أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    رئيس العاصمة الإدارية: حققنا أرباح 80 مليار جنيه في 3 سنوات    رئيس مصلحة الجمارك: نعدل التعريفات الجمركية بصفة دورية.. ونسعى لتحقيق التوازن    إسقاط 35 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية    الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي    وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره السعودي سبل التعاون في موسم الحج والعمرة    تصعيد ديموقراطي ضد ترامب بسبب وثائق إبستين المثيرة للجدل    محادثات ميامي تعزز آمال إنهاء الحرب في أوكرانيا    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    أكسيوس: لا توجد مؤشرات حتى الآن على هجوم إيرانى وشيك ضد إسرائيل    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    أمم إفريقيا - سايس: أشعر أن إصابتي ليست خطيرة.. وأفضل التتويج باللقب عن المشاركة    النيابة العامة بالإسكندرية تصطحب المتهم بقتل صديقه للتعرف على الأجزاء المدفونة من جثمانه    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    ضبط 286 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية خلال يوم    بالصور.. ختام الدورة السابعة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    محمد سلام في العرض الخاص لفيلم خريطة رأس السنة    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    تطورات الحالة الصحية لإدوارد بعد ظهوره على كرسي متحرك    أحمد العوضي: خرجت من منطقة شعبية.. ودوري كبطل ألا أقدم نموذجا سيئا للشباب    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    الصحة: إغلاق 11 مركز نساء وتوليد بسبب مخالفات تهدد سلامة الأمهات    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    عمرو زكى: اتحاد الكرة مش بيحمى حسام حسن.. وأمى مقهورة بسببى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سيحا: أسعى لكتابة التاريخ في الأهلي.. والتواجد مع أفضل حراس بإفريقيا يمنحني دوافع    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    تكريم الزميل عبد الحميد جمعة خلال المؤتمر السادس لرابطة تجار السيارات 2025    بعد 18 عاماً من الإشارة إليها فى «أخبار الأدب» |قريبًا .. السيرة الشعبية المفقودة للحاكم بأمر الله متاحة للقراء    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    جامعة العاصمة تنظم معرضا متكاملا بالتعاون مع محافظة القاهرة    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    الجيزة توضح حقيقة نزع ملكية عقارات بطريق الإخلاص    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    ضبط 3 محطات وقود بالبحيرة لتجميع وبيع 47 ألف لتر مواد بترولية    توجيهات الرئيس السيسى خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزير المالية (إنفوجراف)    «المصدر» تنشر نتيجة الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق الإثارة في أمم إفريقيا 2025.. المغرب يواجه جزر القمر في افتتاح المجموعة الأولى    محافظ القاهرة جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم"الإدارية"بعودة الضباط المستقيلين لهيئة الشرطة.. المحكمة: المدعون استقالوا من "الداخلية" لينضموا للنيابة.. ولعدم توفيقهم يجب إعادتهم إلى عملهم الأصلى.. و"الأعلى للشرطة"رفض دون إبداء أسباب
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 05 - 2016

قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء بإلغاء قرار وزارة الداخلية المتضمن بعدم الموافقة على إعادة تعيين عدد من الضباط فى وظيفة هيئة الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها عودتهم إلى عملهم بذات أقدميتهم بين زملائهم وتدرج مرتباتهم وعلاواتهم وإضافة فترة استقالتهم لمدة خدمتهم.
صدر الحكم فى الدعوى برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين احمد محسن عرفة و أحمد محمد عوض الله، بسكرتارية صبرى سرور.
واختصمت الدعاوى التى تقدم بها عدد من المستقيلين وزير الداخلية بصفته، وذكرت فى عرائضها أن الضباط التحقوا بكلية الشرطة وتخرجوا منها وتم تعيينهم بوظيفة ملازم، وأنهم تقدموا للالتحاق بوظيفة معاون نيابة عامة واجتازوا الاختبارات حتى الكشف الطبى وأخطروا بالموافقة على تعيينهم شريطة تقدمهم باستقالات من وزارة الداخلية، فتقدموا باستقالاتهم، إلا أنهم فوجئوا بعدم إدراجهم فى كشوف المقبولين بالنيابة العامة مما حدا بهم إلى تقديم طلبات للعودة إلى عملهم بوزارة الداخلية، إلا أن وزارة الداخلية لم ترد على طلبهم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن طلب إعادة تعيينهم عرض على المجلس الأعلى للشرطة، وقرر عدم الموافقة على إعادة تعيينهم بالخدمة، واعتمد وزير الداخلية رأى المجلس الأعلى للشرطة، ولما كان المسلم به قضاءً، أن القرار الإدارى ليس له شكل محدد ما دام صدر عن سلطة وطنية وفى إطار السلطة المخوله لها قانونا، فإن ما صدر عن وزير الداخلية باعتماد رأى المجلس الأعلى للشرطة بعدم الموافقة على إعادة تعيينهم فى هيئة الشرطة، قرار نهائى يحق للمدعين الطعن عليه.
وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قرار وزير الداخلية صدر دون إبداء أى أسباب رغم استيفاء شرطى تقديم طلبات إعادة التعيين، وهما أن يكون الطالب حاصلا على مرتبة لا تقل عن جيد فى آخر تقريرين سنويين وأن يتقدم بطلب إعادة تعيينه خلال عام على تقديم استقالته.
وأوضحت أن وزارة الداخلية لم تذكر أن سجل المدعين الوظيفى حفل يوما بالجزاءات التى قد تحول بينهم وإعادة تعيينهم فضلا عن أنهم يسبق إيقافهم عن العمل أو إحالتهم إلى الاحتياط أو المحاكمة التاديبية أو الجنائية، مؤكدة أن المدعين توافرت فيهم الشروط التى تتضمنها المادة 11 من قانون هيئة الشرطة، ومن ثم كان حرياً بالجهة الإدارية أن تجيب على طلباتهم، وفى حالة الرفض كان يتعين عليها أن تقيم رفضها على أساس واقعى وقانونى، إلا أنها لم تقدم للرفض سببا أو مسوغاً قانونياً يجيز لها ذلك، فى حين كان جديرا بها أن تضم تلك العناصر المستقيمة إليها مرة أخرى وتحويها فى رحابها.
ولفت الحكم إلى أن المشرع فى المادة 4 من قانون هيئة الشرطة أوجب صراحة ودون مواربة على المجلس الأعلى للشرطة أن تكون قراراته مسببه، مشيرا إلى أن قرار وزير الداخلية المبنى على رأى المجلس الأعلى للشرطة، خلا من تسبيب رفض إعادة تعيين المدعيين ومن ثم ينزلق فى درك مخالفة المشروعية.
موضوعات متعلقة ..
- إلغاء قرار الداخلية بعدم الموافقة على إعادة تعيين عدد من الضباط بهيئة الشرطة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.