975.
وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن كشف الواقع العملي عن عدم فاعلية القانون القائم للكسب غير المشروع، وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، الأمر الذي أستوجب إعادة دراسته على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه قصور وزيادة فاعليته على نحو يحقق الغاية المنشودة من إنشائه.
وحدد مشروع القانون مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما أعتبر كسباً غير مشروعا أيضاً كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقاً.
وحدد مشروع القرار أيضا، العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والاختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي.
وأعاد مشروع القانون النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة والتي تخضع لأحكام هذا القانون كل: من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة في الدولة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها في البورصة.
في الوقت الذي ألغى مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه ما كان مقرراً في قانون الكسب غير المشروع الحالي من خضوع العاملين في تشكيلات ومؤسسات الإتحاد الاشتراكي، وذلك لإلغاء الإتحاد الاشتراكي ذاته وانعدام الوجود القانوني له.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بإنشاء تنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج.
ويأتى هذا القانون فى إطار العمل على استرداد الاموال المهربة من جانب رموز النظام الاسبق المتهمين فى قضايا فساد وكسب غير مشروع وعدوان على المال العام، بالاضافة إلى العمل على مواجهة التحديات والصعوبات التى واجهت جهات التحرى والتحقيق، لحصر وتتبع وتجميد والتحفظ على هذه الاموال تمهيداً لإستردادها لصالح الدولة المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وجود تنسيق خاص بين الجهات لتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسى رفيع المستوى من الجهات المعنية لإدارة ملفات إسترداد الأصول والأموال المهربة تحت مسمى"اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة" برئاسة المستشار النائب العام.
ومن أهم اختصاصاتها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والمنظمات الدولية فى نطاق استيرداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج وتمثيلها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وكذا تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين وطلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية على نحو يحقق الغاية المرجوة من عمل اللجنة.
كما حدد مشروع القانون مفهوم الأموال والأصول فى حكم هذا القانون، بأنها كافة الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أياً كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من القوانين العقابية الأخرى والهدف من وضع هذا المفهوم هو تحديد نطاق عمل اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة، وهدفها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع "الأصناف النباتية" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وكان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد صدر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتم العمل به اعتباراً من الثالث من يونيو لسنة 2002، وقد ألغي هذا القانون كافة التشريعات التي تنظم مجالات الملكية الفكرية المختلفة ليكون ذاته قانوناً موحداً يعالج بين دفتيه جميع حقوق الملكية الفكرية سواء ما يتصل منها بالملكية الصناعية، أو فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية، أو غيرها من الموضوعات المستحدثة كثمرة للمستجدات العالمية.
وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن أصبحت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ملتزمة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، لذا حرص المشرع في تنظيمه لهذا الموضوع على صياغة الأحكام على نحو يساهم في الوفاء بالتزامات مصر في هذا الخصوص.
كما أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين جمهورية مصر العربية من جانب، والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فقد أصبح لزاماً على مصر أن تنضم إلى بعض المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لبعض مجالات الملكية الفكرية، ومن بينها اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف ميثاق 1991"، الأمر الذي استوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع الذي يكفل تنظيم هذه الحماية، وذلك على نحو يقيم توافقاً بين أحكام هذا الكتاب وبين أحكام الاتفاقية المشار إليها.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة.
ويأتي ذلك في ضوء تأكيد الدستور المصري لسنة 2014 على الدور السامي لمهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع.
ويهدف مشروع القرار إلى النهوض بمهنة المحاماة والارتفاع بالمستوى العلمي والاجتماعي للقائمين بها، من خلال التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق النقابة فقط في إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب في مباشرة دعوى بعينها أمام المحاكم المصرية، وكذا التشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى ثلاث سنوات نظراً لأهمية هذه الفترة في الإرتقاء بمستوى الخريجين من كليات الحقوق من الناحية العملية إلى جانب القطاع النظري في هذه المهنة.
وحرص مشروع القرار على تأكيد الضمانات التي تحيط بالمحامي أثناء وسبب ممارسته لأعمال مهنية باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامي نفسه، حيث نص مشروع القرار على أن تمتد الحماية الموجودة في القانون إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت.
وووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998.
وذلك من منطلق سعي وزارة النقل لطرح عدة مشروعات في قطاع النقل والترويج لها خلال مؤتمر مصر الإقتصادي، بإعتبار تلك المشروعات هي الركيزة الأساسية لحركة التبادل التجاري
ويساعد مشروع القانون الجديد على تحقيق أهداف الوزارة في طرح تلك المشروعات الهامة التي ستساهم في توفير البنية الأساسية لعمليات التبادل التجاري، والإسهام في سرعة الإجراءات الجمركية وتحسين أنظمة التداول للحاويات والتخزين بالموانئ، ومن أهم تلك المشروعات مشروعا إنشاء المركز اللوجيستي بمدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
كما تمتلك الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قطع أراض بالعديد من المدن الجديدة في مصر وتسعى لإنشاء مراكز لوجيستية بها.
كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاسبوعي على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 80 بتاريخ 26/1/2015، بشأن منح مهلة وتحديد الضوابط الخاصة بالسعر الذي يتم التعامل به على الأراضي السابق إلغاؤها بالنشاط الصناعي والورش والمخازن الواقعة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في الجلسة الأولى للمجموعة لعام 2015، بتاريخ 26/1/2015.
وتضم هذه القرارات والتوصيات 21 موضوعاً، من بينها 15 موضوعاً تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الإستثمارية الصناعية في محافظات مطروح، جنوب سيناء، الإسكندرية، الجيزة، السويس. كما تضم أربعة موضوعات تتعلق باختصاصات وزارات الزراعة، البترول، المالية، النقل، والإستثمار، ثم موضوعين يتعلقان باختصاصات وزارة الإسكان.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل أمر الإسناد الصادر في شأن تنفيذ مسافة (55 كم) بدلاً من (70 كم) من طريق القاهرة/السويس من تقاطع الدائري الإقليمي حتى السويس بقيمة إجمالية قدرها 931 مليون جنيه، كما وافق المجلس على أمر الإسناد الخاص بتنفيذ مسافة 15 كم من باقي مساحة الطريق المشار إليه، بقيمة إجمالية قدرها 254 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية ادراج مشروع "إنشاء الأعمال المدنية لمحطات رفع منطقة قوته الجديدة وخطوط الطرد ببني سويف" ضمن خطة مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للعام المالي 2014/2015 باستثمارات قدرها 75 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة فئات نولون القمح بنسبة 25% في الفئات المعمول بها حاليا، لكافة فئات الأقماح، والتي تتحملها وزارة التموين، مقابل نقل الأقماح الخاصة بالرغيف المدعم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.