أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القانون يخالف الدستور فى استثناء بعض الفئات..الرد على شائعات خفض الأجور باستحداث مادة..مجلس للخدمة المدنية بدون صلاحيات..التعاقد مع المستشارين.. وقيمة العلاوة السنوية وارتفاع الأسعار
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 05 - 2016


قنابل موقوتة فى "الخدمة المدنية"
بعد قرابة مائة يوم تقريبًا من رفض مجلس النواب قانون الخدمة فى جلسة 20 يناير الماضى، بموافقة 332 عضوًا، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل
بعد قرابة مائة يوم تقريبًا من رفض مجلس النواب قانون الخدمة فى جلسة 20 يناير الماضى، بموافقة 332 عضوًا، تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل بمشروع قانون جديد للبرلمان، والذى تم إحالته للجنة القوى العاملة، والتى ستبدأ مناقشته فى جلسة الأحد، تمهيدًا لإعداد تقريرها عنه ورفعه للجلسة العامة لتحديد موقفه سواء بالقبول أو الرفض أو تعديل عدد من مواده والموافقة عليه بعد ذلك ويرصد برلمانى أبرز المواد المثيرة للجدل فى القانون وهى:
استثناء بعض الهيئات يثير غضب الموظفين ويخالف الدستور
أحد الأسباب الرئيسية لرفض القانون هو فى البرلمان هو استثناء بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك بالمخالفة لمواد الدستور وخاصة المادة 53، والتى نصت على "المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم.."،
ولم تقم الحكومة بمراعاة ذلك فى مشروع قانونها الجديد حيث نص فى المادة الأولى منه على "يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشاءها على ما يخالف ذلك"، وتفتح الجملة الأخيرة المجال أمام استثناء فئات من تطبيق القانون مثلما حدث قبل ذلك وأثار ضجة وغضب عدد كبير من الفئات المطبق القانون عليها.
رد الشائعات حول خفض الأجور بمادة جديدة
واستحدث المشروع الجديد مادة جديدة لرد الشائعات التى أحاطت بالقانون القديم بالانتقاص من رواتب الموظفين، حيث يحافظ من خلالها الموظفين على نفس الدرجات الوظيفية ولا ينتقص من الأجور التى كانوا يحصلون عليها قبل تطبيق القانون على أن يتم رفع الموظفون التى تقل أجورهم عن الرواتب المقررة لكل درجة فى القانون ونصت المادة "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية ويحتفظ كل منهم بالأجر، المقرر له قانونًا، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فيصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى جداول الأجور".
إنشاء مجلس للخدمة المدنية بدون صلاحيات
أقر القانون فى المادة الثالثة منه على إنشاء مجلس للخدمة المدنية، وهو مجلس استشارى ولا سلطة له فى تنفيذ أو اتخاذ أى قرارات للارتقاء بمستوى العمل الإدارى ويتوقف دوره على إبداء الرأى فيما يطرح من قضايا الخدمة المدنية والقوانين المطروحة وتقديم المقترحات حول برامج التدريب والأخلاقيات المهنية للموظفين .
تدريب وتأهيل الموظفين
القانون نص كذلك على ضرورة تدريب وتأهيل الموظفين للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم ولكل هيئة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية لذلك الغرض أو إسناد التدريب والتأهيل لمراكز تدريب معتمدة من رئيس الهيئة أو الوزير.
اقتصار الإعلان عن الوظائف الحكومية على بوابة الحكومة المصرية فقط
نص القانون فى المادة 12 منه أن يكون التعيين فى الوظائف الحكومية من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها، وإن كان ذلك يوفر على الدولة تكاليف نشر إعلان الوظائف فى صحفيتين واسعتى الانتشار إلا أنه يمكن النص على إرسال هذه الوظائف إلى كافة الصحف لنشرها بدون مقابل مادى مثل أى خبر صحفى.
الحكومة تصر على المادة المرفوضة بسبب الأمن القومى
أصرت على استمرار أحد شروط التعيين فى الوظائف الحكومية، "بأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية ".
أبقت الحكومة فى مشروع قانونها الجديد المقدم لمجلس النواب على نفس المادة دون تغيير، وهو ما رفضه أعضاء البرلمان فى تقريره، وذلك خوفًا من الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تتيح المادة تولى الوظائف الحكومية لعمالة من جنسيات عربية أخرى.
يفتح باب التعاقد مع المستشارين لمدة 3 سنوات
حدد مشروع قانون الخدمة المدنية، ضوابط التعاقد مع المستشارين وأصحاب الخبرة وحجم رواتبهم الشهرية، حيث نصت المادة 16 من القانون على "يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز 3 سنوات بناء على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول"، ولم يذكر القانون هل سيتم التجديد لهم عقب انتهاء المدة أم لا ولكنه ترك ذللك للائحة التنفيذية .
تقارير التقييم للموظف بيد السلطة المختصة "رئيس المصلحة أو الوزير"
استمرت المادة الخاصة بتقييم أداء الموظفين ووضع ذلك فى يد رئيس الهيئة أو الوزير، حيث نص على " تضع السلطة المختصة نظام يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة".
العلاوة لا تناسب حجم التضخم وارتفاع الأسعار
أقرت الحكومة فى القانون بوضع "علاوة دورية سنوية بقيمة 5% تصرف فى الأول من يوليو كل عام"، وأن كان أحد أسباب رفض القانون هو عدم مناسبة العلاوة لمعدل التضخم، والذى وصل مؤخرًا ل 7.5% حسب تصريحات البنك المركزى وتوقعات بارتفاع مضاعف لأسعار السلع بسبب أزمة الدولار وتراجع الجنيه أمامه كما أن القانون لم يحدد موعد إعادة النظر فى قيمتها وفقًا لمطالب الكثير من القيادات العمالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.