طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لكادر 155 من صرف الحافز المعلن بقيمة 1000 جنيه دون سند قانوني    محلية الشيوخ: المجالس المحلية استحقاق دستوري لحياة نيابية منضبطة    محافظ «المركزي المصري» يشهد فعاليات تكريم البورصة المصرية لبنك CIB    وزير «الكهرباء»: إضافة 300 ميجاوات جديدة من المحطات المائية بنهاية فبراير الجاري    معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج    إدخال 250 ألف سلة غذائية عبر قافلة زاد العزة ال140 لدعم غزة    حماس: نرفض مهلة الاحتلال لتسليم السلاح والمواجهة مفتوحة    الزمالك يواجه أوتوهو الكونغولي في الكونفدرالية    هل منحت الحكومة طلاب المدارس الحكومية إجازة يومي الأربعاء والخميس المقبلين؟    وزير «الصحة» يصدر قرارًا عاجلًا لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة    السجن 6 سنوات للمتهم بالتعدي على شاب من ذوي الهمم في الشرقية    عاجل- مجلس الوزراء ينفي إجازة المدارس الحكومية يومي الأربعاء والخميس    ذكرى رحيل محمد حسنين هيكل.. سطور من رحلة «على هامش صراع الحضارات»    مساجد القليوبية تستعد لشهر رمضان بحملة نظافة مكثفة    «التأمين الصحي» يعلن إطلاق خدمة الفترات البينية لتقليل الزحام في العيادات    وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة «التأمين الصحي» لمناقشة موازنة 2026/ 2027    عُمان تعلن رمضان الخميس.. ودول عربية ترصد هلاله اليوم الثلاثاء    السكة الحديد تبدأ غدا تعديل مواعيد بعض القطارات تزامناً مع شهر رمضان    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    قراءة سوسيولوجية في وهم الامتلاك!    مواعيد عرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل قسمة العدل    البورصة المصرية عند مفترق طرق، EGX30 وEGX70 يقتربان من مناطق مقاومة حاسمة    اجتماع مجلس السلام فى واشنطن برئاسة ترامب ..إعادة إعمار غزة مقابل نزع سلاح المقاومة    النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل عاطل علي يد آخر في المرج    ما بعد زراعة النخاع العظمي؟ .. في ضوء اليوم العالمي لمرضى الطرد العكسي ضد النخاع    طالب بجامعة الدلتا التكنولوجية يحصد أول بطولة للجمهورية في رماية المسدس    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    وزيرا الخارجية والموارد المائية والري يلتقيان رئيس جمهورية كينيا    ارتفاع الساسو والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن    وزير الخارجية يبحث مع وزراء كينيين تعزيز التعاون بإدارة الموارد المائية    مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم ملاكي وميكروباص بدار السلام بسوهاج    الضفة.. مستوطنون يهجرون 15 عائلة فلسطينية من الأغوار    «الصحة» تنظم ندوة توعوية حول الحوكمة والتنمية المستدامة    إتشيفيري معترفا: دهست قدم كوندي قبل الهدف في برشلونة    علا الشافعى تكتب من برلين: برليناله 76.. «Everybody Digs Bill Evans» بيل إيفانز بين عبقرية الجاز وعزلة الروح    وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة    دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    «المقاولون العرب» تنفذ مشروعات بقيمة 48.3 مليار جنيه خلال 2024-2025    طريقة عمل سلطة الكرنب الأحمر بمذاق مميز ولا يقاوم    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    إياد نصار: أشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل صحاب الأرض    إنطلاق جلسة النواب لمناقشة تعديلات تشريعية عن سجل المستوردين    لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة على مشاركة مهاجم النصر    حبس المتهم بقتل طفلة زوجته فى مدينة بلبيس بالشرقية    رئيس النواب يهنئ السيسى بمناسبة حلول شهر رمضان    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    وصول الوفد الروسي جنيف للمشاركة في محادثات أوكرانيا    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 17فبراير    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    واشنطن: حجم طلبات شراء الأسلحة الأمريكية بلغ 900 مليار دولار    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر تقرير الحكومة لمطالبة النواب بالموافقة على «الخدمة المدنية»
نشر في الوطن يوم 20 - 01 - 2016

حصلت «الوطن» على التقرير الكامل، الذى أرسلته الحكومة للبرلمان، رداً على اعتراضات وملاحظات النواب حول القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية، ما أدى إلى رفضه فى اللجنة البرلمانية المختصة. وأفاد التقرير فى بداياته، أن القانون لم يترك الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات، كما يعتقد البعض، كما أنه لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى جداول الأجور الجديدة. ويتضمن التقرير العديد من الأسباب ارتكزت عليها الحكومة فى مطالبة البرلمان بالموافقة على القانون هى:
1- قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 يطبق على نفس الجهات، التى كان يطبق عليها القانون السابق رقم 47 لسنة 1978 الملغى.
2- لم يتم استثناء أية جهة بالدولة من تطبيق جميع أحكام قانون الخدمة المدنية، وتم فقط استثناء جهتين من تطبيق مادة واحدة فى القانون، هما رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، نظراً للطبيعة الخاصة لهذه الجهات، وهو ذات الوضع بالقانون السابق رقم 47 لسنة 1978.
3- القانون أنشأ مجلساً للخدمة المدنية حتى لا يستأثر الوزير بهذه الاختصاصات، ويجرى تشكيله من خبراء ومتخصصين وقانونيين وبرئاسة رئيس الجهاز.
4- القانون يشجع على الحصول على مؤهلات أعلى، حيث يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى قبل أو أثناء الخدمة علاوة تميز علمى بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفى، ويمنح الموظف هذه العلاوة إذا حصل على درجة الماجستير، أو ما يعادلها وعلاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
5- لم يترك القانون الموظف تحت سيطرة رئيسه المباشر نتيجة لعملية تقويم الأداء والترقيات، بل على العكس فإن نظام تقويم أداء الموظف يشتمل على عناصر للتقويم، منها تقويم الموظف لذاته، وتقويم الموظف لرئيسه.
6- لا يمكن أن يقل الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل (1/7/2015) عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فى الجداول الجديدة، وحتى بافتراض حدوث ذلك يصرف الأجر الوظيفى المقرر فى هذه الجداول.
7- صدر قرار لرئيس الوزراء فى 6/7/2015 ونص فى مادته الأولى على أن: «يزداد الأجر المكمل المستحق للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015».
8- الأجر المكمل هو كافة ما يصرف للموظف فى 30/6/2015 بخلاف ما ورد بالأجر الوظيفى.
9- الأجور وفقاً لقانون الخدمة المدنية تتكون من أجر وظيفى وهو يزيد سنوياً بنسبة 5% سنوياً وتضم مباشرة عليه، وأجر مكمل يصدر به نظام من رئيس الوزراء، ويتضمن آلية للزيادة وفقاً للمادة 40 من القانون.
10- القانون لا يقوم بتثبيت الأجر المكمل على مرتب 30/6/2015، لأن جميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات مستمرة بذات النظم الحالية، ولا يتم تثبيتها، ولكن تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقاً لقرار من رئيس مجلس الوزراء.
11- قانون الخدمة المدنية أعطى وضعاً خاصاً لعضو مجلس النواب وعضو مجلس النقابة.
12- القانون نص على حد أدنى لساعات العمل الأسبوعى، هى 35 ساعة أسبوعياً، حيث لا يوجد تشريع يعالجه، ولم ينص على الحد الأقصى، لأنه مقرر بموجب اتفاقيات دولية منضمة إليها مصر وهو ما راعته اللائحة التنفيذية، ونصت على الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية، وهى 42 ساعة أسبوعياً.
13- القانون أكد على الحق فى المُقابل النقدى لرصيد الإجازات، كما تنص اللائحة التنفيذية على ذلك.
14- تبنى قانون الخدمة المدنية الجديد الاتجاه الحديث وقضى بعدم ترقية الحاصل على إجازة دون مرتب.
15- القانون لم يفتح باب الفساد فى التعيينات، بل أغلق جميع الأبواب الخلفية للتعيينات. وفتح باباً واحداً بإعلان على بوابة الحكومة وامتحان مميكن لا يتدخل فيه إنسان.
16- فتح القانون الباب لتعيين الفلسطينيين بالحكومة المصرية والوارد بالمادة 15 من قانون الخدمة المدنية، وهذا النص موجود فى قانون 47 لسنة 1978، والهدف منه الحفاظ على وظائف المصريين بدول الخليج.
17- القانون لا يقوم بفتح الباب لتعيين المستشارين بل على العكس تماماً نظم تعيين المستشارين، واشترط ضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
18- لا يفتح القانون الباب لفصل الموظفين بالعكس تماماً حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أن: يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة.
19- القانون لا يعانى من أى عوار دستورى، حيث تمت مراجعته من كافة المعنيين وخبراء القانون ومن مجلس الدولة الذى أقره بهذه الصياغة، كما أنه يحقق العديد من الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014، خاصة فى المواد أرقام 14 و128 و145 و153 و168 وغيرها من المواد المرتبطة بعملية الإصلاح الإدارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.