قرار جمهوري بتعيين القاضي مجدى خفاجي رئيسا لمحكمة استئناف قنا    تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025    الأمطار ترفع أسعار الخضار للسما.. الكوسة تقترب من 50 جنيها    أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض الفائدة لتصبح بين 3.5% و3.75%    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بالسرقة والقرصنة الدولية بعد مصادرة ناقلة نفط قبالة سواحلها    الأونروا تحذر: أمطار غزة تفاقم المعاناة وتزيد مخاطر الأمراض    قوات الدفاع الجوى الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة    مورينيو يكشف أسباب فوز بنفيكا على نابولي في دوري الأبطال    إخلاء سبيل والدة الطالب المتهم بمعاشرة شقيقته القاصر في المرج    في أول أيام عرضه، "الست" يحقق هذه الإيرادات بالسينمات أمس    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    ماسك يتحدث عن إلهان عمر وممداني والجحيم الشيوعي    مجلس النواب الأمريكي يصوّت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون عقوبات "قيصر" ضد سوريا    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    إسلام الكتاتني يكتب: الحضارة المصرية القديمة لم تكن وثنية    قرار جديد ضد المتهم بالتحرش بفنانة شهيرة في النزهة    ناسا تفقد الاتصال بالمركبة مافن التي تدور حول المريخ منذ عقد    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    لأول مرة بمستشفى سامول، جراحة ناجحة لإزالة ورم 10×10 سم دون استئصال الرحم    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    تصعيد سياسي في اليمن بعد تحركات عسكرية للمجلس الانتقالي    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    التعادل الإيجابي يحسم مباراة بروسيا دورتموند وبودو جليمت    أرسنال يسحق كلوب بروج بثلاثية خارج الديار    "شغّلني" تُطلق مشروع تشغيل شباب الصعيد بسوهاج وقنا    التعاون الإسلامي: تُدين خطط الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية وتدعو المجتمع الدولي للتحرك    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11ديسمبر 2025........مواعيد الأذان في محافظة المنيا    لماذا تجدد أبواق السيسى شائعات عن وفاة مرشد الإخوان د. بديع بمحبسه؟    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    منتخب مصر يواصل تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية استعدادا لأمم إفريقيا (صور)    كرة طائرة - خسارة سيدات الزمالك أمام كونيجيليانو الإيطالي في ثاني مواجهات مونديال الأندية    البنك المركزي: معدل التضخم الأساسي السنوي يسجل 12.5% في نوفمبر 2025    الخطر الأكبر على مصر، عصام كامل يكشف ما يجب أن تخشاه الدولة قبل فوات الأوان (فيديو)    "امرأة هزت عرش التحدي".. الموسم الثاني من مسابقة المرأة الذهبية للمركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    المتهم بتجميع بطاقات الناخبين: «كنت بستعلم عن اللجان»    الرفق بالحيوان: تخصيص أرض لإيواء الكلاب الضالة أحد حلول انتشار هذه الظاهرة    "جنوب الوادي للأسمنت" و"العالمية للاستثمار" يتصدران ارتفاعات البورصة المصرية    4 فوائد للملح تدفعنا لتناوله ولكن بحذر    أعراض اعوجاج العمود الفقري وأسبابه ومخاطر ذلك    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    ساوندرز: ليفربول ألقى صلاح تحت الحافلة؟ تقاضى 60 مليون جنيه إسترليني    الأرقام تكشف.. كيف أنقذ صلاح ليفربول من سنوات الفشل إلى منصات التتويج.. فيديو    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    "الصحة" تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: فرض الرسوم على خاسري الدعاوى اعتداء على الدستور
نشر في محيط يوم 08 - 02 - 2016

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، أن قرار وزير العدل بفرض فروق رسوم نسبية وخدمات على المواطنين الخاسرين للدعاوى اعتداء على الدستور، الذي أناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى وليس الوزراء، لذا فإن هذا القرار يمثل اغتصابا لسلطة التشريع.
وقالت المحكمة إن قرار وزير العدل استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية تم بالمخالفة لقانون الرسوم القضائية، الذي حدد الرسم على أساس ما حكم به، فلا تُحَصّل رسوم نسبية في الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى، وأكدت المحكمة أن قرار الوزير يتصادم مع الاستقرار القضائي لقمتي القضاء المصري (محكمتا النقض والإدارية العليا) وأن الوزير استحدث رسماً لم يأتِ به القانون وهو أداة أدني من التشريع، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقضت المحكمة - برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، وخالد شحاتة، ووائل المغاوري، نواب رئيس مجلس الدولة - بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدوري لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009 - الذي نشأت المطالبة في ظله - بشأن استيداء فروق الرسوم النسبية في حالة رفض الطلبات الموضوعية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان تحصيل ما فرض على المدعي كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16570 جنيها، استناداً إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.
وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري جعل التقاضي حق مصون ومكفول للكافة كما حظر إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى بما مؤداه أن تقرير الرسوم محجوز لمجلس النواب وحده دون الوزراء.
وأضافت المحكمة أن محكمة النقض - التي تعتلى قمة القضاء العادي - استقرت على أن المادتين 9 و21 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية، قبل تعديلها وفقا للقانون رقم 126 لسنة 2009، يستفاد منهما أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به، ولا يحصل من هذا الرسم مقدما إلا ما هو مستحق.
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الإدارية العليا استقرت على أن فرض رسم بغير الطريق المقرر قانونا وبأداة أدنى من التشريع اللازم لفرض الرسم، يشكل مخالفة صارخة لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذي يجعل القرار في هذه الحالة معيبا بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
وأضافت المحكمة أن قرار وزير العدل المطعون فيه رقم 2 لسنة 2009، الذي صدرت المطالبة في ظل سريانه، ساوى في استيداء الرسوم النسبية بين حالة القضاء بالطلبات الموضوعية للمدعى أو بشق منها، وبين حالة القضاء برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة رافعها، وذلك بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية، التي تقضى في عبارة واضحة بأن الرسم يسوى على أساس ما حكم به، ومقتضى ذلك ألا تُحَصّل رسوم نسبية في الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعى عند رفع الدعوى، لأن في هذه الحالة لم يحكم للمدعي بشيء.
وقالت المحكمة: ترتيبا على ذلك يكون قرار وزير العدل المطعون فيه، فيما تضمنه من استيداء فرق الرسوم النسبية في حالة رفض الدعوى على أساس قيمة الطلبات الموضوعية فيها، فضلا عن مخالفته لأحكام الدستور الذي أناط بمجلس النواب وحده وضع طرق وأدوات تحصيل الرسوم وأى متحصلات سيادية أخرى، فإنه قد استحدث رسماً لم يأتِ به القانون، وبالمخالفة لمبدأ التدرج في التشريع، إذ لا يجوز لأداة أدنى من القانون أن تخالف أحكامه.
واختتمت المحكمة أنه نظرا للمثالب السالفة يكون القرار المطعون فيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.