الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    «القومي للمرأة» يهنئ إيناس عبد الدايم لإعادة انتخابها رئيسة للمجمع العربي للموسيقى    الفجر بالإسكندرية 5.45.. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الأربعاء 29 أكتوبر 2025    وكيل «خطة النواب»: الاتفاق المصري الأوروبي يعزز أداء الاقتصاد الوطني    مدبولي: تجهيز شاشات عرض بالمحافظات لمتابعة فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير    محافظ الفيوم يوجه بتسريع ملف التصالح وتحسين مستوى النظافة في طامية    مسؤول فلسطيني: مصر تؤدي دورًا تاريخيًا في دعم القضية ووقف العدوان على غزة    كييف تعلن إسقاط 26 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    شريف يقترب من العودة.. موقفه من السوبر المصري يتحدد بعد مواجهة بتروجت    شوبير يكشف حقيقة العرض الليبي لضم أشرف داري من الأهلي    إطلاق الخطة العربية للوقاية من المخدرات من داخل مركز علاج الإدمان في مصر    المتحف الكبير أصبح حقيقة.. مدير المشروع يكشف تفاصيل رحلة ال15 سنة    بعد تصدرها ب «هات إيديك يا ولا».. معلومات عن الحاجة نبيلة «بلبل الشرقية»    محمد قناوي يكتب: «السادة الأفاضل».. سينما تفضح نفاق المجتمع بابتسامة ساخرة    جهود لبنانية - أمريكية لحصر السلاح بيد الدولة.. وحزب الله يرفض التسليم    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    شقق شركة مدينة مصر تبدأ بمقدم 140 ألف جنيه وقسط شهري 5 آلاف فقط.. تفاصيل المشاريع وفرص الاستثمار العقاري    لتعزيز الصدارة.. موعد مباراة نابولي ضد ليتشي والقناة الناقلة    موعد مباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي    حسم موقف آدم كايد من مباراة الزمالك والبنك الأهلي    رابطة الأندية: لا تأجيل لمباراتي بيراميدز.. وطولان لم يقدم برنامج إعداد المنتخب الثاني    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    الداخلية تعلن البدء فى إجراء قرعة الحج بعدد من مديريات الأمن بالمحافظات    صانع محتوى يدّعى تعرضه للسرقة لزيادة المشاهدات.. والأمن يكشف الحقيقة    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    بدء إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 عبر استمارة تحديث البيانات الجديدة    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    سنوات رسم خريطة جديدة لمصر    المسألة المصرية وعقلية «روزاليوسف» الاقتصادية    افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. مصر تبهر العالم في أضخم حدث ثقافي بالقرن الحادي والعشرين    من قلب الأقصر.. «مدينة الشمس» تستعد لاحتفال أسطوري بافتتاح المتحف المصري الكبير| فيديو    الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتقنية الميكرو بليدينج لتجميل الحواجب    جراجات مجانية لأعضاء النادي في انتخابات الأهلي    محافظ أسيوط يستقبل الرحلة الجوية المنتظمة بين القاهرة وأسيوط دعما لمنظومة النقل والتنمية بالصعيد    عشرات شاحنات المساعدات تغادر رفح البري متجهة إلى غزة عبر كرم أبو سالم    مقتل ثلاثة أشخاص في جامايكا أثناء الاستعدادات لوصول إعصار ميليسا    رئيس جامعة سوهاج يعلن تكليف 1113 أخصائي تمريض لدعم المستشفيات الجامعية    الشبكة هدية أم مهر؟.. حكم النقض ينهى سنوات من النزاع بين الخطاب    جامعة القناة السويس تنظم قافلة شاملة بقرية أم عزام بمركز القصاصين    دراسة: زيارة المعارض الفنية تُحسن الصحة النفسية    ب«الشيكولاتة والعسل والتوت».. طريقة عمل ال«بان كيك» أمريكي خطوة بخطوة    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الرئيس الأمريكي لبحث تطورات الأوضاع في السودان وليبيا    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع رقص ب«ملابس خادشة» في الإسكندرية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    ضبط (100) ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط 3 أطنان دقيق في حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28-10-2025 في محافظة الأقصر    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    وزير الداخلية التركي: لا خسائر بشرية جراء زلزال باليكسير    ميسي يكشف عن موقفه من المشاركة في كأس العالم 2026    نزلات البرد وأصحاب المناعة الضعيفة.. كيف تتعامل مع الفيروسات الموسمية دون مضاعفات؟    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    استقرار اسعار الفاكهه اليوم الثلاثاء 28اكتوبر 2025 فى المنيا    خالد الجندي: في الطلاق رأيان.. اختر ما يريحك وما ضيّق الله على أحد    بالصور.. سفارة باكستان بالقاهرة تحيي ذكرى يوم "كشمير الأسود"    سفير الصين يشيد بجهود مصر في اتفاق غزة ويؤكد التزام بكين الثابت ب"حل الدولتين"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر تقرير الحكومة لمطالبة النواب بالموافقة على «الخدمة المدنية»
نشر في الوطن يوم 20 - 01 - 2016

حصلت «الوطن» على التقرير الكامل، الذى أرسلته الحكومة للبرلمان، رداً على اعتراضات وملاحظات النواب حول القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، ما أدى إلى رفضه فى اللجنة البرلمانية المختصة. وأفاد التقرير فى بداياته، أن القانون لم يترك الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات، كما يعتقد البعض، كما أنه لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى جداول الأجور الجديدة. ويتضمن التقرير العديد من الأسباب ارتكزت عليها الحكومة فى مطالبة البرلمان بالموافقة على القانون هى:
1- قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يطبق على نفس الجهات، التى كان يطبق عليها القانون السابق رقم 47 لسنة 1978 الملغى.
2- لم يتم استثناء أية جهة بالدولة من تطبيق جميع أحكام قانون الخدمة المدنية، وتم فقط استثناء جهتين من تطبيق مادة واحدة فى القانون، هما رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجهات، وهو ذات الوضع بالقانون السابق رقم 47 لسنة 1978.
3- القانون أنشأ مجلساً للخدمة المدنية حتى لا يستأثر الوزير بهذه الاختصاصات، ويجرى تشكيله من خبراء ومتخصصين وقانونيين وبرئاسة رئيس الجهاز.
4- القانون يشجع على الحصول على مؤهلات أعلى، حيث يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى قبل أو أثناء الخدمة علاوة تميز علمى بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى، ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير، أو ما يعادلها وعلاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
5- لم يترك القانون الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات، بل على العكس فإن نظام تقويم أداء الموظف يشتمل على عناصر للتقويم، منها تقويم الموظف لذاته، وتقويم الموظف لرئيسه.
6- لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل (1/7/2015) عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول الجديدة، وحتى بافتراض حدوث ذلك يصرف الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول.
7- صدر قرار لرئيس الوزراء فى 6/7/2015 ونص فى مادته الأولى على أن: «يزداد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015».
8- الأجر المكمل هو كافة ما يصرف للموظف فى 30/6/2015 بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفى.
9- الأجور وفقاً لقانون الخدمة المدنية تتكون من أجر وظيفى وهو يزيد سنوياً بنسبة 5% سنوياً وتضم مباشرة عليه، وأجر مكمل يصدر به نظام من رئيس الوزراء، ويتضمن آلية للزيادة وفقاً للمادة 40 من القانون.
10- القانون لا يقوم بتثبيت الأجر المكمل على مرتب 30/6/2015، لأن جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات مستمرة بذات النظم الحالية، ولا يتم تثبيتها، ولكن تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقاً لقرار من رئيس مجلس الوزراء.
11- قانون الخدمة المدنية أعطى وضعاً خاصاً لعضو مجلس النواب وعضو مجلس النقابة.
12- القانون نص على حد أدنى لساعات العمل الأسبوعى، هى 35 ساعة أسبوعياً، حيث لا يوجد تشريع يعالجه، ولم ينص على الحد الأقصى، لأنه مقرر بموجب اتفاقيات دولية منضمة إليها مصر وهو ما راعته اللائحة التنفيذية، ونصت على الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية، وهى 42 ساعة أسبوعياً.
13- القانون أكد على الحق فى المُقابل النقدى لرصيد الإجازات، كما تنص اللائحة التنفيذية على ذلك.
14- تبنى قانون الخدمة المدنية الجديد الاتجاه الحديث وقضى بعدم ترقية الحاصل على إجازة دون مرتب.
15- القانون لم يفتح باب الفساد فى التعيينات، بل أغلق جميع الأبواب الخلفية للتعيينات. وفتح باباً واحداً بإعلان على بوابة الحكومة وامتحان مميكن لا يتدخل فيه إنسان.
16- فتح القانون الباب لتعيين الفلسطينيين بالحكومة المصرية والوارد بالمادة 15 من قانون الخدمة المدنية، وهذا النص موجود فى قانون 47 لسنة 1978، والهدف منه الحفاظ على وظائف المصريين بدول الخليج.
17- القانون لا يقوم بفتح الباب لتعيين المستشارين بل على العكس تماماً نظم تعيين المستشارين، واشترط ضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
18- لا يفتح القانون الباب لفصل الموظفين بالعكس تماماً حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أن: يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة.
19- القانون لا يعانى من أى عوار دستورى، حيث تمت مراجعته من كافة المعنيين وخبراء القانون ومن مجلس الدولة الذى أقره بهذه الصياغة، كما أنه يحقق العديد من الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، خاصة فى المواد أرقام 14 و128 و145 و153 و168 وغيرها من المواد المرتبطة بعملية الإصلاح الإدارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.