ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات بالبورصة.. الأربعاء 31 ديسمبر    تمهيدًا لسحب الجنسية، واشنطن تجري تدقيقًا بشأن "أمريكيين صوماليين"    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    وفاة إيزايا ويتلوك جونيور نجم مسلسل "The Wire" الشهير عن 71 عاما    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    نخبة الإعلام والعلاقات العامة يجتمعون لمستقبل ذكي للمهنة    وزارة الشباب والرياضة تحقق أهداف رؤية مصر 2030 بالقوافل التعليمية المجانية    موسكو: الاتحاد الأوروبي سيضطر لمراجعة نهجه في العقوبات ضد روسيا    هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على موسكو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 31 ديسمبر    وخلق الله بريجيت باردو    وزارة الرياضة تواصل نجاح تجربة التصويت الإلكتروني في الأندية الرياضية    محكمة تونسية تؤيد حكم سجن النائبة عبير موسى عامين    بداية تحول حقيقي، تقرير صادم عن سعر الذهب والفضة عام 2026    ولفرهامبتون يحصد النقطة الثالثة من أرض مانشستر يونايتد    مصرع طفل دهسه قطار الفيوم الواسطي أثناء عبوره مزلقان قرية العامرية    طقس رأس السنة.. «الأرصاد» تحذر من هذه الظواهر    قوات التحالف تنشر مشاهد استهداف أسلحة وعربات قتالية في اليمن وتفند بيان الإمارات (فيديو)    ذخيرة حية وإنزال برمائي.. الصين توسع مناوراتها حول تايوان    «مسار سلام» يجمع شباب المحافظات لنشر ثقافة السلام المجتمعي    د.حماد عبدالله يكتب: نافذة على الضمير !!    حمادة المصري: الأهلي مطالب بالموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم إلى برشلونة    "25يناير."كابوس السيسي الذي لا ينتهي .. طروحات عن معادلة للتغيير و إعلان مبادئ "الثوري المصري" يستبق ذكرى الثورة    «قاطعوهم يرحمكم الله».. رئيس تحرير اليوم السابع يدعو لتوسيع مقاطعة «شياطين السوشيال ميديا»    خالد الصاوي: لا يمكن أن أحكم على فيلم الست ولكن ثقتي كبيرة فيهم    "البوابة نيوز" ينضم لمبادرة الشركة المتحدة لوقف تغطية مناسبات من يطلق عليهم مشاهير السوشيال ميديا والتيك توكرز    تموين القاهرة: نتبنى مبادرات لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة    التنمية المحلية: تقليص إجراءات طلبات التصالح من 15 إلى 8 خطوات    المحامى محمد رشوان: هناك بصيص أمل فى قضية رمضان صبحى    من موقع الحادث.. هنا عند ترعة المريوطية بدأت الحكاية وانتهت ببطولة    دعم صحفي واسع لمبادرة المتحدة بوقف تغطية مشاهير السوشيال ميديا والتيك توك    مصدر بالزمالك: سداد مستحقات اللاعبين أولوية وليس فتح القيد    شادي محمد: توروب رفض التعاقد مع حامد حمدان    استشهاد فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص على مركبة جنوب نابلس    الأمم المتحدة تحذر من أن أفغانستان ستظل من أكبر الأزمات الإنسانية خلال 2026    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    الخميس.. صالون فضاءات أم الدنيا يناقش «دوائر التيه» للشاعر محمد سلامة زهر    لهذا السبب... إلهام الفضالة تتصدر تريند جوجل    ظهور نادر يحسم الشائعات... دي كابريو وفيتوريا في مشهد حب علني بلوس أنجلوس    بسبب الفكة، هل يتم زيادة أسعار تذاكر المترو؟ رئيس الهيئة يجيب (فيديو)    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة عين شمس تستضيف لجنة منبثقة من قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خلافات الطوائف وقضية «التبنى» أهم أسباب تأخير قانون الأحول الشخصية لغير المسلمين 32 عاماً
نشر في اليوم السابع يوم 25 - 06 - 2010

◄◄ الكاثوليك يرون أن بعض المواد تتعارض مع أفكار الطائفة.. و«الإنجيلية» ترفض الاعتراف به لمرور أكثر من 3 عقود
32 عاما من الأزمات بين الدولة والكنيسة لخروج قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط، الذى اتفقت عليه الطوائف الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية، القانون الذى يصفونه ب«المعجزة الإلهية»، طرح للمرة الأولى عام1978 واتفقوا على نصوص بنوده، وظل القانون حبيس الإدراج لمدة 20 عاما، ثم اجتمعت الطوائف الثلاث مرة أخرى عام 1998 وتمت إعادة صياغته ومناقشته مرة ثانية ومراجعته وإدخال بعض التعديلات عليه وإلغاء نصوص مواد التبنى، ولكن القانون دخل الأدراج لمدة 12 عاما واستمرت الأزمات ورفضت الكنيسة عدم تنفيذ الأحكام التى ترى أنها تخالف الشريعة المسيحية. وبالرغم من اللقاءات والاتصالات بين البابا وشخصيات رسمية من الدولة مثل الدكتور مفيد شهاب فإن القانون ظل حبيس الأدراج، الأمر الذى أدى إلى وجود أحكام تعارضها الكنيسة، وآخرها حكم الزواج الثانى الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وكشفت بعض المصادر أن الخلاف بين الطوائف على بعض بنود مشروع القانون كان سببا فى تأخير إصداره.
بدأ نص مشروع القانون الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه، باقتراح لقداسة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الإطار العام للمبادئ الأساسية التى يجب أن يقوم عليها هذا القانون الموحد وفى مقدمتها مراعاة مبدأ وحدة الزيجة - عدم الطلاق بالإرادة المنفردة - والاحترام الدينى للزواج، والالتزام بشريعة العقد، وقال إننا كمسيحيين يحكمنا الإنجيل المقدس ولا نستطيع أن نشرع ضد أحكامه أو بما يخالفها، من خلال آيات للسيد المسيح فى أناجيل القديسين متى ولوقا ومرقص، التى أوضحت أنه لا تطليق إلا لعلة الزنى. وقسم مشروع القانون إلى أبواب الخطبة، وأركان الزواج وشروطه، وموانع الزواج، وإجراءات عقد الزواج، وبطلان عقد الزواج، وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، والسلطة الأبوية والحضانة، وثبوت نسب الأولاد المولودين، وفى الإقرار بالنسب والادعاء به، وفى انحلال الزواج، وتناول مشروع القانون هذه الأبواب فى 143 مادة ليصبح المشروع اتفاقاً بين الطوائف المسيحية الثلاث.
ورأى البابا شنودة الثالث سرعة إصدار القانون الذى أشرف عليه عندما اجتمع فى 16 يوليو عام 1978 مع رؤساء الطوائف الكاثوليك والإنجيليين فى مقره بالأنبا رويس، واتفقوا على وضع مشروع قانون للأحوال الشخصية، وركز البابا على 3 مواد فى كل ما تطلبه الطوائف المختلفة، وهى المادة 111 الخاصة بالطلاق للزواج المنعقد أمام الكنائس الأرثوذكسية والبروتستانتية، فينحل الزواج بالتطليق حسب مواد هذا القانون ولكن بالنسبة للزواج المنعقد بالكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت، والمادة 112 التى تقول لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، والمادة 113 التى نصت على أنه يجوز لأى من الزوجين أن يطلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى وليس الملة، إلى الإلحاد، أو أى مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية.
بينما ترى الكنيسة الكاثوليكية- كما وصف مصدر داخل الطائفة- أن القانون يتعارض فى عدد من المواد مع أفكار الطائفة، إلا أن الكنيسة الكاثوليكية أعلنت موافقتها عليه لأنها لا تطبق الطلاق فى كل الحالات، فضلا عن أنه يعطى الكنيسة سلطة وقوة فى تطبيق قانونه كما ترى.
أما الكنيسة الإنجيلية فقد رفضت الاعتراف به لمرور 32 عاما شهدت الكثير من التطورات، فالدكتور القس إكرام لمعى، رئيس لجنة الإعلام بسنودس النيل الإنجيلى وأستاذ اللاهوت، يرى أن تفسير نص الإنجيل الذى يأخذ به قداسة البابا «لا طلاق إلا لعلة الزنى» ضيق جدًا ويؤدى لهروب الأقباط من المسيحية لذلك فهو يرى أننا لابد أن نتمسك بلائحة 1938 التى تتيح 9 أسباب للطلاق.
فى حين قال القس رفعت فكرى، سكرتير سنودس النيل وراعى كنيسة الإنجيلية بأرض شريف: عند الرجوع إلى نص القانون نكتشف عددا من البنود الذكورية التى تتنافى مع حقوق المرأة، وبالتالى لا توجد فيه مساواة بين الرجل والمرأة، وعدد من بنود ومواد القانون الأخرى غير قابلة للتطبيق لكونها مواد وعظية روحية غير قابلة لأن تتحول لبنود فى قانون.
وأوضح فكرى أن من أبرز المواد التى لابد أن يوضع حولها خط أحمر «المادة 43» التى تقول: على الزوجة إطاعة زوجها، وهو التزام زوجى وأدبى ولا يجوز معه إكراه الزوجة بالقوة الجبرية على الإقامة فى منزل الزوجية عند الخلاف. والمادة 44 التى تقول : يجب على الزوج أن يسكن زوجته فى منزل الزوجية، وأن يقوم بالاتفاق على احتياجاتها المعيشية قدر طاقته، والمادة 45 التى تقول: الدراسة والاستمرار فيها بعد الزواج والعمل، حق للزوجة ما لم يتفق على غير ذلك عند الزواج، وللزوج الاعتراض على دراسة الزوجة أو عملها، إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد، وكان الزوج قادراً على الإنفاق على أسرته بما يتفق مع مركزها الاجتماعى. وهذه البنود تضع المرأة ككائن لا يتساوى مع الرجل، والمادة التى تنص على أحقية الزوج فى الاعتراض على عمل زوجته أو دراستها إذا أضر ذلك بكيان الأسرة أو مصلحة الأولاد.
فى حين تؤيد الطائفة المعمدانية الكتابية الأولى بمصر قانون الأحوال الشخصية، لذلك تقدمت بمذكرة إلى وزير العدل للمشاركة فى عمل قانون الأحوال الشخصية الموحد، وهددوا برفع دعوى قضائية فى حال عدم مشاركتهم، باعتبارهم طائفة رابعة معترفا بها بقرار جمهورى رقم 2 لسنة 1990 برئاسة الدكتور القس بطرس فلتاؤس.
كما قال الدكتور القس بطرس فلتاؤس، رئيس الطائفة المعمدانية، «إننا تقدمنا بخطاب إلى وزارة العدل نطالب فيه بالمشاركة فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى تقوم بمناقشته الوزارة مع الطوائف الثلاث دون حضور واحد من ممثلى الطائفة المعمدانية».
وأضاف أنه: فى حال عدم اتخاذ موافقتنا فى التعديل سنطالب بعدم دستورية القانون الجديد، وسنقوم برفع دعاوى قضائية لوقف هذا القانون. مشيرا إلى أنه يرحب بالقانون كاملا وكل بنوده دون طلب تغيير أى بند أو تعديله.
كما طالب عدد من الأقباط بالمشاركة فى أخذ آرائهم حيث يطالبون بوقف قانون الأحوال الشخصية لوضع بنود جديد تتشابه مع بعض بنود لائحة 1938 وطالبوا بأن يكون الطلاق فى الحالات الآتية : أن يعتبر فى حكم الزنى كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين، أو إخلال أحد الزوجين بواجباته أو بسبب الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو إصابته بمرض من شأنه أن يعرض الطرف الآخر للوقوع فى الزنى وكان فى سن يخشى عليه فيها من الفتنة أى الوقاية من الخيانة الزوجية، أو أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معدٍ يخشى منه على سلامة الآخر، وطالبوا بأن يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
فى حين يستعد التيار العلمانى لعقد خامس مؤتمر له بعنوان «نحو مخرج دائم لأزمة الزواج الثانى» دعا إليه كمال زاخر، منسق التيار العلمانى، ليطالب المؤتمر بمشاركة بعض العلمانيين الأقباط من شعب الكنيسة فى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد قبل إقراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.