كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أهم قرارات مجلس الوزراء
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 11 - 03 - 2015

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق، وتوجه بالشكر للوزراء السابقين، مؤكدا أنهم أدوا مسئولياتهم في ظل ظروف صعبة، وتحديات كثيرة.
من ناحية أخرى، شدد المهندس إبراهيم محلب على سرعة حل مشكلات أنابيب البوتاجاز، والسولار، وقدم كل من وزير البترول ووزير التموين عرضا لما يتم اتخاذه من إجراءات.
وأكد وزير البترول أنه بشأن البوتاجاز، فيتم حاليا ضخ كميات تزيد على 100% في كل مناطق الجمهورية، كما يتم إرسال سيارات محملة بالبوتاجاز في المناطق التي تشهد اختناقات، مشيرا الى أن هناك بعض المستودعات كان بها مشكلات، تم احكام الرقابة عليها مثل عين الصيرة، ومنشية ناصر، وغيرهما.
كما أكد على أن المنتج متوافر، والضخ مستمر، والشحنات منتظمة، والاعتمادات مفتوحة، وتتم متابعة أي مشكلة مع المحافظين، وهناك غرفة عمليات تتابع الموقف، مشيرا الى أنه في حالة حدوث أزمة في أي منطقة يتم الدفع بكميات إضافية، موضحا أن المشكلة بدأت في الانحسار.
أما بشأن السولار، فأكد الوزير أنه لا توجد مشكلة في الكميات، ولكن منذ أسابيع ظهرت شائعة حول اعتزام الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية، فحدثت حالة من عدم الاستقرار بالسوق، مشيرا الى ان السولار منتج مهم تعتمد عليه قطاعات كثيرة، فبدأت عملية التكالب عليه بالمحطات وتخزينه للاستفادة من فارق السعر في حالة تطبيق رفع الأسعار، كما زعمت الشائعة.
وقال وزير البترول: أكدنا أنه لا زيادة في الأسعار، وأن المنتج متوافر، والشحنات منتظمة، والانتاج المحلي منتظم ، فهناك 46 مليون لتر يوميا يتم توزيعها من السولار حاليا، بينما في الأيام العادية كان يتم توزيع ما بين 42 الى 43 مليون لتر، مضيفا أنه تتم متابعة الطرق الرئيسية، مثل القاهرة الاسماعيلية والسويس الصحراوي، والدائري، وغيرها، ونضخ بها كميات بصورة مستمرة.
من ناحية اخرى، أكد وزير التموين أنه فيما يخص البوتاجاز فالأزمة بدات تنحسر، وهناك تنسيق مع وزارتي البترول والداخلية سواء لضخ كميات زائدة بالمناطق التي بها مشكلات، أو لضبط المتلاعبين في السوق السوداء، وبالفعل تم ضبط كميات كثيرة في الأيام الماضية.
تنشر بوابة أخبار اليوم قرارت مجلس الوزراء ال "34"
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكسب غير المشروع، خاصة أنه قد أنقضى ما يقرب من 35 عاماً على القانون رقم 62 لسنة 1975.
وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن كشف الواقع العملي عن عدم فاعلية القانون القائم للكسب غير المشروع، وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، الأمر الذي أستوجب إعادة دراسته على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه قصور وزيادة فاعليته على نحو يحقق الغاية المنشودة من إنشائه.
وحدد مشروع القانون مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما أعتبر كسباً غير مشروعا أيضاً كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقاً.
وحدد مشروع القرار أيضا، العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والاختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي.
وأعاد مشروع القانون النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة والتي تخضع لأحكام هذا القانون كل: من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة في الدولة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها في البورصة.
في الوقت الذي ألغى مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه ما كان مقرراً في قانون الكسب غير المشروع الحالي من خضوع العاملين في تشكيلات ومؤسسات الإتحاد الاشتراكي، وذلك لإلغاء الإتحاد الاشتراكي ذاته وانعدام الوجود القانوني له.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بإنشاء تنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج.
ويأتى هذا القانون فى إطار العمل على استرداد الاموال المهربة من جانب رموز النظام الاسبق المتهمين فى قضايا فساد وكسب غير مشروع وعدوان على المال العام، بالاضافة إلى العمل على مواجهة التحديات والصعوبات التى واجهت جهات التحرى والتحقيق، لحصر وتتبع وتجميد والتحفظ على هذه الاموال تمهيداً لإستردادها لصالح الدولة المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وجود تنسيق خاص بين الجهات لتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسى رفيع المستوى من الجهات المعنية لإدارة ملفات إسترداد الأصول والأموال المهربة تحت مسمى"اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة" برئاسة المستشار النائب العام.
ومن أهم اختصاصاتها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والمنظمات الدولية فى نطاق استيرداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج وتمثيلها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وكذا تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين وطلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية على نحو يحقق الغاية المرجوة من عمل اللجنة.
كما حدد مشروع القانون مفهوم الأموال والأصول فى حكم هذا القانون، بأنها كافة الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أياً كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من القوانين العقابية الأخرى والهدف من وضع هذا المفهوم هو تحديد نطاق عمل اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة، وهدفها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع "الأصناف النباتية" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وكان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد صدر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتم العمل به اعتباراً من الثالث من يونيو لسنة 2002، وقد ألغي هذا القانون كافة التشريعات التي تنظم مجالات الملكية الفكرية المختلفة ليكون ذاته قانوناً موحداً يعالج بين دفتيه جميع حقوق الملكية الفكرية سواء ما يتصل منها بالملكية الصناعية، أو فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية، أو غيرها من الموضوعات المستحدثة كثمرة للمستجدات العالمية.
وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن أصبحت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ملتزمة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، لذا حرص المشرع في تنظيمه لهذا الموضوع على صياغة الأحكام على نحو يساهم في الوفاء بالتزامات مصر في هذا الخصوص.
كما أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين جمهورية مصر العربية من جانب، والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فقد أصبح لزاماً على مصر أن تنضم إلى بعض المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لبعض مجالات الملكية الفكرية، ومن بينها اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف ميثاق 1991"، الأمر الذي استوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع الذي يكفل تنظيم هذه الحماية، وذلك على نحو يقيم توافقاً بين أحكام هذا الكتاب وبين أحكام الاتفاقية المشار إليها.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة.
ويأتي ذلك في ضوء تأكيد الدستور المصري لسنة 2014 على الدور السامي لمهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع.
ويهدف مشروع القرار إلى النهوض بمهنة المحاماة والارتفاع بالمستوى العلمي والاجتماعي للقائمين بها، من خلال التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق النقابة فقط في إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب في مباشرة دعوى بعينها أمام المحاكم المصرية، وكذا التشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى ثلاث سنوات نظراً لأهمية هذه الفترة في الإرتقاء بمستوى الخريجين من كليات الحقوق من الناحية العملية إلى جانب القطاع النظري في هذه المهنة.
وحرص مشروع القرار على تأكيد الضمانات التي تحيط بالمحامي أثناء وسبب ممارسته لأعمال مهنية باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامي نفسه، حيث نص مشروع القرار على أن تمتد الحماية الموجودة في القانون إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت.
وووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998.
وذلك من منطلق سعي وزارة النقل لطرح عدة مشروعات في قطاع النقل والترويج لها خلال مؤتمر مصر الإقتصادي، بإعتبار تلك المشروعات هي الركيزة الأساسية لحركة التبادل التجاري
ويساعد مشروع القانون الجديد على تحقيق أهداف الوزارة في طرح تلك المشروعات الهامة التي ستساهم في توفير البنية الأساسية لعمليات التبادل التجاري، والإسهام في سرعة الإجراءات الجمركية وتحسين أنظمة التداول للحاويات والتخزين بالموانئ، ومن أهم تلك المشروعات مشروعا إنشاء المركز اللوجيستي بمدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
كما تمتلك الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قطع أراض بالعديد من المدن الجديدة في مصر وتسعى لإنشاء مراكز لوجيستية بها.
كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاسبوعي على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 80 بتاريخ 26/1/2015، بشأن منح مهلة وتحديد الضوابط الخاصة بالسعر الذي يتم التعامل به على الأراضي السابق إلغاؤها بالنشاط الصناعي والورش والمخازن الواقعة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في الجلسة الأولى للمجموعة لعام 2015، بتاريخ 26/1/2015.
وتضم هذه القرارات والتوصيات 21 موضوعاً، من بينها 15 موضوعاً تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الإستثمارية الصناعية في محافظات مطروح، جنوب سيناء، الإسكندرية، الجيزة، السويس. كما تضم أربعة موضوعات تتعلق باختصاصات وزارات الزراعة، البترول، المالية، النقل، والإستثمار، ثم موضوعين يتعلقان باختصاصات وزارة الإسكان.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل أمر الإسناد الصادر في شأن تنفيذ مسافة (55 كم) بدلاً من (70 كم) من طريق القاهرة/السويس من تقاطع الدائري الإقليمي حتى السويس بقيمة إجمالية قدرها 931 مليون جنيه، كما وافق المجلس على أمر الإسناد الخاص بتنفيذ مسافة 15 كم من باقي مساحة الطريق المشار إليه، بقيمة إجمالية قدرها 254 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية ادراج مشروع "إنشاء الأعمال المدنية لمحطات رفع منطقة قوته الجديدة وخطوط الطرد ببني سويف" ضمن خطة مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للعام المالي 2014/2015 باستثمارات قدرها 75 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة فئات نولون القمح بنسبة 25% في الفئات المعمول بها حاليا، لكافة فئات الأقماح، والتي تتحملها وزارة التموين، مقابل نقل الأقماح الخاصة بالرغيف المدعم.
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.
في بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق، وتوجه بالشكر للوزراء السابقين، مؤكدا أنهم أدوا مسئولياتهم في ظل ظروف صعبة، وتحديات كثيرة.
من ناحية أخرى، شدد المهندس إبراهيم محلب على سرعة حل مشكلات أنابيب البوتاجاز، والسولار، وقدم كل من وزير البترول ووزير التموين عرضا لما يتم اتخاذه من إجراءات.
وأكد وزير البترول أنه بشأن البوتاجاز، فيتم حاليا ضخ كميات تزيد على 100% في كل مناطق الجمهورية، كما يتم إرسال سيارات محملة بالبوتاجاز في المناطق التي تشهد اختناقات، مشيرا الى أن هناك بعض المستودعات كان بها مشكلات، تم احكام الرقابة عليها مثل عين الصيرة، ومنشية ناصر، وغيرهما.
كما أكد على أن المنتج متوافر، والضخ مستمر، والشحنات منتظمة، والاعتمادات مفتوحة، وتتم متابعة أي مشكلة مع المحافظين، وهناك غرفة عمليات تتابع الموقف، مشيرا الى أنه في حالة حدوث أزمة في أي منطقة يتم الدفع بكميات إضافية، موضحا أن المشكلة بدأت في الانحسار.
أما بشأن السولار، فأكد الوزير أنه لا توجد مشكلة في الكميات، ولكن منذ أسابيع ظهرت شائعة حول اعتزام الحكومة رفع أسعار المنتجات البترولية، فحدثت حالة من عدم الاستقرار بالسوق، مشيرا الى ان السولار منتج مهم تعتمد عليه قطاعات كثيرة، فبدأت عملية التكالب عليه بالمحطات وتخزينه للاستفادة من فارق السعر في حالة تطبيق رفع الأسعار، كما زعمت الشائعة.
وقال وزير البترول: أكدنا أنه لا زيادة في الأسعار، وأن المنتج متوافر، والشحنات منتظمة، والانتاج المحلي منتظم ، فهناك 46 مليون لتر يوميا يتم توزيعها من السولار حاليا، بينما في الأيام العادية كان يتم توزيع ما بين 42 الى 43 مليون لتر، مضيفا أنه تتم متابعة الطرق الرئيسية، مثل القاهرة الاسماعيلية والسويس الصحراوي، والدائري، وغيرها، ونضخ بها كميات بصورة مستمرة.
من ناحية اخرى، أكد وزير التموين أنه فيما يخص البوتاجاز فالأزمة بدات تنحسر، وهناك تنسيق مع وزارتي البترول والداخلية سواء لضخ كميات زائدة بالمناطق التي بها مشكلات، أو لضبط المتلاعبين في السوق السوداء، وبالفعل تم ضبط كميات كثيرة في الأيام الماضية.
تنشر بوابة أخبار اليوم قرارت مجلس الوزراء ال "34"
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بإصدار قانون الكسب غير المشروع، خاصة أنه قد أنقضى ما يقرب من 35 عاماً على القانون رقم 62 لسنة 1975.
وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن كشف الواقع العملي عن عدم فاعلية القانون القائم للكسب غير المشروع، وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة منه، الأمر الذي أستوجب إعادة دراسته على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه قصور وزيادة فاعليته على نحو يحقق الغاية المنشودة من إنشائه.
وحدد مشروع القانون مفهوم الكسب غير المشروع، وهو كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانون عقابي، كما أعتبر كسباً غير مشروعا أيضاً كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون، أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم المشروعة، وثبت أنها نتيجة أحد الأسباب المبينة سابقاً.
وحدد مشروع القرار أيضا، العقوبات المقررة على جنايات الكسب غير المشروع، ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها، والاختصاصات التي تضمن لجهاز الكسب غير المشروع تحقيق الاستقلالية التامة والحياد عن وزارة العدل، باعتباره جهازا قضائيا مستقلا يضم قضاة تحقيق ينتدبهم مجلس القضاء الأعلى من القضاء العادي.
وأعاد مشروع القانون النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع، ليكون من بين الفئات المستحدثة والتي تخضع لأحكام هذا القانون كل: من يشغلون وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة في الدولة، وكذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة، وكذا رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة فى الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها في البورصة.
في الوقت الذي ألغى مشروع القانون من الفئات الخاضعة لأحكامه ما كان مقرراً في قانون الكسب غير المشروع الحالي من خضوع العاملين في تشكيلات ومؤسسات الإتحاد الاشتراكي، وذلك لإلغاء الإتحاد الاشتراكي ذاته وانعدام الوجود القانوني له.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بإنشاء تنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج.
ويأتى هذا القانون فى إطار العمل على استرداد الاموال المهربة من جانب رموز النظام الاسبق المتهمين فى قضايا فساد وكسب غير مشروع وعدوان على المال العام، بالاضافة إلى العمل على مواجهة التحديات والصعوبات التى واجهت جهات التحرى والتحقيق، لحصر وتتبع وتجميد والتحفظ على هذه الاموال تمهيداً لإستردادها لصالح الدولة المصرية.
كما يهدف مشروع القانون إلى وجود تنسيق خاص بين الجهات لتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة، وإنشاء إطار مؤسسى رفيع المستوى من الجهات المعنية لإدارة ملفات إسترداد الأصول والأموال المهربة تحت مسمى"اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة" برئاسة المستشار النائب العام.
ومن أهم اختصاصاتها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية والمنظمات الدولية فى نطاق استيرداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج وتمثيلها أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية، وكذا تلقى طلبات الصلح المقدمة من المتهمين وطلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية على نحو يحقق الغاية المرجوة من عمل اللجنة.
كما حدد مشروع القانون مفهوم الأموال والأصول فى حكم هذا القانون، بأنها كافة الأموال العينية والمالية والحقوق والامتيازات والموجودات أياً كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل يعاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من القوانين العقابية الأخرى والهدف من وضع هذا المفهوم هو تحديد نطاق عمل اللجنة الوطنية لإسترداد أموال الدولة، وهدفها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع "الأصناف النباتية" من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وكان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية قد صدر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتم العمل به اعتباراً من الثالث من يونيو لسنة 2002، وقد ألغي هذا القانون كافة التشريعات التي تنظم مجالات الملكية الفكرية المختلفة ليكون ذاته قانوناً موحداً يعالج بين دفتيه جميع حقوق الملكية الفكرية سواء ما يتصل منها بالملكية الصناعية، أو فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية، أو غيرها من الموضوعات المستحدثة كثمرة للمستجدات العالمية.
وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن أصبحت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ملتزمة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، لذا حرص المشرع في تنظيمه لهذا الموضوع على صياغة الأحكام على نحو يساهم في الوفاء بالتزامات مصر في هذا الخصوص.
كما أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين جمهورية مصر العربية من جانب، والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، فقد أصبح لزاماً على مصر أن تنضم إلى بعض المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لبعض مجالات الملكية الفكرية، ومن بينها اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف ميثاق 1991"، الأمر الذي استوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع الذي يكفل تنظيم هذه الحماية، وذلك على نحو يقيم توافقاً بين أحكام هذا الكتاب وبين أحكام الاتفاقية المشار إليها.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة.
ويأتي ذلك في ضوء تأكيد الدستور المصري لسنة 2014 على الدور السامي لمهنة المحاماة كشريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع.
ويهدف مشروع القرار إلى النهوض بمهنة المحاماة والارتفاع بالمستوى العلمي والاجتماعي للقائمين بها، من خلال التأكيد على ضرورة حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، وسد الثغرات الناشئة عن التوسع في التعليم المفتوح دون ضوابط علمية، مع التأكيد على حق النقابة فقط في إعطاء التراخيص المؤقتة للمحامين الأجانب في مباشرة دعوى بعينها أمام المحاكم المصرية، وكذا التشديد على زيادة فترة التمرين لتصل إلى ثلاث سنوات نظراً لأهمية هذه الفترة في الإرتقاء بمستوى الخريجين من كليات الحقوق من الناحية العملية إلى جانب القطاع النظري في هذه المهنة.
وحرص مشروع القرار على تأكيد الضمانات التي تحيط بالمحامي أثناء وسبب ممارسته لأعمال مهنية باعتبارها ضمانات لكفالة حقوق الدفاع أكثر من كونها ضمانات للمحامي نفسه، حيث نص مشروع القرار على أن تمتد الحماية الموجودة في القانون إلى المحامي أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أياً كانت.
وووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1998.
وذلك من منطلق سعي وزارة النقل لطرح عدة مشروعات في قطاع النقل والترويج لها خلال مؤتمر مصر الإقتصادي، بإعتبار تلك المشروعات هي الركيزة الأساسية لحركة التبادل التجاري
ويساعد مشروع القانون الجديد على تحقيق أهداف الوزارة في طرح تلك المشروعات الهامة التي ستساهم في توفير البنية الأساسية لعمليات التبادل التجاري، والإسهام في سرعة الإجراءات الجمركية وتحسين أنظمة التداول للحاويات والتخزين بالموانئ، ومن أهم تلك المشروعات مشروعا إنشاء المركز اللوجيستي بمدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.
كما تمتلك الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قطع أراض بالعديد من المدن الجديدة في مصر وتسعى لإنشاء مراكز لوجيستية بها.
كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاسبوعي على قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 80 بتاريخ 26/1/2015، بشأن منح مهلة وتحديد الضوابط الخاصة بالسعر الذي يتم التعامل به على الأراضي السابق إلغاؤها بالنشاط الصناعي والورش والمخازن الواقعة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة.
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الإستثمار، في الجلسة الأولى للمجموعة لعام 2015، بتاريخ 26/1/2015.
وتضم هذه القرارات والتوصيات 21 موضوعاً، من بينها 15 موضوعاً تتعلق باختصاصات وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المناطق الإستثمارية الصناعية في محافظات مطروح، جنوب سيناء، الإسكندرية، الجيزة، السويس. كما تضم أربعة موضوعات تتعلق باختصاصات وزارات الزراعة، البترول، المالية، النقل، والإستثمار، ثم موضوعين يتعلقان باختصاصات وزارة الإسكان.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل أمر الإسناد الصادر في شأن تنفيذ مسافة (55 كم) بدلاً من (70 كم) من طريق القاهرة/السويس من تقاطع الدائري الإقليمي حتى السويس بقيمة إجمالية قدرها 931 مليون جنيه، كما وافق المجلس على أمر الإسناد الخاص بتنفيذ مسافة 15 كم من باقي مساحة الطريق المشار إليه، بقيمة إجمالية قدرها 254 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية ادراج مشروع "إنشاء الأعمال المدنية لمحطات رفع منطقة قوته الجديدة وخطوط الطرد ببني سويف" ضمن خطة مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء للعام المالي 2014/2015 باستثمارات قدرها 75 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة فئات نولون القمح بنسبة 25% في الفئات المعمول بها حاليا، لكافة فئات الأقماح، والتي تتحملها وزارة التموين، مقابل نقل الأقماح الخاصة بالرغيف المدعم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.