الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى قصة القديس بوتامون المعترف    السيطرة على حريق مصنع في بدر دون إصابات، ورئيسة التنمية الصناعية تتفقد الموقع    أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة 31 مايو 2024    محافظ أسيوط: توريد 172 ألف طن قمح للشون والصوامع    محمد فوزي: المنتدى العربي الصيني يعكس دعمًا قويًا للقضية الفلسطينية    تنس الطاولة، وداع مبكر ل عمر عصر ودينا مشرف من بطولة الأبطال    هل قتل سفاح التجمع زوجته الأولى؟.. تحريات مكثفة حول الواقعة    بعد تحذير المحافظات منها، ماهي سمكة الأرنب ومخاطرها على الصحة    الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي    اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 1-6-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي    «البيطريين»: مجلس النقابة يقرر تفعيل هيئة التأديب بعضوية «عفيفي» و«سلام» (تفاصيل)    "الخشت" يشدد على التزام جميع الكليات بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالفروق المالية    لا تسقط بحال من الأحوال.. مدير عام وعظ القاهرة يوضح حالات الجمع بين الصلوات    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي    إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة و3 آخرين في انفجار أسطوانة غاز بكرداسة    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة مخالفات بناء في الساحل الشمالي    محمد نوار: الإذاعة أسرع وأرخص وسيلة إعلام في العالم.. والطلب عليها يتزايد    محافظ كفر الشيخ: انتهاء أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد أبو غنام الأثري ببيلا    استعدوا.. الأرصاد تكشف تفاصيل موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد في هذا الموعد    مركز الأزهر العالمي للفتوى: 3 أعمال مستحبة يوم الجمعة    الاعتماد والرقابة الصحية: برنامج تدريب المراجعين يحصل على الاعتماد الدولي    إسبانيا ترفض كل تقييد إسرائيلى لنشاط قنصليتها فى القدس    الناتو: سنقوم بدور أكبر في دعم وتدريب القوات الأوكرانية    مصدر أمني ينفي زيادة أي رسوم لاستخراج رخصة القيادة وتجديدها    رسميا.. مصر خالية من مرض طاعون الخيل الإفريقي    محمد شحاتة: "كنت أكل مع العساكر في طلائع الجيش.. وأبي بكى عند توقيعي للزمالك"    عمر كمال: "لا استوعب ارتدائي قميص الأهلي بعدما كنت أشجعه من خلف الشاشات"    شيكابالا: أحمد حمدي جيناته من مواليد الزمالك    عمرو الفقى عن تعاون المتحدة مع مخرجي "رفعت عيني للسما": فخور بهذا الإنجاز    محافظ أسوان يتابع تسليم 30 منزلا بقرية الفؤادية بكوم أمبو بعد إعادة تأهيلهم    التعليم العالي: معهد إعداد القادة يعقد البرنامج التدريبي لإعداد قادة التنمية المُستدامة    للمرة الأولى.. جيش الاحتلال يؤكد قيامه بعملية دقيقة وسط رفح    وزارة الصحة تستقبل سفير كوبا لدى مصر لتعزيز التعاون في المجال الصحي    في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، احذر مخاطره على صحتك وأطفالك    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الجمعة    ترقب في الأهلي لوصول عرض أوروبي رسمي لضم محمد عبد المنعم    «حق الله في المال».. موضوع خطبة الجمعة اليوم في مساجد مصر    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    طقس الجمعة: بداية موجة شديدة الحرارة.. وعظمى القاهرة 34 درجة    طريقة عمل الريد فيلفيت، كيك لذيذ وسهل التحضير    مستشار الرئيس الأوكراني يدعو إلى رفع القيود على استخدام الأسلحة الغربية ضد الأراضي الروسية    لهذا السبب... تامر عبد المنعم يتصدر تريند جوجل    الصحة العالمية تعرب عن قلقها بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بحمى الضنك    من بكين.. رسائل السيسي لكبرى الشركات الصينية    تشكيل الهلال لمباراة النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    عمر خيرت يٌبدع في حفل التجمع الخامس (صور)    تباين أسعار الذهب الجمعة 31 مايو 2024    وزير التعليم لبعض طلاب الثانوية: لا تراهن على التأخير.. هنفتشك يعني هنفتشك    الأعمال المكروهة والمستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة    الأوقاف تفتتح 10 مساجد.. اليوم الجمعة    شاهد.. الفيديو الأول ل تحضيرات ياسمين رئيس قبل زفافها    محمد شحاتة: انتظر مباريات القمة أمام الأهلي.. وجسمي قشعر عند رؤيتي جماهير الزمالك في نهائي الكونفدرالية    البابا تواضروس يستقبل وفدًا رهبانيًّا روسيًّا    حملة بايدن: ترامب ظن خطأ أنه فوق القانون    د.حماد عبدالله يكتب: حينما نصف شخص بأنه "شيطان" !!    مران منتخب مصر - مشاركة 24 لاعبا وفتوح يواصل التأهيل    «الإفتاء» توضح فضائل الحج.. ثوابه كالجهاد في سبيل الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير العدل بإلزام الخاسرين للدعاوى دفع فروق الرسوم.. القرار اعتداء على الدستور واغتصاب لسلطة التشريع.. ويتصادم مع قمتى القضاء المصرى محكمة النقض والإدارية العليا
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 02 - 2016

-الحيثيات: الدستور ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وليس الوزراء
-قرار الوزير يتصادم مع قمتى القضاء المصرى محكمتى النقض والإدارية العليا
-الوزير استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون وهو أداة أدنى من التشريع وقانون الرسوم تكفل به
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى، اعتداء على الدستور الذى ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع وأن قرار وزير العدل باستيداء فروق الرسوم النسبية فى حال رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية الذى حدد الرسم على أساس ما حكم به فلا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى.
وأكدت المحكمة أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائى لقمتى القضاء المصرى محكمة النقض والإدارية العليا، وأن الوزير استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون وهو أداة ادنى من التشريع .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدورى لوزير العدل رقم 2لسنة 2009- الذى نشأت المطالبة فى ظله - بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية فى حال رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل التقاضى حق مصون ومكفول للكافة كما حظر أن يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى بما مؤداه أن تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء.
وذكرت المحكمة أنه وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة فإنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وفى جميع الأحوال يسرى الرسم على أساس ما حكم به .
وأضافت المحكمة أن محكمة النقض التى تعتلى قمة القضاء العادى، استقرت على أن المادتين 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية قبل تعديلها وفقا للقانون رقم 126 لسنة 2009 يستفاد منهما أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر، زائدا على الألف جنيه الأولى، فإذا لم يكن قد حكم للخصوم بشىء من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الإدارية العليا التى تستوى على قمة قضاء مجلس الدولة، استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يجعل القرار فى هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام .
وأضافت المحكمة أن قرار وزير العدل المطعون فيه رقم 2 لسنة 2009 الذى صدرت المطالبة فى ظل سريانه ساوى فى استيداء الرسوم النسبية بين حالة القضاء بالطلبات الموضوعية للمدعى أو بشق منها، وبين حالة القضاء برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة رافعها وذلك بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية المشار إليه التى تقضى فى عبارة واضحة بأن الرسم يسوى على أساس ما حكم به ومقتضى ذلك ألا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى لأن فى هذه الحالة لم يحكم للمدعى بشيء ، وترتيبا على ذلك يكون قرار وزير العدل المطعون فيه فيما تضمنه من استيداء فرق الرسوم النسبية فى حال رفض الدعوى على أساس قيمة الطلبات الموضوعية فيها فضلا عن مخالفته لأحكام الدستور الذى أناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى فإنه قد استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون، وبالمخالفة لمبدأ التدرج فى التشريع إذ لايجوز لأداة أدنى من القانون أن تخالف أحكامه.
واختتمت المحكمة أنه نظرا للمثالب السالفة يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، الأمر الذى يقتضى الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها.
موضوعات متعلقة..
- القضاء الإدارى يلغى قرار وزير العدل بإلزام الخاسرين للدعاوى دفع فروق الرسوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.