قبل جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب، محافظ أسوان يتفقد مقار اللجان (صور)    عضو «حقوق الإنسان»: انتخابات مجلس النواب تتم في سهولة ويسر    الثلاثاء 9 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    محافظ الجيزة يتابع استعدادات تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى الصف    الوزير: مصر أرض الفرص الواعدة.. ومستمرون في توجيه كل أوجه الدعم للمستثمر الجاد    رانيا المشاط وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تناقشان جهود تعزيز التنمية الاقتصادية    البنك الأهلي يوقع اتفاقية تمويل مع "الأوروبي لإعادة الإعمار" ب100 مليون دولار    مصلحة الضرائب: الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن حوافزا ومزايا للملتزمين    رفض ليبي لتصريحات يونانية حول الحدود البحرية    أبو الغيط يدين اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر الأونروا بالقدس الشرقية    الجيش الإسرائيلي يعلن قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان    مراسلون بلا حدود: 67 صحفيا قتلوا خلال ال12 شهرا الماضية    الاتحاد الأوروبي يطالب بتهدئة فورية بين كمبوديا وتايلاند والعودة للمفاوضات    نائبة بمجلس الشيوخ: التحركات الأمريكية ضد الإخوان انتصار لتحذيرات مصر عبر السنوات    تعرف على حكام 3 مباريات في كأس عاصمة مصر    الزمالك يكشف تفاصيل انعقاد الجمعية العمومية والنصاب القانوني    كأس العرب| طموحات الجزائر تتحدى رغبة العراق.. والسودان يلتقي البحرين    وزير الإسكان يهنئ وزير الشباب والرياضة بعد اختياره رئيسًا للجنة التربية البدنية باليونسكو    تصريحات محمد صلاح.. لماذا جاءت صادمة وصامدة وأشعلت ردود فعل واسعة؟    رفع حالة التأهب لمواجهة تقلبات الطقس بأسيوط.. والمحافظ يفرض حالة الطوارئ    تعليم القاهرة تعلن موعد الاختبار التجريبي لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي    مليون عضة سنويا.. خبير بيولوجي يطرح تصورا لإدارة أزمة الكلاب الضالة في مصر    إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في القاهرة    إصابة 5 شقيقات بحالة تسمم إثر تناولهن مكرونة فاسدة بسوهاج    جعفر بناهي يترشح لجائزة أفضل مخرج في الجولدن جلوبز عن فيلم «كان مجرد حادث»    وزير الثقافة يلتقي نظيره الأذربيجاني لبحث آليات تعزيز التعاون بين البلدين    وفاة الفنان التشكيلي جلال الحسيني عن عمر يناهز 90 عامًا    في ذكري «يحيي حقي».. أيقونة أدبية عربية جليلة    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 9ديسمبر2025فى محافظة المنيا    فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قنا الجامعية ينقذ شابا من إصابة قاتلة بصاروخ تقطيع الرخام    فوائد الامتناع عن الطعام الجاهز لمدة أسبوعين فقط    الكشف على 214 حالة خلال مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بجامعة بنها    مباريات اليوم.. إنتر يواجه ليفربول في قمة دوري الأبطال ومصر تصطدم بالأردن في كأس العرب 2025    روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية    السكك الحديدية: تطبيق إجراءات السلامة الخاصة بسوء الأحوال الجوية على بعض الخطوط    ضبط شخص وابنته بتهمه التنقيب عن الآثار بمنزلهما في المنوفية    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025    الحبس عقوبة استخدام التخويف للتأثير على سلامة سير إجراءات الانتخاب    متحف اللوفر بين الإصلاحات والإضرابات... أزمة غير مسبوقة تهدد أشهر متاحف العالم    اليابان: إصابة 30 شخصا على الأقل جراء زلزال ضرب سواحل أومورى    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ماذا تعمل ?!    لقاءات دينية تعزّز الإيمان وتدعم الدعوة للسلام في الأراضي الفلسطينية    الخشيني: جماهير ليفربول تقف خلف محمد صلاح وتستنكر قرارات سلوت    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير العدل بإلزام الخاسرين للدعاوى دفع فروق الرسوم.. القرار اعتداء على الدستور واغتصاب لسلطة التشريع.. ويتصادم مع قمتى القضاء المصرى محكمة النقض والإدارية العليا
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 02 - 2016

-الحيثيات: الدستور ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وليس الوزراء
-قرار الوزير يتصادم مع قمتى القضاء المصرى محكمتى النقض والإدارية العليا
-الوزير استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون وهو أداة أدنى من التشريع وقانون الرسوم تكفل به
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى، اعتداء على الدستور الذى ناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء مما يمثل اغتصابا لسلطة التشريع وأن قرار وزير العدل باستيداء فروق الرسوم النسبية فى حال رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية الذى حدد الرسم على أساس ما حكم به فلا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى.
وأكدت المحكمة أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائى لقمتى القضاء المصرى محكمة النقض والإدارية العليا، وأن الوزير استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون وهو أداة ادنى من التشريع .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدورى لوزير العدل رقم 2لسنة 2009- الذى نشأت المطالبة فى ظله - بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية فى حال رفض الطلبات الموضوعية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل التقاضى حق مصون ومكفول للكافة كما حظر أن يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى بما مؤداه أن تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء.
وذكرت المحكمة أنه وفقا للمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة فإنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وفى جميع الأحوال يسرى الرسم على أساس ما حكم به .
وأضافت المحكمة أن محكمة النقض التى تعتلى قمة القضاء العادى، استقرت على أن المادتين 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية قبل تعديلها وفقا للقانون رقم 126 لسنة 2009 يستفاد منهما أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر، زائدا على الألف جنيه الأولى، فإذا لم يكن قد حكم للخصوم بشىء من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الإدارية العليا التى تستوى على قمة قضاء مجلس الدولة، استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يجعل القرار فى هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام .
وأضافت المحكمة أن قرار وزير العدل المطعون فيه رقم 2 لسنة 2009 الذى صدرت المطالبة فى ظل سريانه ساوى فى استيداء الرسوم النسبية بين حالة القضاء بالطلبات الموضوعية للمدعى أو بشق منها، وبين حالة القضاء برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة رافعها وذلك بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية المشار إليه التى تقضى فى عبارة واضحة بأن الرسم يسوى على أساس ما حكم به ومقتضى ذلك ألا تُحَصّل رسوم نسبية فى الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى لأن فى هذه الحالة لم يحكم للمدعى بشيء ، وترتيبا على ذلك يكون قرار وزير العدل المطعون فيه فيما تضمنه من استيداء فرق الرسوم النسبية فى حال رفض الدعوى على أساس قيمة الطلبات الموضوعية فيها فضلا عن مخالفته لأحكام الدستور الذى أناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى فإنه قد استحدث رسمًا لم يأتِ به القانون، وبالمخالفة لمبدأ التدرج فى التشريع إذ لايجوز لأداة أدنى من القانون أن تخالف أحكامه.
واختتمت المحكمة أنه نظرا للمثالب السالفة يكون القرار المطعون فيه الصادر من وزير العدل مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، الأمر الذى يقتضى الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها.
موضوعات متعلقة..
- القضاء الإدارى يلغى قرار وزير العدل بإلزام الخاسرين للدعاوى دفع فروق الرسوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.