وزير الري يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة في مجال إدارة المشروعات    بحوث الإسكان والبناء يواصل ريادته العالمية في اختبارات الخط الرابع للمترو    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    وزير الكهرباء: نعمل على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعظيم الموارد والأصول    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان    زيلينسكي: اجتماع مع ترامب قريبا    ذكرى سعيدة ل حسام حسن قبل مواجهة جنوب أفريقيا اليوم (فيديو)    تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    مصرع سيدتين في انقلاب سيارة على طريق «قنا - سفاجا»    مدير دار سما للنشر يكشف خطوات الدولة لمواجهة قرصنة الكتب وحماية المؤلفين    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 26 ديسمبر    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    خطوات مهمة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية    رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير    محمد صبحى ضمنهم.. مجلس جامعة القاهرة يقر ترشيح 25 شخصية عامة لجوائز الدولة    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    مفاجأة للأمهات.. أول زيارة للأطفال لطبيب الأسنان تبدأ في هذا العمر (فيديو)    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق منشأة ناصر.. وتمرد لاعبي الزمالك.. وأمريكا تضرب داعش    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص تقرير الحكومة للرد على رفض البرلمان "قانون الخدمة المدنية"
نشر في الوطن يوم 18 - 01 - 2016

حصلت "الوطن" على الرد الكامل للحكومة بشأن الاتهامات الموجهة لقانون الخدمة المدنية، الذي أرسلته للبرلمان منذ ساعات قليلة جدا، ويجيب تقرير الحكومة عن كافة التساؤلات المطروحة عن القانون من خلال 20 سؤالا وإجابة تفند النقاط التي أوردها تقرير لجنة القوى العاملة التي رفضت الدستور، وكان نص رد الحكومة:
إن القانون لم يترك الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات كما يعتقد البعض، كما أنه لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في جداول الأجور الجديدة، إضافة إلى معالجة القانون إمكانية زيادة العبء الضريبي والتأميني على الموظف نتيجة لضم العلاوات الخاصة، فيما أوضح أن القانون كفل وضعا خاصا لعضو مجلس النواب، وعضو مجلس النقابة.
ويجيب التقرير على التساؤلات الآتية:
1- على من يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية؟ وهل يطبق على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاء وعلى العاملين بالبنوك والشركات؟
قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يطبق على نفس الجهات التي كان يطبق عليها القانون السابق رقم 47 لسنة 1978 الملغى، ونقول إن جميع الوزارات والمحافظات يطبق عليها قانون رقم 18/2015 أما الهيئات العامة فيطبق عليها قانون رقم 18/2015 ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، أما الكادرات الخاصة مثال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقضاة يطبق عليها قوانينها الخاصة ولا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية وهو الوضع نفسه منذ 1978، أما البنوك والشركات لا يطبق عليها قانون الخدمة المدنية، ولكل منها قانون ينظم العمل به في القطاع مثل قانون البنوك والبنك المركزي وقانون قطاع الأعمال العام.
2- هل تم استثناء بعض الجهات من تطبيق قانون الخدمة المدنية؟
لم يتم استثناء أي جهة بالدولة من تطبيق جميع أحكام قانون الخدمة المدنية، وتم فقط استثناء جهتين فقط من تطبيق مادة واحدة في قانون الخدمة المدنية وهي المادة 19 التي تتضمن أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، والجهتان هما رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه الجهات، وهو الوضع ذاته في ظل القانون السابق رقم 47 لسنة 1978.
3 – لماذا لا يكون هناك مجلس للخدمة المدنية حتى لا يكون الأمر بيد الوزير مثل جميع الدول الأجنبية والعربية؟
قانون الخدمة المدنية أنشأ مجلسا للخدمة المدنية حتى لا يستأثر الوزير بهذه الاختصاصات ويتم تشكيله من خبراء ومتخصصين وقانونيين ويشكل برئاسة رئيس الجهاز وعضوية: رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ورئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، و5 خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.
4 - هل تناسى القانون تشجيع العاملين للحصول على مؤهلات أعلى؟ وما هي المميزات المالية لدرجة الماجستير والدكتوراه وما يعادلهما؟
القانون يشجع على الحصول على مؤهلات أعلى، حيث يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى قبل أو أثناء الخدمة علاوة تميز علمي بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي، ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، ويتضح أن القانون أعطى علاوة 2.5% من الأجر الوظيفي (الأجر الوظيفي= ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي) لمن يحصل على مؤهل أعلى وليس مؤهل عالي (مثل قانون 47 لسنة 1978).
مثال: إذا حصل الموظف على دبلوم يحصل على علاوة 2.5% من الأجر الوظيفي، وإذا حصل موظف كتابي أو فني على بكالوريوس أو ليسانس يحصل على علاوة 2.5% من الأجر الوظيفي، كما يمنح الموظف علاوة ثالثة أيضا إذا حصل على درجة الماجستير، ويمنح الموظف علاوة رابعة إذا حصل على درجة الدكتوراه.
وبالتالي فإن المشرع أقام توازنا بين حق الموظف في الحصول على المؤهل الأعلى وتشجيعه، من خلال الحصول على إجازات عن أيام الامتحانات الفعلية وعلاوة تميز علمي، وبين الالتزام الدستوري بعدم التمييز في شغل الوظائف، والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومن ثم يسمح للجميع بالدخول في منافسة شريفة.
5- لماذا ترك القانون الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات؟
الإجابة بالنفي تماما، بل على العكس من ذلك فإن نظام تقويم أداء الموظف يشتمل على عناصر للتقويم منها تقويم الموظف لذاته، تقويم الموظف لرئيسه، تقويم المتلقين لخدمات الموظف، وتقويم الأداء العام للوحدة التي يعمل بها، وتقويم الرئيس المباشر القائم على معايير موضوعية منها السلوك، الالتزام، الجودة، التميز، الإنجاز، القدرة على تحمل المسئولية، وكله وفقا لنموذج استرشادي يضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويصدر به قرار من الوزير المختص، خلافا للوضع الراهن حيث يستقل الرئيس المباشر بعملية التقويم كاملة، ومن ثم عملية تقويم الأداء والترقيات لم تعد بيد الرئيس المباشر بل بعناصر متعددة.
6- هل يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في جداول الأجور الجديدة؟
لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول الجديدة، وحتى بافتراض حدوث ذلك يصرف الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أنه: "إذا قل الأجر الوظيفي للموظف المعين قبل 1/7/2015 عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المشار إليها يصرف الأجر الوظيفي المقرر في هذه الجداول".
7- هل زيادة الأجر الوظيفي، مقارنة بالأجر الأساسي، سيزيد العبء الضريبي والتأميني على الموظف، نتيجة لضم العلاوات الخاصة؟ وهل تم معالجة هذا الوضع حتى لا يتأثر دخل الموظف؟.
نعم تمت معالجة هذه المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 6/7/2015 ونص في مادته الأولى بأن: "يزداد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليه 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المحتفظ به طبقا للمادة 68 من هذا القانون وإجمالي الأجر المستحق وفقا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المترتبة على هذا القانون، وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية"، وبالتالي لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي.
8 - هل تحويل الأجر المكمل من نسب مئوية إلى فئات مالية في 30/6/2015، يخفض الأجر المكمل؟
الأجر المكمل هو كافة ما يصرف للموظف في 30/6/2015 بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفي، ويشمل المكافآت والحوافز والبدلات بأنواعها بعد تحويلها من نسب مئوية إلى فئات مالية في 30/6/201، ومجرد التحويل لا يخفض الأجر المكمل نهائيا ولكن يخفض معدل الزيادة مستقبلا، وهذا النظام يسهم إلى حد بعيد في توحيد المرتبات والأجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضي على تفاوتها بين جهة وأخرى، نظرا لأن بعض الجهات كانت تحصل على حافز أكثر من 1500% من الأجر الأساسي، بينما لم تكن أغلب الجهات الأخرى تزيد على 200% فقط، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العاملين في الجهات المختلفة بصورة كبيرة وازدياد عدم العدالة الاجتماعية.
9 - هل معدل زيادة الأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية يقل عن معدل زيادة الأجور وفقا للقانون الملغي رقم 47 لسنة 1978؟
الأجور وفقا لقانون الخدمة المدنية تتكون من أجر وظيفي وهو يزيد سنويا بنسبة 5% سنويا وتضم مباشرة عليه، وأجر مكمل يصدر به نظام من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن آلية للزيادة وفقا للمادة 40 من القانون، في حين أن الأجور وفقا لقانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي كان يتكون من الأجر الأساسي الذي يزيد بعلاوة دورية سنوية تتراوح بين 1.5 جنيه لعامل الخدمات المعاونة إلى 6.25 جنيهات شهريا لوكيل أول الوزارة، وبعلاوة خاصة بنحو 10% من الأجر الأساسي بعد أن تظل كأجر متغير لمدة 5 سنوات ثم تضم للأجر الأساسي، وكان هذا النظام ساري حتى 2013، ومنذ عام 2014 أصبحت العلاوة الخاصة لا تضم على الأجر الأساسي، ومن ثم لا تؤثر في الأجر المتغير اعتبارا من عام 2018 (تاريخ ضم علاوة عام 2013 إلى الأجر الأساسي)، ما يؤكد أن معدل الزيادة في قانون الخدمة المدنية سيكون أكبر من معدل الزيادة في القانون الملغي 47 لسنة 1978.
10- هل قانون الخدمة المدنية يثبت الأجر المكمل على مرتب 30/6/2015، بمعنى إذا كان الأجر المكمل 1000 جنيه شهريا أو أكثر يظل هو ذات الرقم حتى الخروج على المعاش؟
هذا غير صحيح لأن جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات مستمرة بذات النظم الحالية ولا يتم تثبيتها، لكن تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع السلطة المختصة، ما يعطيها الاستمرارية والمصداقية ولذلك تضمن قانون الخدمة المدنية أن: "يصدر بنظام حوافز الأداء، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته، والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية".
11- ما هو وضع عضو مجلس النواب وعضو مجلس النقابة في قانون الخدمة المدنية؟
قانون الخدمة المدنية أعطى وضعا خاصا لعضو مجلس النواب وعضو مجلس النقابة كذلك، وقضى في المادة 25 بأن: "يقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليا بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل، للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكما، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكما"، ومن ثم القانون سمح بوضع تقرير تقويم أداء للموظف أثناء عضوية أحد المجالس النقابية أو عضوية مجلس النواب، وسمح بترقيتهم أيضا.
12- لماذا نص القانون على حد أدنى لساعات العمل الأسبوعي؟ ولماذا لم ينص على الحد الأقصى لساعات العمل؟
القانون نص على حد أدنى لساعات العمل الأسبوعي وهى 35 ساعة أسبوعيا حيث لا يوجد تشريع يعالجه، ولم ينص على الحد الأقصى، لأنه مقرر بموجب اتفاقيات دولية منضمة إليها مصر، ما راعته اللائحة التنفيذية ونصت على الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية وهي 42 ساعة أسبوعيا.
13- هل ينص القانون على الحق في المُقابل النقدي لرصيد الإجازات؟
نعم تنص اللائحة التنفيذية على الحق في المُقابل النقدي لرصيد الإجازات في المادة 187 وتقضي بأن: "يرحل للموظف في 1/7/2015 ما تبقى من كامل إجازته الاعتيادية المستحقة له عن السنة الميلادية التي بدأت في 1/1/2015 وتنتهي في 31/12/2015، وتضاف إلى رصيد إجازاته الذي تكون قبل العمل بالقانون، ولا يؤثر ذلك على حق الموظف في الحصول على كامل إجازته الاعتيادية المقررة بالقانون عن السنة المالية التي بدأت اعتبارا من 1/7/2015".
14- هل تم إلغاء ترقية الموظف الذي يكون بإجازة بدون مرتب في قانون الخدمة المدنية؟
من العيوب الجسيمة لأي نظام خدمة مدنية أن يتساوى من يعمل في الجهة الحكومية مع الحاصل على إجازة بدون مرتب بالخارج لسنوات طويلة ويتساوى معه في سنوات الخبرة ومُدد الأقدمية، ومن ثم الترقية، وتبنى قانون الخدمة المدنية الجديد الاتجاه الحديث وقضى بعد ترقية الحاصل على إجازة بدون مرتب.
15- هل القانون فتح باب الفساد في التعيينات؟
قانون الخدمة المدنية أغلق جميع الأبواب الخلفية للتعيينات وفتح بابا واحدا بإعلان على بوابة الحكومة وامتحان مميكن لا يتدخل فيها إنسان والمتقدم يعلم نتيجته في نهاية الامتحان أسوة بالشهادات الدولية مثل الشهادة الدولية في تكنولوجيا المعلومات ICDL، وحسب نص المادة 14 من قانون الخدمة المدنية يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
16- هل القانون فتح باب الفساد في غرامة المخالفات وأنها فقط عشرة أضعاف الأجر الوظيفي؟
قانون الخدمة المدنية تشدد في هذه الغرامة ورفعها من 25 جنيها وبحد أقصى خمسة أضعاف الأجر الأساسي في القانون السابق رقم 47 لسنة 1978 إلى غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي، علما بان الأجر الوظيفي يساوى 3 أمثال الأجر الأساسي أي أن الغرامة في ظل قانون الخدمة المدنية تساوى 30 مثل غرامة القانون رقم 47 لسنة 1978 (الأجر الوظيفي= 3 أضعاف أساسي × 10 أضعاف)، وهذا بدون إخلال بالعقوبات الجنائية.
17- هل فتح القانون الباب لتعيين الفلسطينيين بالحكومة المصرية والوارد بالمادة 15 من قانون الخدمة المدنية؟
هذا النص موجود في قانون 47 لسنة 1978، والهدف منه الحفاظ على وظائف المصريين بدول الخليج العربي حيث يوجد آلاف من المصريين بحكومات السعودية والإمارات والكويت وباقي دول الخليج وغياب هذا النص يترتب عليه فقد هؤلاء لوظائفهم، لأن القوانين تشترط المعاملة بالمثل من جانب الدولتين، ونص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية هو: يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.
18 - هل فتح القانون الباب لتعيين المستشارين؟
على العكس تماما القانون نظم تعيين المستشارين، واشترط ضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ودون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وبشرط ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا يجاوز سن المتعاقد معه ستين عاما، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
19- هل فتح القانون الباب لفصل الموظفين؟
هذا هو العكس تماما حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أن: يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة، وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش.
وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد، مع العلم أن القانون السابق رقم 47 لسنة 1978 نص على إمكانية فصل الموظف لمجر تقريرين ضعيف، وقانون الخدمة المدنية أعطى الفرصة لمدة أربع سنوات.
20- هل يعاني القانون من بعض العوار الدستوري؟
الإجابة بالنفي حيث تمت مراجعة القانون من كافة المعنيين وخبراء القانون وكذلك مجلس الدولة الذي أقره بهذه الصياغة، فضلا عن ذلك فإن القانون يحقق العديد من الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 خاصة في المواد أرقام 14 و128 و145 و153 و168 وغيرها من المواد المرتبطة بعملية الإصلاح الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.